منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 265 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 265 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
احمدف - 7
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
حريتى - 7
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_rcapقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Voting_barقرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م Empty
    مُساهمةموضوع: قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م   قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م I_icon_minitimeالإثنين 27 سبتمبر 2010, 5:22 pm

    قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م

    بشأن التأمينات الاجتماعية

    رئيس مجلس الرئاسة.

      - بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
      - وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
      - وعلى القرار الجمهوري رقم (1 ) لسنة 1990 بتشكيل مجلس الوزراء .
      - وبعد موافقة مجلس الرئاسة

    قـــــــرر :

    الباب الأول


    أحكام تمهيدية

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    مادة (1)

    يسمى هذا القانون ( قانون التأمينات الاجتماعية ) ويشمل فروع التأمين الآتية :-

    1. تامين إصابات العمل.
    2. تامين الشيخوخة والعجز والوفاة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    مادة (2):

    يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما ما وردت في هذا القانون ، و المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضى سياق الكلام معنى آخر .
    <TABLE dir=rtl cellSpacing=0 borderColorDark=#f3f3f3 cellPadding=5 align=left bgColor=#e2e2e2 borderColorLight=#a7a7a7 border=1>

    <TR>
    <td width=200>الوزير </TD>
    <td width=400>وزير التأمينات و الشئون الاجتماعية </TD></TR>
    <TR>
    <td width=200>المؤسسة</TD>
    <td width=400>المؤسسة العامة للتأمينات </TD></TR>
    <TR>
    <td width=200>المجلس</TD>
    <td width=400>مجلس إدارة المؤسسة </TD></TR>
    <TR>
    <td width=200>رئيس المجلس</TD>
    <td width=400>رئيس مجلس إدارة المؤسسة . </TD></TR>
    <TR>
    <td width=200>الرئيس</TD>
    <td width=400>رئيس المؤسسة</TD></TR>
    <TR>
    <td width=200>القانون</TD>
    <td width=400>قانون التأمينات الاجتماعية</TD></TR>
    <TR>
    <td width=200>اللائحة</TD>
    <td width=400>اللائحة الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون </TD></TR>
    <TR>
    <td width=200>صاحب العمل</TD>
    <td width=400>كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.</TD></TR>
    <TR>
    <td width=132>العامل</TD>
    <td align=justify width=388>كل شخص من ذكر أو أنثى يعمل لدى صاحب عمل يكون تحت إشرافه أو إدارته و لو بعيداً عن نظارته لقاء أجر . </TD></TR>
    <TR>
    <td width=132>العجز الكلي المستديم</TD>
    <td align=justify width=388>كل عجز من شأنه أن يحول كلياً و بصفة مستديمة بين المؤمن عليه و بين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة كما يعتبر في حكم ذلك فقد البصر كلياً أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أو فقد الرجلين معاً من الركبتين فما فوقهما أو فقد ذراع من المرفق فما فوق مع رجل من الركبة فما فوق أو الجنون المطبق أو الشلل العام أو النصفي الدائمين . </TD></TR>
    <TR>
    <td width=132>العجز الجزئي المستديم</TD>
    <td width=388>هو أن تسبب الإصابة عجزاً مستديماً في بعض أجزاء الجسم يترتب عليه نقص مستديم في الأجر الذي يتقاضاه قبل حدوث الإصابة و في مقدرته على العمل.</TD></TR>
    <TR>
    <td width=132>العجز المؤقت</TD>
    <td width=388>هو أن تسبب إصابة المؤمن عليه عجزاً عن العمل بصفة مؤقتة بحيث يصبح غير قادر على أن يتكسب الأجور التي كان يتقاضاها في العمل الذي كان يعمل به عند حدوث الإصابة أو في إي عمل مشابه. </TD></TR>
    <TR>
    <td width=132>العجز غير المهني</TD>
    <td width=388>هو العجز الناشئ عن مرض غير مهني أو عن حادث لا يعتبر حادث عمل </TD></TR>
    <TR>
    <td width=132>العجز عن الكسب</TD>
    <td width=388>هو أن يصاب الشخص بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل و يشترط أن يكون العجز نتيجة حادث أو مرض يصاب به المؤمن عليه قبل بلوغه سن التقاعد . </TD></TR>
    <TR>
    <td width=132>سن التقاعد</TD>
    <td width=388>هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين . وإختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين . </TD></TR>
    <TR>
    <td width=132>المستحقون</TD>
    <td width=515>الأرملة أو الأرامل أو الأرمل العاجز عن الكسب والأولاد من الذكور و الإناث والمعالين من الوالدين والإخوة و الأخوات </TD></TR>
    <TR>
    <td width=141>الإعالة</TD>
    <td width=515>أن يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه أو مهنة يتعيش منها . </TD></TR>
    <TR>
    <td width=141>قانون العمل</TD>
    <td width=515>قانون العمل النافذ في الجمهورية </TD></TR>
    <TR>
    <td width=141>المؤمن عليه</TD>
    <td width=515>كل عامل تسرى عليه أحكام هذا القانون</TD></TR>
    <TR>
    <td width=141>الأجر</TD>
    <td width=515>كل ما يحصل المؤمن عليه من أجر أساسي مقابل عمله وأي بدلات أخرى تضاف بقرارات من الوزير ولا تدخل في حساب الأجر الأساسي (الأجور الإضافية و المنح والمكافأة التشجيعية ). </TD></TR>
    <TR>
    <td width=141>إصابة العمل</TD>
    <td width=515>الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو أثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه بمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته. </TD></TR>
    <TR>
    <td width=141>المرض المهني</TD>
    <td width=515>الإصابة بمرض تعرض العامل لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل و نتيجة لطبيعة عمله فيها و يثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة. </TD></TR>
    <TR>
    <td width=141>المصاب</TD>
    <td width=515>من أصيب بإصابة عمل . </TD></TR></TABLE>


    الفصل الثاني

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    مادة (3):

    تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص و على العاملين لديهم الذين بلغوا سن الخامسة عشر وعلى العاملين اليمنيين بالخارج .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    مادة (4):

    أ- لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:-

    1. موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة.
    2. أفراد القوات المسلحة والنظامية الخاضعين لقانون التقاعد العسكري.
    3. رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.
    4. العاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية المنتفعين بنظام معاشات الأمم المتحدة.
    5. المعارين من حكوماتهم ومن المنظمات الدولية ويحصلون على مرتباتهم منها للعمل في الحكومة.

    ‌ب. و يستثنى استثناء مؤقتاً من سريان أحكام هذا القانون الفئات المذكورة أدناه و ذلك إلى حين تسوية أوضاعهم بموجب أحكام اللوائح الخاصة وهم

    1. العاملون المؤقتون في الزراعة و الرعي ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة.
    2. البحارة و الصيادون البحريون .
    3. العمال العرضيون و الموسميون.
    4. عمال الشحن والتفريغ.
    5. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في كنفه ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة.
    6. خدم المنازل و من في حكمهم .
    ج - يستمر انتفاع الفئات المشار إليها الخاضعين منهم لقانون العمل بأحكام إصابة العمل الواردة به.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    مادة ( 5)

    أ‌- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة تطبيق أحكام هذا القانون على كل أو بعض الفئات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون وكذلك الفئات الآتية

    1. ذوي المهن الحرة
    2. المشتغلين لحسابهم .
    3. أصحاب الحرف .
    4. أصحاب الأعمال
    ب- يحدد القرار قواعد اشتراك هذه الفئات في التأمين وكيفية تحصيل الإشتراكات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    مادة (6):



    1. يطبق أحكام تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابة العمل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر وان يكون تطبيقه على باقي أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل من خمسة عمال في التواريخ التي يحددها قرار الوزير بناء على توصيه مجلس الإدارة .
    2. عند تطبيق القانون على أصحاب الأعمال الذين تقع مراكزهم في إحدى المحافظات يراعى عدد العاملين لديهم في جميع أنحاء الجمهورية



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    مادة (7):


    كل صاحب عمل تطبق في شأنه أحكام هذا القانون يظل خاضعاً لأحكامه حتى ولو قل عدد العاملين عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة (1) من المادة ( 6 )من هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    مادة (Cool :


    يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ولا يتحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا في ما يرد به نص خاص بهذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    مادة (9) :



    1. على جميع أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلبات للقيد بالمؤسسة كما يلتزمون بتسجيل العاملين لديهم.
    2. - تحدد اللائحة قواعد و إجراءات القيد و التسجيل وكذلك الحصول على شهادات و بطاقات التأمين كما تحدد السجلات التي يلتزم أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بها .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قرار وزير المالية رقم 399 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
    »  قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1957 بشأن بعض البيوع التجارية
    » قراءة ، قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
    » قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث
    » قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  ::  منتدى قواتين التامينات-
    انتقل الى: