منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
منهيات فى الاسلام Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 385 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 385 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 385 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:22 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
احمدف - 7
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
سلم محمد - 7
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
حريتى - 7
منهيات فى الاسلام Vote_rcapمنهيات فى الاسلام Voting_barمنهيات فى الاسلام Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     منهيات فى الاسلام

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:18 pm

    منهيات في الحج


    نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعامة والخفين ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط بل يتعدى النهي إلى الجباب والأقبية والطيلسان والقلنسوة وما جرى مجرى ذلك من الملبوسات.
    (أضواء البيان ج4/ص198)


    - قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال:
    كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت .
    فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفر بدون طوف وداع.
    (أضواء البيان ج4/ص405)


    - عن ابن عمر رضي الله عنه :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا .
    رواه أبو داود بإسناد حسن وهو من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي.
    (أضواء البيان ج5/ص16)


    - روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما :
    أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
    (أضواء البيان ج5/ص20)


    - عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق:
    إنها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن .
    قال ابن حجر في الفتح أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم.
    (أضواء البيان ج5/ص159)

    - روى الترمذي في الحج والنسائي في الزينة قالا حدثنا محمد بن موسى الحرشي عن أبي داود الطيالسي عن همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
    (أضواء البيان ج5/ص188)


    - عن عائشة رضي الله عنها :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها .
    (أضواء البيان ج5/ص189)


    - وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام .
    وفي لفظ له عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال:
    قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وفي لفظ بعد ثلاث .
    وفي لفظ لمسلم عن عطاء عن جابر أيضا أنه قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث في منى فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم.
    (أضواء البيان ج5/ص221-222)


    - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي حدثنا هشام عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي واسمه خيوان بن خالد أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صفف النمور قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا اللهم نعم قال أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة قالوا اللهم لا قال والله إنها لمعهن .
    وكذلك رواه حماد بن سلمة والأشعث بن بزاز عن قتادة وحماد بن سلمة في حديثه ولكنكم نسيتم ورواه مطر الوراق عن أبي شيخ في متعة الحج انتهى من البيهقي.
    (أضواء البيان ج4/ص347 – 348)


    - حدثني أسامة بن بكير بن عبد الله بن الا شج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج.
    (التاريخ الكبير ج5/ص241)


    - مهدي المحاربي قاله بن مهدي وقال سليمان بن حرب عن حوشب عن مهدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة.
    (التاريخ الكبير ج7/ص424)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:20 pm

    منهيات في التعامل بين الناس.

    10- منهيات في التعامل بين الناس


    - و عن جابر رضي الله عنه عن سعد بن أبي الحسن قال:
    جاء أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا.
    ( رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات والدارقطني)



    - جاء في أضواء البيان ج1/ص393 :
    واعلم أنه يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل جراحة المجني عليه فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له .
    والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه جرح قبل أن يبرأ صاحبه تفرد به أحمد قاله ابن كثير.

    - من حديث أبي بكرة رضي الله عنه :
    من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان .
    فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحكم في وقت الغضب ولا يشك عاقل أنه خص وقت الغضب بالنهي دون وقت الرضا لأن الغضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في الحكم فيكون ذلك سببا لضياع حقوق المسلمين.
    (أضواء البيان ج4/ص212)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:21 pm

    منهيات نسائية

    وعن جابر رضي الله عنه :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء .

    ( رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات والدارقطني)



    - أن معاوية قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم:
    نهى عن الزور .( قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق).
    (رواه البخاري ومسلم)



    - حدثنا شهر بن حوشب قال :
    سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام .
    (تفسير ابن كثير ج1/ص258)



    - حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن خزيمة بن ثابت:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها.
    (تفسير ابن كثير ج1/ص263)



    - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة ثنا أبو الوليد ثنا السراج ثنا الفضل بن يعقوب ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا نافع بن يزيد ثنا بن جريج أن أبا الزبير حدثهم عن جابر بن عبد الله قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
    والشغار:
    أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه.
    (سنن البيهقي الكبرى ج7/ص200)



    - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها قال عمرو فأما بنت العم فلم أسمع بها.
    (مصنف عبد الرزاق ج6/ص261)


    - عن معمر عن رجل عن عكرمة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن .
    (مصنف عبد الرزاق ج6/ص263)



    - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
    (صحيح البخاري ج5/ص1965)



    - حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت:
    قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
    وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور نبذة قطعة.
    (صحيح البخاري ج5/ص2043)



    - عن الثوري عن أبي فزارة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال :
    مر النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بامرأة مقتولة فقال ألم أنه عن هذا فقال رجل أردفتها فأرادت أن تقتلني فقتلتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها.
    (مصنف عبد الرزاق ج5/ص201)



    - عن هشيم عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إلا من عدا منهم بالسيف
    (مصنف عبد الرزاق ج5/ص202)



    - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وأن يباشر الرجل الرجل وأن تباشر المرأة المرأة .
    (مصنف عبد الرزاق ج11/ص243)



    - حدثنا أحمد قال حدثنا الحسين بن مرزوق الموصلي قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن جابر قال :
    نهى النبي أن يتطلب عثرات النساء .
    (المعجم الأوسط ج2/ص231)


    - حدثنا محمد بن حنيفة الوسطي قال ثنا عمي قال نا أبي قال نا سلمة بن صالح عن أبي فروة عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء.
    (المعجم الأوسط ج6/ص197)



    - حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حنيفة عن يونس عن أبيه عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم فتح مكة.
    (المعجم الكبير ج7/ص113)



    - زيارة النساء للقبور:
    واختلف في النساء فقيل دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث الباب وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة , وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة رضي الله عنها فروى الحاكم من طريق بن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها.
    (فتح الباري ج3/ص148-149)



    - أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن بن عباس قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير.
    (فتح الباري ج10/ص375)


    - عن سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي بصري كناه أحمد وغيره ويقال الغفاري ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو حدثني محمد بن بشار نا أبو داود نا شعبة عن عصام عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو هو الأقرع :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وعن شعبة عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غفار نهى النبي يصلي الله عليه وسلم مثله وعن النقير أو المقير وذكر أحدهما وعن الدباء والحنتم حدثنا عبدان نا عبد الله نا عمران بن حدير عن سوادة العنزي اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه حدثنا عبدان أنا عبد الله أنا سليمان عن أبي تميمة عن دلجة بن قيس قال الحكم الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم حدثنا مسدد نا يحيى عن التيمي عن أبي تميمة السلي نحوه.
    (التاريخ الكبير ج4/ص184)


    - يزيد بن عبد الله القرشي قال لي على بن أبي هاشم حدثنا يزيد بن عبد الله القرشي عن عمر بن محمد العمري سمع سالم بن عبد الله عن بن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وما كنا مسافحين .
    (التاريخ الكبير ج8/ص346)



    - وروي عن جابر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً.
    (المغني ج1/ص68)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:23 pm

    منهيات في التعامل مع الحيوان


    وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
    مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور منخراه من دم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه.

    (رواه ابن حبان في صحيحه ورواه الترمذي مختصرا وصححه)



    - ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه قال أبو بكر في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح.
    (صحيح ابن خزيمة ج4/ص146)



    - وعن نافع قال :
    كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك .
    ( رواه مسلم )



    - وفي رواية له لأبي داود :
    قال أبو لبابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء.

    - قال الربيع بن بدر:
    الجان من الحيات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها هي التي تمشي ولا تلتوي.
    (أضواء البيان ج4/ص122)



    - وعن ابن عمر رضي الله عنهما :
    أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر.
    ( رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة)



    - وعن ابن عباس رضي الله عنهما :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد.
    ( رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه)


    الصرد :
    هو طائر ضخم الرأس والمنقار وله ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود.
    (النهاية ج3:ص21)


    - عن ابن عمر رضي الله عنهما :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل .
    (أضواء البيان ج1/ص310)



    - عن ابن عباس رضي الله عنهما :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم .
    (أضواء البيان ج1/ص310)



    - أمر صلى الله عليه وسلم :
    بقتل الكلاب ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلها ولم يرخص صلى الله عليه وسلم فيها إلا لضرورة الصيد أو الزرع أو الماشية , وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه بعض المنافع المباحة كالانتفاع بصيده أو حراسته الماشية أو الزرع فاعلم أن العلماء اختلفوا في بيعه ,فمنهم من قال بيعه تابع للحمه ولحمه حرام فبيعه حرام وهذا هو أظهر الأقوال دليلا لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مقرونا بحلوان الكاهن ومهر البغي وهو نص صحيح صريح في منع بيعه .
    (أضواء البيان ج1/ص542)



    - و في تفسير القرطبي ج8/ص144 :
    فنظروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلما رأوا نسج العنكبوت أيقنوا أن لا أحد فيه فرجعوا وجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة لمن رده عليهم .

    - و في تفسير القرطبي ج7/ص270 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن :
    قتل الصرد لأنه كان دليل إبراهيم على البيت.
    وعن الضفدع لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم ولما تسلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها فلما صارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر طاعة لله فجعل الله نقيقها تسبيحا.

    - عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع .

    - وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح.
    (تفسير ابن كثير ج2/ص103)



    - حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال:
    كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها .
    (صحيح البخاري ج2/ص785)



    - أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
    أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان.
    (صحيح مسلم ج3/ص1200)


    - أخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا عمرو بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال:
    ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله.
    هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
    (المستدرك على الصحيحين ج4/ص455)



    - حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا أبو بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي الله عنهما قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
    (المنتقى لابن الجارود ج1/ص224)



    - أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه قال أبو بكر في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح .
    (صحيح ابن خزيمة ج4/ص146)


    - عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
    رواه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد .
    (سنن البيهقي الكبرى ج9/ص334)



    - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الصحاف ثنا جبارة بن المغلس ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل وقال إنما النماء في الحبل.
    (سنن البيهقي الكبرى ج10/ص24)



    - حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل .
    (سنن الترمذي ج3/ص572)



    - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق.
    (سنن الترمذي ج3/ص578)



    - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
    (صحيح البخاري ج5/ص2100)



    - عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال أن يوصل الرجل صوم يوم وليلة ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور.
    (مسند الربيع ج1/ص132)


    الصفرد :
    طائر أعظم من العصفور وفي المثل أجبن من صفرد , وهو طائر يألف البيوت وهو أجبن طائر.
    (لسان العرب ج3:ص256)



    - حدثنا وكيع عن الأعمش قال أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
    (مصنف ابن أبي شيبة ج7/ص296)



    - حدثنا عبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع قال يزيد أن تفترش.
    (مصنف ابن أبي شيبة ج7/ص314)



    - نصر بن شفى قال محمد قال نا محمد قال لي محمد بن المثنى حدثني عبد الملك بن صباح عن ثور عن نصر بن شفى عن شيخ من بني سليم عن عتبة السلمي قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جز أذناب الخيل ونواصيها وأعرافها .
    (التاريخ الكبير ج8/ص105)



    - وفي التاريخ الكبير ج8/ص330 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن:
    المصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها .
    والمستأصلة التي يستأصل قرنها من أصله .
    والبخقاء التي تبخق عينها .
    والمنقى التي لا تتبع الغنم عجفا .
    والكسير أو الكسيرة .
    وقال لي الصلت بن محمد أخبرني إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن ثور عن أبي حميد عن عتبة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والكسير.

    - أخبرنا ابن عبد الواحد قال أنبأ ابن المذهب أنبأ ابن مالك قال ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم.

    (التحقيق في أحاديث الخلاف ج2/ص191)



    - وفي المغني ج5/ص164 :
    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير أكله.

    - وفي منار السبيل ج2/ص373 :
    لحديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت .
    رواه أبو داود.

    - وفي جامع العلوم والحكم ج1/ص69 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره.

    - وفي لسان العرب ج11/ص261 :
    نهى النبي عن إذالة الخيل وهو امتهانها بالعمل والحمل عليها وفي رواية بات جبريل عليه السلام يعاتبني في إذالة الخيل أي إهانتها والاستخفاف بها.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:25 pm

    منهيات في المأكل و المشرب


    وعن حذيفة رضي الله عنه قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.

    ( رواه البخاري)


    - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :
    نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراها في الإناء فقال أهرقها قال فإني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذا عن فيك ( ثم تنفس ) .
    (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)



    - وعنه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب .
    ( رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه )



    - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم :
    نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
    (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح)



    - ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه:
    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء.

    - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها.
    (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)



    - وعن عكرمة رضي الله عنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
    إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل (أي المتباهيان) .
    (رواه أبو داود )



    - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل .
    (أضواء البيان ج1/ص528)



    - وقال ابن قدامة في ( المغني) والفيل محرم .
    قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين .
    وقال الحسن هو مسخ .
    وكرهه أبو حنيفة والشافعي .
    ورخص في أكله الشعبي .
    ولنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث.
    (أضواء البيان ج1/ص533)



    - وقال ابن قدامة في ( المغني ) وقال ابن عبد البر:
    لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه .
    وروي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر ولأنه مسخ أيضا فيكون من الخبائث المحرمة.
    (أضواء البيان ج1/ص532)



    - عن عكرمة قال :
    قال بن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجثمة .
    والمجثمة الشاة ترمي بالنبل حتى تقتل.
    (شرح معاني الآثار ج3/ص181)


    - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه كل هذا ثابت في الصحيح واللفظ للبخاري رحمه الله.
    (أضواء البيان ج3/ص249)



    - قال البخاري في صحيحه:
    حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ (قل لا أجد في ما أوحى إلى ).
    (أضواء البيان ج1/ص520)


    - روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
    (أضواء البيان ج1/ص527)



    - عن ابن عباس رضي الله عنهما :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألبان الجلالة.
    قال النووي في شرح المهذب حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح.
    (النووي في شرح المهذب)


    الجلالة :
    فهي التي تأكل العذرة من الدواب والدجاج.

    - ولأبي داود وابن ماجه والترمذي من حديث جابر وكذا لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكذلك الدارقطني من حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سعد بن أبي وقاص:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره .
    (أضواء البيان ج2/ص407)



    - و في تفسير القرطبي ج7/ص122:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.
    في رواية عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها قال الحليمي أبو عبد الله: فأما الجلالة فهي التي تأكل العذرة من الدواب والدجاج المخلاة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها وقال العلماء: كل ما ظهر منها ريح العذرة في لحمه أو طعمه فهو حرام وما لم يظهر فهو حلال.

    - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
    ( تفسير ابن كثير ج1/ص475)


    - وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا بن مسلم ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد بن مسلم عن سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس رضي الله عنه :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عجين وقع فيه قطرات من دم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله قال الوليد لأن النار لا تنشف الدم قال أبو أحمد هكذا حدثناه بن مسلم.
    (سنن البيهقي الكبرى ج1/ص235)



    - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أنشرب في الأبيض قال لا.
    (صحيح البخاري ج5/ص2125)



    - حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال أنبا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد منهما على حدة.
    (مسند أبي عوانة ج5/ص114)


    - وحدثنا علي بن الحسن الهلالي قال ثنا المقرئ قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما.
    (مسند أبي عوانة ج5/ص150)



    - حدثنا أبو داود الحراني قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل .
    رواه الدارمي عن أبي عاصم وزاد وأن تأكل بشمالك.
    (مسند أبي عوانة ج5/ص162)


    - و في حديث أم حبيبة :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغبيراء شراب يصنع من القمح والشعير.
    صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
    (السنن الصغرى للبيهقي (نسخة الأعظمي) ج7/ص351)


    - في حديث علي رضي الله عنه :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعة وهي شراب يصنع من الشعير.
    (السنن الصغرى للبيهقي (نسخة الأعظمي) ج7/ص352)



    - حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال :
    لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد وعاءا فأذن لهم في شيء منه يعني الظروف.
    (مصنف ابن أبي شيبة ج5/ص86)



    - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاذ قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبير السكر.
    (مصنف ابن أبي شيبة ج5/ص109)



    - حدثنا زهير حدثنا بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
    (مسند أبي يعلى ج4/ص290)



    - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني خصيف عن سعيد بن جبير وعن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس انه قال :
    إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة.
    (مسند أحمد بن حنبل ج1/ص321)



    - أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير.
    (سنن النسائي الكبرى ج3/ص221)



    - وفي معرفة الثقات ج2/ص56 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل على مائدة عليها خمر.
    - وفي المغني ج1/ص40 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الراكد من آبار المدينة.
    - وفي منار السبيل ج2/ص369 :
    رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة ونقل أبو طالب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:26 pm

    منهيات في الأسماء


    وعن محمد بن عمرو بن عطاء رضي الله عنه قال سميت ابنتي برة فقالت زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بم نسميها فقال سموها زينب .

    ( رواه مسلم وأبو داود قال أبو داود )



    - حدثنا محمود نا أبو الشعثاء نا علي بن غراب عن صالح بن حيان عن بن بريدة عن أبيه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي كلبا أو كليبا .
    (المعجم الأوسط ج8/ص21 -22)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:29 pm

    منهيات في البيع و الشراء


    وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم وقال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله.

    ( رواه الحاكم )



    - نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لا يفرق عالم يفهم عن الله رسوله بين ذلك وبين العنب بالزبيب.
    (أضواء البيان ج4/ص197)



    - أنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي:
    حدثنا أبو عمر حدثنا شعبة أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا .
    رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر وأخرجه مسلم.
    (أضواء البيان ج1/ص162)



    - حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
    (صحيح البخاري ج2/ص762)



    - روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
    (أضواء البيان ج2/ص346)


    - أخرجه مسلم والنسائي عن جابر قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر الفرع .
    (أضواء البيان ج1/ص178)


    الصبرة :
    الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر 0
    (النهاية ج3:ص9)



    - حدثنا يوسف بن مسلم وهلال بن العلاء قالا ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابر ابن عبد الله يقول :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
    (مسند أبي عوانة ج3/ص286)


    - عن جابر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها والصبرة من الطعام.
    (المعجم الأوسط ج6/ص14)



    - روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.

    - روي عن أبي هريرة رضي الله عنه:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد .
    وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين بعيرا .
    وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش.
    (أضواء البيان ج1/ص531)



    - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
    رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
    (أضواء البيان ج2/ص 271-272)



    - عن أنس رضي الله عنه قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما زهوتها قال تحمار وتصفار.
    رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه.
    (أضواء البيان ج2/ص 272)



    - عن أنس رضي الله عنه :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
    رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه.
    (أضواء البيان ج2/ص294)



    - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ :
    حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن بنت الحسن بن عيسى حدثنا جدي الحسن بن عيسى أنا ابن المبارك أنا يعقوب بن أبي القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك فقال ابن عباس قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه.
    (أضواء البيان ج1/ص167)



    - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر فان كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه فان المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه.
    (تفسير ابن كثير ج1/ص290)



    - عن سليمان بن كثير عن الزهري :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة .
    (تفسير ابن كثير ج1/ص322)


    الجعرور :
    ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه.
    لون الحبيق:
    من أردأ التمر.
    (لسان العرب ج4:ص141)


    - وفي تفسير ابن كثير ج1/ص504 :
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وهو يرجع إلى الجس باليد .

    - حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
    (صحيح البخاري ج1/ص144)



    - و في أحكام القرآن للجصاص ج2/ص208 :
    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين وأما إذا كانا دينين بالعقد فهذا جائز في السلم وفي الصرف.
    - حدثنا موسى عن نافع حدثنا بن عمر:
    أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
    (صحيح البخاري ج2/ص747)



    - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
    (صحيح البخاري ج2/ص753)


    النجش:
    أن تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك.
    (مختار الصحاح ج1:ص270)


    - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد.
    (صحيح البخاري ج2/ص758)


    - عن جابر رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
    (صحيح البخاري ج2/ص764)


    العرايا:
    العرية من النخل : هي الفاردة التي لا تمسك حملها يتناثر عنها.
    (لسان العرب ج15:ص51)



    - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن عيينة عن بن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة و المحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
    (صحيح البخاري ج2/ص839)


    المحاقلة :
    بيع الزرع قبل بدو صلاحه وقيل بيع الزرع في سنبله بالحنطة وقيل المزارعة على نصيب معلوم بالثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر وهو مثل المخابرة وقيل المحاقلة اكتراء الأرض بالحنطة وهو الذي يسميه الزراعون المجاربة ونهى النبي عن المحاقلة وهو بيع الزرع في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل القراح وروي عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما المحاقلة قال المحاقلة بيع الزرع بالقمح.
    (لسان العرب ج11:ص160)



    - حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال :
    سألت بن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت بن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله . (صحيح البخاري ج2/ص782)
    - وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية بن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين.
    (صحيح مسلم ج3/ص1178)



    - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
    (صحيح مسلم ج3/ص1197)


    ضراب الجمل :
    مثل نهيه عن عسيب الفحل أي عن ثمنه يقال ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليها و أضرب فلان ناقته أي أنزى الفحل عليها ومنه الحديث الآخر ضراب الفحل من السحت أي إنه حرام وهذا عام في كل فحل .
    (لسان العرب ج1:ص546)


    - أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال:
    قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم .
    (سنن النسائي الكبرى ج4/ص54)



    - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب .
    (صحيح مسلم ج3/ص1576)



    - أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قالوا لا يكون له سمسار.
    (سنن النسائي الكبرى ج4/ص13)



    - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.
    (سنن البيهقي الكبرى ج5/ص316)


    - حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
    (صحيح البخاري ج5/ص1975)



    أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال :
    قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم .
    (سنن النسائي الكبرى ج4/ص54)


    - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.
    (سنن البيهقي الكبرى ج5/ص316)


    - حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري.
    (سنن الترمذي ج3/ص571)



    - حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن
    عن ابن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
    (سنن الترمذي ج3/ص572)


    عسب الفحل :
    ضرابه وقيل ماؤه .
    (مختار الصحاح ج1:ص181)



    - حدثنا إسماعيل القاضي قثنا مسدد قثنا عبد الوارث قثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة :
    و المزابنة :
    أن يشتري ما في النخل بتمر مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
    (مسند أبي عوانة ج3/ص299)




    - حدثنا أبو داود الحراني قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا إسماعيل بن مسلم قال ثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نخلط من بسر وتمر أو زبيب وتمر أو زبيب وبسر وأن ننبذ كل واحد منهما علي حدته.
    (مسند أبي عوانة ج5/ص112)



    - عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له يا رسول الله وما تزهو قال تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه.
    (مسند الربيع ج1/ص224)



    - عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه.
    (مسند الربيع ج1/ص225)



    - عن أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه.
    (مسند الربيع ج1/ص227)



    - حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل .
    (مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص440)



    - حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ يعني دينا بدين.
    (مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص461)



    - حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر.
    (مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص506)


    - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال :
    سألت بن المسيب عن رجل له سهم في غنم أيبيعه قبل أن يقسم قال نعم فقلت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم قال إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة قال معمر ولا يدري كم سهمه من المغانم.
    (مصنف عبد الرزاق ج8/ص49)



    - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق
    (مسند أحمد بن حنبل ج2/ص22)


    - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا بن عمر :
    أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
    (صحيح البخاري ج2/ص747)



    - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد.
    (صحيح البخاري ج2/ص758)



    - حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
    (صحيح البخاري ج2/ص762)


    - حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا بن وهب أخبرنا بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
    (صحيح البخاري ج2/ص764)


    - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.
    (سنن البيهقي الكبرى ج5/ص316)



    - حدثنا إسماعيل القاضي قثنا مسدد قثنا عبد الوارث قثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يشتري ما في النخل بتمر مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
    (مسند أبي عوانة ج3/ص299)


    - وفي كشاف القناع ج3/ص496 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.

    - عن نافع عن بن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
    (فتح الباري ج4/ص357)



    - وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج10/ص156:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا وأما النهى عن بيع الغرر.

    - وفي شرح الزرقاني ج4/ص118:
    نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن البيع إلا إلى أجل معلوم.
    نهى النبي عن:
    المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيا لعدم التماثل.
    و نهى عن بيع المخاضرة لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه .
    والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا .
    والمزابنة مفاعلة من الزبن الدفع الشديد لأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر أي يدفعه .

    - وفي فيض القدير ج6/ص322 :
    حقه بما يزداد منه فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع والآخر على إمضائه ومنه الزبانية لأنهم يزبنون الكفرة في النار وهي بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلا خ عن أنس بن مالك .
    نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة هي المزارعة على المخبرة أي النصيب ذكره الزمخشري وقال القاضي هي المزارعة بالنصيب بأن يستأجر الأرض بجزء من ريعها وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها واشتقاقها من الخبر بالضم وهو النصيب ومن الخبر وهو الزراعة ومنه الخبر للنبات والأكار والخبر الأرض اللينة اه والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبدن من العامل.
    وفي رواية نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المخاضرة قال ابن الأثير وهو بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها حم عن زيد بن ثابت كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو ذهول فقد قال الحافظ ابن حجر إنه متفق عليه من حديث جابر قال وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت
    نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المراثي أن يندب الميت فيقال نحو واكهفاه واجبلاه فيحرم لأنه فعل الجاهلية .
    نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع لأن كلا من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع فيتزابنان.
    هذا الحديث رواه أحمد بلفظ نهى عن المزابنة التمر بالتمر .
    نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة والمحاقلة بضم الميم وفتح المهملة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه وأصله الساحة الطيبة التربة الصالحة للزرع ومنه حقل إذا زرع والمحقلة المزرعة وعرفا بيع البر في سنبله بكيل معلوم من بر خالص والمانع فيه عدم العلم بالمماثلة ق عن أبي سعيد الخدري قال ابن حجر وفي الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما اه .
    نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك قال الجمهور لا تصح المزارعة والمخابرة وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة حم في البيع عن ثابت بن الضحاك الأشهلي قيل هو ممن بايع تحت الشجرة وقد مر وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته في صحيح مسلم وأمر بالمؤاجرة.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:30 pm

    منهيات في الصيام


    عن عبد الله بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت ويقول إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه.

    (رواه ابن خزيمة في صحيحه)


    - قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف :
    نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت( أي عدم الكلام).
    - وأخرج عبد الرزاق من حديث جابر بلفظ :
    لا صمت يوم إلى الليل .
    وفيه حزام بن عثمان وهو ضعيف ولأبي داود من حديث علي مثله .
    (أضواء البيان ج3/ص411)



    - سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت:
    أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا.
    (تفسير ابن كثير ج1/ص224)



    - عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق قال وهي أيام أكل وشرب.
    (تفسير ابن كثير ج1/ص246)



    - حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر
    (صحيح البخاري ج2/ص702)


    - وفي الأم ج2/ص102 :
    نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر للتقوي للعدو
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:31 pm

    منهيات في الملبس



    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا .

    (رواه النسائي)



    - عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا.
    ( أبو داود والنسائي )


    النمرة:
    الحبرة لاختلاف ألوان خطوطها و النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود وطير منمر فيه نقط سود وقد يوصف به البرود ابن الأعرابي النمرة البلق و النمرة العصبة و النمرة بردة مخططة و النمرة الأنثى من النمر الجوهري و النمرة بردة من صوف يلبسها الأعراب وفي الحديث فجاءه قوم مجتابي النمار كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة وجمعها نمار كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض.
    (لسان العرب ج5:ص235-236)


    مقطعا :
    أراد الشيء اليسير وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.
    (لسان العرب ج8:ص284)


    - وعن حذيفة رضي الله عنه قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
    ( رواه البخاري)



    - قال أبو داود في سننه حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه :
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها .
    هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط بل معنى الحديث أن الذهب كان حراما على النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم : العبوا بالفضة , أي حلوا نساءكم منها بما شئتم ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء والدليل على هذا الذي ذكرنا:
    أن الحديث ليس في خطاب الرجال بما يلبسونه بأنفسهم بل بما يحلون به أحبابهم والمراد نساؤهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : من أحب أن يحلق حبيبه - أن يطوق حبيبه - أن يسور حبيبه , ولم يقل من أحب أن يحلق نفسه ولا أن يطوق نفسه ولا أن يسور نفسه فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المراد بقوله : فالعبوا بها أي حلوا بها أحبابكم كيف شئتم لارتباط آخر الكلام بأوله.
    (أضواء البيان ج2/ص354)



    - روى أبو إسحاق عن هبيرة بن مريم عن علي قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب الحمر.
    (أحكام القرآن للجصاص ج1/ص151)


    القسي :
    ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير.
    (مختار الصحاح ج1:ص223)



    - وفي لفظ لمسلم عن علي أيضا رضي الله عنه :
    نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسى وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر .
    (أضواء البيان ج5/ص74)



    - وفي لفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه :
    نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر .
    (أضواء البيان ج5/ص74)



    - قال البخاري في صحيحه حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال :
    سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العطاس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم .
    (أضواء البيان ج2/ص351)


    المياثر الحمر:
    التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير
    (لسان العرب ج5:ص278)



    - وفي الورع لابن حنبل ج1/ص173:
    عن عائشة قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثيره الحمراء عن مالك بن عمير أن صعصعة بن صوخان أتى عليا فسلم عليه فقال يا أمير المؤمنين انهانا عما نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والحرير والميثرة الحمراء.

    - حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد
    (صحيح البخاري ج1/ص144)



    - حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
    (صحيح البخاري ج2/ص702)


    - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال:
    إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا.
    هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
    (المستدرك على الصحيحين ج4/ص212)



    الثوب المصمت:
    من خز أي حرير هو الذي جميعه ابريسم لا يخالطه قطن ولا غيره ويقال للون البهيم مصمت وفرس مصمت وخيل مصمتات إذا لم يكن فيها شية وكانت بهما وأدهم مصمت لا يخالطه لون غير الدهمة .
    (لسان العرب ج2:ص56)


    - حدثنا هلال بن العلاء قال ثنا فيض بن إسحاق قال ثنا زهير عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه.
    (مسند أبي عوانة ج5/ص233)


    - وعن ابن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدم وهو المشبع بالعصفر .
    رواه احمد وابن ماجة.
    (شرح العمدة ج4/ص373)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:33 pm

    منهيات في المساجد و الصلاة


    وعن مكحول رضي الله عنه قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد .

    ( رواه أبو داود في مراسيله)



    - وعن جابر رضي الله عنه قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل و الكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس.
    (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)



    - وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير .
    ( رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما)



    - حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المكتب عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش أحدنا ذراعيه افتراش السبع.
    (صنف ابن أبي شيبة ج1/ص232)



    - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
    نهيرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة .
    (رواه البخاري ومسلم والترمذي)


    ولفظهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا والنسائي نحوه وأبو داود وقال : يعني يضع يده على خاصرته .

    - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو جعفر يعنى الرازي عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدنا مختصرا .
    (مسند أحمد بن حنبل ج2/ص331)


    - عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها .
    أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
    والقاعدة المقررة في الأصول أن النهي يقتضي التحريم فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة وإلى القبر.
    (أضواء البيان ج2/ص298)



    - عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
    أخرجه النسائي و البيهقي وابن ماجه .
    (أضواء البيان ج2/ص303)



    - حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا زيد بن الحباب حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث أو النائم .
    رواه ابن ماجه في سننه.
    (أضواء البيان ج2/ص308)


    - عن همام عن أبي مسعود رضي الله عنه :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه.
    (أضواء البيان ج3/ص374)


    - وفي لفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه :
    نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر .
    (أضواء البيان ج5/ص74)


    - وفي أحكام القرآن للجصاص ج5/ص342 :
    فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد ولو باع فيه جاز لأن النهي تعلق بمعنى في غير العقد.
    - أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها.
    (سنن النسائي الكبرى ج1/ص483)



    - حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
    (مسند أبي يعلى ج2/ص266)



    - حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
    (صحيح البخاري ج2/ص702)


    الصماء :
    أن يجلل جسده بثوبه نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل ثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب من الاشتمال (مختار الصحاح ج1:ص155) .

