منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 32 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 32 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
احمدف - 7
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
سلم محمد - 7
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
حريتى - 7
 احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_rcap احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Voting_bar احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

      احكام ادارية عليا - اثبات المحرر العرفى

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





     احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى Empty
    مُساهمةموضوع: احكام ادارية عليا - اثبات المحرر العرفى    احكام ادارية عليا  - اثبات المحرر العرفى I_icon_minitimeالسبت 22 يناير 2011, 8:36 pm

    الطعن رقم 65 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 56

    بتاريخ 18-12-1973

    الموضوع : اثبات


    الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى


    فقرة رقم : 1



    أن القانون رقم 127 لسنة 1961 المخاطب به الطاعن قد نص فى مادته الثالثة على أن " تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة و لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به" و قد أراد المشرع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التى تبرم بغية الافلات من أحكام هذا القانون فاعتبر الهيئة العامة للاصلاح الزارعى من " الغير" و شرط للاعتداد بهذه التصرفات فى مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 .

    و من حيث أن طرق اثبات تاريخ المحررات العرفية تناولتها المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 التى يجرى نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت : "أ" .... "ب" ..... "جـ" ..... "د" من يوم و فاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

    و من حيث أنه فى حالة و جود بصمة ختم على الورقة العرفية فانه يجب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.

    و من حيث أنه بانزال حكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع فانه بالنسبة للعقدين المؤرخ أولهما فى 28 من ديسمبر سنة 1957 و الصادر إلى السيد و ديع عبدالملاك و المؤرخ ثانيهما فى 29 من نوفمبر سنة 1958 و الصادر إلى السيدة مارى دميان بشارة فان الطاعن يستند فى ثبوت التاريخ بالنسبة لكل منهما إلى أن شخصا يدعى حنا عبد الملاك قد بصم بختمه بصفته شاهدا على العقد و أن هذا الشخص توفى فى 9 من أغسطس سنة 1960 و قدم مستخرجا رسميا يفيد وفاة الشاهد فى هذا التاريخ .

    و من حيث أنه و أن كان كلا من العقدين موقع عليه بختم لحنا عبد الملاك و ثابت من المستخرج الرسمى و فاته فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلا أن الفيصل فى هذا هو الوقوف على حقيقة التاريخ الذى تم فيه البصم بهذا الختم و التحقق من أن البصم قد أجراه صاحب الختم قبل و فاته و لم يجره غيره بعد الوفاة، و هذا الأمر - و مع مراعاة أن الختم منفصل عن صاحبه لا يمكن الاطمئنان إليه إذ من السهل الحصول على الختم بعد الوفاة و من ثم فإن استناده إلى هذه الواقعة لا يصلح دليلا على ثبوت التاريخ و بالتالى يعتبر التصرفان اللذان شملهما هذان العقدان غير ثابتى التاريخ و من ثم لا يعتد بهما فى مواجهة هيئة الاصلاح الزارعى

    ( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )

    =================================

    الطعن رقم 0008 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 113

    بتاريخ 23-03-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى

    فقرة رقم : 1

    من حيث أن المادة 15 من قانون الأثبات فى المواد المدنية و التجارية يجرى نصها على أن " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت [أ] . . [ب] من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ [ج] . . [د] . . " و كان الاصلاح الزراعى يعتبر من الغير فى تطبيق أحكام قوانين الاصلاح الزراعى .

    و من حيث أنه بالرجوع إلى الاستمارتين 76 تسليف و 1 تجارب ، المقدم صورتهما من المعترض و الوارد بالإطلاع على أصل كل منهما بتقرير الخبراء . يتضح أنه ذكر بكل منهما أنه من ضمن حيازة السيد / ربيع توفيق ابراهيم السودانى 15 س 18 ط 18 ف و ذكر بين هذه المساحة أن رقم المكلفة 14 و الضريبة 800, 2 مليم و صاحب التكليف وقف ابراهيم محمد يوسف السودانى و أن أسم المالك ربيع توفيق السودانى و سبب الحيازة مشترى بعقود عرفية، و لما كان ذكر مضمون الورقة العرفية فى الورقة ثابتة التاريخ مقصود منه أن يذكر فى الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعيينا كافيا لا لبس فيه فأن مجرد ذكر المساحة على هذا النحو و أنها مشتراه بعقود عرفية لا يؤدى إلى التعريف بالورقة المراد اثبات تاريخها و ذلك أن العبارات المذكورة بالاستمارتين قد خلت من بيان تاريخ العقود العرفية المشار إليها و من أسم البائعين فيها و الحوض الذى تقع فيه هذه الأطيان أو حدودها و على ذلك فأن مضمون العقدين موضوع النزاع لا يعتبر ثابتا فى أى من هاتين الاستمارتين و من ثم يعتبر كل من هذين العقدين غير ثابت التاريخ و لا يعتد به و ذلك بصرف النظر عما أثير فى النزاع من وقوع خطأ مادى فى ذكر رقم المكلفة و أسم صاحب التكليف إذ أنه حتى مع التسليم بهذا الخطأ فأن تصحيحه غير منتج فى النزاع لأن كل من العقدين قد خلا من ذكر هذا البيان فلا جدوى من ذكره فى الورقة الثانية التاريخ عند المقارنة بين البيانات الواردة فى كل من الورقتين .



    ( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/23 )

    =================================

    الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 196

    بتاريخ 08-06-1976

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى

    فقرة رقم : 2

    و من حيث أن المعترضة تستند بجانب ما تقدم إلى قولها بأنه حتى إذا لم تصلح الوسيلة المتقدمة فى اثبات التاريخ فإنها تلجأ إلى القياس الوارد بالفقرة "هـ" من المادة 15 المشار إليها، الا أن هذا الاستناد مردود بدوره بأنه يشترط للأخذ بهذا النظر أن يكون التأشير واقعة قاطعة الدلالة فى أن العقد قد تم تقديمه إلى الشهر العقارى فى هذا التاريخ، و معنى ذلك أن يتم فى ظروف و ملابسات لا يأتيها شك من أى ناحية من النواحى و يكون ثمة أدلة حاسمة على وقوعه، الا أن الحال فى الطعن الراهن هو أنه غير ثابت أن العقد قدم بالطريق المرسوم قانونا، و هو أن يبدأ بتقديمه إلى مأمورية الشهر أى رئيس المأمورية و يقوم هذا بعد الفحص الابتدائى بإحالته إلى الموظف المختص بتقدير المرسوم، و لا يكفى فى هذا أن تكون الإحالة شفهية كما جاء فى دفاع الطاعنة، كما أن هذا الطلب لم يتم ذكر شئ عنه فى أى من سجلات المأمورية أو أوراقها، هذا فضلا على أن التوقيع على كل تأشير مغاير بشكل واضح للتوقيع الآخر على الرغم من أن الموظف أقر أمام اللجنة القضائية بأنه صاحب التوقيعين، و قد علل الحاضر عن الطاعنة هذه المغايرة أمام المحكمة بأن التوقيع الثانى ليس للموظف المذكور و إنما هو لرئيس المأمورية، كل ذلك يلقى ظلالا من الشك على هذه الواقعة و يبعدها عن أن توصف بأنها واقعة قاطعة، كما لا يجدى الطاعنة إستنادا فضلا عن ذلك إلى الشهادات الصادرة من قلم الضريبة عن العقارات المبينة بمحافظة الإسكندرية المتضمنة ربط عوائد أملاك على بعض مبان من يناير سنة 1961 بإسم بعض المتبادلين مع المعترضة بمقولة أن هذا المبانى استجدت قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، ذلك أنه فضلا عن أن هذه الشهادات لم يرد بها أى بيان يعين الأرض محل العقد أو أى إشارة إلى بيانات العقد فأن تاريخ غالبيتها لاحق للقانون رقم 127 لسنة 1961 .



    ( الطعن رقم 45 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/8 )



    =================================

    الطعن رقم 0152 لسنة 18 مكتب فنى 26 صفحة رقم 571

    بتاريخ 17-02-1981

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى

    فقرة رقم : 2

    المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة و اختصاصاً فى هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية - تأشير الموظف المختص بالجمعية التعاونية على العقد يفيد إثبات تاريخه - الأثر المترتب على ذلك : الاعتداد بالعقد فى مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 .



    ( الطعن رقم 152 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/17 )

    =================================

    الطعن رقم 0297 لسنة 20 مكتب فنى 28 صفحة رقم 483

    بتاريخ 15-02-1983

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى

    فقرة رقم : 1

    إثبات - طرق إثبات المحرر العرفى - التأشير على المحرر من موظف عام مختص - المناط فى التأشير على المحرر العرفى من موظف عام مختص و الذى يكسبه تاريخاً ثابتاً أن يعرض هذا المحرر على الموظف أثناء تأدية عمله و بسببه و أن يكون لهذا التأشير صدى فى سجلات رسمية يمكن عند الرجوع إليها التأكد من وقوع التأشير فى التاريخ المعطى له .



    ( الطعن رقم 297 لسنة 20 ق ، جلسة 1983/2/15 )

    =================================

    الطعن رقم 0346 لسنة 19 مكتب فنى 29 صفحة رقم 214

    بتاريخ 06-12-1983

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى

    فقرة رقم : 1

    القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج "د" أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ - أساس ذلك : البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية و وقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات - ورود مضمون العقد العرفى وروداً كافياً فى النموذج - الأثر المترتب عى ذلك إعتبار العقد العرفى ثابت التاريخ منذ ثبوت تحرير النموذج - أساس ذلك : المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - متى ثبت تاريخ العقد العرفى المؤرخ أبريل سنة 1967 لوروده بالإستمارة "د" قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و المعمول به فى 1969/7/23 فإنه يعتد به فى مجال إستبعاد المساحة من الإستيلاء .



    ( الطعن رقم 346 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/12/6 )





    =================================

    الطعن رقم 1824 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 936

    بتاريخ 09-04-1985

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى

    فقرة رقم : 1

    المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها - تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين و ترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته - طرق إثبات المحرر العرفى الواردة فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر - الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك - لا وجه للإعتداد بأى وسيلة لا تحقق الغاية منها - تقدير ذلك متروك لسلطة القاضى التقديرية و مما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها .



    ( الطعن رقم 1824 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/9 )

    =================================

    الطعن رقم 1476 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 60

    بتاريخ 23-11-1963

    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى

    فقرة رقم : 1

    إن الأصل العام فى إثبات الديون ألا يكون للصورة حجية ما لم يقدم المتمسك بها الأصل المأخوذ عنه و ذلك فى حالة منازعة الطرف الأخير فى ماهية هذه الصورة أو فى صحتها ، و من ثم يتعين إستبعاد تلك الشهادة من أدلة الثبوت .



    ( الطعن رقم 1476 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/11/23 )

    =================================
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    احكام ادارية عليا - اثبات المحرر العرفى
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  احكام ادارية عليا - فى الاجازة -
    »  احكام ادارية عليا - اجراءات التحقيق
    »  احكام ادارية عليا - اجراءات الشهر
    » احكام ادارية عليا - اجراءات التقاضى
    » احكام ادارية عليا - الاجازة المرضية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون الدستورى والادارى -
    انتقل الى: