منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 53 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 53 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
احمدف - 7
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
سلم محمد - 7
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
حريتى - 7
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_rcapكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Voting_barكتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم Empty
    مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم   كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم I_icon_minitimeالأحد 19 ديسمبر 2010, 1:57 pm

    كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم



    صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومنها الاستعاضة عن الأحكام الواردة في المواد 208 مكرراً ( أ ) ، ( ب) ،( ج) بأحكام أعاد بها المشرع تنظيم إجراءات التحفظ علي أموال المتهم أو زوجة أو أولادة القصر بما يتفق وأحكام الدستور ، وعلي نحو يكفل التحوط لحقوق الدولة وسائر المجني عليهم في استرداد الأموال التي ضاعت عليهم بسبب الجريمة خاصة في مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمار التي تمر بها البلاد ويكفل أيضاً حرمه الملكية الخاصة .

    وفي ضوء التنظيم الجديد الذي وضعه المشرع في هذا الشأن نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلي ما يلي :

    أولاً : وسع المشرع نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض ( م- 208 مكرراً " أ " ) فصار يشمل الجرائم الآتية : -

    أ - الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ) .

    ب - الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ( مثل جرائم : تخريب وسائل الإنتاج أو وضع النار فيها عمداً - تخريب أو هدم أو إتلاف الأملاك العامة - إتلاف خطوط الكهرباء - تعطيل المواصلات - حريق المال العام عمداً - سرقة الأدوات والمهمات المستعملة في المرافق العامة - التعدي علي أملاك الدولة بأية صورة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 89 مكرراً ، 90 ، 162 ، 162 مكرراً ، 162 مكرراً " أ " ، 163 ، 164 ، 165 ، 252 ، 252 مكرراً ، 253 ، 316 مكرراً " ثانياً " ، 372 مكرر من قانون العقوبات ) .

    ج - الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها ( مثل جرائم : التهرب من الضرائب بأنواعها - التهريب الجمركي - جلب الجواهر المخدرة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الضرائب والجمارك والمخدرات )

    ثانياً : تتمثل التدابير التحفظية المشار إليها في المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية المتعلقة بالأموال والتي يُري كفايتها لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض مثل : الغلق أو ضبط الأشياء أو إيداع مبالغ علي ذمة الوفاء بما يقضي به في الجريمة محل التحقيق .

    ثالثاً : الأصل في التدابير التحفظية أنها ترد علي أموال المتهم - كلها أو بعضها - إلا أنه يجوز مد نطاقها ليشمل أموال زوج المتهم أو أولادة القصر بشرط توافر أدلة كافية علي أن هذه الأموال متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وأنها ألت إليهم من المتهم .

    وإذا ضبطت أشياء مملوكة للمتهم أو لزوجة أو لأولاده القصر وكانت مما ينص القانون بالنسبة لها علي عقوبة المصادرة ( الوجوبية أو التخييرية ) فلا تدخل ضمن الأموال محل التدابير التحفظية التي هي ضمان لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أورد أو تعويض .

    رابعاً : إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم أو زوجة أو أولادة القصر ، فيجب عليها أن تعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة بالجريمة محل التحقيق ، وذلك بطلب الحكم بالتدابير التحفظية المطلوبة ، علي أن يراعي أن اتخاذ هذه التدابير محاط أيضاً بالضمانات الآتية :

    1- أن تكون الجريمة موضوع التحقيق من الجرائم المنصوص عليها في البند أولاً

    2- أن تكون إجراءات التحقيق قد بوشرت في الواقعة ، فلا يكفي لذلك مجرد الاستدلالات أو التحريات ، ولكن لا يشترط أن يكون التحقيق قد بلغ مرحلة معينة ، أو أن يكون طلب التدابير مسبوقاً بضبط المتهم أو استجوابة أو حبسه احتياطياً .

    3- أن تتوافر من خلال التحقيق الأدلة الكافية علي جدية الاتهام المنسوب إلي التهم.

    خامساً : يجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يصدر أمرا وقتياً بمنع المتهم أو زوجة أو أولادة القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها ، وذلك بمراعاة ذات الضمانات المنصوص عليها في البند السابق ، ويجب عرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .

    ونشير إلي أن الأمر الوقتي لا يصدر إلا بتدبيري المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدراتها ، وهما التدبيران اللذان تستوجبهما حالة الضرورة أو الاستعجال لمواجهة الخطر الذي يهدد تنفيذ المبالغ التي قد يقضي بها ، فإذا رأت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية أخري فيجب عليها أن تطلب ذلك من المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها أو بعد ذلك .

    سادساً : يجب الحرص علي عرض الأمر الوقتي علي المحكمة الجنائية المختصة خلال الميعاد سالف البيان وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن وغير منتج لآثاره .

    ولا يمنع فوات ذلك الميعاد من أن تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بالتدبيرين اللذين كانا موضوعاً للأمر الوقتي أو أية تدابير أخري .

    سابعاً : يجب أن يشتمل الحكم أو الأمر الوقتي الصادر بتدبير المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، ويتم اختيار الوكيل في الإدارة وتحديد واجباته وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم2219 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو سنة 1999 م .

    ويجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - أن يستبدل وكيلاً لإدارة الأموال بالوكيل الذي أشتمل عليه الأمر الوقتي ، وذلك قبل عرض ذلك الأمر علي المحكمة ، وتبدي النيابة العامة الرأي في تحديد من تعينه المحكمة للإدارة وذلك عند عرض الأمر الوقتي عليها أو عند طلب الحكم ابتداء بالمنع من الإدارة ، وإذا قضت المحكمة بتعيين وكيل لإدارة الأموال فلا يجوز استبدال اخر به إلا بعد عرض الأمر عليها .

    ثامناً : يوجب القانون علي المحكمة أن تصدر حكمها في شأن الأمر الوقتي ، وكذلك في طلب الحكم بالتدابير التحفظية بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، كما يوجب أن تفصل المحكمة في مدي استمرا العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب ، يقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي ما يلي :

    أ‌- وجوب إعلان ذوى الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة الصادر بهما أو بأيهما أمر وقتي ، وكذلك لنظر طلب الحكم ابتداء بالتدابير التحفظية من المحكمة .

    ب‌- إبداء الطلب أمام المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها ، بإصدار قرارها باستمرار العمل بهذا الأمر إذا رأت وجهاً لتأجيل نظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة .

    تاسعاً : يجيز القانون أن يشمل الأمـر الوقتي بالمنع مـن التصـرف أو الإدارة أموال زوج المتهم أو أولادة القصر ، كما يجيز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة أن تشمل في حكمها بالتدابير التحفظية هذه الأموال ويشترط القانون لشمول الحكم لهذه الأموال - سواء بعد عرض الأمر الوقتي علي المحكمة أو عند نظر الطلب ابتداء - إدخال الزوج أو الأولاد القصر بواسطة ممثليهم القانونيين في الطلب ، ويقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي إدخال هؤلاء عند اشتمال الأمر الوقتي علي أموالهم أو طلب ذلك من المحكمة .

    عاشراً : يراعي ما نصت عليه المادة 208 مكرراً ( ب ) في شأن حق التظلم من الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة من حيث إجراءات ومواعيد التظلم وما تقتضيه أحكام هذه المادة من إجراءات عرض التظلم علي المحكمة وتحديد جلسة نظره وإعلان المتظلم وكل ذي شأن وكذلك إبداء الطلبات من النيابة العامة أثناء نظر التظلم من حيث الشكل والموضوع .

    كما يراعي ما تقدم في شأن ما خوله القانون في المادة ذاتها من حق التظلم من إجراءات تنفيذ الحكم بالمنع .

    حادي عشر : يجب عدم اللجوء إلي التدابير التحفظية علي الأموال إلا في الجرائم التي بلغت حداً من الجسامة يبرر ذلك ، وأن تتوافر الضرورة الملجئة لاتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة كاحتمال تصرفه في أمواله الجائز التنفيذ عليها أو تهريبها أو غير ذلك .

    ويجب أن يكون التحفظ علي الأموال بالقدر الذي يكفي لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض دون أن يجاوز ذلك .

    ثاني عشر : يتعين عند طلب بيانات أو معلومات عن حسابات المتهم ( أو زوجه أو أولاده القصر ) وودائعه وأماناته وخزائنه في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها مراعاة أحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك المُعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .

    ثالث عشر : يجوز للنيابة العامة - قبل رفع الدعوى - إعادة النظر في التدابير التحفظية التي تم اتخاذها بإنهائها أو تعديل نطاقها - تخفيفاً - أو إجراءات تنفيذها وذلك في ضوء تغير الظروف الملجئة لها ويكون ذلك بقرار من النائب العام أو المحامي العام الأول لدي محكمة الاستئناف بحسب الأحوال ، وتكون المحكمة هي المختصة بذلك أثناء نظر الدعوى .

    رابع عشر : يجب أن يبين الأمر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية - بإحالتها إلي المحكمة المختصة - ما يتبع في شأن التدابير التحفظية .

    فإذا كان التصرف في الدعوى الجنائية بالتقرير بأن لاوجه لإقامتها ينتهي بحكم القانون أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، ومن ثم وجب أن يتضمن القرار إنهاء أمر المنع المشار إليه ، وبيان ما يتبع فيها عدا ذلك من التدابير التحفظية .

    وإذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فيجب أن يراعي عند النظر في أمر هذه التدابير أحكام الرد المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً ( د) من قانون الإجراءات الجنائية .

    خامس عشر : يراعي إنهاء تدبيري المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة دون انتظار لصيرروته باتاً ، وكذلك بتمام تنفيذ لعقوبات المالية والتعويضات المقضي بها .

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    كتاب دوري رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » كتاب دوري رقم 18 لسنة 1999 بشأن تطبيق الأوامر الجنائية على جرائم البيئة المتهم فيها أجانب
    » كتاب دوري رقم 10 لسنة 2000 بعدم قصر التعامل بشأن أموال القصر على بنك مصر وحده
    » كتاب دوري رقم 31 لسنة 2007 بشأن إجراءات الطعن بالنقض
    » كتاب دوري رقم 14 لسنة 1999 بشأن فقد دفتر زواج
    » كتاب دوري رقم 6 لسنة 1999 - بشأن جرائم صناعة الخبز

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات  :: قسم الكتب الدورية-
    انتقل الى: