منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 91 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 91 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
احمدف - 7
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
حريتى - 7
أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_rcapأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Voting_barأركان جريمة احراز مواد مخدرة  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     أركان جريمة احراز مواد مخدرة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    أركان جريمة احراز مواد مخدرة  Empty
    مُساهمةموضوع: أركان جريمة احراز مواد مخدرة    أركان جريمة احراز مواد مخدرة  I_icon_minitimeالثلاثاء 02 نوفمبر 2010, 2:24 pm

    الطعن رقم 3172 لسنة 57مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
    بتاريخ 24-02-1988
    الموضوع : مواد مخدرة
    الموضوعالفرعي : احراز المواد المخدرة - اركان الجريمة
    فقرة رقم : و
    1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحدجرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ،يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكمبعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لاقيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غيرهذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضهاببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنماتتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

    2) إن الجلب فى حكم القانون رقم182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليسمقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضعلإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بهانقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبهاالمنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانونالمذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيصكتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصلإلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصةللمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتىالجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ،و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانونرقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليميةالخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهوريةمصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناةالسويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركيةالبحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ،أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أنتتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو مايتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نصعليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهةالإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

    3) إن النص فى المادة 121من قانون الجمارك المشار إليه على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلىالجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أوبعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة " يدل على أنه إذاأنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلادأو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبةإلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباًبطرق غير مشروعة .

    4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ،المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام و بغرامة منثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبلالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هىمن البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالفالذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفةالبيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو مايقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسببالعقوبة ذات العقوبة الأشد - و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة - و الحكم بالعقوبةالمقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دونالعقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المارذكره - أصلية كانت أم تكميلية .

    5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغةالرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أوالمحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منهاالمتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكونالجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهنديةإلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلقبظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهبفى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، وكان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه منإطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباًللإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فىالأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

    6) إنتقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هىإسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهمآخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعهاوحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

    7) لما كان البين من محضر جلسةالمحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، وهو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فىالمادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمةالموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهمالأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياهالمصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون له محل .

    Cool لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع - على ما هوثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى علىالمحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضرأن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هوما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

    9) لما كان تفصيل أسباب الطعنإبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلععليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطنالبطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتىيتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

    10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فىحكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيدضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدتعليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسبابطعنه - و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل .

    11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فىالبند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذاكانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت علىأن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإنكل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتمبفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نيةالتدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصدالفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كانمفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقتإرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاًلهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دانالطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب ويضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

    12) من المقرر أن تقدير جديةالتحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها - كماهو الحال فى الدعوى - فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

    13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفىبعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبتهالحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقلهالحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ،خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاًمنه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

    14) لما كانالأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان لهمصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفعالذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبقالرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

    15) من المقررأن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره منالمتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززةبدليل آخر .

    16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد منأقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

    17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمةبسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أنتورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أىمرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

    18) لما كان تناقض الشاهدو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلكالأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيرهالطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلةالقائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

    19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافرمتى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لاحرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ،و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلىالأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه منأى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ منذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

    20) لما كان البين من سياقالحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقمالقارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فىموضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى .

    21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالاتو إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذهالمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيهأنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلبالجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعينمعه - وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمةذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أمتكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهمابالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررةلجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحهبإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

    ( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
    =================================
    =================================
    الطعنرقم 9076 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 7177
    بتاريخ 07-11-1991
    الموضوع : مواد مخدرة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة احراز مواد مخدرة
    فقرة رقم : 1
    لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها : " تتحصل فى أنتحريات العقيد ............. رئيس مكافحة مخدرات بورسعيد أسفرت عن أن المتهم ......... المقيم بحارة ............ و شارع .......... بدائرة قسم المناخ يحرزمواد مخدرة و خاصة الحشيش و من ثم إستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط و تفتيش شخصالمتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد و تنفيذاً لذلك الإذن إنتقل الرائد .......... وكيل قسم مكافحة مخدرات بورسعيد و قوةمن الشرطة بتاريخ 1989/10/21 إلىمكان تواجد المتهم و أسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبى الأيمن للبنطلون الذىيرتديه على لفافه سلوفانية بداخلها إثنى عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة منمخدر الحشيش و وزنت جميعها 8.46 جم و أنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فإعترف لهبحيازة الحشيش المضبوط و أن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول .............. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق أدلة إستمدها من أقوال ........... و ........ و .............. و من تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلكو كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به كافة العناصر القانونيةللجريمة التى دان الطاعن بإرتكابها و كان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات و تقريرالمعامل الكيمائية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بهاالمحكمة إستقرت فى وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب و يكون مايثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    أركان جريمة احراز مواد مخدرة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى احكام النقض الجنائى-
    انتقل الى: