وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزاري رقم 200 لسنة 2009
وزير الإسكان والمرافق العمرانية والتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية :
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الإحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية :
وعلى قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية :
قـــــــــــــــــــــــــــرر
( المادة الأولى )
يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق
( المادة الثانية )
يلغى القرار الوزاري 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0 ويعمل بة اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشرة
صدر في 21/5/2009
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
احمد المغربي
النظام النموذجي لاتحاد الشاغلين
الباب الأول
بيانات الاتحاد واهدافة
مادة أ1 - بيانات الاتحاد :
اتحاد شاغلي العقار الكائن رقم بشارع بحي ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة ومقرها بالعقار المذكور
مادة 2 – أهداف الاتحاد
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار واجزائة المشتركة وملحقاته 0 وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار
الباب الثاني
عضوية الاتحاد
مادة 3 – عضوية الاتحاد :
أعضاء الاتحاد هم السادة :
1 –
2 –
3 –
4-
وبياناتهم وفقا للجدول المرفق 0
مادة 4 – لايترتب على عضوية الاتحاد اكتساب لحق في الملكية ولأتعد اعترافا بالوضع القائم
مادة 5 – اكتساب عضوية الاتحاد
يصبح عضو في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل أيا من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجر لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد
كما عضوا بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضة ولو لم يكن من الشاغلين 0
في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد 0
مادة 6 – زوال عضوية الاتحاد
يزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام
الباب الثالث
إدارة الاتحاد
مادة 7 إدارة الاتحاد
يدار الاتحاد من خلال
الجمعية العمومية للاتحاد :
وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد
مجلس الإدارة
يتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبعة ينتخب نائبا للرئيس
مادة 8 – مجلس إدارة الاتحاد
يكون مالك العقار رئيسا للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد وتشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا للاتحاد وفى أعضاء إدارة الاتحاد مايلى :
إن يكون عضو بالجمعية العمومية للاتحاد
إن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي
إلا يكون قد حكم علية بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إلية اعتباره
مادة 9 – سقوط عضوية مجلس الإدارة :
تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال احد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد
مادة 10 – تكون نسبة التصويت والمساهمة في الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا إلى اجمالى مسطح الأرض على إن يحتسب المتر المسطح للإشغال التجاري بضعف المتر المسطح للإشغال السكنى
مادة 11 – اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد :
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق اهداق الاتحاد ولها على الأخص مايلى
انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احدهم وذلك بالاقتراع السري مع مراعاة إن يتم البديل في ذات الجلسة في حالة العزل
إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد
تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية الشاغلين
التصديق على الحساب الختامي للاتحاد
الموافقة على الإعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامة العقار واجزائة المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار
اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك )
النظر إلى الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن
العمل على فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار
فإذا كان جميع أعضاء الجمعية العمومية ملاكا لوحدات العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية العمومية :
تعيين حارس أو أكثر وغير من العاملين وعزلهم وتحديد أجورهم
تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار 0
مادة 12 – دعوة الجمعية العمومية :
تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب الإدارة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك
وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل 0 موضحا بها جدول الإعمال والأوراق التي تعينهم على دراسة المسائل الواردة فيه وتاريخ وموعد ومكان الاجتماع ، ويتحدد في ذات الدعوة ميعاد الاجتماع الثاني في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع 0
وتسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد المقيمين بالعقار أو من يمثلونهم قانونا مع توقيعهم بما يفيد الاستلام 0 وفى حالة تعذر التسليم للعضو الذي لايقيم بالعقار يكتفي بإعلانه بمحل اقامتة أو بموطنة المختار
كما يعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات بمدخل العقار أو في مكان ظاهر متفق علية
ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه لإتمام المهام الموكولة له بعد موافقة الجمعية العمومية نظير مقابل مادي تحدده الجمعية 0
مادة 13 – عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار :
على عضو الجمعية العمومية الذي لايقيم في العقار إن يخطر رئيس الاتحاد بمحل اقامتة أو بموطنة المختار وبالتغيير الذي يطرأ علية 0 وإلا صح اعلانة في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار 0
مادة 14 – الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية :
على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن الحضور علية إبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع
وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولوكأن ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو شاغلين متعددين لوحدة إن ينيب عنة في حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ولا تكون الإنابة إلا لعضو واحد فقط0
مادة 15 – نصاب الاجتماع :
لايكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فان لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثاني في الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة اقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا بحضور اى عدد من الأعضاء
ويجب في بداية كل جلسة إن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضو أو من ينوب عنة
وتنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الإعمال 0 كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية 0
مادة 16 – اتخاذ القرارات
تصدر قرارات الجمعية في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت محدود في اتخاذ القرارات
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة الاتحاد حتى وان لم يحضر الاجتماع
مادة 17 – محاضر الجلسات :
تدون محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبينا بة مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار0
الباب الرابع
مالية الاتحاد
السنة المالية
مادة 18 –
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على إن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية
مادة 19 – موارد الاتحاد :
تتكون موارد الاتحاد من :
1- الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا لما تقرره الجمعية العمومية
2- عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون
3- التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم
4- 4- القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة (97 ) من القانون
5- مادة 20 – الدفاتر :
6- يمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر لحسن سير العمل
الباب الخامس
الإصلاحات الداخلية
مادة 21 – يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متى كان من شان عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق ضرر بالمبنى
وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل
الباب السادس
التزامات الأعضاء
مادة 22 – يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام
إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبة بحسب الأحوال 0 بعد تكليفة بالأداء – أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشغولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر 0 أو الحكم
كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة مايترتب على عدم سداد الأجرة من اثأر قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بالعقوبة المقررة بالمادة 109 من قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وهى غرامة شهرية لاتقل عن عشرة جنيهات ولأتجاوز مائة جنية بعدد أشهر التخلف وبحكم فضلا عن ذلك بالتزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة
الباب السابع
إحكام عامة
مادة 22 – اعتماد النظام وقرارات الجمعية :
يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد ويتم تسليم كل عضو من أعضاء القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء وواجباتهم
الباب الثامن
إحكام إضافية
مادة 24 – للجمعية العمومية للاتحاد إن تضيف ماتراه من قواعد بشرط الا تتعارض مع إحكام القوانين واللوائح