وقد نظم المشرع المصرى القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى و العقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و المسمى بقانون قمع الغش و التدليس .
قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
نشر بتاريخ 3 / 5 / 1966
مادة 1 :
مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها .
مادة 2 :
يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية :
(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة .
(2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
(3) إذا كانت مغشوشة .
مادة 3 --
تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأحوال الآتية :
(1) إذا كانت ضارة بالصحة .
(2) إذا كانت فاسدة أو تالفة .
مادة 4 --
تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.
(2) إذا كانت تحتوي على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا في الحدود المقررة بالمادة 11.
(3) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.
(4) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق
(5) إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.
(6) إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.
إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة.
مادة 5 --
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية :
(1) إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة لتحليل الكيماوي أو المكروبي .
(2) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة لبيان الملصوق على عبواتها .
(3) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية .
مادة 6 --
تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية :
(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة .
(2) إذا خلطت أو مزحت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها .
(3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن احد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة . (4) إذا نزع جزئيا أو كليا احد عناصرها .
(5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت .
(6) إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة لم ترد في المواصفات المقررة .
(7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض .
(
إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى الى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به . ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان .
مادة 7 --
يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة 8 --
يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأعذية خالين من الامراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.
مادة 9 --
يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة 10 --
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
مادة 11 -- يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها .
مادة 12 --
يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتربولوجية لهذه المواد الغذائية .
مادة 13 --
يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التي يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها.
مادة 14 --
يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وان تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
مادة 15 – (ألغيت بالقانون رقم 106 لسنة 1980 نشر بتاريخ 31 / 5 / 1980)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان معداً للبيع أو من يطرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة.
(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل في غش أغذية الإنسان على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة.
مادة 16 -(ألغيت بالقانون رقم 106 لسنة 1980 نشر بتاريخ 31 / 5 / 1980) يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع مواد غذائية من المشار إليها في المادة السابقة ـ وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً إذا كانت المواد الغذائية التي وجدت في حيازته ضارة بصحة الإنسان.
-- 17 -- يعاقب على مخالفة المواد 7، 8، 9 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-- 18 -(معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1976 نشر بتاريخ 29 / 4 / 1976 مقضي بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 1995 - نشر بتاريخ 21 / 12 / 1995)
يعاقب من يخالف أحكام المواد 2و10و11و12و14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على انه يجب أن يفضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة .
-- 19 -- في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.
-- 20 -- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وكما ترى اختلاف بين بين القانونين علي الواقعة المعروضة وشروط كل جريمة بها لذلك قبل ان نتكلم في الدفوع ان تعمل بالتوصية بعالية
ثانيا قانون الغش التجارى
و لقد أورد المشرع فى المادة الأولى من ذلك القانون كافة جرائم الغش التجارى على كافة البضائع بانواعها و العقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .
و من استقراء تلك المادة نجد أن المشرع قد حدد أركان جريمة الغش فى ركنين اثنين وهما :
أ- الركن المادى
ولقد قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها حيث ذهبت الى " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه ......"
[ الطعن رقم 1727 - لسنـــة 29ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1960 - مكتب فني 11 ]
كما قررت أيضا فى أحكامها " إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة .............."
[ الطعن رقم 1907 – لسنـــة 40ق – تاريخ الجلسة 14 / 03 / 1971 – مكتب فني 22 ]
ب – الركن المعنوى ( القصد الجنائى )
من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن .
[ الطعن رقم 1298 - لسنـــة 42ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1973 - مكتب فني 24 ]
" جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً " .
[ الطعن رقم 1372 - لسنـــة 25ق - تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1956 - مكتب فني 7 ]