منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 117 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 117 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
احمدف - 7
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
سلم محمد - 7
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
حريتى - 7
لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_rcapلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Voting_barلائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Empty
    مُساهمةموضوع: لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:09 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الباب الأول الزواج وما يتعلق به

    الفصل الأول الخطبة

    مادة 1
    الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج يبعضهما فى أجل محدد.
    مادة 2
    لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب.
    مادة 3
    لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
    مادة 4
    تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك.
    مادة 5
    تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزوج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى:
    (1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
    (2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
    (3) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى إن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
    (4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته.
    (5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث.
    (6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
    (7) قيمة المهر وشروط وفاته إذا حصل الاتفاق على مهر.
    ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها.
    مادة 6
    يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق:
    أولا: من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
    ثانيا: من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين. أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
    ثالثا: من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا.
    مادة 7
    يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج. ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.
    مادة 8
    يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج جائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها .
    ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.
    مادة 9
    إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها.
    مادة 10
    يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرهما.
    مادة 11
    تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.
    مادة 12
    يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.
    مادة 13
    إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
    وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
    هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.
    مادة 14
    إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى به من جهاز.
    وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز، أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين.
    غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.
    الفصل الثانى فى أركان الزواج وشروطه

    مادة 15
    الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.
    مادة 16
    لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.
    مادة 17
    لا زواج إلا برضاء الزوجين.
    مادة 18
    ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.
    مادة 19
    يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.
    مادة 20
    إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة 160. فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر الى المجلس الملى للفصل فيه.
    الفصل الثالث موانع الزواج الشرعية

    مادة 21
    تمنع القرابة من الزواج:
    (أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.
    (ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
    (جـ) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت ، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله ، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات . وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.
    مادة 22
    تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
    (أ) بأصول زوجته وفروعها. فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت إبنها أو بنت بنتها وإن سفلت.
    (ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ـ فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
    (جـ) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
    (د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
    (هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
    (و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة إبنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
    مادة 23
    لا يجوز الزواج:
    (أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
    (ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى.
    (جـ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
    (د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.
    مادة 24
    لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.
    مادة 25
    لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.
    مادة 26
    ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ. ولكن يبطل هذ الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج.
    ويجوز للمجلس الملى أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور.
    مادة 27
    لا يجوز الزواج أيضا فى الأحوال الآتية:
    (أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى الكعنة والخنوثة والخصاء.
    (ب) إذا كان أحدهما مجنونا.
    (جـ) إذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام.
    مادة 28
    أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.
    الفصل الرابع المعارضة فى الزواج

    مادة 29
    يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج:
    (أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين.
    (ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
    (جـ) الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة 160.
    مادة 30
    تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المصنوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية.
    مادة 31
    ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
    ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا.
    الفصل الخامس إجراءات عقد الزواج

    مادة 32
    قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.
    مادة 33
    يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:
    1 اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
    2 اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
    3 إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر.
    4 أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم.
    5 حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة.
    6 حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
    7 إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
    8 إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.
    مادة 34
    يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحري العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية "البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية" لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.
    مادة 35على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
    مادة 36
    كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
    الفصل السادس بطلان عقد الزواج

    مادة 37
    إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضاءه. وإذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.
    مادة 38
    لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت.
    مادة 39
    إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو من القاصر.
    مادة 40
    ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولى متى كان الولى قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى أيضا من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه سن الرشد.
    مادة 41
    كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد 15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه.
    مادة 42
    ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.
    مادة 43
    لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.
    مادة 44
    الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
    أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج.
    الفصل السابع حقوق الزوجين وواجباتهم

    مادة 45
    يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمؤاساة عند المرض.
    مادة 46
    يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.
    مادة 47
    يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامته. وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
    ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.
    مادة 48
    الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Empty
    مُساهمةموضوع: رد: لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:10 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الباب الثانى فى فسخ الزواج

    مادة 49
    يفسخ الزواج بأحد أمرين:
    الأول : وفاة أحد الزوجين.
    الثانى : الطلاق (التطليق).
    الطلاق

    1- أسباب الطلاق

    مادة 50
    يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
    مادة 51
    إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
    مادة 52
    إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
    مادة 53
    الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
    مادة 54
    إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
    ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
    مادة 55
    إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق
    مادة 56
    إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
    مادة 57
    يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..
    مادة 58
    كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
    2- إجراءات دعوى الطلاق

    مادة 59
    تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى ، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
    وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح ، فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان لذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.
    مادة 60
    يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة. وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
    مادة 61
    يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله فى الجلسة مالم يمنعه مانع من الحضور.
    مادة 62
    تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.
    مادة 63
    لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود ، ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما.
    مادة 64
    لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة.
    مادة 65
    تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق.
    مادة 66
    يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
    ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى به من المجلس الملى العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الإلتماس.
    مادة 67
    يسجل الحكم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.
    3- الأثار المترتبة على الطلاق

    مادة 68
    يترتب على الطلاق إنحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.
    مادة 69
    يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج . وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس.
    مادة 70
    يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة.
    مادة 71
    يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.
    مادة 72
    حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده. ومع ذلك يحتفظ كل من الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم أيا كان الشخص الذى عهد إليه بحضانتهم.
    مادة 73
    لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Empty
    مُساهمةموضوع: رد: لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:10 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الباب الثالث المهر والجهاز

    الفصل الأول فى المهر

    مادة 74
    ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.مادة 75
    يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح.
    مادة 76
    المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.
    مادة 77
    المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.
    مادة 78
    فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب أتياً من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
    وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها ، وإن لم يكن عالماً به فلا حق لها فى المهر.
    مادة 79
    فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
    أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فإن كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها ، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.
    الفصل الثانى الجهاز

    مادة 80
    لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره ، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشئ منه ولا تنقيص شئ من مقدار المهر الذى تراضيا عليه.
    مادة 81
    إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه ، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.
    مادة 82
    إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شئ منه.
    مادة 83
    إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شئ منه فلها مطالبته به.
    مادة 84
    الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا أغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو أستهلك عنده.
    مادة 85
    إذا أختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مال تقم المرأة البينة على أنه لها.
    مادة 86
    إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت ، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Empty
    مُساهمةموضوع: رد: لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:11 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الباب الرابع فى ثبوت النسب

    الفصل الأول ثبوت نسب الأولاد المولودين حال الزواج

    مادة 87
    أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.
    مادة 88
    إذا ولدت الزوجة ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.مادة 89
    ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث.
    مادة 90
    للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى.
    مادة 91
    ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الأتية:
    أولا إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج.
    ثانيا إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
    ثالثا إذا ولد الود ميتاً أو غير قابل للحياة.
    مادة 92
    فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
    على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
    مادة 93
    يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق.
    مادة 94
    فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ عودته إذا كان غائباً أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه.
    مادة 95
    إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضـع يدهم عليها.
    مادة 96
    تثبت البنوة الشـرعية بشـهادة مسـتخـرجة من دفتر قيد المواليد
    واذا لم توجد شـهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة.
    وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجـود رابطة
    البنوة بين شخص وأخر ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.
    الفصل الثانى فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين

    الفرع الأول فى تصحيح النسب

    مادة 97
    الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أما الكاهن المختص ببنوتهم إما قبل الزواج أو حين حصوله وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.
    مادة 98
    يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
    مادة 99
    الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج. فى الاقرار بالنسب والادعاء به
    الفرع الثانى فى الإقرار بالنسب والإدعاء به

    مادة100
    إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
    مادة 101
    إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
    مادة 102
    اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس.
    مادة 103
    اقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.
    مادة 104
    يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن مالم يكن ثابتاً من شهادة الميلاد.
    مادة 105يجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى اقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.
    مادة 106
    يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غي الشرعيين من أبيهم:
    أولا فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
    ثانيا فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
    ثالثا فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
    رابعا إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
    خامسا إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له
    مادة 107
    لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
    أولا إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل أخر.
    ثانيا إذا كان الأب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.
    مادة 108
    لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها.
    غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حيث انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
    مادة 109 (( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 81 لسنة 18 ق دستورية فى 4/4/1998 ))
    يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.


    الفصل الثالث التبنى

    مادة 110
    التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:
    مادة 111
    يشترط فى المتبنى:
    (1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
    (2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
    (3) أن يكون حسن السمعة.
    مادة 112
    يجوز أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.
    مادة 113
    لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.
    مادة 114
    لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
    مادة 115
    إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
    أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولداً غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
    مادة 116
    لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.
    مادة 117
    يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
    مادة 118
    يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.
    مادة 119
    يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.
    مادة 120
    التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.
    مادة 121
    يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.
    مادة 122
    لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.
    مادة 123
    كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Empty
    مُساهمةموضوع: رد: لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:11 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الباب الخامس فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما

    الفصل الأول السلطة الأبوية

    مادة 124
    يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.
    مادة 125 ((( قضى بسقوطها بالحكم الدستورى رقم79 لسنة 18 ق دستورية جلسة 6/12/1997
    منطوق الحكم
    حكمت المحكمة : ثانيا بسقوط نص المادة 125 من هذه اللائحة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير. )) يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسب التجنيد.
    مادة 126
    يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته كما سيجئ فى الباب السادس ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها.
    الفصل الثانى فى الحضانة

    مادة 127
    الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات وبتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.
    مادة 128
    إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكورا بهذا الترتيب.
    مادة 129
    يشترط فى الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط فى كلايهما أن يكون مسيحياً عاقلا أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته وأن لا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.
    مادة 130
    إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الاستحقاق. ومتى زال المانع يعود حق الحضانة إلى من سقط حقه فيها.
    مادة 131
    إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
    مادة 132
    إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين 127 و 128 . ويكون له ذلك أيضاً كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الاستحقاق.
    مادة 133
    إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.
    مادة 134
    أجرة الحضانة غير النفقة وهى تلزم ابا الصغير إن لم يكن له مال.
    مادة 135
    لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية ، ولها الحق فى الأجرة إن كانت مطلقة.
    وإذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسراً يلزم بأجرته ، وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
    مادة 136
    يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها مادامت حضانتها.
    مادة 137
    ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن أبيه إلا إذا كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصرى.
    مادة 138
    غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها فى أى حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بأذن أبيه أو وليه.
    مادة 139 (( قضى بعد م دستورية المادة بحكم الدستورية رقم 74 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1/3/1997 ))
    تنتهى مدة الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين . وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه.
    فإن لم يكن له ولى يترك الصغير عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Empty
    مُساهمةموضوع: رد: لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:12 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الباب السادس فى النفقات

    مادة 140
    النفقة هى كل ما يلزم للقيام بأود شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.
    مادة 141
    النفقة واجبة:
    (1) بين الزوجين.
    (2) بين الآباء والأبناء.
    (3) بين الأقارب.
    مادة 143
    النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها. بل تتغير تبعاً لتغيير أحوال الطرفين. فإذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة فى حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة فى غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب إسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها. كما أنه إذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها.
    مادة 142تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه أداؤها.
    مادة 144
    إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقداً فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.
    مادة 145
    حق النفقة شخصي فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.
    الفصل الأول فى النفقة بين الزوجين

    مادة 146
    تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.
    مادة 147
    يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى أو أبت السفر معه إلى الجهة التى نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول.
    مادة 148
    للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج ، إذا اشتكت مطلة فى الإنفاق عليها وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها.
    مادة 149
    يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسبا مع حالة الزوجين.
    ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها مالم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144.
    وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحداً من أهلها إلا برضائه.
    مادة 150تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله إن كان له مال.
    مادة 151
    تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.
    الفصل الثانى فى النفقة بين الأشياء والأبناء والأقارب

    مادة 152
    تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال سواء أكان ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.
    مادة 153
    يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ومالم تتزوج.
    مادة 154
    إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب النفقة على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجئ بعد.
    مادة 155
    إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.
    مادة 156
    يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ، ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.
    مادة 157
    إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتى : الإخوة والأخوات لأبوين ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم أبناء الأخوال والخالات.
    مادة 158
    لا عبرة بالإرث فى النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب ، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب ويراعى الترتيب الوارد فى المادتين 154 و 157 فإذا أتحد الأقارب فى الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم.
    وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه فى الترتيب
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Empty
    مُساهمةموضوع: رد: لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:12 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الباب السابع فى الولاية الشرعية

    مادة 159
    الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقاً بنفسه أو بماله.
    مادة 160
    الولاية على نفس القاصر شرعاً هى للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته . فاذا لم يول الأب أحدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات. فاذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس ولياً من باقى الأقارب أو من غيرهم.
    مادة 161
    والولاية فى المال هى أيضاً للأب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج. فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة.
    مادة 162
    يشترط فى الولى أن يكون مسيحياً أرثوذكسياً عاقلا رشيداً غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة.
    مادة 163
    يجب على الولى أن يقوم للقاصر:
    أولا بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.
    ثانيا بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.
    مادة 164
    يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر فى دائرته قائمة جرد من نسختين موقعاً عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك فى ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال إليه. وتحفظ هذه القائمة فى محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير. ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه فى المصرف الذى يعينه المجلس ولا يجوز له أن يسحب شيئاً من أصلها إلا بإذن المجلس.
    مادة 165
    ويجب عليه أيضاً أن يقدم للمجلس حساباً سنوياً مفصلا ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر . وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.
    وللمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا إذا لم يرى لزوما لذلك.
    مادة 166
    يجب على الولى الحصول على إذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات الآتية فى أموال القاصر:
    أولا شراء العقارات وبيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها.
    ثانيا بيع أو رهن السندات المالية.
    ثالثا التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه.
    رابعا إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.
    مادة 167
    تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى طلب كل ذى شأن فى الأحوال الآتية:
    أولا إذا أساء الولي معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته.
    ثانيا إذا كان مبذراً متلفاً مال القاصر غير أمين على حفظه.
    ثالثا إذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق ديناً غير الدين المسيحى أو مذهباً غير المذهب الأرثوذكسي.
    رابعا إذا أصبح طاعناً فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله.
    مادة 168
    يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة فى الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذى أوجب سلب الولاية.
    مادة 169 ( قضى بعدم دستوريتها بالحكم الدستورى رقم79 لسنة 18 ق دستورية جلسة 6/12/1997منطوق الحكم
    حكمت المحكمة : أولا بعدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938، وذلك فيما تضمنته من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولى عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعى، أى الواقعتين أقرب زمنا.
    تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.
    مادة 170
    إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال ، وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Empty
    مُساهمةموضوع: رد: لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:12 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الباب الثامن فى الغيبة

    مادة 171
    الغائب هو من لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته من وفاته.
    مادة 172
    إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملى الحكم بإثبات غيبته.
    ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق فى دائرة المركز الذى به موطن الغائب والمركز الذى به محل إقامته إن كانا مختلفين.
    وعلى المجلس عند الحكم فى الطلب أن يراعى أسباب الغياب والظروف التى منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب.
    مادة 173
    يجب إعلان الحكم التحضيرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية.
    مادة 174يجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق.
    مادة 175
    الغائب يعتبر حياً فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجه أحد حتى يصدر حكم نهائى بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته.
    مادة 176
    الغائب يعتبر ميتاً فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية ، بل يوقف نصيبه فى الإرث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.
    مادة 177
    يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته.
    مادة 178
    متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه فى الميراث إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج.
    مادة 179
    إذا علمت حياة الغائب أو حضر حياً فى وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته فإنه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقى من ماله فى أيد ورثته وليس له أن يطالبهم بما ذهب
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   Empty
    مُساهمةموضوع: رد: لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،   I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:13 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الباب التاسع فى الهبة

    الفصل الأول فى أركان الهبة وشروطها

    مادة 180
    الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب.
    مادة 181
    تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة فى القانون.
    مادة 182
    يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل ، فإذا كان التمليك مضافاً إلى ما بعد الموت أعتبر وصية.
    مادة 183يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب.
    مادة 184
    لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.
    مادة 185
    لا يجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئاً من مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
    مادة 186
    يجوز لكل مالك إذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه.
    مادة 187
    يشترط فى الموهوب له أن يكون موجوداً حقيقة وقت الهبة فإذا وهب لإبن فلان ولم يكن له إبن أو كان موجوداً حكماً كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة. ويشترط أن يكون الموهوب له معلوماً فإن كان مجهولا تكون الهبة باطلة.
    مادة 188
    تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيراً أو مجنوناً ويصح قبولها عندئذ من الولى أو الوصى أو القيم.
    مادة 189
    لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد توفى قبل القبول ، وكما يجوز أن يكون القبول صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً.
    مادة 190
    تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.
    مادة 191
    تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء أكانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق أم شخصية كالديون.
    مادة 192
    يشترط فى الشئ الموهوب أن يكون موجوداً وقت الهبة وأن يكون معيناً . فلا تصح هبة المعدوم ، فإذا ظهر أن الشئ هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فإن الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول ، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.
    مادة 193
    يصح أن يكون الموهوب شيئاً مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجوداً حكماً كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم.
    مادة 194
    تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.
    مادة 195
    تصح الهبة ولو كان الشئ الموهوب متصلا بغيره.
    مادة 196
    تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره.
    الفصل الثانى نقض الهبة

    مادة 197
    يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية:
    أولا إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
    ثانيا إذا أخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة.
    ثالثا إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه.
    مادة 198
    فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشئ الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له وإلا فله حق المطالبة بقيمته.
    مادة 199
    يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية:
    أولا إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة.
    ثانيا إذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت فإن استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى.
    ثالثا إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب . فإن كان الواهب قد عوض عنه بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض.
    مادة 200
    إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر للموهوب له فى ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ،
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » أحكــــــام نقض في الأحوال الشخصية ‏
    »  موسوعة قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية
    » قوانين الأحوال الشخصية - الولاية والحجر والمساعدة
    » قوانين الأحوال الشخصية - التعديلات
    » قانون الأحوال الشخصية العماني

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: