منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 86 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 86 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
احمدف - 7
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
سلم محمد - 7
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
حريتى - 7
 نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_rcap نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Voting_bar نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

      نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



     نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Empty
    مُساهمةموضوع: نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون    نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالسبت 22 يناير 2011, 10:20 am

    لاً : استبدلت نصوص المواد 18مكرراً ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرراً (

    فقرة 1، 2 ) ، 327 ( فقرة أولى ) ، 398 ( فقرة أولى ) من قانون الإجراءات الجنائية ... على النحو التالي


    المــــادة 18 مكرراً ( السابقة )


    يجوز التصالح في مواد المخالفات ، وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
    وعلى
    مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم
    أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من
    النيابة العامة.
    وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر
    يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى
    للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر .
    ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام
    يرخص له في ذلك من وزير العدل .
    ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات
    ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع
    مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد
    الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
    وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.


    المــــادة 18 مكرراً ( الحالية " بعد التعديل " )

    يجوز
    للمتهم التصالح في المخالفات ، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب القانون
    عليها وجوباً بغير الغرامة ، أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا
    يزيد حده الأقصى على ستة أشهر .
    وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر .
    وعلى
    المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع ، قبل رفع الدعوى الجنائية ، مبلغاً
    يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى خزانة
    المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل .
    ولا
    يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة ،
    إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى
    المقرر لها أيهما أكثر ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع .
    وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لذلك أثر على الدعوى المدنية.

    ==================

    المــــادة 297 ( السابقة )

    إذا
    رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل
    الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير
    من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على
    الورقة المطعون فيها.

    المــــادة 297 ( الحالية " بعد التعديل " )

    إذا
    رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء التزوير
    ، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ،
    تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ومع ذلك يجوز إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل
    الأوراق إلى النيابة العامة ، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى
    الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة .
    وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة ، تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
    وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه .

    ===================

    المــــادة 323 ( السابقة )

    للنيابة
    العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو
    الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب
    ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن
    العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي
    المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم
    بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير
    إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.


    المــــادة 323 ( الحالية " بعد التعديل " )

    للنيابة
    العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا
    رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات
    التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة
    الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر
    يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء
    تحقيق أو سماع مرافعة.

    =======================

    المــــادة 324 ( السابقة )


    لا
    يقضي فى الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات
    التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة
    أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.


    المــــادة 324 ( الحالية " بعد التعديل " )

    لا
    يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما
    يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو
    بوقف تنفيذ العقوبة.

    ==========================

    المــــادة 325 مكرراً ( السابقة )

    لكل
    عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التي من
    اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار المر الجنائي فى الجنح التي لا يوجب القانون
    الحكم فيها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه
    فصلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار
    الأمر الجنائي وجوبيا فى المخالفات التي لا يري حفظها .
    ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

    المــــادة 325 ( الحالية " بعد التعديل " )

    لكل
    عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها
    نظر الدعوى ، أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم
    فيها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فصلا عن
    العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر
    الجنائي وجوبيا فى المخالفات التي لا يري حفظها .
    ولا يجوز أن يؤمر
    بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية
    والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في
    المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى
    على خمسمائة جنيه .

    ============================

    المــــــادة 327 فقرة أولى ( السابقة )

    للنيابة
    العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم
    أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو وكيل النائب العام ،
    ويكون صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي
    الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

    المــــادة 327 فقرة أولى ( الحالية " بعد التعديل " )

    للنيابة
    العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم
    أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ،
    ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة وذلك كله خلال عشرة
    أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه
    بالنسبة لباقي الخصوم .

    ================

    المــــــادة 398 فقرة أولى ( السابقة )

    تقبل
    المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم
    أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه
    بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان
    بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل .

    المــــادة 398 فقرة أولى ( الحالية " بعد التعديل " )


    تقبل
    المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة
    مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف
    العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية
    ، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل
    ، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

    ================================================== ===============

    أضيفت للمادة 124 فقرة أخيرة ، كما أضيفت مادة جديدة برقم 323 مكرراً ، وأضيفت فقرة ثانية للمادة 395 نصوصها كالأتي

    ( المــــادة 124 فقرة أخيرة )


    ويصدر
    المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب ،
    أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار
    من وزير العدل بعد أخذ رأي النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب
    حكم الرسوم القضائية .

    ==============

    المــــادة 323 مكرراً :

    للقاضي
    من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها
    أمراً جنائياً ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن
    النيابة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة .

    =============

    المــــادة 395 فقرة ثانية :

    فإذا
    تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ،
    اعتبر الحكم ضده قائماً فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ،
    تأمر النيابة بالقبض عليه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة
    نظر الدعوى ، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه
    أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

    ==============

    تعديـــــل مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض

    استبدلت
    المواد 30 ، 34 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) ، و 36 ، و 36 مكرراً ( بند
    2 ) ، 39 ، 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 ..
    كالأتي :
    المــــــــادة 30 :

    لكل
    من النيابة ، والمحكوم عليه ، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ،
    الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من أخر درجة في مواد الجنايات
    والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية :
    1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
    2- إذا وقع بطلان في الحكم .
    3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
    ويستثنى
    من ذلك الأحكــــام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا
    تجاوز عشرين ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها
    إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في
    قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم
    في الدعويين المدنية والجنائية إلا فيما يتعلق بحقوقه ، ومع ذلك فللنائب
    العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم .
    والأصل اعتبار أن الإجراءات
    روعيت في أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن
    تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ،ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في
    الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا
    بطريق الطعن بالتزوير .

    المــــــــادة 34 الفقرتان الثالثة والرابعة :

    فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل .
    وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل .

    المــــــــادة 36 :

    إذا
    لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة
    للحرية ، فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه ـ عند التقرير بالطعن ـ خزانة
    المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغاً وقدره ثلاثمائة
    جنيه على سبيل الكفالة ، ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة
    القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من الكفالة .
    وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة .
    كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة ، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن .
    المــــــــادة 36 ( بند 2 )
    يكون
    الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها
    بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف
    جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة
    في غرفة المشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله
    شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها
    وذلك على وجه السرعة .
    ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة
    المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بها هذه المحاكم .
    ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع ، وتحكم فيه .
    وعلى
    تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ،
    فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن
    تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول ، إلى رئيس محكمة
    النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
    فإذا
    قضت تلك المحاكم في الطعون دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب
    العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من
    محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا
    الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ
    المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت
    الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
    ويجب أن يرفع الطلب من النائب
    العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب
    موقعاً عليها من محام عام على الأقل .

    المــــــــادة 39:
    إذا
    قدم الطعن بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن
    مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،
    تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
    وإذا كان الطعن مبنياً على
    بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد
    الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
    ومع ذلك يكون عند الاقتضاء أعدتها إلى محكمة أخرى .
    وإذا
    كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في
    جنحة وقعت في الجلسة ، تعد الدعوى على المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب
    الأصول المقررة قانوناً .
    ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن ، وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
    ومع
    ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض المحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً
    للفصل فيه بحالته ، يجوز لها ان تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
    وفي
    جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب
    عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات
    المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ن ويكون الحكم في جميع الأحوال
    حضورياً .

    المــــــــادة 41:

    يسقط
    الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد
    لها إذا لم يتقدم للتنفيذ عليه قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر
    الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ،
    وللمحكمة ان تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .

    ================================================== ============

    أضيفت إلى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، مادة جديدة برقم 47 ، نصها كالأتي :

    لا
    يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها
    بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا
    توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات
    الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر
    للموضوع

    ================================================== ============

    ألغيت
    المادة 298 ، والفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية
    ،، والمادتان 33 ، و 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    احمدغصن





     نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون Empty
    مُساهمةموضوع: رد: نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون    نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون I_icon_minitimeالجمعة 19 أغسطس 2011, 12:28 am

    افادكم الله استاذ اسامة
    ونرجو المزيد
    [b][i][u]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية
    »  قانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ( الصلح أمام النيابة )
    » قانون الإجراءات الجنائية البحريني
    » المواعيد والمدد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
    » حقوق المواطن وواجباته فى قانون الإجراءات الجنائية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: المنتدى الجنائى -
    انتقل الى: