كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 2008
بشأن
قواعد انقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون
رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
ــــــــــــــــــــ
صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية بتاريخ 23/6/2008 ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (25 مكرر /ج) في 23/6/2008 ، ونص في المادة التاسعة آن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة ، ومن ثم يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 24/6/2008 .
قد تضمنت المادة الخامسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مفادها انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، وذلك إذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها .
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلي المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يراعى توافر الشروط الآتية :-
أولا : أن تكون الدعوى مقيدة أو منظورة لدى محكمة من المحاكم المختصة على اختلاف درجاتها قبل أول يناير 2008 .
ثانيا : أن يكون موضوع الدعوى خلاف في تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية .
ثالثا : ألا تجاوز القيمة الايجارية السنوية محل النزاع ألفي جنيه .
رابعا : ألا يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى .
وفى حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون ولا يترتب على انقضائها حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أداؤه تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها .
وتقوم المأمورية بتسليم المكلف بأداء الضريبة شهادة تفيد انقضاء الدعوى وإبراء ذمة المكلف بأدائها .
وعلى مديريات الضرائب العقارية و المأموريات التابعة لها كل في نطاق اختصاصها حصر الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها المختصة قانونا بنظر المنازعة سالفة البيان، ومتابعة موقفها من حيث الانقضاء أو الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذا الغرض متضمنا كافة البيانات المتعلقة بهذه الدعاوى ، وعلى كافة المديريات و المأموريات التابعة لها الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري والعمل بموجبة بكل دقة .
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالي
تحريراً في : 7/10/2008
كتاب دوري رقم ( 2 ) لسنة 2008
بشأن
حفظ التظلمات المقدمة إلي مجلس المراجعة
وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 196 / 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية بتاريخ 23/6/2008 في الجريدة الرسمية العدد ( 25 / ج ) في 23/6/2008 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 24/6/2008 .
و نصت المادة السابعة منه على " للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ، من قرارات لجان التقدير ، أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة و المبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها وفقاً للشرائح الآتية :-
1. ( 10% ) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية و المبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه .
2. ( 20% ) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية و المبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه ، و ذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند ( 1 ) .
و لا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في إسترداد ما سبق أن سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه .
و تحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة "
و لتطبيق أحكام هذه المادة يراعى توافر الشروط الآتية :-
1. أن يكون التظلم قد قدم من المكلف بأداء الضريبة أمام مجلس المراجعة قبل أول يناير سنة 2008 .
2. أن يقدم طلب حفظ التظلم المقدم من المذكور أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أي حتى 23/12/2008 .
3. أن يكون حفظ التظلم مقابل أداء نسبة من الضريبة و المبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها وفقاً للشرائح الوارد ذكرها بالمادة السابعة المشار إليها .
و يراعى أنه لا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في إسترداد ما سبق أن أداه طبقاً للتقدير المتظلم منه .
وعلى كافة المديريات و المأموريات التابعة الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري و العمل بموجبة بكل دقة .
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالي
تحريراً في : 7/10/2008
كتاب دوري رقم (3) لسنة 2008
بشـــــأن
قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم
وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 196 لسنة2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
ــــــــــــــــ
صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بتاريخ 23/6/2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ونشر بالجريدة الرسمية العدد (25 مكرر /ج )ونصت المادة السادسة منه على أنه " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية :
1) 10% من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الايجارية عشرين ألف جنية .
2) 20% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوز القيمة الايجارية عشرين ألف جنية ، وذلك بعد بسداد النسبة المنصوص عليها في البند (1) .
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها . ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء .
"و في جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة من إسترداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها "
ولتطبيق أحكام هذه المادة يراعى توافر الشروط الآتية :
1) أن تكون الدعوى في شان المنازعات القائمة بين المكلف بأداء الضريبة والمصلحة المقيدة أو منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 .
2) أن يتقدم المكلف بأداء الضريبة بطلب إنهاء المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي قبل يوم 24/6/2009 إلى المأمورية المختصة مرفقا به شهادة من المحكمة بالحالة التي عليها الدعوى .
3) أن يكون إنهاء المنازعة مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها – و التي يتم تحديدها لكل سنة على حدة ـ وفقا لصحيفة الدعوى , وذلك عند تقديم الطلب وفقا للشرائح المشار إليها بالمادة السادسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 سالفة الذكر .
4) إذا كانت الدعوى مقامة عن أكثر من سنة تتحدد القيمة الايجارية المتنازع عليها لكل سنة على حدة حسب نقاط الخلاف المطعون فيها والمذكورة بصحيفة الدعوى .
5) يترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة .
6) على المأمورية المختصة إنشاء سجل خاص لقيد الطلبات حسب ورودها أولاً بأول لإنهاء المنازعة مع إثبات كافة البيانات الخاصة بالدعوى .
7) تقوم المأمورية بعرض الطلب على مديرية الضرائب العقارية .
تتقدم مديرية الضرائب العقارية بطلب إلى المحكمة المختصة بوقف الدعوى مع مراعاة ما تقضى به المادة 128من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
9) تقوم مديرية الضرائب العقارية بالاطلاع على ملف الدعوى الموجود لدى المحكمة وتحديد بنود الخلاف المتنازع عليها من واقع دراستها للملف .
10) تحدد المديرية القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها والتي تتمثل في مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها .
11) تخطر المديرية كلا من المأمورية والمكلف بأداء الضريبة وهيئة قضايا الدولة ، والمحكمة بالقيمة الايجارية المتنازع عليها .
12) تقوم المأمورية بحساب مقابل الوفاء الذي يتمثل في نسبة من الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع علية والمحدد بمعرفة المديرية .
13) يقوم المكلف بأداء الضريبة بسداد المقابل المنصوص علية في القانون وتصدر المأمورية له شهادة براءة ذمة يتقدم بها للمحكمة المنظور أمامها الدعوى وفى حالة وجود أي خلاف في تحديد الوعاء المتنازع علية أو مقابل الوفاء يتم العرض على المصلحة لحسم هذا الخلاف .
وفى جميع الأحوال يراعى ما يلي :
1) تحسب المبالغ الأخرى المستحقة الأداء على قيمة التسوية المحسوبة على الوعاء المتنازع علية .
2) إعطاء المكلف بأداء الضريبة ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام المادة السادسة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لإنهاء الخصومة وذلك على النموذج المعد لذلك .
3) إذا كانت الطلبات في الدعوى لا تزيد فيها القيمة الايجارية السنوية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عن ألفى جنيه تنتهي المنازعة تلقائيا وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 196 لسنة 2008
وعلى مديريات الضرائب العقارية كل في اختصاصها حصر الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى المحاكم على اختلاف دراجاتها المختصة قانونا بنظر المنازعة سالفة البيان ومتابعة موقفها من حيث الانتهاء أو الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمديرية يعد لهذا الغرض متضمنا كافة البيانات المتعلقة بهذه الدعاوى .
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالي
تحريراً في : 7/10/2008
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2008
بشـــــأن
قواعد تطبيق أحكام الإعفاء الضريبي المنصوص علية
في المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة على أن " يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها ، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية ، وأن يتقدم بإقرار وفقا للمادة (14) من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به "
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يشترط للإعفاء الضريبي توافر الشروط التالية :
1) ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية .
2) أن يتقدم المكلف بطلب للاستفادة من الإعفاء الضريبي وفقا لأحكام هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي قبل 24/6/2009 .
3) يلتزم المكلف بأن يتقدم بإقراره –وفقا للمادة (14) من القانون المرفق –إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار في المواعيد ووفقا لحالات الحصر المنصوص عليها فيها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
4) مع مراعاة ما ورد في البند رقم (1) سالف البيان يلتزم المكلف بأداء الضريبة بأن يضمن طلبة إقراراً منه بأنه لم يسبق تسجيله لدى أجهزة الضرائب العقارية وتقوم المأمورية بالتأكد في وقت لاحق من صحة هذه البيانات عن الفترة السابقة حتى تاريخ تقديم الطلب .
وعلى المأمورية أن تسجل هذا الطلب في سجل خاص تثبت فيه رقم وتاريخ تقديم الطلب وصفة من تقدم به .
وعلى أن تنتهي المأمورية من دراسة الطلب وإصدار شهادة بالإعفاء الضريبي من المديرية خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب وإلا تقدم المكلف بطلب إلى رئيس المصلحة لبحث أسباب عدم إبداء الرأي في طلبه والرد علية .
وإذا تأكدت المأمورية من توافر شروط الإعفاء ، عليها أن تعد مذكرة برأيها بأحقية المكلف للحصول على الإعفاء الضريبي لاعتمادها من مدير المديرية لإصدار قرار بذلك .
وتسجل المأمورية قرار الإعفاء من الضريبة في سجل خاص وتسلم المكلف بأداء الضريبة صورة منه.
وعلى جميع مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري والعمل بموجبه بكل دقة .
وزير المالية
د . يوسف بطرس غالى
تحريرا في 7/10/2008