التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه
المادة 12
اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة السابقة ص 490 : 502
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 13
ان امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى اجلا واعذر اليه بانه يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها .
فـاذا انقضى الاجل ولـم يفعل ولـم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنه .
وان لـم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا اعـذار او ضرب اجل .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة السابقة ص 503 : 507
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 14
لزوجـة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مـدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة السابقة ص 508 : 515
المرجع المرتبط بالمادة
دعوى النسب
المادة 15
لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 516 : 537
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
النفقة والعدة
المادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدة اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا ، بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 588 : 603
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .
كما انه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 604 : 614
المادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولايجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 615 : 620
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
18 مكرر
( كما حكم بدستورية الفقرة الرابعة من المادة (18 مكرر ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، وكما اضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، ( القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسة 26/3/1994 - نشر بالجريد الرسمية العدد 15 فى 14/4/1994 )
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 621 : 648
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
18 مكرر ثانيا
( كما حكم بدستورية الفقرة الرابعة من المادة (18 مكرر ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، وكما اضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، ( القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسن 26/3/1994 - نشر بالجريد الرسمية العدد 15 فى 14/4/1994 )
اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه .
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله ولاستعداده ، او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاد العيش فى المستوى اللائق بامثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم . الفقه كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 660 : 700
المرجع المرتبط بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
18 مكرر ثالثا
( كما حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (18 مكرر ثالثا ) فيما نصت عليه وتضمنته من :
اولا : الزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم او كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا - كا ام غير مؤجر .ثانيا : تقييدها حى المطلق - اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بان يكون اعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية جلسة 6/6/1996 )
على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فـاذا لـم يفعل خـلال مـدة العدة ، استمروا فـى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانه .
واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به اذا هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق ان يعود للسكن مع اولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة ان تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشان حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 702 : 746
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المــهـــر
المادة 19
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مـا لا يصح ان يكون مهرا لمثلها عرفـا فيحكم مهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتهما .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثاني الطبعة السابقة ص 767 : 784
المرجع المرتبط بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 20
( كما حكم بدستورية الفقرة الاولى والفقرة الخامسة من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ( القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية جلسة 15/5/1993 نشر بالجريد الرسمية العدد 22 ( تابع) فى 5/6/1993 )
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حاضنة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك .
ولكل من الابوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .
واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا . نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة نفسيا .
ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى الام على من يدلى بالاب ، ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى :
الام فام وان علت ، فام الاب وان علت . فلاخوات الشقيقات ، فالاخوات لاب ، فبنت الاخت الشقيقة ، فبنت الاخت لام ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الاخوات فبنت الاخت لاب ، فبنت الاخ بالترتيب المذكور ، فخالات الام بالترتيب المذكور ، فخالات الاب بالترتيب المذكور ، فعمات الام بالترتيب المذكور ، فعمات الاب بالترتيب المذكور .
فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، او لم يكن منهن اهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فاذا لم يوجد احد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى الجد لام ، ثم الاخ لام ، ثم ابن الاخ لام ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال لاب فالخال لام .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 789 : 838
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 21
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة اذا ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ، او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلبه معها الهلاك ، قرارا باسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على الا تقل عن اربع سنوات ، و ذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنه الموصله الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 844 : 852
المرجع المرتبط بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 22
عند الحكم بموت المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة و تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخرى .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 853 : 855
المرجع المرتبط بالمادة
أحكام عامة
المادة 23
المراد بالسنة فى المواد من ( 12 : 18 ) هى السنة التى عدد ايامها 365 يوما .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 856 : 857
المرجع المرتبط بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
23 مكرر
يعاقب المطلق بالحبس مـدة لا تجاوز ستة اشهر ، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا خالف وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا خالف ايا من الاحكام المنصوص عليها فى المادة (5 مكررا) من هذا القانون .
كمـا يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها اذا ادلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال اقامة زوجته او زوجاته او مطلقته .
على خلاف ما هو مقرر فى المادة (11 مكررا) .
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها اذا اخل باى من الالتزمات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضا الحكم بعزله او وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 858 : 862
المرجع المرتبط بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 25
علـى وزير الحقانية تنفيذ هـذا القانون . ويعمل به مـن تاريخ نشره فـى الجريدة الرسمية .
نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 864
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
_________________