    - أنبأ أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال:
    كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له بن عباس اتركهما فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما إن تتخذ سلما قال بن عباس إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا ندري أتعذب عليهما أم تؤجر لأن الله تعالى قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم.
    (سنن البيهقي الكبرى ج2/ص453)



    - حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء.
    (صحيح البخاري ج5/ص2190)


    الملامسة :
    أن تشتري المتاع بأن تلمسه ولا تنظر إليه وفي الحديث النهي عن الملامسة قال أبو عبيد الملامسة أن يقول إن لمست ثوبي أو لمست ثوبك أو إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا ويقال هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليهوهكذا كله غرر وقد نهي عنه ولأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
    (لسان العرب ج6:ص210)


    المنابذة :
    في التجارة أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا وقال اللحياني المنابذة أن ترمي إليه بالثوب ويرمي إليك بمثله و المنابذة أيضا أن يرمي إليك بحصاة عنه أيضا وفي الحديث أن النبي نهى عن المنابذة في البيع والملامسة قال أبو عبيد المنابذة أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاعأو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا .
    (لسان العرب ج3:ص512)



    - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وأخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى وفي حديث إسحاق أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
    (المستدرك على الصحيحين ج1/ص353)


    - وعن ابن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة .
    رواه أبو داود.
    (المبدع ج1/ص459)


    - عن ابن عمر :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه.
    رواه أحمد وأبو داود.
    (المبدع ج1/ص478)



    - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
    (المنتقى لابن الجارود ج1/ص52)



    - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة يعني في المسجد.
    (صحيح ابن خزيمة ج2/ص275)



    -حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن مخول عن رجل عن أبى رافع قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص.
    (مسند أحمد بن حنبل ج6/صCool


    الرأس المعقوص:
    وهو نحو من الشعر المضفور وأصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله.
    (لسان العرب ج7:ص56)



    - حدثنا ابن حميد حدثنا أبو تميلة عن عبيد الله بن عبدالله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ملاءة ليس عليه غيرها ولا يتوشح بها وان يصلي في سراويل ليس عليه رداء.
    (مسند الروياني ج1/ص72)



    - روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم إن يشتمل في إزاره إذا ما صلى ألا إن يخالف بطرفيه على عاتقه.
    ( رواه احمد ).
    (شرح العمدة ج4/ص353)



    - روى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري.
    (شرح الزرقاني ج2/ص473)



    - الحسن بن ذكوان قال لي محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله قال ثنا الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة .
    (التاريخ الكبير ج2/ص293)


    السدل :
    هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل وقد رويت فيه الكراهة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها وهي محرمة أي أسبلته وفي الحديث نهي عن السدل في الصلاة هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه.
    (لسان العرب ج11:ص333)



    - أبو عبد الله قال محمد بن سلام أرنا مخلد يزيد سمع إسرائيل عن أبي عبد الله عن سعيد بن جبير عن بن عباس :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل رأسه بين الستور في الركعة.
    (الكنى ج1/ص49)



    - روي الحكم بن عمرو الغفاري قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
    رواه الخمسة .
    (المبدع ج1/ص49)


    - وفي المغني ج1/ص350 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وهي تصلي .

    - وعن أبي هريرة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن يصلي الرجل حتى يحتزم .
    رواه احمد وأبو داود.
    (شرح العمدة ج4/ص260)


    يحتزم :
    أي يتلبب ويشد وسطه وفي الحديث الآخر أنه أمر بالتحزم في الصلاة.
    (لسان العرب ج12:ص131)



    - قال عقبة بن عامر :
    ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
    (شرح معاني الآثار ج1/ص514)



    - عن ابن عباس رضي الله عنهما :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود.
    (كشاف القناع ج1/ص371)



    - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها .
    (سنن الترمذي ج1/ص15)



    - محمد بن عبيد الله سمع أبا سعيد قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد وسله.
    (التاريخ الكبير ج1/ص170)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود دسوقى





    منهيات فى الاسلام Empty
    مُساهمةموضوع: رد: منهيات فى الاسلام   منهيات فى الاسلام I_icon_minitimeالإثنين 13 ديسمبر 2010, 2:34 pm

    منهيات عامة



    عن جابر رضي الله عنه:
    عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد .

    (رواه مسلم وابن ماجه والنسائي)



    - وعن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.
    ( رواه أبو داود والنسائي )



    - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم .
    (ورواه النسائي وابن ماجه)



    - عن جابر رضي الله عنهما قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
    (رواه مسلم)



    - وروي عن جابر رضي الله عنه قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه .
    ( رواه الترمذي وقال حديث غريب)



    - عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظل وقال مجلس الشيطان.
    ( رواه أحمد بإسناد جيد)



    - وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الفيء وفي رواية في الشمس فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم .
    ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس.
    (رواه أبو داود وتابعيه مجهول والحاكم وقال صحيح الإسناد)



    - عن جابر رضي الله عنه قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه .
    رواه مسلم في صحيحه.
    (أضواء البيان ج2/ص302)


    يجصص :
    يطلى بالجص وهو الجير. ( لسان العرب ج7:ص10)

    - تفسير القرطبي ج8/ص182 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته .
    وقال عليه الصلاة و السلام : الولاء لمحة كلمحة النسب لا يباع ولا يوهب .
    وقال عليه الصلاة و السلام : الولاء لمن أعتق.

    الولاء :
    قال مالك هي الرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين وكذلك إن أعتقها الإمام .

    - و في تفسير القرطبي ج3/ص418 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
    قال لسعد : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.

    - و في تفسير القرطبي ج3/ص245 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقاء العدو بقوله :
    لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا .
    ( رواه الأئمة)



    - و في تفسير ابن كثير ج3/ص282 :
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا وفي رواية ليلا يتخونهم وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء يعني آخر النهار حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.

    - و في تفسير ابن كثير ج3/ص290 :
    وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث.

    - وفي تفسير ابن كثير ج3/ص369 :
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.

    - روى مسلم في صحيحه عن بن عمر رضي الله عنهما قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
    (تفسير ابن كثير ج4/ص152)



    - في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر :
    كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله تعالى هو الدهر
    (تفسير ابن كثير ج4/ص152)


    - روى ابن جرير:
    نهى صلى الله عليه وسلم أن يستطيب أحد بروث أو عظم .
    (تفسير ابن كثير ج4/ص165)



    - روى الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل.
    (تفسير ابن كثير ج4/ص408)



    - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى و المثلة .
    (صحيح البخاري ج2/ص875)


    - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع :
    أن بن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب بن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن.
    (صحيح البخاري ج2/ص825)



    - قال أبو جعفر:
    والخطف السلب ومنه الخبر الذي روي عن النبي أنه نهى عن الخطفة يعني بها النهبة ومنه قيل للخطاف الذي يخرج به الدلو من البئر خطاف لاختطافه واستلابه ما علق به.
    (تفسير الطبري ج1/ص158)



    - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس.
    (صحيح البخاري ج5/ص2246)



    - وفي تفسير ابن كثير ج2/ص565 :
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس (أي الرعي).

    - وفي تفسير ابن كثير ج3/ص46
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الشيطان ينزع في يده أي فربما أصابه بها.

    - عن الإمام أحمد رحمه الله :
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر فرب مركوبة خيرا أو أكثر ذكرا لله تعالى من راكبها.

    - حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
    (صحيح البخاري ج5/ص2198)



    زعفر:
    الزعفران هذا الصبغ المعروف وهو من الطيب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتزعفر الرجل.
    (لسان العرب ج4:ص324)



    - حدثنا بن حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن بن عباس رضي الله عنهما قال :
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب.
    (تفسير ابن كثير ج2/ص9)


    معاقرة :
    و عقارا لزمه و العقار الخمر سميت بذلك لأنها عاقرت العقل أي لزمته يقال عاقره إذا لازمه وداوم عليه و المعاقرة الإدمان وهو مداومة و ملازمة الجلوس مع الأعراب.
    (لسان العرب ج4:ص598)



    - أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهىعن قيل وقال.
    أي : الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين.
    (تفسير ابن كثير ج1/ص531)



    - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :
    - إن أنسا رضي الله عنه حدثنا:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا فقال الحسن أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ) هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى , ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم .
    (تفسير ابن كثير ج1/ص399 )




    - وفي البخاري عن ابن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل.
    (أضواء البيان ج5/ص244)



    - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول بديار ثمود إلا أن يكونوا باكين .
    (تفسير ابن كثير ج1/ص143)



    - وفي لفظ لمسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها .
    ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم .
    ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا .
    (أضواء البيان ج5/ص222)



    - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال:
    رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
    (صحيح البخاري ج2/ص735)


    الوشم :
    أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر.
    (النهاية ج5:ص188)



    - قال الحسن:
    لا تجوز وصية إلا في الثلث وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله فمن تجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكان بفعله ذلك عاصيا .
    (تفسير القرطبي ج2/ص267)



    - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
    (صحيح البخاري ج2/ص797)



    - وحدثنا الصغاني قثنا زكريا بن عدي قالا ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
    نهى أن يتلقى الجلب وأن يستام الرجل على سوم أخيه .
    ونهى عن التصرية .
    ونهى عن أن يتناجش .
    ونهى أن يتلقى الجلب .
    ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها .
    ونهى أن يباع الماء مخافة أن يرعى الكلأ .
    ونهى أن يبيع حاضر لباد.
    (مسند أبي عوانة ج3/ص262)



    - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
    لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت.
    ( صحيح البخاري ج5/ص2124)



    المزفت:
    من الأوعية قال هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه.
    (لسان العرب ج2:ص34)



    - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت .
    ( صحيح البخاري ج5/ص2124)



    - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال :
    سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أنشرب في الأبيض قال لا.
    (صحيح البخاري ج5/ص2125)



    - حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء .
    (صحيح البخاري ج5/ص2132)



    - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
    (صحيح البخاري ج5/ص2132)



    - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
    (صحيح البخاري ج5/ص2172)


    - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن.
    (صحيح البخاري ج5/ص2297)


    الخذف :
    رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابة خذف بالشيء يخذف خذفا رمى وخص بعضهم به الحصى الأزهري في ترجمة حذف قال وأما الخذف بالخاء فإنه الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع يقال خذفه بالحصى خذفا وروي عن النبي أنه نهى عن الخذف بالحصى وقال إنه يفقأ العين ولا ينكي العدو ولا يحرز صيدا.
    (لسان العرب ج9:ص61)



    - وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عمر:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر و الدباء .
    (صحيح مسلم ج3/ص1582)



    - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة.
    (شرح معاني الآثار ج4/ص227)



    - وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.
    (صحيح مسلم ج3/ص1600)


    اختناث الأسقية:
    نثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه وبعته إذا ثنيته إلى داخل وإنما نهى عنه لعله ينتنها فإن إدامة الشرب هكذا ما يغير ريحها وقيل لا يؤمن أن يكون فيها هامة وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة في السقاء وقد جاء في حديث آخر إباحته ويحتمل أن يكون النهى خاصا بالسقاء الكبير دون الإداوة .
    (النهاية ج2:ص82)



    - أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير.
    (سنن النسائي الكبرى ج3/ص221)



    الدباء والحنتم والنقير :
    وهي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضريت فكان النبيذ فيها يغلي سريعا ويسكر فنهاهم عن الانتباذ فيها ثم رخص في الانتباذ فيها بشرط أن يشربوا ما فيها وهو غير مسكر وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم .
    ( لسان العرب ج14:ص249).



    - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
    اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
    فنهي النبي صلى الله عليه وسلم التبرز في طريق الناس أو في المكان الذي يستظل به الناس.
    (سنن أبي داود ج1/ص7)



    - حدثنا حيوة بن شريح الحمصي ثنا بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال:
    قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
    (سنن أبي داود ج1/ص10)



    - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه.
    (سنن أبي داود ج4/ص5)



    - حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم قالا ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة ثنا عمران بن حدير عن أبي محليز عن عمران بن حصين قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما فيها شفاء من سقم ولا براءة من إثم.
    (المعجم الكبير ج18/ص207)



    - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال :
    جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.
    (سنن أبي داود ج4/ص258)



    - حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
    (سنن ابن ماجه ج2/ص1195)



    - أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا .
    (سنن النسائي الكبرى ج5/ص362)



    - حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن مهيار بن أبي المنادي وحسين ابن نصر ختن أحمد بن صالح قالا ثنا مصعب بن المقدام قال ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره.
    (مسند أبي عوانة ج5/ص162)



    - حدثنا الحسن بن نصر ختن أحمد بن صالح وابن المنادي قالا ثنا مصعب بن المقدام قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه ونهى أن يمشي في نعل واحدة ونهى أن يحتبي في ثوب واحد و نهى أن يشتمل الصماء.
    (مسند أبي عوانة ج5/ص269)



    - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :
    كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان قال إئتني بالأحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس قال جابر وقد سمعت ناسا من الصحابة يقولون إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن العظم زاد إخوانكم من الجن والروث زاد دوابهم.
    (مسند الربيع ج1/ص51)


    - عن أبو عبيدة قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد الرجل إلى شر ماله فيزكي منه قال وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه .
    (مسند الربيع ج1/ص137)



    - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خراج الأمة إلا أن تكون في عمل واصب.
    (مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص474)



    - حدثنا بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا ومر بقوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال الم أنهكم عن هذا لعن الله من فعل هذا .
    (مصنف ابن أبي شيبة ج5/ص233)



    - عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقر الشجر فإنه عصمة للدواب في الجدب.
    (مصنف عبد الرزاق ج5/ص201)


    - عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم :
    نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء والعسيف الأجير.
    (مصنف عبد الرزاق ج5/ص200)


    - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال ثنا موسى بن سهل الرملي قال ثنا محمد بن عبد العزيز الوسطي قال ثنا القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر.
    (المعجم الأوسط ج4/ص183)



    - حدثنا المعمري ثنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري ثنا أبي ثنا أبو سعيد بن عود المكي عن مجاهد عن بن عباس قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها .
    (المعجم الكبير ج11/ص96)


    - حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة.
    (مسند أبي يعلى ج3/ص365)


    المخابرة :
    قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما وقيل هو من الخبار الأرض اللينة وقيل أصل المخابرة من خيبر لأن النبي أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر وقال اللحياني هي المزارعة فعم بها.
    (لسان العرب ج4:ص228)



    - حدثنا زهير حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس قال :
    خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان وآخر يتلوهما فيقول ارجعا ارجعا حتى ردهما ثم لحق الأول فقال إن هذان شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام وأخبره أنا ها هنا في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح لبعثنا بها إليه قال فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة.
    (مسند أبي يعلى ج4/ص460)



    - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الفحل.
    (مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص512)


    - حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
    (صحيح البخاري ج5/ص1975)



    - حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن بن عمر أنه كره أن تعلم الصورة وقال بن عمر :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب تابعه قتيبة حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة.
    (صحيح البخاري ج5/ص2106)



    - ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة .
    (فتح الباري ج10/ص365)


    القزع:
    هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب.
    (النهاية ج4:ص59)


    - و في فتح الباري ج12/ص86 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الترهب قال بن التين المراد التخيير في أمر الدنيا.
    - وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج5/ص13 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا.
    - عن جابر بن عبد الله قال :
    نهى النبي عن الرقي.
    (فيض القدير ج6/ص54)



    - وروى عن سلم بن قتيبة عن داود بن أبى صالح المدني عن نافع عن بن عمر :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشى الرجل بين المرأتين لا يتابع في حديثه.
    (التاريخ الأوسط ج2/ص154)



    - وفي التاريخ الكبير ج4/ص15:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعان بالمشركين على شيء وأن ينقش في خاتمه اسم محمد.

    - عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات .
    (التاريخ الكبير ج5/ص106)


    الغلط :
    كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد وقد غالطه مغالطة و المغلطة و الأغلوطة الكلام الذي يغلط فيه و يغالط به ومنه قولهم حدثته حديثا ليس بالأغاليط و التغليط أن تقول للرجل غلطت و المغلطة و الأغلوطة ما يغالط به من المسائل والجمع الأغاليط وفي الحديث أنه نهى عن الغلوطات وفي رواية الأغلوطات قال الهروي الغلوطات تركت منها الهمزة كما تقول جاء لحمر بترك الهمزة قال وقد غلط من قال إنها جمع غلوطة وقال الخطابي يقال مسألة غلوط إذا كان يغلط فيها كما يقال شاة حلوب وفرس ركوب فإذا جعلتها اسما زدت فيها الهاء فقلت غلوطة كما يقال حلوبة وركوبة .
    (لسان العرب ج7:ص363)



    - حدثنا أبو عاصم عن بن جريج أخبرنا عبد الكريم بن مالك أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة المازني أخبره عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتنى بكنيته .

    - نجيد بن عمران بن حصين الخزاعي الأزدي البصري سمع أباه قال لي على نا سليمان بن داود قال حدثني يعقوب بن محمد بن نجيد بن عمران بن حصين سمع أباه محمدا عن نجيد عن عمران قال:
    لما كان يوم فتح مكة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل .
    (التاريخ الكبير ج8/ص133)



    - وفي نصب الراية ج4/ص140 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني قفيز الطحان .
    قفيز الطحان :
    الذي نهي عنه قال ابن المبارك هو أن يقول أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق وقيل إن قفيز الطحان هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها.
    (لسان العرب ج5:ص396)



    - قال ابن عقيل :
    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ومعناه أن يستأجر طحانا ليطحن له كراء بقفيز منه فيصير كأنه شرط.
    (المغني ج4/ص82)


    - و من رواية ابن لهيعة عن يونس عن الزهري :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن .
    (الفروع ج1/ص537)



    - وفي المغني ج1/ص341 :
    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود . وقال لا تشتملوا اشتمال اليهود.
    رواه أبو داود.

    - وفي المغني ج4/ص172 :
    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والإضرار.

    - وروى يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرني أبى عن عائشة أنها كانت تقول :
    إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فانه لا يدرى لعل نفسه تصاب في نومه , لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن ينام حتى يتوضأ.وفي حديث آخر فانه إذا مات لم تشهد الملائكة جنازته .
    (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج26/ص178-179)


    - وفي كشاف القناع ج2/ص329 :
    وتكره القبلة ممن تحرك شهوته فقط لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه متفق عليه ولفظه لمسلم و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ورخص لشيخ.
    حديث حسن رواه أبو داود .

    - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجب قيل وما الجب فقالت امرأة عنده هي المزادة يخيط بعضها إلى بعض وكانوا ينتبذون فيها حتى ضريت أي تعودت الانتباد فيها واستدت ويقال لها المجبوبة أيضا.
    (النهاية في غريب الأثر ج1/ص233)



    - وفي الورع لابن حنبل ج1/ص118 :
    وسمعت أبا عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل .
    التبتل :
    ترك النكاح والزهد فيه والانقطاع عنه.
    (لسان العرب ج11:ص43)


    - وفي النهاية في غريب الأثر ج1/ص19:
    وفي حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق هذه كلمة جارية على السن العرب تستعملها كثيرا في خطابها وتريد بها التأكيد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي يحلف الرجل بابيه فيحتمل أن يكون هذا القول قبل النهي ويحتمل أن يكون جرى منه على عادى الكلام الجاري على الألسن ولا يقصد به السم كاليمين المعفو عنها من قبيل اللغو أو أراد به توكيد الكلام لا اليمين فإن هذه اللفظة تجرى في كلام العرب على ضربين للتعظيم وهو المراد بالقسم المنهي عنه.

    - وفي سير أعلام النبلاء ج17/ص248 :
    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم.

    - وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ص188 :
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء ولما يخاف من وصوله إلى الماء.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    منهيات فى الاسلام
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » احكام نقض في اشهار الاسلام
    »  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل شيخ الاسلام ابن القيم

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  المنتدى الاسلامى  :: الموضوعات العامة -
    انتقل الى: