منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
شرط قيام حالات التلبس Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 159 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 159 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
احمدف - 7
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
سلم محمد - 7
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
حريتى - 7
شرط قيام حالات التلبس Vote_rcapشرط قيام حالات التلبس Voting_barشرط قيام حالات التلبس Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     شرط قيام حالات التلبس

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    شرط قيام حالات التلبس Empty
    مُساهمةموضوع: شرط قيام حالات التلبس   شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالثلاثاء 02 نوفمبر 2010, 1:55 pm

    شرط قيام حالات التلبس

    =================================

    الطعن رقم 1364 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 95 بتاريخ 29-01-1957

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 1

    وجود متهم فى وقت متأخر من الليل فى الطريق العام و تناقضه فى أقواله عند سؤاله عن إسمه و حرفته ، لا ينبئ بذاته عن تلبسه بجريمة الاشتباه و لا يوحى إلى رجل الضبط بقيام أمارات أو دلائل على إرتكابها حتى يسوغ له القبض عليه و تفتيشه طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .

    =================================

    الطعن رقم 2266 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 292

    بتاريخ 09-03-1959

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الواضح من مدونات الحكم أن ما أتاه المخبر - و قد كان من بين من إستعان بهم رئيس مكتب المخدرات على تنفيذ الأمر الصادر له بتفتيش المتهم - إنما تم تحت إشراف و رقابة الرئيس المذكور ، و كان القصد من أمر المتهم بعدم التحرك و تهديده بالمسدس من تلقاء نفسه هو معاونة رئيس المكتب على تنفيذ أمر النيابة الصادر له بإجراء التفتيش ، فإن ما يثيره المتهم من أنه لم يلق بالكيس الذى يحوى المخدر طواعية و إختياراً لا يكون له أساس .

    =================================

    الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148 بتاريخ 05-03-1963

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 2

    يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . و لما كان الثابت من الحكم أنه إنتهى إلى قيام حالة التلبس إستناداً إلى ما أورده فى هذا الصدد من عناصر صحيحة و لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكلاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد بدعوى إنتفاء دواعى الريبة لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما إنتهى إليه تقدير المحكمة فى هذا الخصوص .

    =================================

    الطعن رقم 1247 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1 بتاريخ 04-01-1965

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 1

    التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها ، مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه و مسكنه بغير إذن من النيابة العامة . و لما كانت مساهمة المطعون ضده فى هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الأول بذلك على أثر ضبطه فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1247 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/4 )

    =================================

    الطعن رقم 1841 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 355 بتاريخ 15-03-1970

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 1

    يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .

    =================================

    الطعن رقم 1841 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 355 بتاريخ 15-03-1970

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 2

    لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر .

    =================================

    الطعن رقم 0307 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 667 بتاريخ 08-05-1972

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 2

    من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس و عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة و من بطلان التفتيش كاف و سائغ فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    =================================

    الطعن رقم 2388 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 750 بتاريخ 10-01-1949

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 2

    إن رؤية المتهم و هو يتناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدراً إستنتاجاً من الملابسات - ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به فى القانون .

    =================================

    الطعن رقم 0800 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 885 بتاريخ 16-05-1949

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 1

    إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هى أن المتهم ، و هو ممن إشتهروا بالإتجار فى المخدرات ، وجد بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقاً بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه ، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ أن أحداً لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض و التفتيش .

    ( الطعن رقم 800 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/16 )

    =================================

    الطعن رقم 2256 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 428 بتاريخ 31-03-1969

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 4

    إن مجرد خوف الطاعن وخشيته من مداهمة رجال مكتب المخدرات له ، ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .

    ( الطعن رقم 2256 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/31 )

    =================================

    الطعن رقم 0138 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 584 بتاريخ 17-05-1979

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 1

    من المقرر أنه ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة و بين القبض . ما ينتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة و بين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى هو مما تستقل به محكمة الموضوع.

    =================================

    الطعن رقم 0138 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 584 بتاريخ 17-05-1979

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 2

    من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه و لا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد إنتهت بتماحى آثار الجريمة و الشواهد التى تدل عليها . اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال مما يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على إرتكابه .

    =================================

    الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274بتاريخ 21-12-1989

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 2

    من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها .





    =================================

    الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274بتاريخ 21-12-1989

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 3

    لا يصح الإستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة و الشروع فيها المسندتين إليه لمجرد عثور رجال السلطة العامة على جثة شريكه المتهم الآخر ، لأن العثور على تلك الجثة ، و إن كان ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص ، إلا أنه لا ينبىء بذاته عن وقوع جريمة من جرائم الأموال .

    =================================

    الطعن رقم 1747 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 308 بتاريخ 04-04-1960

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 2

    التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ، و لا يلزم لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف ، بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه - تستوى فى ذلك حاسة البصر ، أو السمع ، أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .

    =================================

    الطعن رقم 0365 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 483 بتاريخ 16-04-1986

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 2

    من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة، و كان الثابت من مدونات الحكم ، أنه إنتهى إلى قيام هذه الحالة، إستناداً إلى ما أورده فى هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها من الأوراق، و كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها، أو بعد إرتكابها، و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

    =================================
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    الافوكاتو حنان





    شرط قيام حالات التلبس Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شرط قيام حالات التلبس   شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالثلاثاء 02 نوفمبر 2010, 1:57 pm

    ضبط حالات التلبس
    =================================
    الطعن رقم 0518 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 524
    بتاريخ 03-03-1952
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 4
    متى كان الثابت أن المتهمين كانوا يجلسون إلى منضدة فى أحد المقاهى و أمامهم ورقة ، فلما رأوا رجال البوليس قادمين نحوهم تخلوا عن الورقة التى كانت أمامهم و ألقى بعضهم أوراقاً كان يحملها ، و هذا و ذاك قبل أن يقبض عليهم أحد أو يفتشهم ، فإن ضبط هذه الأوراق يكون صحيحاً . و إذ كانت هذه الأوراق تشير بما إشتملت عليه إلى وقوع جناية معاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات فإن ما تلا ضبطها من قبض و تفتيش يكون صحيحاً أيضاً نظراً لقيام حالة التلبس بتلك الجريمة .


    =================================
    الطعن رقم 1198 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 402
    بتاريخ 24-01-1953
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل فى أن ضابط البوليس إستصدر إذنا من النيابة بتفتيش المتهم الثانى ، و وقف ينتظره فى ردهة المحطة فشاهده قبل قيام القطار بعشر دقائق مقبلاً و معه غلام صغير فإستوقفه و فتشه و لاحظ عند ذلك أن الغلام [ المتهم الأول ] فى حالة إرتباك شديد ، و أنه وضع يده فى صدره و أخرجها بلفافة صغيرة من الورق يريد إلقاءها ، فأمسك به و وجد بهذه اللفافة قطعاً من الحشيش ، و لما كان ما أثبته الحكم من ذلك لا يفيد قيام حالة التلبس التى تجيز القبض و التفتيش قانوناً ، ذلك أن الضابط قد ألقى القبض على المتهم و فتشه بمجرد أن نظره و هو فى حالة إرتباك يخرج يده من صدره بلفافة الورق و يهم بإلقائها ، و من قبل أن يتبين محتويات هذه اللفافة و دون أن توجد مظاهر خارجية تدل على وجود المخدر فيها ، كأن يرى الضابط بعينه المخدر ظاهراً من الورقة أو تنبعث رائحته منها بحيث يستطيع تعرفها بحاسة الشم ، أما مجرد إضطراب المتهم و إرتكابه و إخراجه اللفافة من صدره محاولاً إلقاءها و التخلص منها عندما رأى الضابط يلقى القبض على أخيه الذى كان يسير فى صحبته فلا ينبئ بذاته عن إحرازه المخدر و لا يجعله فى حالة من حالات التلبس التى تجيز القبض عليه و تفتيشه .

    ( الطعن رقم 1198 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 659
    بتاريخ 24-04-1956
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 2
    كل ما خوله القانون وفقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة و لو من غير رجال الضبط القضائى فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى
    و قيامهم بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانونى بل هو مجرد تعرض مادى فحسب .


    =================================
    الطعن رقم 0980 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 19
    بتاريخ 06-01-1964
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 3
    توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم
    و إقتياده إلى أحد مأمورى الضبط القضائى .


    =================================
    الطعن رقم 1332 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 867
    بتاريخ 28-12-1975
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 1
    إن المادتين 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته . تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .


    =================================
    الطعن رقم 1332 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 867
    بتاريخ 28-12-1975
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة و قد دلت على زوجها المطعون ضده بإعتباره مصدر هذه المادة فإن إنتقال مأمور الضبط القضائى إلى المطعون ضده و ضبطه و تفتيشه يكون إجراء صححياً فى القانون إذ بضبط المخدر مع تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، و إذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة - أن مساهمة المطعون ضده فى هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطهما فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه . و لما كانت المحكمة بهذا التصوير القانونى الخاطىء قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى و أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

    ( الطعن رقم 1332 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687
    بتاريخ 25-05-1983
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .


    =================================
    الطعن رقم 1124 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 483
    بتاريخ 27-05-1935
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 2
    إن القانون لا يجيز إثبات التلبس بشهادة الشهود إلا فى باب الزنا فإن المتفق عليه أنه ليس من الضرورى أن يشاهد الشريك متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مامورى الضبطية القضائية ، بل يكفى أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه فى حالة تلبس بجريمة الزنا ، و ذلك لتعذر إشتراط المشاهدة فى هذه الحالة بواسطة مأمورى الضبطية القضائية .

    ( الطعن رقم 1124 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0705 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 142
    بتاريخ 18-03-1940
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن كان النص العربى للمادة 276 من قانون العقوبات قد جاء به فى صدد إيراد الإدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا عبارة " القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل " إلا أن هذه العبارة فى ظاهرها غير مطابقة للمعنى المقصود منها ، فإن مراد الشارع - كما هو المستفاد من النص الفرنسى - ليس إلا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه. و إذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية و لو لم يكن قد قبض على المتهم . ثم إنه لا يشترط أن يكون الشهود قد رأوا المتهم حال إرتكاب الزنا إذ يكفى أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها فى ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً فى أن الزنا قد وقع . فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة و شريكها فجأة فى منزل المتهمه فإذا هما بغير سراويل ، و قد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض ، و حاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه ، ثم توسلت الزوجة إليه أن يصفح عنها و تعهدت له بالتوبة ، فتأثر بذلك و أخلى سبيلهما ، و إستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فإن إستخلاصها هذا لا تصح مراجعتها فيه .

    ( الطعن رقم 705 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0539 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 368
    بتاريخ 27-01-1941
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب إلى المنزل الذى أذن له من النيابة فى تفتيشه لم يجد صاحب المنزل ، و إنما وجد زوجته فإشتبه فيها لما لاحظه عليها من إضطراب ، و لما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها فى جيبها و تمسكه بالأخرى ، فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل ، و إذ حضر على إثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إليه فى يده شيئاً أخرجته من جيبها فتسلمه منه الضابط فإذا به مادة إتضح من التحليل أنها أفيون ، فلا يصح الإستشهاد عليها بهذا المخدر . إذ هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات حتى كان يجوز للضابط التفتيش . و الإذن الذى صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها هى لما فى هذا التفتيش من المساس بالحرية الشخصية التى كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل . ثم إن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهراً عنها .

    ( الطعن رقم 539 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0927 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 328
    بتاريخ 24-03-1947
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المتهم هو الذى ألقى المخدر الذى كان معه طواعية و إختياراً عندما رأى رجال الحفظ قادمين نحوه ، فهذه حالة تلبس تبيح لرجال الحفظ الذين شاهدوه أن يقبضوا عليه و يفتشوه ، فإذا وجدوا معه مخدراً صح الإستدلال به عليه .

    ( الطعن رقم 927 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0164 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 722
    بتاريخ 19-05-1969
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 2
    تبيح حالة التلبس لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم و إقتياده إلى مأمور الضبط القضائى المختص .


    =================================
    الطعن رقم 0164 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 722
    بتاريخ 19-05-1969
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 3
    مجرد تخوف المتهم و خشيته من رجلى الشرطة و توهمه بأن أحدهما قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته ، لا يصح إتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانونى المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر ، و من ثم يكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش قد أصاب صحيح القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1577 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1318
    بتاريخ 24-11-1969
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة .


    =================================
    الطعن رقم 1846 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1260
    بتاريخ 21-12-1989
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها و أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة و أن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 4366 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 762
    بتاريخ 11-10-1989
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه و أن يفتشه و تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها .


    =================================
    الطعن رقم 2913 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 524
    بتاريخ 03-04-1985
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 4
    إن تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه .

    ( الطعن رقم 2913 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0365 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 483
    بتاريخ 16-04-1986
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 1
    أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، أجازتا لغير مأمورى الضبط القضائى ، من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة ، تسليم و إحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائى فى الجنايات، أو الجنح التى يجوز فيها الحبس الإحتياطى أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحه فى حاله تلبس و تقتضى هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم و جسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم ، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً و لازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى إستنه القانون، و ذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائى و إذ كان ذلك، و كان ما فعله الرقيبان ..... ، .... بوصفهما من رجال السلطة العامة، أو بوصفهما من آحاد الناس كذلك ، من إقتياد للطاعن و معه الحقيبه التى وضع بها الخاتم المقلد بعد تجربته على مرأى منهما ، إلى مأمور الضبط القضائى ، و من إبلاغه بما وقع منه لا يعدو - فى صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادى يقتضيه واجبهما فى التحفظ على المتهم و على جسم الجريمة ، بعد إذ شاهدا جناية تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، فى حالة تلبس كشفت عنها و عن آثارها مراقبتهما المشروعة للمتهم .


    =================================
    الطعن رقم 0179 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 372
    بتاريخ 19-02-1991
    الموضوع : حالات التلبس
    الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
    فقرة رقم : 1
    لما كان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط و مرافقيه يتجهون إليها ، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازتها القانونية ، و إذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات - فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و لا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهمة و تفتيشها .


    =================================
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    الافوكاتو حنان





    شرط قيام حالات التلبس Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شرط قيام حالات التلبس   شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالثلاثاء 02 نوفمبر 2010, 1:59 pm

    تقدير حالة التلبس

    =================================

    الطعن رقم 1289 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 537

    بتاريخ 22-01-1951

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 1

    ليس فى القانون ما يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - من الإستدلال بحالة التلبس على المتهم ما دامت بينت أنه شوهد و هو يجرى من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة و الأهالى يصيحون خلفه أنه القاتل و هو يعدو أمامهم حتى ضبط على مسافة 150 متراً من مكان الحادث .



    ( الطعن رقم 1289 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )

    =================================

    الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219

    بتاريخ 21-02-1956

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 4

    يكفى فى التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق بعد ذلك .





    =================================

    الطعن رقم 0774 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 234

    بتاريخ 21-02-1956

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 1

    يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة و طواعية و إختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يتخلى عما معه من القماش المسروق إلا عندما هم الضابط بتفتيشه دون أن يكون مأموراً من سلطة التحقيق بهذا الإجراء فإنه لا يصح الإعتداد بالتخلى و يكون الدليل المستمد منه باطلاً .



    ( الطعن رقم 774 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )



    =================================

    الطعن رقم 0176 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 326

    بتاريخ 01-04-1957

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 1

    تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها

    و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .



    ( الطعن رقم 176 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/1 )

    =================================

    الطعن رقم 2005 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 230

    بتاريخ 23-02-1959

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 1

    تخول المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس - و فى الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و مقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذى شاهده مع المتهم فى حالة التلبس كى يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائى بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التى شاهدها لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة المذكورة ، و القول بغير ذلك يعرض أدلة الدعوى للضياع و هو ما يتجافى و مراد الشارع .



    ( الطعن رقم 2005 سنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 )

    =================================

    الطعن رقم 0588 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528

    بتاريخ 12-05-1959

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 2

    تقدير توافر حالة التلبس و الدلائل التى تؤدى إليه هو - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - تقدير من صميم إختصاص قاضى محكمة الموضوع فلا يصح النعى على المحكمة - و هى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير - بأنها تجاوزت سلطتها ، إذ فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع العقاب على برئ ، و هو أمر يؤذى العدالة و تتأذى منه الجماعة ، مما يتحتم معه إطلاق يد القاضى الجنائى فى تقدير سلامة الدليل و قوته دون قيد - فيما عدا الأحوال المستثناه قانوناً .



    ( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/12 )

    =================================

    الطعن رقم 2023 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 43

    بتاريخ 29-01-1963

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 2

    حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها ، و لما كان الثابت أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المسندة إلى الطاعن لم تكن فى إحدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 30 إجراءات و التى تجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم بدون إذن من النيابة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون ، فإن ما قاله الحكم من قيام حالة التلبس - لأن جريمة السرقة كانت متلبساً بها - لا سند له من القانون .





    =================================

    الطعن رقم 1262 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1173

    بتاريخ 29-11-1966

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 2

    تقدير قيام أو إنتفاء حالة التلبس بالجريمة و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع .





    =================================

    الطعن رقم 1001 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 719

    بتاريخ 06-12-1971

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 4

    من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى قيام حالة التلبس إستناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمواد المخدرة عن طواعية و أن إستيقاف الضابط للدراجة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله .





    =================================

    الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9

    بتاريخ 04-01-1976

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 2

    أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل فى هذا الصدد . و لا محل للتحدى بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذى كانت تخفى فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها .





    =================================

    الطعن رقم 0943 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48

    بتاريخ 09-01-1977

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 3

    من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .





    =================================

    الطعن رقم 1287 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 416

    بتاريخ 28-03-1977

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 2

    و لما كان تقدير قيام أو إنتفاء التلبس بالجريمة و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها و كذا تقدير القرائن على إخفاء المتهم ما يفيد فى كشف الحقيقة يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، فلا يصح النعى على المحكمة و هى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها .





    =================================

    الطعن رقم 1505 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 452

    بتاريخ 03-04-1977

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 1

    لما كان تقدير توافر حالة التلبس و عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . و إذ ما رتبه الحكم - على الإعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، و ذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - حين القبض على المحكوم عليه الآخر عقب إرتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات فى يده و آثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبىء عن مساهمته فى تلك الجريمة ، و على إعتبار أن هذا المحكوم عليه إذ إعترف على الطاعنة - و قد وقع القبض عليه صحيحاً - بإرتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية - فى حالة التلبس بالجناية - على إتهام الطاعنة بما يبيح لمأمور القضائى أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة و بضبطها و إحضارها إذا لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و 35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .



    ( الطعن رقم 1505 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/3 )

    =================================

    الطعن رقم 0180 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654

    بتاريخ 29-05-1977

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 1

    من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، و كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى و إيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى إتخاذ ما يلزم من الإحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر و ضبط المتهم فيها ، و هو ما يدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - و هو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، و ما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها و قام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى إطمأنت المحكمة إلى حصوله . و إذ كان الحكم قد إستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى إرتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على مادفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض و التفتيش يكون كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون، و من ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .





    =================================

    الطعن رقم 1326 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 910

    بتاريخ 10-12-1978

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 1

    من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و أن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها و من بطلان القبض و التفتيش كاف سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .





    =================================

    الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23

    بتاريخ 07-01-1981

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 2

    القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .





    =================================

    الطعن رقم 0138 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 584

    بتاريخ 17-05-1979

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 3

    تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها . و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها -لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر - حسبما سلف بيانه - على مجرد القول بقيام حالة التلبس رغم مضى الفترة ما بين وقوع الحادث وضبطه ، دون أن يستظهر الأسباب و الإعتبارات السائغة التى بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه و الإحالة .



    ( الطعن رقم 138 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/17 )

    =================================

    الطعن رقم 4120 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 961

    بتاريخ 14-11-1989

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 2

    من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة و من بطلان القبض و التفتيش كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .





    =================================

    الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997

    بتاريخ 20-11-1989

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : ا

    1) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .



    2) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كماهو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .



    3) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .



    4) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .



    5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .



    6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .



    7) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .



    Cool الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .



    9) من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع الإستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدى الإثبات و صورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



    10) من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .



    11) لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .



    12) من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال .



    ( الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/20 )







    =================================

    الطعن رقم 1747 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 308

    بتاريخ 04-04-1960

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 3

    ليس فى القانون ما يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - من الإستدلال بحالة التلبس بناء على ما إستخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التى فى حوزة المتهمين و تجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدراً و شم شرطى المرور هذه الرائحة و إنهاء ذلك إلى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح و رؤيته إياهما على تلك الحال ، و هو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به قانوناً .



    ( الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/4 )

    =================================

    الطعن رقم 1217 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 706

    بتاريخ 24-10-1960

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 5

    ما أثبته الحكم فى صدد توافر حالة التلبس إنما عنى به ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه من قبل ، ذلك بأن جريمة الرشوة قد إنعقدت قانوناً بذلك الإتفاق الذى تم بين الراشى و المرتشى و لم يبق إلا إقامة الدليل على قيام هذا الإتفاق و تنفيذ مقتضاه بتسلم الرشوة .





    =================================

    الطعن رقم 0358 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 622

    بتاريخ 29-05-1961

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الثابت أن مأمور الضبط القضائى - إذ عاين الجنيه الزائف فى يد المبلغ - فإن حالة التلبس تكون قائمة كما عاينها مأمور الضبط ، بما يجيز له الإنتقال إلى مسكن المتهم و تفتيشه و ضبط ما به من الأشياء المثبتة للجريمة ، و ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة و بين التفتيش ما تنتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام أن تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة و بين كشف أمرها بمعرفة رجال الضبط القضائى مما تستقل به محكمة الموضوع .





    =================================

    الطعن رقم 5957 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 260

    بتاريخ 09-02-1986

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس

    فقرة رقم : 1

    لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، و ينحل ما يثره الطاعن فى هذا الوجه إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .





    =================================
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    الافوكاتو حنان





    شرط قيام حالات التلبس Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شرط قيام حالات التلبس   شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالثلاثاء 02 نوفمبر 2010, 2:03 pm

    قيام حالات التلبس

    الطعن رقم 1617 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 462 بتاريخ 01-01-1950

    من المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض و التفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل قوية على إرتكابهم لتلك الجناية . فإذا كان الثابت فى الحكم أن أحد رجال الضبطية القضائية الذى تنكر فى زى مروج لأوراق النقود المزمع تقليدها و شهد مقارفة المتهمين إياها و من بينهم المتهم " الطاعن " و كان متصلاً فى ذات الوقت برجال الضبط الذين حضروا و ضبطوا هذا المتهم و هو على سلم الدار ثم قبضوا على بقية أفراد العصابة و هم متلبسون و ضبطوا معهم أدوات التزييف ، ثم فتشوا منزل هذا المتهم - فهذا التفتيش صحيح لحصوله فى حالة التلبس بالجناية .

    =================================

    الطعن رقم 0788 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1097بتاريخ 02-07-1953

    متى كان الواضح من وقائع الدعوى أن السبب فى دخول ضابط مكتب مكافحة المخدرات مقهى المتهم الأول هو إدراكه بحاسة الشم إحراق الحشيش بالمقهى إذ كانت رائحته تفوح من داخله ، فلما دخل وجد الجوزة فى يد المتهم الأول و هى متقدة ، ثم إن المتهم الثانى ألقى بما فى يده بمجرد رؤيته لأفراد القوة فإلتقطه الضابط على الفور

    و وجده قطعتين من الحشيش ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد قالت إن إدانة المتهم الأول قد أقيمت على دليل مستمد من تفتيش باطل لعدم ولاية من أجراه ، و لا توجد أدلة أخرى فى القضية مستقلة عنه ، و لذا فإن إدانته لا تكون صحيحة ، كما قالت إن المتهم الثانى يستفيد من هذا البطلان - متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما هى مبينة بالحكمين الإبتدائى و الإستئنافى فيها من الدلائل على أن كلا المتهمين كانا فى حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ الإجراءات التى إتخذت لضبط المخدرات بالصورة التى ضبطت بها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يمحص قيام حالة التلبس ، مع أن الحكم الإبتدائى دان الطاعن الأول على أساس تلبسه بالجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه

    =================================

    الطعن رقم 0309 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1162بتاريخ 21-06-1955

    يكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة .

    =================================

    الطعن رقم 0466 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 769 بتاريخ 22-05-1956

    متى كان الثابت من الحكم أن الضابط المأذون بالتفتيش كلف المخبر بالتحفظ على الغرفة التى يسكنها المتهم فشاهد المخبر إمرأة تخرج من باب الغرفة و هى تحمل درج منضدة تحاول الهرب به و عندما وقع نظرها عليه ألقت الدرج على الأرض فتبعثرت محتوياته التى كانت بينها قطعة من الحشيش فقام المخبر بالقبض عليها و بجمع هذه المحتويات و إعادة وضعها فى الدرج . فإن هذا الذى أثبته الحكم تتحقق به حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض لغير رجال الضبطية القضائية .

    =================================

    الطعن رقم 1598 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 84 بتاريخ 21-01-1958

    يكفى لقيام حالة التلبس أن يشاهد المخدر عند قدمى المتهم ، فإذا وجدت لدى الضابط قرائن و أمارات كافية تفيد صلة المتهم بهذا المخدر حق له القبض عليه و تفتيشه إستناداً إلى حكم المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .

    =================================

    الطعن رقم 0568 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 634 بتاريخ 09-06-1958

    يكفى للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى يحرزها المتهم .

    =================================

    الطعن رقم 0579 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 638 بتاريخ 09-06-1958

    إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها فيمكن أن تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها .

    =================================

    الطعن رقم 1030 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 839 بتاريخ 21-10-1958

    متى كانت الواقعة كما إستخلصتها المحكمة و وفقاً لما أثبتته بحكمها على لسان المخبر تتحصل فى أن هذا الأخير إرتاب فى أمر المتهم حين رآه بعربة القطار يسير فى ممرها و يحتك بالركاب فإعترض سبيله و منعه من السفر طالباً إليه النزول من القطار فلما رفض جذبه إلى الرصيف و أمسك به ثم نادى الصول و أخبره أنه يشتبه فى المتهم و يرغب التحرى عنه و لما شرع الصول فى إقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائى أخذ يستعطفه و لما يئس منه رجاه فى أن يأخذ ما معه و يخلى سبيله فلما إستوضحه الصول عما يحمله أفضى إليه أنه مخدر فإقتاده لمكتب الضابط القضائى الذى أبلغ النيابة و قام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة فيكون ما أثبته الحكم عن الريب و الشكوك التى ساورت رجل البوليس و جعلته يرتاب فى أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه إذ لا يصح معها القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه فى حالة تلبس بالجريمة و من ثم فهو قبض باطل قانوناً لحصوله فى غير الأحوال التى يجيزها القانون و كذلك الإعتراف المنسوب للمتهم إذ هو فى واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل كما أنه لا يجوز الإستناد فى إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة منه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلاً و لم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل و لأن القاعدة فى القانون أن كل ما بنى على الباطل فهو باطل .

    =================================

    الطعن رقم 1294 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1072بتاريخ 15-12-1958

    ليس من الضرورى أن يشاهد رجل الضبطية الطاعن أثناء إرتكابه الجريمة فعلاً ،

    و يكفى أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب إرتكاب الجريمة ببرهة يسيرة و شاهد أثراً من آثارها .

    =================================

    الطعن رقم 1753 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 322 بتاريخ 09-04-1962

    التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، و يكفى لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأيه حاسة من حواسه ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط إشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى فدخله ، وم ما أن إستدار المتهم و عرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوى حشيشاً ، فإن الحكم - إذ إستدل من ذلك على قيام حالة التلبس التى تجيز القبض و التفتيش - إنما يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

    =================================

    الطعن رقم 0994 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 911 بتاريخ 04-10-1966

    التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، و يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .

    =================================

    الطعن رقم 0994 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 911 بتاريخ 04-10-1966

    لما كانت حالة التلبس بالجريمة التى شاهدها رجال الضبط لم تكن وليدة الإجراءات التى إتخذوها - و التى إقتصرت على مجرد إثبات مضمون تحرياتهم و الإنتقال للمراقبة - بل وجدت هذه الحالة تنفيذاً لإتفاق سابق من الطاعنين على إرتكاب جريمة السرقة و لم تقع عملية الضبط إلا بعد إدراك وقوعها إدراكاً يقينياً بوجود مظاهر تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . فإن دفع الطاعنين ببطلان القبض و التفتيش لإجرائه بدون إذن من النيابة و فى غير الحالات التى تجيز ذلك يكون على غير أساس .

    =================================

    الطعن رقم 1140 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 758 بتاريخ 24-06-1968

    إن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى - متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم - تفتيش شخصه و منزله كما هو المستفاد من المادتين 1/46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية . فالأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى ذهب إليه الدفاع هو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به فى القانون . و واقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على أثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه و بين المبلغ ، و هو ما حدث فعلاً على النحو الذى أورده الحكم .

    =================================

    الطعن رقم 1068 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 596 بتاريخ 19-10-1975

    لما كان الحكم قد إستظهر فى بيان واقعة الدعوى و فى رده على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض و التفتيش ، توافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر فى حقها بما أفصح عنه من مشاهدة الضابطين لها فى صالة مسكن زوجها الذى صدر الإذن بتفتيشه للبحث فيه عن مخدر و رؤية الضابطين لها وقتئذ وهى تخرج علبه من جيبها و تحاول التخلص منها بإلقائها على الأرض . فإنه لا يؤثر فى توافر هذه الحالة ما تثيره الطاعنة من أن الضابطين لم يشاهدا ما بداخل العلبه و محتوياتها قبل القبض عليها و تفتيشها ، لما هو مقرر من أنه يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة و لا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها . و من جهة أخرى فإنه لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين المأذون لهما بالتفتيش قد وجدا الطاعنة بمسكن زوجها المأذون بتفتيشه و ما أن شاهدتهما حتى أخرجت العلبة من جيبها ، و حاولت التخلص منها بإلقائها على الأرض فقام الضابط بضبط يدها اليمنى و بها العلبة المحتوية على المخدر فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنة إنما تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن مؤدى ما تقدم يدل بذاته من ناحية أخرى و بغض النظر عما إذا كان إذن التفتيش يشمل الطاعنة أم لا - على قيام دلائل كافية على إتهامها بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائى القبض عليها و تفتيش العلبة المضبوطة فى يدها طبقاً لأحكام المادتين 34 "1" و 46 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن ضبط العلبة المحتوية على المخدر فى يد الطاعنة يكون بمنأى عن البطلان .

    =================================

    الطعن رقم 0826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687 بتاريخ 25-05-1983

    و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر - على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثانى الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه من أدلة - على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الردعلى دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

    =================================

    الطعن رقم 2905 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 95 بتاريخ 31-01-1984

    يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً و يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر .

    =================================

    الطعن رقم 0424 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 425 بتاريخ 11-02-1935

    التلبس لا يقوم قانوناً إلا بمشاهدة الجانى حال إرتكاب الجريمة أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة إلى آخر ما جاء بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . فمجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف .

    =================================

    الطعن رقم 0213 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 36 بتاريخ 01-02-1937

    إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم كان متلبساً بجريمتى حمل السلاح بدون رخصة و إهانة ضابط البوليس بالقول أثناء تأديته وظيفته ، فهذه الحالة تسوغ قانوناً للضابط أن يقبض على المتهم و يجرده من سلاحه و أن يستعمل القوة الضرورية لذلك . فإذا ما حاول المتهم الهرب لتفادى القبض كان للضابط أن يعطله . فإذا إضطر فى سبيل ذلك إلا إطلاق النار على الفرس التى إستعان بها المتهم على الفرار قاصداً تعطيلها عن العدو فقتلها فإنه لا يكون متجاوزاً حقه ، و الفعل الذى وقع منه لا يكون جريمة .

    =================================

    الطعن رقم 0739 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 43 بتاريخ 15-02-1937

    لرجال الضبطية القضائية فى جميع أحوال التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل جميع المتهمين فيها ، سواء أكانوا حاضرين أم غائبين ، و سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء ، فإن القانون لم يفرق بين متهم و آخر ، و لا يتطلب لإجراء التفتيش إلا أن تكون هناك دلائل قوية على إتهام الشخص المراد تفتيشه فى الجريمة المتلبس بها .

    =================================

    الطعن رقم 0943 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 63 بتاريخ 05-04-1937

    التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها . فإذا شوهد نور كهربائى منبعث من مصابيح كهربائية بمنزل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على إستيراد النور ، كما شوهدت أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة . فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائى المملوك لشركة النور .

    =================================

    الطعن رقم 0259 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 142 بتاريخ 10-01-1938

    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن عسكرى المباحث شاهد المتهم - و هو من المعروفين لديه بالإتجار فى المخدرات و له سابقة فى ذلك - يمشى و إحدى يديه قابضة على شئ فأمسك هو بها و فتحها فوجد ورقتين من الهورين ، فهذه الواقعة لا تفيد أن المتهم كان فى حالة من أحوال التلبس الورادة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات و لا من الحالات الأخرى التى تجيز القبض ثم التفتيش طبقاً للمادة 15 من هذا القانون .

    =================================

    الطعن رقم 1552 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 237 بتاريخ 23-05-1938

    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب و معه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى إعتاد الجلوس أمامه ، فلما رأى المحقق و من معه قام و جرى يريد الإختفاء أو الهرب ، فتبعوهم و أمسكوه ، و فتشه الضابط و ضبط معه المخدر - فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان إنتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحداً شاهد المتهم يبيع المخدرات ، أما إذا كان الإنتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات و ظنون لدى رجال المباحث ، فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفى لإثبات قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها .

    =================================

    الطعن رقم 0101 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 403 بتاريخ 19-12-1938

    إن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش المنازل و الأشخاص و يبنى عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض الذى يقع على الأشخاص أو فى منازلهم على خلاف الأوضاع التى رسمها . أما إذا كان مأمور الضبطية القضائية قد حصل على الدليل من غير طريق التفيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بشئ كان يحمله عندما شعر بقدوم رجل البوليس للقبض عليه ، فإن ضبط هذا الشئ بعد إلقائه ، ثم الإستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه حتى و لو لم يكن المتهم فى إحدى حالات التلبس أو غيرها مما يجوز فيها قانوناً لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهم و تفتيشه . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين هما اللذان ألقيا من تلقاء نفسيهما ما كانا يحرزانه من مادة مخدرة بمجرد أن رأياً رجال البوليس قادمين نحوهما لضبطهما ، و كان ضبط هذه المواد قد حصل بعد حصل بعد ذلك و هى ملقاة على الأرض ، فلا يصح توجيه أى عيب إلى الحكم فى إستشهاده بضبط المواد المخدرة على هذه الصورة . و القبض على المتهمين بعد ذلك عقب إلقائهما بالمادة المخدرة و تفتيشهما يكون صحيحاً قانوناً ، لأنهما بإلقائهما المخدرات على الأرض فى حضرة رجال البوليس يعتبران وقتئذ فى حالة تلبس تجيز القبض عليهما و تفتيشهما .

    =================================

    الطعن رقم 1165 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 217 بتاريخ 20-05-1940

    إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بإرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة فذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة و لو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة. فإذا إعتبر ضابط البوليس المتهم فى حالة تلبس بناء على أنه عثر عرضاً على مادة بيضاء فى صندوق له أثناء تفتيشه عن مسروقات بمقتضى إذن من النيابة ظن أنها هيروين، و تأيد الظن عنده بمحاولة أخى المتهم خطفها لإخفائها ، فإن الإجراءات التى يتخذها فى هذه الحالة على أساس هذا الإعتبار من قبض و تفتيش تكون صحيحة و إن إتضح من التحليل أن المادة ليست بمخدر .

    =================================

    الطعن رقم 0115 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327 بتاريخ 23-12-1940

    يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية من شأنها فى حد ذاتها أن تنبئ عن وقوع الفعل المكون للجريمة بصرف النظر عما يؤدى إليه التحقيق الذى يعمل فيها . فإذا كان الثابت أن ضابط المباحث المأذون من النيابة بتفتيش المتهم و محله لما دخل المحل أبصر أخا المتهم يضع شيئاً فى فمه ثم يمضعه ، كما أبصر المتهم يلقى شئياً على الأرض ، فإتجه إلى الأخ و أخرج من فمه قطعاً صغيرة من مادة تبين فيما بعد أنها حشيش ، كما إتجه الجاويش المرافق له إلى مكان المتهم فوجد قطعة من مادة تبين أنها حشيش أيضاً ، فتفتيش الأخ يعتبر أنه قد أجرى فى حالة تلبس بجريمة إحراز الحشيش و لو لم يكن الضابط قد تبين وقتئذ ماهية المادة المضبوطة .

    =================================

    الطعن رقم 0648 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 369 بتاريخ 27-01-1941

    إن حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . فإذا شوهد المتهم مرتبكاً يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط و قطع جيبه فشاهد به بقعاً سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبساً حتى كان يجوز تفتيش المتهم فيها . كما أن جريمة إحراز المخدرات ليست من الجرائم المبينة فى المادة 15 من القانون المذكور حتى كان يجوز فيها إجراء التفتيش بناء على وجود قرائن أحوال تدل على وقوعها من المتهم .

    =================================

    الطعن رقم 1084 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 428 بتاريخ 31-03-1941

    إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن رجال خفر السواحل ، و هم من مأمورى الضبطية القضائية ، عند قيامهم بتفتيش كوم من القش بجوار منزل المتهم عثروا على مواد مخدرة ، فإنتقلوا بعد ذلك إلى المنزل و فتشوه من غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدرة أيضاً فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، لأن تفتيش القش لا يقتضى إستئذان النيابة إذ القانون لا يتطلب إذنها إلا فيما يتعلق بالمنازل و الأشخاص ضماناً لحرمة المساكن و حرية الأفراد ، و لأن تفتيش المنزل إنما جرى على أساس أن المتهم كان فى حالة تلبس بالعثور على المخدر فى القش المملوك له .

    =================================

    الطعن رقم 1625 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 545 بتاريخ 16-06-1941

    لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المساكن لما فى هذا من المساس بحرمة المساكن و المنافاة للآداب . و كذلك لا يجوز إثبات تلك الحالة بناء على إقتحام المسكن فإن ذلك يعد جريمة فى القانون . فإذا كان الظاهر مما ذكره الحكم أن مشاهدة الخفير للمتهمين و هم يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن كانت من ثقب الباب ، و أن أحد الشهود إحتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذ الحالة ثم إقتحمها الخفير و ضبط المتهمين و فتشهم فعثر معهم على المخدر ، فإن حالة التلبس لا تكون ثابتة ، و يكون القبض و التفتيش باطلين .

    =================================

    الطعن رقم 0653 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612 بتاريخ 02-02-1942

    إن مشاهدة المتهمة فى حالة إضطراب و هى خارجة من إحدى غرف المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الذى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث فيه عن مخدرات ، و رؤية رجال البوليس لها وقتئذ و هى تحمل شيئاً فى يدها تحاول إخفاءه ظنوه مخدراً - كل ذلك يجعلها - بناء على المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات - فى حالة تلبس بجريمة الإحراز ، فيكون ضبط رجال البوليس ما فى يدها صحيحاً .

    =================================

    الطعن رقم 1481 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 695 بتاريخ 26-10-1942

    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن البوليس بعد أن إستصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده فى مقهى و بجواره شخص فى يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى إقفاله عندما وقع نظره على رجال البوليس ، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق و تبين أن به أفيوناً قال إنه إشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدر معه يجعل الواقعة فى حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم فى الجريمة و لو بدون إذن من النيابة .

    =================================

    الطعن رقم 2284 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 37 بتاريخ 30-11-1942

    متى كان ضابط البوليس قد دخل المنزل بوجه قانونى فإنه يكون من حقه بل من واجبه إذا ما شاهد جريمة تقع فى حضرته بداخل المنزل أن يتخذ فى سبيل إثباتها الإجراءات القانونية المخولة له . فيكون له ، وفقاً للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات ، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة ، أن يقبض على المتهمين بها و يفتشهم و يضبط ما يعثر عليه معهم متعلقاً بها و لو لم تكن لها صلة بالأمر الذى حصل دخول المنزل من أجله ، أو كانت قد وقعت من غير أن يشاهد أحد فاعلها وقت مقارفته إياها . لأن السلطة التى خولها القانون لرجال الضبطية القضائية فى حالات التلبس عامة تشمل الجرائم التى ترتكب فى المنازل و فى غيرها . و لأن التلبس بالمعنى المقصود بالشطر الأول من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات هو وصف قانونى للجريمة ذاتها بغض النظر عن فاعلها ، فهى تكون متلبساً بها متى شوهدت وقت وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة و لو كان الفاعل لم ير أثناء إرتكابة الفعل المكون لها .

    =================================

    الطعن رقم 0289 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 109 بتاريخ 18-01-1943

    الموضوع : حالات التلبس

    الموضوع الفرعي : قيام حالات التلبس

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الحكم قد أثبت أن رجال البوليس المأذونين بتفتيش شخص و منزله و مقهاه لما دخلوا المقهى قد شاهدوا المتهم ، و هو شخص غير الوارد إسمه فى إذن التفتيش ، عند بابه الخلفى يحاول الهرب فلحق به أحدهم و بحث خارج ذلك الباب فوجد على مقربة منه كيساً على الأرض به حشيش ففتشوا المتهم لإعتقادهم أن له ضلعاً فى جريمة إحراز هذا الحشيش فعثروا معه على حشيش أيضاً ، فإن هذا التفتيش يكون صحيحاً . لأن الحكم يكون قد أثبت أن جريمة إحراز المخدر كان متلبساً بها . و متى كان الأمر كذلك فلا تثريب على المحكمة فى إعتمادها على ما تحصل من هذا التفتيش . ذلك لأن التلبس بالجريمة الوارد ذكره فى الشق الأول من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات لا يشترط فيه مشاهدة شخص بعينه يرتكبها ، بل إنه يكفى مشاهدة الفعل المكون له وقت إرتكابه أو بعد وقوعه ببرهة يسيرة و لو لم يشاهد مرتكبه ، و لأن رجال الضبطية القضائية لهم بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات فى أحوال التلبس بالجنح و الجنايات أن يقبضوا على كل من يقوم لديهم أى دليل على مساهمته فى الجريمة كفاعل أو شريك و لو لم يشاهد وقت إرتكابها .

    =================================

    الطعن رقم 0689 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 198 بتاريخ 08-03-1943

    يكفى قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . و لذلك فإنه لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها أو وقف على حقيقة أمرها ، فإن تعرف الجريمة على حقيقتها لا يكون إلا بناء على التحقيقات التى تجرى فى الدعوى .

    =================================

    الطعن رقم 2006 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 330 بتاريخ 08-11-1943

    إن الجريمة متى شوهدت وقت إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة تكون فى حالة تلبس بها . و هذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً و أن يفتشه . يستوى فى ذلك من يشاهد و هو يقارف الفعل المكون للجريمة و من ساهم فيه و هو بعيد عن محل الواقعة . فإذا كانت الواقعة هى أن ضابط المباحث كلف أحد المرشدين بأن يشترى مخدراً من شخص علم من تحرياته أنه يتجر فى المواد المخدرة ، ثم سار خلف المرشد حتى وصلا إلى منزل هذا الشخص فدخله المرشد و إنتظر الضابط خارجه ، ثم خرج المرشد و معه المخدر ، فإن الضابط إذ شاهد المخدر مع المرشد عقب حصوله عليه داخل المنزل يكون قد شاهد جريمة متلبساً بها ، و يجوز له فى هذه الحالة تفتيش كل من كان مساهماً فى الجريمة و القبض عليه .

    =================================

    الطعن رقم 2067 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 333 بتاريخ 15-11-1943

    إنه يجب لكى يخول لمأمور الضبطية القضائية بعض سلطة التحقيق ، كتفتيش منزل المتهم على أساس التلبس ، أن يكون قد شاهد بنفسه الجريمة و هى فى حالة من حالات التلبس التى عددتها المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . فلا يكفى أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية عمن شاهده .

    =================================

    الطعن رقم 0787 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 444 بتاريخ 03-04-1944

    إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبىء بإرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة فذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة . و من قبيل المظاهر المذكورة أن يشاهد المتهم و هو ينتقل من مكانه بالدرجة الثانية من سيارة الأوتوبيس التى كان يركب فيها إلى الدرجة الأولى و يخرج من جيبه علبة من الصفيح يفتحها و يخرج منها واحدة من أوراق ملفوفة يسلمها فى حذر المريب لقراض التذاكر الذى أعطاه ثلاثة قروش و تذكرة الركوب بدل أن ينقده هو أجرة الركوب . فالقبض على هذا المتهم و تفتيشه جائزان فى هذه الحالة على أساس تلبسه بجريمة إحراز المخدر و لو لم يكن من قام بذلك من رجال الضبطية القضائية .

    =================================

    الطعن رقم 1484 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 515 بتاريخ 16-10-1944

    إن المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت - كما جاء فى صيغتها العربية - على أن " مشاهدة الجانى متلبساً بالجناية هى رؤيتة حال إرتكابها أو عنقب إرتكابها ببرهة يسيرة ... ألخ " . و هذا النص يقابله فى النص بالفرنسية : " LLY a flagrant delit , quand le fait . incrimine se eommet ou vient de se commettre ... ete. "

    و ترجمة ذلك حرفياً هى : " تكون الجريمة متلبساً بها متى كان الفعل الإجرامى لا يزال يرتكب أو كان قد إرتكب منذ برهة يسيرة " . و يلاحظ على النص العربى أنه يتكلم عن مشاهدة الجانى متلبساً بالجريمة فى حين أن المقصود هو وجود الجريمة فى حالة تلبس . أى إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، لا شخص مرتكبها ، كما هو المستفاد من نص المادة 41 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى الذى هو مصدر المادة 8 المذكورة ، و كما هو ظاهر من النص الفرنسى لهذه المادة ، و هو ما إستقر عليه القضاء . و الحالة الأولى التى تشير إليها هذه المادة هى التى يفاجأ فيها الجانى حال إرتكاب الجريمة فيؤخذ فى إبان الفعل " sur le fait "و هو يقارف إثمه و نار الجريمة مستعرة " dans le chaleur de l'action " و الشارع يعتبر مفاجأة الجانى و هو يرتكب جريمته د ليلاً قوياً على إجرامه ، و لذلك فقد أباح لمأمور الضبطية القضائية القبض عليه و تفتيشه بدون حاجة إلى إذن النيابة " المادتان 15 و 18 تحقيق " . بل لقد أجاز لأى فرد من الأفراد أن يقبض عليه و يحضره أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه إلى أحد رجال الضبط " المادة 5 " . و المفاجأة أغلب ما تكون من طريق الرؤية . و هذا - على ما يظهر - هو ما حدا على إستعمال كلمة " رؤية " فى النسخة العربية . لكن الرؤية ليست شرطاً فى كشف حالة التلبس ، بل يكفى أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر إرتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسة سواء أكان ذلك من طريق البصر أو السمع أو الشم . على أنه ينبغى أن تتحرر المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على إعتبار أن المتهم فى حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل الشك .

    فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان ماراً أمام عسكرى ، و أن هذا العسكرى أمكنه أن يدرك من الرائحة التى كانت تنبعث مما كان يحمله المتهم أن معه مادة مخدرة ، فإن الواقعة تكون جريمة إحراز مخدر متلبساً بها ، و يكون للعسكرى أن يقبض على المتهم و يحضره إلى أحد رجال الضبط بدون حاجة إلى إذن النيابة . و ما دام القبض عليه يكون صحيحاً ، فإن تفتيشه لضبط المواد المخدرة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن تفتيش الشخص من توابع القبض عليه و مستلزماته .

    =================================

    الطعن رقم 0674 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 665 بتاريخ 19-03-1945

    متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن رجال الحفظ رأوا المتهمين يسيرون معاً فى منتصف الساعة الثالثة صباحاً و أحدهم يحمل زكيبة ، فتتبعوهم حتى منزل المتهم الرابع الذى دخلوه ، ثم قرعوا الباب ففتحه لهم هذا المتهم فوجدوا سمسماً ملقى على الأرض بجوار الباب و لم يجدوا الثلاثة المتهمين الآخرين ، ثم تبين أنهم حاولوا الهرب فضبطهم شيخ الخفراء مختبئين خلف الصوامع بداخل المنزل - فهذه الواقعة تتوافر فيها حالة التلبس بجريمة سرقة السمسم . و لذلك فإن إجراءات القبض و التفتيش على هذا الأساس تكون صحيحة فى حق جميع المتهمين . و لا يؤثر فى صحتها أن الذى شوهد يحمل المسروقات هو واحد منهم فقط ، فإن التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها . فمتى تحقق فى جريمة صحت الإجراءات المقررة له فى حق كل من ساهم فيها ، فاعلاً كان أو شريكاً ، شوهد فى مكان وقوعها أو لم يشاهد . و إشتراك هؤلاء الأشخاص فى السرقة سائغ إستخلاصه من وجودهم مع من يحمل المسروقات سائرين معه فى الطريق ، و دخولهم معه فى المنزل ، و إختفائهم فيه . لأن الدليل لا يشترط فيه أن يكون صريحاً دالاً بنفسه و بطريق مباشر على الواقعة المراد إثباتها بل يجوز إستخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق غير مباشر بعملية منطقية .

    =================================

    الطعن رقم 1426 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 783 بتاريخ 29-10-1945

    إن مشاهدة المتهم و معه السلاح النارى فى يده ، و عدم تقديمه لمأمور الضبط القضائى الذى شاهده الرخصة التى تجيز له حمل السلاح - ذلك يعتبر تلبساً بجنحة حمل السلاح و لو إستطاع المتهم فيما بعد أن يقدم الرخصة . إذ لا يشترط فى التلبس أن يثبت أن الواقعة التى إتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة أو أن المتهم هو الذى قارفها . و إذن فالقبض على هذا المتهم يكون صحيحاً و تفتيشه ، سواء لداعى مجرد القبض عليه أو للبحث عن أدلة مادية متعلقة بالجريمة كالخراطيش الخاصة بالسلاح الذى ضبط معه ، صحيح كذلك . و متى كان التفتيش صحيحاً فإن مأمور الضبط القضائى الذى بأشره يكون له بمقتضى القانون أن يضع يده على ما يجده فى طريقه أثناء التفتيش ، سواء فى ذلك ما يكون متعلقاً بالجريمة التى يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن وقتئذ محل بحث . إذ لا تصح مطالبته ، و هو بحكم القانون إذا علم ، عن أى طريق ، بوقوع جريمة مختص بتحرى حقيقتها ، أن يغض بصره عن دليل يكشف عن جريمة وقعت ، و الحال أن هذا الدليل هو الذى قابله مصادفة أثناء مباشرته عملاً مشروعاً ، و لم يكن فى الواقع و حقيقة الأمر ، ناتجاً عن أى إجراء أو عمل مما يصح وصفه فى القانون بالصحة أو البطلان . أما الضبط - و هو عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش و إن كان أهون منه على الناس فى خطره - فإنه يكون صحيحاً على أساس التلبس إذا كان ما شوهد أثناء التفتيش تعد حيازته جريمة كالمخدر مثلاً ، فإذا لم يكن إلا دليلاً كشف عن جريمة سبق وقوعها فإن هذا الدليل يكون بمثابة بلاغ عنها يخول مأمور الضبط القضائى أن يثبت حالته فى محضر يحرره و يسير فى التحرى عنه ثم يتحفظ عليه مؤقتاً حتى يقدمه لسلطة التحقيق المختصة بضبطه قانوناً كما هو مقتضى المادة 10 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن ففى كل الأحوال يكون الإستدلال بالشىء المضبوط أثناء التفتيش الصحيح سائغاً جائزاً

    =================================

    الطعن رقم 0170 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 772 بتاريخ 14-02-1949

    إذا كان ما قاله الحكم فى صدد الإستدلال على قيام حالة التلبس بالجريمة غير سديد، و لكن كان ما قاله فى مقام آخر بصدد بيان واقعة الدعوى مفيداً قيام هذه الحالة إذ هو قرر أن رجل البوليس شم رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم و من ملابسه ، فلا يصح الطعن عليه من جهة إستشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التى تمت على أساس التلبس .

    =================================

    الطعن رقم 0054 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 66 بتاريخ 06-12-1928

    حالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت إرتكابها بل تشمل الجريمة التى إرتكبت و قبض على فاعلها فوراً .

    =================================

    الطعن رقم 0184 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 384 بتاريخ 24-03-1969

    من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و البت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع . و متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض و التفتيش و رد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم و إقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، و كان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض صحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أثر ألقائه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

    =================================

    الطعن رقم 3955 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 816 بتاريخ 16-06-1988

    لما كان البين من ظروف الواقعة التى نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضدهم شوهدوا حال البدء فى تنفيذ جريمة تهريب حمولة السيارة الأجرة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفى لتوافر حالة التلبس بالشروع فى جريمة التهريب الجمركى كما هى معرفة فى المادة 121 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 سنة 1963 ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضدهم بإرتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .

    =================================

    الطعن رقم 4270 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 555 بتاريخ 07-04-1988

    إن حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - و قد تحققت إثر إستيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه و إنما هى نتيجة لهذا الإستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون و باطلاً فإنه ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل إنكشف نتيجة القبض الباطل . و لما كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه و تقرير الصلة بين هذا الإجراء و بين الدليل الذى تستند إليه سلطة الإتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .

    =================================

    الطعن رقم 0211 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 729 بتاريخ 24-05-1988

    يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرادة حرة و طواعية و إختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له .

    =================================

    الطعن رقم 3055 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 930 بتاريخ 20-10-1988

    من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و كان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون إستصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه و ينأى به عن صحيح القانون ، و هو ما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

    =================================

    الطعن رقم 11226 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 519 بتاريخ 11-03-1990

    من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدة أثر من آثارها ينبىء عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه و أن القول بتوافر حالة التلبس أو إنتفائها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    الافوكاتو حنان





    شرط قيام حالات التلبس Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شرط قيام حالات التلبس   شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالثلاثاء 02 نوفمبر 2010, 2:20 pm

    صور حالات التلبس


    =

    الطعن رقم 0356 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 515 بتاريخ 17-04-1950

    إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها . فإذا كان ضابط البوليس قد شاهد جريمة إحراز مخدر متلبساً بها عند ما إشتم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التى يمسك بها أحد المتهمين و ضبط مع آخر مخدراً يحمله فى يده و يريد التخلص منه ، فإنه يكون من حقه أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة . و إذن فإذا كان الكونستابل المرافق للضابط و هو من رجال الضبطية القضائية قد قبض على متهم ثالث جالس بالمقهى الذى كان الحشيش يحرق فيه و يتعاطاه آخرون غيره فى حالة تلبس و فتشه بناء على ما رآه من إتصاله بجريمة إحراز المخدر و على مشاهدته إياه و هو يحاول وضع مادة فى فمه - فإن إجراءه يكون صحيحاً و يصح الإعتماد على الدليل المستمد من ذلك التفتيش فى إدانته

    =================================

    الطعن رقم 0423 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 600 بتاريخ 08-05-1950

    إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم و هو يحمل مادة الأفيون ظاهرة فى يده و حوله أشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضابط و من معه من رجال القوة ، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه و تفتيشه ، و الحكم بإدانته إعتماداً على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح .

    =================================

    الطعن رقم 0095 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 728 بتاريخ 06-03-1951

    متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هو الذى ألقى بنفسه ما كان يحرزه من مادة مخدرة بمجرد أن رأى رجلى البوليس قادمين نحوه لضبطه و أنهما تبينا أن ما ألقاه أفيون ، فإن إلقاءه تلك المادة يعتبر تخلياً منه عنها و يخول كل من يجدها أن يلتقطها فإذا هو فتحها و وجد فيها مخدراً كان المتهم فى حالة تلبس بإحراز المخدر و جاز الإستشهاد عليه بضبطه معه على هذه الصورة .

    =================================

    الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 958 بتاريخ 10-04-1951

    إذا كان رجال البوليس قد شاهدوا المتهم فى حالة تدعو إلى الإشتباه إذ كان يتلفت يمنة و يسرة و بمجرد رؤيته لهم ترك العربة التى كان يجلس فيها و إنتقل إلى أخرى فلما تتبعوه ألقى بالحقيبة التى كان يحملها و قفز من القطار قبل أن يمسك به رجال البوليس أو يهموا بالقبض عليه فهذا يعد تخلياً منه عن حيازتها و تركاً لملكيته فيها ، يخول كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها و يقدمها لجهة الإختصاص . فإذا ما فتحت و وجد فيها الشئ المسروق فإن المتهم يكون فى حالة تلبس بالسرقة فيجوز القبض عليه و تفتيشه بغير إذن بهما من سلطة التحقيق .

    ===============================

    الطعن رقم 0342 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1048بتاريخ 07-05-1951

    إن رؤية ضابط البوليس المتهمة و هى تلقى بالمخدر - ذلك تلبس بجريمة إحراز المخدر .

    =================================

    الطعن رقم 0847 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 58 بتاريخ 15-10-1951

    متى كان الثابت من الحكم أن المتهم ألقى من يده قطعة الحشيش من قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، و أن القبض و التفتيش لم يحصلا إلا بعد إلتقاط الضابط لقطعة الحشيش التى ألقاها المتهم ، فإن القبض و التفتيش يكونان قد وقعا صحيحين ، و ذلك لأن المتهم هو الذى أوجد حالة التلبس بعمله و طواعية منه .

    =================================

    الطعن رقم 1032 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 132 بتاريخ 05-11-1951

    إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها ، و يجوز فى حالة التلبس لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فى الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً و أن يفتشه .

    و إذن فإذا كان ما أورده الحكم يفيد أن مسجوناً ضبط متلبساً بجريمة إحراز علب سجاير - و هى من الممنوعات المعاقب علي إدخالها فى السجن بإعتبارها جنحة طبقاً للمادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالى فى 9 من فبراير سنة 1901 - فقرر هذا المسجون فور سؤاله أن ممرضاً بالسجن [ الطاعن ] هو الذى أعطاه إياها ، ففتشه وكيل السجن - و هو من رجال الضبطية القضائية - فوجد معه مخدراً - فهذا التفتيش يكون صحيحاً ، و للمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه فى إدانته بإحراز المخدر .

    =================================

    الطعن رقم 1164 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 265 بتاريخ 10-12-1951

    ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن كان فى حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ لأى شخص القبض عليه طبقاً للمادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات فلا محل للجدل فيما إذا كان تخليه عن المضبوطات قبل القبض أو بعده ما دام هذا القبض صحيحاً فى ذاته .

    =================================

    الطعن رقم 0175 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 587 بتاريخ 13-03-1952

    إن ضبط مخدر بمنزل متهم من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى هذه الجريمة سواء أكان فاعلاً أو شريكاً و أن يفتش مسكنه .

    =================================

    الطعن رقم 0414 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 930 بتاريخ 12-05-1952

    إذا كان ما أثبته الحكم هو أن الطاعن عندما وقع بصره على رجال البوليس تخلى طواعياً و إختياراً عن المخدر الذى كان يحمله و ألقاه على الأرض قبل أن يقبض عليه أو يفتش ، فهذه حالة تلبس بالجريمة تبرر القبض عليه و تفتيشه .

    =================================

    الطعن رقم 0517 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1062بتاريخ 09-06-1952

    إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلى البوليس إذ كانا يمران فى دورية ليلية قد إشتبها فى الطاعن إشتباهاً تبرره الظروف فإستوقفاه فلم يزعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف و عندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل فى يده السلاح النارى بشكل ظاهر ، فإن الحكم إذ أدانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيساً على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً .

    =================================

    الطعن رقم 1262 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 566 بتاريخ 24-02-1953

    لا يلزم فى التلبس بالزنا المشار إليه فى المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزانى أثناء إرتكاب الفعل ، بل يكفى لقيامه أن يثبت أن الزوجة و شريكها قد شوهدا فى ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد أرتكبت فعلاً .

    =================================

    الطعن رقم 0754 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 792 بتاريخ 21-06-1954

    إذا كان الثابت مما هو وارد فى الحكم المطعون فيه أن ضبط المخدر الذى دان الحكم الطاعنة بإحرازه لم يكن وليد تفتيش وقع عليها و إنما كان ذلك نتيجة لتخليها عنه طواعية و إختياراً بإلقائها إياه على مشهد من الضابط الذى كان يقوم وقتئذ بتنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيش منزل زوجها ، فلا يحق لها من بعد و الجريمة متلبس بها أن تطعن فى صحة الضبط أو فى صفة من أجراه .

    =================================

    الطعن رقم 0021 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 692 بتاريخ 22-03-1955

    إذا دخل ضابط و كونستابل منزل متهم صدر بتفتيشه إذن من النيابة فشاهدا بمجرد دخولهما شخصاً آخر يخرج من إحدى الغرف و يلقى بلفافة كانت فى يده على الأرض فظهر منها الحشيش ، ثم حاول الهرب فإلتقطها الضابط و تعقب الكونستابل هذا الشخص و قبض عليه ، فإن القبض يكون قد تم صحيحاً نتيجة وجوده فى حالة تلبس بإحراز مخدر تخلى عنه بإرادته .

    =================================

    الطعن رقم 0054 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 706 بتاريخ 28-03-1955

    إذا كان المتهم قد قبض عليه أثناء تعلقه بالأجزاء الخارجية لعربة السكة الحديدية محاولاً تسلقها للوصول إلى سطحها ، و هى مخالفة منصوص عليها فى المادتين الرابعة و الخامسة من قرار 4 من مارس سنة 1926 الخاص بنظام السكك الحديدية ، فإن هذا القبض يكون قد تم صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز لرجال السلطة العامة فى الجرائم المتلبس بها ، أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، إذا لم تمكن معرفة شخصيته ، و إذن فإذا كان الحكم قد عول على هذا القبض و على ما تلاه من شم رائحة الأفيون تنبعث من جيب المتهم و إعتباره متلبساً بإحراز هذه المادة و أدانه تأسيساً على هذا الدليل ، فإنه يكون حكماً سليماً لا مخالفة فيه لأحكام القانون .

    =================================

    الطعن رقم 0160 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 952 بتاريخ 03-05-1955

    إذا كان المتهمان قد وضعا نفسيهما فى وضع يدعو للريبة ، فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما ، فإذا فرا عقب ذلك و ألقيا بلفافتين قبل الإمساك بهما ، فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ، و يكفى لإعتبار حالة التلبس قائمة و يبيح لرجال السلطة العامة إحضار المتهمين و تسليمهما إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى .

    =================================

    الطعن رقم 0160 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 952 بتاريخ 03-05-1955

    إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها .

    =================================

    الطعن رقم 0170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003بتاريخ 17-05-1955

    لا ينفى قيام حالة التلبس كون رجل البوليس قد إنتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ما دام أنه بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية .

    =================================

    الطعن رقم 0418 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1040بتاريخ 30-05-1955

    يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تبنى بذاتها عن وقوع الجريمة ، و لا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .

    =================================

    الطعن رقم 0632 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1282بتاريخ 01-11-1955

    إذا كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما إشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى فإنه يكون من حقه أن يفتش المقهى و يقبض على كل منهم يرى أن له إتصالاً بالجريمة .

    =================================

    الطعن رقم 0756 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1412بتاريخ 05-12-1955

    قيام حالة التلبس بالجريمة مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذين شاهدوا وقوعها أن يقبضوا بغير أمر من النيابة على كل من يقوم لديهم الدليل على مساهمته فيها و أن يفتشوه سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً .

    =================================

    الطعن رقم 0185 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 567 بتاريخ 16-04-1956

    مشاهدة نور كهربائى ينبعث من مصابيح فى محل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على إستيراد النور و مشاهدة أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة هو مما تتحقق به حالة التلبس كما هى معرفة به فى القانون .

    =================================

    الطعن رقم 0857 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1100بتاريخ 30-10-1956

    التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها و من ثم فإن ضبط المخدر مع المتهم يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها .

    =================================

    الطعن رقم 1022 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1238بتاريخ 04-12-1956

    متى كان الحكم قد أورد الواقعة التى قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله إن المخبر الذى قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطاً فى الإتجار بالمواد المخدرة و أنه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الأخرى التى قالت له عندما تقدم المخبر منه " أنت وديتنى فى داهية " ثم قالت للمخبر إنها تحمل حشيشاً أعطاه لها المتهم - فإن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هى معرفة به فى القانون تبيح لرجل البوليس و هو ليس من رجال الضبط القضائى القبض على المتهم و إقتياده إلى مركز البوليس إذ أنه لم يشم أو ير معه مخدراً ظاهراً قبل أن يتعرض له بالقبض .

    =================================

    الطعن رقم 1323 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1 بتاريخ 07-01-1957

    تظاهر الكونستابل و المخبر للمتهم برغبتهما فى شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على إرتكاب الجريمة أو خلقها ما دام المتهم قدم المخدر إليهما بمحض إرادته و إختياره .

    =================================

    الطعن رقم 0020 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 173 بتاريخ 25-02-1957

    يكفى للقول بقيام حالة التلبس ، أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .

    =================================

    الطعن رقم 0101 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 260 بتاريخ 18-03-1957

    متى ثبت أن رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب قد دخلوا إلى منزل المتهم بالحيلة ،

    و لكنه هو الذى تقدم طائعاً مختاراً ، و أوقع الكشف الطبى على أحدهم ، فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات إرتكاناً على دخولهم المنزل فى غير الأحوال التى نص عليها القانون .

    =================================

    الطعن رقم 0372 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 527 بتاريخ 20-05-1957

    يكفى للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .

    =================================

    الطعن رقم 0476 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 737 بتاريخ 07-10-1957

    متى كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما إشتم رائحة الحشيش تتصاعد من السيارة ، فإن من حقه أن يفتش السيارة و يقبض على كل متهم يرى أن له إتصالاً بها .

    =================================

    الطعن رقم 1608 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 141 بتاريخ 04-02-1958

    متى كانت حالة التلبس التى شوهد عليها المتهم لم تكن وليدة الإجراءات التى سبقتها و التى إتخذها ضابط البوليس الحربى ، بل وجدت هذه الحالة تنفيذاً لإتفاق سابق بينه

    و بين المجنى عليه على جريمة الرشوة و كان رجال البوليس الحربى شهودها ، فإن لهم و قد شاهدوه متلبساً بجناية أن يسلموه إلى رجال السلطة العامة عملاً بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية .

    =================================

    الطعن رقم 2016 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 213 بتاريخ 03-03-1958

    إن صور التلبس قد وردت فى القانون على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها

    و من ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها فى قول المخبر إنه إشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم و حصلت قوله فى أنه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل و إشتمه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى القانون إذ إعتبر المتهم فى حالة تلبس ، ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدى إلى إعتبار الجريمة المسندة إليه متلبساً بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع المخبر رؤيته .

    =================================

    الطعن رقم 0568 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 634 بتاريخ 09-06-1958

    توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية و إختياراً عن كيس و لفافة ثم حاول الهرب و لما إلتقطها المخبر و تبين كنه محتوياتها تبعه حتى تمكن من ضبطه و إقتاده إلى مركز البوليس فإن ما قام به من ذلك يكون مطابقاً للقانون .

    =================================

    الطعن رقم 1215 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1026بتاريخ 02-12-1958

    إذا كان الثابت من الحكم أن رجال البوليس شاهدوا المتهمين يركبان سيارة فى طريق غير مألوف بالصحراء يعلمون أن تجار المخدرات يسلكونه لتهريب بضاعتهم ، و قد غير المتهمان إتجاه سيرهما فجأة عندما شاهدا سيارة البوليس مقبلة نحوهما ، و عادا مسرعين من حيث أتيا ، و لما شعرا بتعقب رجال البوليس لهما بدءا يتخلصان من المواد المخدرة التى كانا يحملانها فى السيارة ، فألقيا كيساً تبين رجال القوة عند إلتقاطه أن به أفيوناً ، فتعقبوهما حتى قبضوا عليهما و ضبطوا باقى ما كانا يحملانه من المخدرات ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر به من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ، و فيه ما يكفى لإعتبار حالة التلبس قائمة مما يبيح لرجال الضبط القضائى القبض على الطاعنين و تفتيشهما .

    =================================

    الطعن رقم 1307 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1109بتاريخ 22-12-1958

    إذا كان مؤدى الواقعة التى إنتهى إليها الحكم " أن الكونستابل أثناء سيره بالطريق وقع نظره على المتهم و هو يضع مادة فى فمه لم يتبين ماهيتها فظنها مخدراً ، فأجرى القبض عليه و فتشه " فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، حتى و لو كان المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالإتجار فى المخدرات ، و من ثم يكون القبض قد وقع باطلاً .

    =================================

    الطعن رقم 1347 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1122بتاريخ 29-12-1959

    إذا أثبت الحكم أنه عندما تم إستيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة التى يحملها فقد دل بهذا على قيام حالة التلبس ، و لا يؤثر فى ذلك ما ذهب إليه الطاعن من المنازعة فى واقعة فراره و ما تعرض به للطريقة التى تم بها الإستيقاف لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

    =================================

    الطعن رقم 1678 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 60 بتاريخ 20-01-1959

    إذا كانت الواقعة التى أوردها الحكم هى " أن رجلى البوليس الملكى شهدا و هما يمران بإحدى عربات القطار المتهم يتلفت يمنة و يسرة و ما أن وقع بصره عليهما حتى إزداد إرتباكه و لما نزل المتهم من القطار تقدم المخبران منه و سألاه عن إسمه فلم يثبت على رأى واحد و حاول الهرب " فإن هذه المظاهر - بفرض صحتها - ليست كافية لخلق حالة تلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها .

    =================================

    الطعن رقم 1955 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 170 بتاريخ 06-02-1961

    فرض القانون رقم 181 سنة 1955 فى المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك - فإذا كان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم المتهم بطاقته للضابط وجد عالقاً بها قطعة من الحشيش فإنه يصبح عندئذ فى حالة تلبس بجريمة كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة المتهم بتقديم بطاقته الشخصية ، و ينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه و تفتيشه - على أثر قيام هذه الحالة - صحيحاً ، و يصح الإستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم و وجود قطعتين من مخدر الحشيش بجيبه الذى كانت به البطاقة .



    =================================

    الطعن رقم 0294 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815 بتاريخ 16-10-1961

    من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبىء بإرتكاب الفعل الزع تتكون منه الجريمة فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة من عدم وقوعها ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .

    =================================

    الطعن رقم 0538 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 958 بتاريخ 05-12-1961

    قيام حالة التلبس هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، و إذن فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه من إجازة القبض على الطاعن الثانى و تفتيشه فى الأحوال التى أحاطت به صحيحاً فى القانون - على تقدير أن له إتصالاً بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الآخر الضالع فيها و حضوره معه بالسيارة لنقل المواد المخدرة بها - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

    =================================

    الطعن رقم 2813 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 472 بتاريخ 03-06-1963

    لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تخلى عن المخدر إختياراً قبل القبض عليه ، فإنه يصبح عندئذ فى حالة تلبس ، و ينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه على أثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . و لا يعيب الحكم ما إستطرد إليه من إعتبار إستيقاف الخفير النظامى للطاعن للتأكد من شخصيته ليس من قبيل القبض أو الضبط ، ما دام ما إنتهت إليه المحكمة صحيحاً فى القانون ، إذ أثبت أن ضبط المواد المخدرة كان بناء على حالة التلبس بالجريمة ، و أن هذه الحالة قد كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة الخفير النظامى للطاعن بتقديم بطاقته الشخصية ، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 181 لسنة 1955 أباحت لرجال السلطة العامة مطالبة الأفراد بإبراز بطاقاتهم الشخصية فى أى وقت.

    =================================

    الطعن رقم 0461 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 460 بتاريخ 27-05-1963

    متى كان الثابت أن جريمة إحراز المخدر الذى ضبط بمنزل المتهمة الثانية كانت فى حالة تلبس ، و صحت نسبتها إلى الطاعن و إتصاله بها ، فإن القبض عليه و تفتيشه

    و تفتيش مسكنه لم يكن يحتاج لصدور إذن من النيابة ، و منازعة الطاعن فى مسوغات إصدار هذا الإذن لا محل لها ، لأن إتهامه بإحراز المخدر المضبوط كمبرر لصدور الإذن بتفتيش مسكنه إنما قام على أساس سليم من الواقع و يتفق و صحيح القانون .

    =================================

    الطعن رقم 0951 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011

    بتاريخ 30-12-1963

    حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود ، طالما أن تلك الحالة قد إنتهت بتماحى آثار الجريمة و الشواهد التى تدل عليها .

    =================================

    الطعن رقم 0980 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 19 بتاريخ 06-01-1964

    مجرد تخوف المتهم و خشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .

    =================================

    الطعن رقم 0413 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 555 بتاريخ 05-10-1964

    متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط و برفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر فى المخدرات فلما وقفت إحدى السيارات إتجها نحوها بحثاً عنه فأبصر الطاعن يجلس خلف السلم الخلفى للسيارة ، و ما أن وقع بصره عليهما حتى أسرع إلى مقدم السيارة محاولاً التوارى عن نظرهما . و كان الطاعن بذلك قد وضع نفسه موضع الشبهات و الريب فحق للضابط أن يطلب الى الكونستابل متابعته داخل السيارة ليتحرى أمره و يكشف عن الوضع الذى وضع فيه نفسه بإختياره فإذا تخلى الطاعن طواعية و اختياراً و هو على هذه الحال عن المنديل الذى كان يمسك به و القى به على أرض السيارة فإنه يكون قد تخلى عن حيازته فإذا ما إلتقطه الكونستابل و قدمه للضابط ففتحه و وجد به المخدر فإن الطاعن يكون فى حالة تلبس بإحرازه تبيح القبض عليه و تفتيشه .

    =================================

    الطعن رقم 0433 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 592 بتاريخ 12-10-1964

    من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، و يكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً . و حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة و التى تنبىء بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام إنفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها و يبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها . و متى كان الحكم قد أثبت أن الضابط رأى الطاعن و هو يلقى على الأرض ذات اللفافة التى إلتقطها و تحقق مما تحتوى عليه من مادة مخدرة قبل القبض عليه فإن الطاعن يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها و يكون القبض عليه و تفتيشه صحيحين و لا يؤثر فى سلامة تلك الإجراءات ما إدعاه من أنه قصد بإلقاء اللفافة إبعادها عنه .

    =================================

    الطعن رقم 1773 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 171 بتاريخ 01-03-1965

    لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين إستصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات و كمنا خلف شجرة فشاهدا الطاعن يسير فى وقت متأخر من الليل فى طريق مظلم حاملاً جوالاً فى منطقه إشتهر عنها الإتجار فى المواد المخدرة فرابهما أمره و إستفسره أولهما عن شخصيته و وجهته إستعمالاً للحق المخول له بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا تخلى الطاعن عن الجوال الذى يحمله و ألقاه على الأرض طواعية و إختياراً فإن هذا التخلى لا يعد ثمرة إجراء غير مشروع ، و إذ ما كان الضابط الثانى قد عثر بالجوال أثر تخلى الطاعن عنه - على مخدر فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض و التفتيش ، و يستوى نتيجة لذلك أن يكون المخدر ظاهراً من الجوال أو غير ظاهر منه طالما كان الطاعن قد تخلى عنه بإختياره . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش و بإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى ألقاه بإختياره يكون سديداً فى القانون و النعى عليه فى غير محله .

    =================================

    الطعن رقم 0177 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 384

    بتاريخ 19-04-1965

    من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها و متى قامت صحت إجراءات القبض و التفتيش فى حق كل من له إتصال بالجريمة سواء أكان فاعلاً أم شريكاً ، و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع - و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقبض على الطاعن و يفتشه إلا عندما تحقق من إتصاله بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها لوجوده فى مجلس واحد مع المتهم الثالث - صاحب المقهى الذى شوهد يتعاطى الحشيش و على صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هى المشاركة فى التعاطى و هو إستخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع و رأت كفاية لتسويغ القبض و التفتيش فهذا منه صحيح . و لا تثريب على الحكم إذ هو عول فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات .

    =================================

    الطعن رقم 0948 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 801 بتاريخ 02-11-1965

    مشاهدة رجال الضبط - أثناء إنتظارهم متهماً مأذوناً بتفتيشه - الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً و فى يده جوالاً و بصحبة آخر ليلاً يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه . و يكون لمأمور الضبط القضائى الذى باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذى كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ و يضع يده على المواد المخدرة التى وجدت به .

    =================================

    الطعن رقم 1813 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 219 بتاريخ 14-02-1967

    التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ، و متى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض و التفتيش فى حق كل من له إتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً . و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط مكتب الآداب لم يقبضوا على المتهمات من الثانية إلى الخامسة إلا بعد تحققهم من إتصالهن بجريمة تسهيل الدعارة و إستغلال البغاء و أن ذلك كان عن طريق مشروع هو سماع الحديث الذى دار بين المتهمتين الثانية و الثالثة و بين الطاعنة عن طريق تليفونها الموضوع تحت المراقبة بإذن صحيح صادر ممن يملكه و هو ما أقرته محكمة الموضوع و رأت كفايته لتسويغ القبض عليهن ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من تلك الإجراءات و الأقوال التى صدرت من أولئك المتهمات بعد ذلك .

    =================================

    الطعن رقم 0881 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 767 بتاريخ 05-06-1967

    إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى ألقى من يده باللفافة التى تبين أنها تحتوى على المخدر - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر ، لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .

    =================================

    الطعن رقم 0881 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 767 بتاريخ 05-06-1967

    مجرد تخوف المتهم و خشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .

    =================================

    الطعن رقم 1272 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1018بتاريخ 23-10-1967

    إذا كان الحكم قد إستظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية و إختيار و أن الضابط إلتقط المخدر من بعد و تبينه ثم قبض على الطاعن فإن الدليل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة و لم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه .

    =================================

    الطعن رقم 1841 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 355 بتاريخ 15-03-1970

    إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعة من مادة كان ممسكاً بها و يضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة ، فإن القرار المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على الرغم من وجوده ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه و يوجب نقضه.

    =================================
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    الافوكاتو حنان





    شرط قيام حالات التلبس Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شرط قيام حالات التلبس   شرط قيام حالات التلبس I_icon_minitimeالثلاثاء 02 نوفمبر 2010, 2:22 pm

    الطعن رقم 0527 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 631 بتاريخ 08-11-1971

    قيام رجل الشرطة بفض اللفافة التى تخلى عنها الطاعن طواعية و إختياراً بعد إستيقافه إستيقافاً قانونياً ، و وجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التى تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض و التفتيش .


    =================================

    الطعن رقم 0118 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369 بتاريخ 12-03-1972

    إذا كان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض و التفتيش و أطرحه تأسيساً على أن الواقعة واقعة إلقاء و أن الطاعن تخلى عما كان فى يده من مخدر فإن ما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ و تتوافر به حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر لوجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة .

    =================================

    الطعن رقم 0307 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 667 بتاريخ 08-05-1972

    متى كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن هو الذى قدم بطاقته العائلية إلى مساعد الشرطة للإستيثاق من شخصيته حين سماع أقوال الطاعن كشاهد فى واقعة تعد ، و بفتحه إياها عثر على المخدر ، و أبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية و إختيار إثر تخلى الطاعن عن البطاقة فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض و التفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً من البطاقة أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنها بإختياره .

    =================================

    الطعن رقم 0878 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121بتاريخ 05-11-1972

    من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة و دل على الطاعن بإعتباره مصدر هذه المادة فإن إنتقال الضابط إلى حيث تمكن من القبض على الطاعن و تفتيشه يكون إجراءاً صحيحاً ، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعوها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها و أن يفتشه .

    =================================

    الطعن رقم 0657 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1139بتاريخ 04-12-1973

    من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما شهد به رجال مكتب مكافحة المخدرات من رؤيتهم للمتهمين - و أولهما دلت تحرياتهم على إتجاره فى المواد المخدرة و ثانيهما صدر قرار من وزير الداخلية بإعتقاله للعلة ذاتها - و بيد كل منهما تربة حشيش يتفحصها بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التى تسوغ القبض و التفتيش - يكون صحيحاً فى القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

    ================================

    الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176بتاريخ 09-12-1973

    التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، و ما دام الثابت فيما أورده الحكم من وقائع الدعوى أن الطاعن ضبط مع المتهم الأول مرتكب الحادث " قتل مقترن بسرقة " محرزاً لمبالغ من الأموال المسروقة من منزل القتيلين فهذه حالة تلبس بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية كشف عنها إجراء مشروع جرى فى نطاق المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فقد حق لمأمور الضبط القضائى دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يفتش منزل مرتكب هذه الجريمة لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستند إلى الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 من القانون المشار إليه ، و لأن تقييد نطاق تطبيقها و نصها عام - يؤدى إلى نتائج تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون و خوله الحق فى إستعماله و هو أمر لم يخطئ الحكم تقديره و يكون الإستشهاد فى الدعوى بما أسفر عنه التفتيش كدليل على الطاعن صحيحاً فى القانون.

    =================================

    الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176بتاريخ 09-12-1973

    لم يجعل القانون حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش فى أحوال التلبس .

    =================================

    الطعن رقم 0304 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 286 بتاريخ 17-03-1974

    لما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى و إيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به إلتزاماً بواجبه فى إتخاذ ما يلزم من الإحتياط للكشف عن جريمة إتجار فى المخدر و ضبط المتهمين فيها و هو ما يدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، و إذ نمى إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و أنه إتفق مع المرشد على لقائه فى وقت و مكان عينهما إنتقل مع المرشد متظاهراً بأنه قائد السيارة الأجرة و لما حضر الطاعن و ركب مع المرشد فى سيارته و أخرج له طربتين من الحشيش و إطمأن إلى وجود النقود المتفق عليها أشار إلى المتهم الثانى كى يحضر باقى المخدر عندئذ ألقى الضابط القبض عليه - فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى إطمأنت المحكمة إلى حصوله ، و إذ كان الحكم قد إستدل من ذلك على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى إرتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة و من بطلان التفتيش يكون كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد إستطرد إلى القول بأن ظروف الواقعة لا تمكن الضابط من إستصدار إذن من النيابة بالضبط لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً لا تأثير له على سلامة الحكم و لا يغير مما أثبته من أن الضبط قد تم و الجريمة متلبس بها .

    =================================

    الطعن رقم 0396 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 454 بتاريخ 05-05-1974

    من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

    =================================

    الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580 بتاريخ 10-06-1974

    لا يشترط فى التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت بالفعل .

    =================================

    الطعن رقم 1700 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 884 بتاريخ 29-12-1974

    إن االإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و إن مناداة الضابط للمطعون ضده لإستكناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر يعد إستيقافاً لا قبضاً ، و يكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى ظهر به المخدر ، قد تم طواعية و إختياراً بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض و التفتيش و إذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

    =================================

    الطعن رقم 1018 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 575 بتاريخ 23-06-1975

    متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و المفردات المضمومة أن المتهم المطعون ضده ما أن شاهد الضابط داخلاً مقهاه حتى هم واقفاً و ألقى من يده اليمنى بقطعتين عاريتين من الحشيش إلتقطهما الضابط بينما قام زميله بضبط المتهم وتفتيشه بما مفاده أن المطعون ضده تخلى عن حيازته للمخدر من تلقاء نفسه طواعية و إختياراً مما يجعل الجريمة فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه و يجرى تفتيشه - بغير إذن من النيابة العامة - و هو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه الذى رتب بطلان إجراءات ضبط الواقعة على بطلان إذن النيابة لعدم تسبيبه على الرغم من توافر حالة التلبس التى تبرر ضبط المطعون ضده و تفتيشه قانوناً فضلاً عن أن تفتيشاً لم يجر بمسكنه حتى يثار الحديث عن تسبيب إذن التفتيش ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و تقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

    =================================

    الطعن رقم 0087 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 453 بتاريخ 19-04-1976

    لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى ألقى بالكيسين و اللفافة عند رويته لرجال القوة و قبل أن يتخذ معه أى إجراء ، فتخلى بذلك عنهم طواعيه و إختياراً ، فإذا ما إلتقطهم الضابط بعد ذلك و فتحهم و وجد فيهم مخدراً فإن جريمة إحرازه تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن و تفتيشه دون إذن من النيابة العامة . و من ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة العامة بتفتيشه لعدم جدية التحريات و عدم تسبيبه .

    =================================

    الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817 بتاريخ 01-11-1976

    لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أمر قيام عذر الإستفزاز طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود عقوبة القتل العمد المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات و لا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عند ما أخذته بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذى أعطته للواقعة و أنها لو وقفت على هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة إلى حدها الأدنى ، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف الذى تكيفها به المحكمة و هى إذ تعمل حقها الإختيارى فى إستعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التى تتناسب مع الواقعة و لو أنها أرادت النزول بها إلى أكثر مما قضت به لما إمتنع عليها ذلك .

    =================================

    الطعن رقم 0943 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48 بتاريخ 09-01-1977

    لما كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن هو الذى قدم اللفافة إلى الضابط بعد أن عرفه أنها تحوى مخدر الأفيون الذى عرض عليه شراءه و حدد له سعره و قربه من أنفه ليشتم رائحته و يتأكد من جودته و كان ذلك منه طواعية و إختياراً ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض و التفتيش .

    =================================

    الطعن رقم 0119 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 591 بتاريخ 15-05-1977

    من المقرر أن الأمر بعدم التحرك الذى يصدره الضابط إلى الحاضرين بالمكان الذى يدخله بوجه قانونى هو إجراء قصد به أن أن يستقر النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها . لما كان ذلك ، و كان ضابطا المباحث قد دخلا إلى المقهى لملاحظة حالة الأمن و أمرا الحاضرين فيه بعدم التحرك إستقراراً للنظام ، فإن تخلى الطاعن عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة و إلقاءها على الأرض يعتبر أنه حصل طواعية و إختياراً مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش و القبض .

    =================================

    الطعن رقم 1846 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144بتاريخ 19-12-1981

    1) لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى على أساس أن التهمة غير ثابتة فى حقه ، و إذ كان هذا القضاء إنما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى إلى رفضها ، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية و قد أقيم على عدم ثبوت التهمة على المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده .

    2) من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - و أنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده بإرتكابها فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر .

    3) و لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضده و تفتيشه - و هى من قبيل إجراءات الإستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك ، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده و تفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فى حدود إختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة إلى المطعون ضده ، و لا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .

    4) خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف الخطاب فيها إلى غيرها من جهات الإستدلال التى يصح لها إتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الإستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه .



    5) لما كان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح إعتراف المطعون ضده فى محضر الضبط لا يتضح منه وجه إستدلاله إذ أنه لم يبسط الملابسات التى أحاطت بصدور الإعتراف منه فضلاً عن تجهيله بأفعال التعدى التى نسبها إلى رجال الشرطة و تجهيله كذلك بالإصابات التى ذهب إلى القول بأنها حدثت بالمطعون ضده مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية و لو كانت صادرة بالبراءة و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ كان الحكم - بالإضافة إلى ما سبق - لم يعرض للدليل المستمد من إعتراف المطعون ضده فى محضر مأمور الجمرك رغم إشارته إليه فى مدوناته و إنما قعد كلية عن مواجهته هذا الدليل و تمحيصه فإنه من ثم يكون معيباً بالقصور و لا يبرئه من هذا العيب إرساله القول بأن واقعة الضبط غير واضحة و أن وجدان المحكمة لم يسترح لإجراءات الدعوى ، إذ أنه فضلاً عما يشوب هذا القول من تعميم و إبهام فإن منعاه - و لا ريب - هو ما تردى فيه الحكم من خطأ قانونى فى تقدير صحة إجراءات القبض و التفتيش على نحو إعتبرت معه نفسها - بغير حق - مقيدة بعدم الأخذ بالدليل المستمد منهما و هو ما يعيب الحكم فى النهاية بالفساد فى الإستدلال . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية .

    =================================

    الطعن رقم 2292 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1229بتاريخ 30-12-1981

    لما كان الثابت أن الضبط و التفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات و ضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين و تفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .

    =================================

    الطعن رقم 2475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 149 بتاريخ 04-02-1982

    من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ، و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .

    =================================

    الطعن رقم 0969 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 364 بتاريخ 14-03-1982

    لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة إختصاص من إصدار الأمر و من نفذه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و كان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد إستئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك و من ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع الدعوى و تقدير أدلتها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة .

    =================================

    الطعن رقم 1187 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 490 بتاريخ 15-04-1982

    لما كان الحكم الإبتدائى لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتب عليها ، و قد حصل أقوال شاهد الإثبات الرائد ....... " بما مؤداه أنه بعد أن إستصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم الآخر - الذى قضت محكمة أول درجة ببراءته - لما دلت عليه التحريات من إتجاره فى النقد الأجنبى تمكن أثناء قيامه بالمراقبة من مشاهدة اللقاء الذى تم بين الطاعن و مصدره السرى و سلمه فيه النقد الأجنبى المضبوط فضلاً عن سماعه أجزاء من الحديث الذى دار حول بيع هذا النقد و إستبداله بنقد مصرى فإن ما أورده الحكم من ذلك تتوافر به حالة التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبى لوجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع هذه الجريمة وقف عليها الشاهد بنفسه و أدرك منها بطريق يقينية لا تحمل شكاً وقوعها ، الأمر الذى يسوغ إتخاذه القبض و التفتيش قبل الطاعن و لو لم يكن مأذوناً من النيابة بتفتيشه لأقتصار الأذن على المتهم الآخر و ذلك إستناداً إلى حالة التلبس التى قامت فى حقه .

    =================================

    الطعن رقم 6095 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 214 بتاريخ 08-02-1983

    و كان البين من الصورة التى إعتنقها الحكم المطعون فيه و أورد عليه أدلة سائغة لم يجحد الطاعن أن لها أصلها فى أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة التى إرتكبها فى حالة تلبس و كان المستفاد من نص المادة 99-1 من الدستور أنه يجوز فى حالة التلبس بالجريمة إتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس ، و من ثم و مع صحة دفاع الطاعن بأنه عضو بمجلس الشعب فى أن منعاه يبطلان إجراءات القبض عليه و التحقيق معه و محاكمته يكون بعيداً من محجة الصواب .

    =================================

    الطعن رقم 1314 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 785 بتاريخ 03-10-1983

    من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

    =================================

    الطعن رقم 1321 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 790 بتاريخ 04-10-1983

    من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

    =================================

    الطعن رقم 1622 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934 بتاريخ 09-11-1983

    لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها ، و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لماكان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على السياق المتقدم - على مجرد القول أنه لمناسبة إتهام الطاعن فى الجنحة رقم 311 لسنة 1977 أمن الدولة الجزئية و تمهيداً لإيداعه الحجز فقد فتشه الضابط سالف الذكر فعثر معه على جوهر الحشيش المخدر ، دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان مأمور الضبط الذى قام بإجراءات التفتيش قد تحقق من قيام الجريمة التى إتهم الطاعن بإرتكابها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثرها ينبئ عن وقوعها ، و أن الجريمة من الجنح التى يجوز فيها القبض على المتهم و من ثم تفتيشه تبعاً لذلك من عدمه ، لما تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه - إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعن له - فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما إعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى ، بما يبطله ، و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لمل هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

    =================================

    الطعن رقم 1872 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1010بتاريخ 29-11-1973

    ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك مهما بلغا ما يمكن إعتباره دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه .

    =================================

    الطعن رقم 2174 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 940 بتاريخ 10-11-1983

    التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها و لا يلزم للكشف عن هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأى حاسة ، تستوى فى ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا يحتمل شكاً ، و ليس فى القانون ما يمنع المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .

    =================================

    الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222 بتاريخ 29-02-1984

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ عن إرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس ، بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .

    =================================

    الطعن رقم 6858 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1984

    لما كان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية ، و إذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .

    =================================

    الطعن رقم 0850 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 464 بتاريخ 15-04-1935

    إذا تعرض ضابط البوليس لحرية شخص بالقبض عليه و تفتيشه بدون مسوغ قانونى فإن عمله هذا يكون معاقباً عليه قانوناً . و لكن إذا إشتبه ضابط البوليس فى شخص فطلب تفتيشه ، فقبل ، فلما فتشه وجد معه قطعة حشيش ، فإن التفتيش الحاصل برضاء المتهم لا وجه للإعتراض عليه ، و لضابط البوليس فى هذه الصورة - و هى صورة تلبس - أن يضبط المتهم و يجرى معه التحقيق اللازم .

    =================================

    الطعن رقم 1124 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 483 بتاريخ 27-05-1935

    إن حالات التلبس واردة فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر ، فالقاضى لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التى ذكرها القانون بالنص . و لكى يمكن القول بتوفر شرط التلبس الذى يفسح لمأمورى الضبطية القضائية فى سلطات التحقيق التى فصلها الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون تحقيق الجنايات - و منها دخول منزل المتهم و تفتيشه بغير حاجة إلى إستئذان النيابة - يجب أن يكون مأمور الضبطية القضائية قد شاهد بنفسه الجانى و هو فى إحدى حالات التلبس التى عددتها المادة 8 سابقة الذكر . فإذا لم يكن قد شاهد الجانى أثناء إرتكاب الجريمة فعلاً ، فيجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب إرتكاب الجريمة ببرهة يسيرة و شاهد آثار الجريمة و هى لا تزال قائمة و معالمها بادية تنبىء عن وقوعها . فإذا لم يكن لا هذا و لا ذاك ، فلا أقل من أن يكون شاهد المجنى عليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب و هو يعدو خلف الجانى لملاحقته و القبض عليه ، أو شاهد عامة الناس و هم يشيعون الجانى بصياحهم ، أو رأى الجانى عقب وقوع الجناية بزمن قريب و هو حامل لآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه مرتكب للجريمةأو مشارك فى إرتكابها . و ليس يكفى لإعتبار حالةالتلبس قائمة تبيح لمأمور الضبطية القضائية الإستمتاع بتلك السلطات الواسعة السابقة الإشارة إليها ، أن يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية ممن شاهده ، على حين أن لا يكون هو نفسه قد شاهد صورة من صوره المتقدمة الذكر . فإذا كان الثابت أن الذى شاهد المتهم فى حالة التلبس بالجريمة - و هى جريمة بيع المواد المخدرة - هو المرشد الذى أرسله ضابط البوليس لشراء المادة المخدرة فإذا حضر الضابط إلى المنزل لم يكن به من الآثار الظاهرة لتلك الجريمة ما يستطيع ضابط البوليس مشاهدته و الإستدلال به على قيام حالة التلبس ، فلا يمكن ، عند حضور الضابط إعتبار هذا المتهم فى حالة تلبس . و لا يمكن إعتبار ورقة المادة المخدرة التى حملها المرشد إلى الضابط عقب البيع أثراً من آثار الجريمة يكفى لجعل حالة التلبس قائمة فعلاً وقت إنتقال الضابط . لأن الآثار التى يمكن إتخاذها أمارة على قيام حالة التلبس إنما هى الآثار التى تنبىء بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة و التى لا تحتاج فى الإنباء عن ذلك إلى شهادة شاهد .

    =================================

    الطعن رقم 1602 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 606 بتاريخ 01-06-1936

    إذا شوهد شخص يحاول إخفاء مادة مخدرة فى حجره ، فهذه حالة تلبس توجب على من شاهده حال قيامها أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بذلك . و تفتيش المتهم فى هذه الحالة لضبط المادة المخدرة معه يكون صحيحاً قانوناً لأن تفتيش الشخص من توابع القبض بل من مستلزماته .

    =================================

    الطعن رقم 0739 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 43 بتاريخ 15-02-1937

    إن مشاهدة الجانى يحمل مخدراً هى من حالات التلبس بالجريمة ، بل هى أظهر هذه الحالات و أولاها .

    =================================

    الطعن رقم 0259 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 142 بتاريخ 10-01-1938

    إن المقصود بعبارة "جميع الأحوال المماثلة" الورادة فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات عقب عبارة "التلبس بالجناية" هى أحوال التلبس الأخرى الورادة على سبيل الحصر مع حالة التلبس الحقيقى فى المادة الثامنة من هذا القانون .

    =================================

    الطعن رقم 1527 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 268 بتاريخ 20-06-1938

    إن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان و التمثيل ، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب . و إذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية - ما دام المتهم لم يكن فى إحدى حالات التلبس المذكورة - إجراء التفتيش إستناداً إلى أن حالته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس الإعتبارى .

    =================================

    الطعن رقم 1552 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 237 بتاريخ 23-05-1938

    إن حالات التلبس واردة فى القانون على سبيل الحصر . و يجب ، لكى يخول فى هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق و ما يستلزمه من قبض و تفتيش ، فى الحدود التى رسمها القانون ، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجانى و هو فى إحدى الحالات المذكورة . أما إذا كان غيره هو الذى شاهد حالة التلبس ، فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد إنتقل إلى محل الواقعة عقب إرتكابها ببرهة يسيرة و عاين آثارها و معالم وقوعها .

    =================================

    الطعن رقم 1009 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 544 بتاريخ 01-05-1939

    الإذن الصادر من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل للبحث عن متهم هارب و مصوغات مسروقة يسوغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته . فإذا عثر ضابط البوليس أثناء بحثه فى دولاب بالمنزل على مادة مخدرة فإن من واجبه أن يضبطها ، لا إعتماداً على الإذن الذى أجرى التفتيش بمقتضاه ، بل على أساس حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التى إنكشفت له و هو يباشر عمله فى حدود القانون .

    =================================

    الطعن رقم 0863 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 627 بتاريخ 16-03-1942

    إذا كانت واقعت الدعوى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن أجولة من الأرز مرسلة بطريق السكة الحديد قد دس فيها مخدر فإستصدر هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمراً من القاضى بضبطها و بتفتيش من يتسلمها ، و لما ذهب إلى المحطة رأى المتهم يتسلم الأجولة ثم وضعها علىعربة و سار أمامها ، و لما شرع فى ضبطه لجأ إلى الفرار ، فإن فرار المتهم و تركه العربة بما عليها فى الشارع العمومى مفاده أنه تركها لرجال البوليس و تنصل منها و عمل على قطع كل علاقة له بها . و لذلك لا يقبل منه إذا هم فتشوا هذه العربة أن يدعى بأن حرمة ملكه قد إنتهكت . كما أنه لا مصلحة له فى أن يتمسك ببطلان التفتيش لحصوله بناء على إذن باطل ، لأنه بفراره قد أوجد حالة جديدة تبيح التفتيش بدون أى إذن . ثم إن تفتيشه هذا لا شائبة فيه أيضاً ما دام قد حصل بعد تفتيش العربة و العثور على المخدر فى أحد الأجولة التى كانت محملة عليها ، فإن ذلك يجعل من الواقعة حالة تلبس تبيح تفتيشه .

    =================================

    الطعن رقم 1948 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 65 بتاريخ 14-12-1942

    إن سماع العيارات النارية من الجهة التى شوهد المتهم قادماً يجرى منها عقب ذلك مباشراً يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات و التى تخول ، وفقاً للمادة 7 من هذا القانون ، أى إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه .

    =================================

    الطعن رقم 1561 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 312 بتاريخ 28-06-1943

    إن إبلاغ أحد المشتركين فى الإتفاق الجنائى عن الإتفاق ، و هو جريمة مستمرة ، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهات المتفق على سرقتها فى المنزل الذى أعد لإجتماعه فيه مع من تآمروا معه ، و حصول ذلك على مرآى من رجال البوليس - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها ، و تكشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرة ترتكب فى الوقت نفسه . و هذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين .

    =================================

    الطعن رقم 0348 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 385 بتاريخ 17-01-1944

    إن مشاهدة شيخ الخفراء و الأومباشى المتهم واقفاً بعربته التى أعدها لبيع المأكولات يتردد عليه كثير من الناس ثم ينصرفون مسرعين ، و ملاحظتهما عليه أنه يلقى من يده على الأرض ، عند رؤيته إياهما ، أوراقاً صغيرة مطوية - ذلك من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى ما إستنتجاه من أنه يتجر فى المخدرات ، و يبيح لهما قانوناً القبض عليه و إقتياده إلى مركز البوليس و لو لم يكونا وقتئذ قد تبينا ماهية المادة التى لديه . لأنه يكفى فى التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق بعد ذلك .

    =================================

    الطعن رقم 1021 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 708 بتاريخ 14-05-1945

    متى كان المتهم قد شوهد حائزاً لبعض المسروق عن طريق وجوده فى الفضاء أمام الطاحونة التى فى حيازته ، فإنه يكون ، بمقتضى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات ، فى حالة من حالات التلبس بالجريمة تخول ضابط البوليس ، بناء على المادة 18 من القانون المذكور ، تفتيش الطاحونة و المخزن اللذين عثر فيهما على باقى المسروق .

    =================================

    الطعن رقم 0011 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 14 بتاريخ 26-11-1945

    متى كان الثابت أن المتهم هو الذى فتح بنفسه الحقيبة المشتبه فيها ، فلما فتحها تصاعدت منها رائحة الأفيون ، فإنبعاث هذه الرائحة متصاعدة من الحقيبة يعتبر تلبساً بجريمة إحراز المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائى البحث فى الحقيبة و ضبط المخدر الذى بها للإستدلال به على كل من يتهم بتلك الجريمة .

    =================================

    الطعن رقم 0666 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 112 بتاريخ 18-03-1946

    التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها . و هذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع فى الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكاً و أن يفتشه . فإذا كان الكونستابل لم يقبض على المتهم و يفتشه إلا لما رآه من إتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى على مقربة من المتهمين الآخرين اللذين شوهدا يتعاطيان الحشيش ، فهذا منه صحيح .

    =================================

    الطعن رقم 1882 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 232 بتاريخ 18-11-1946

    إذا كان المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه المخدر الذى كان معه على إثر متابعته من رجال البوليس و قبل إلقاء القبض عليه فإنه يصح الإستدلال عليه بالدليل المستمد من ذلك . و إذا كان المتهم لم يجر إلا بعد العثور على المخدر الذى ألقاه فإن تفتيشه يكون صحيحاً على أساس التلبس بالجريمة بناء على مشاهدة المخدر من قبل .



    =================================

    الطعن رقم 1913 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 229 بتاريخ 11-11-1946

    متى كان غسيل معدة المتهم و الحصول منه على أثر المخدر لم يحصل إلا بعد أن شم الضابط رائحة المخدر تنبعث من فمه على إثر رؤيته إياه يبتلع مادة لم يتبينها ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً على أساس قيام حالة التلبس . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون القبض على المتهم حصل قبل شم فيه ما دام الدليل المستمد من شم الفم مسقلاً عن القبض ، و ما دام الشم فى حد ذاته لا مساس فيه بالحرية الشخصية .

    =================================

    الطعن رقم 2058 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 407 بتاريخ 01-12-1947

    إذا قدم متهمان للمحاكمة عن تهمة إحراز مادة مخدرة " حشيش " على أساس أن رجال البوليس شاهدوهما فى مقهى و أحدهما يقدم للآخر جوزة يتصاعد من حجرها الدخان و تنبعث منه رائحة الحشيش ، و الآخر يحاول إعطاء علبة إلى شخص ثالث كان يجلس بجواره فأمسك بها رجال البوليس و تبين أن بها حشيشاً ، ثم أنكر المتهمان التهمة و تمسكا ببطلان التفتيش الذى وقع عليهما فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الأول إعتماداً على أنه لم يضبط معه مخدر و أن التحليل لم يسفر عن وجود أثر للحشيش بحجر الجوزة مما مفاده بالبداهة نفى واقعة شم رائح
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    شرط قيام حالات التلبس
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  التلبس فى قضايا المخدرات
    » مبادىء احكام محكمه النقض – التلبس – فى قضايا المخدرات
    » التلبس فى قضايا المخدرات .. مبادىء احكام محكمه النقض
    » جواز قيام الورثة بتغيير النشاط التجاري بعد استفادتهم من الامتداد القانوني
    » حالات تدخل النيابة العامة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى احكام النقض الجنائى-
    انتقل الى: