منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 79 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 79 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
احمدف - 7
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
حريتى - 7
انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_rcapانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Voting_barانتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  Empty
    مُساهمةموضوع: انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"    انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"  I_icon_minitimeالجمعة 04 فبراير 2011, 8:10 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم




    انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"




    المبدأ العام: نعم ينتهى التوكيل بوفاه الموكل لان الاصل فى الوكالة هو إقامة الموكل للغير مقام النفس فيما يجوز التوكل فيه وبالتالى اذا توفى الاصيل لا يملك الموكل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان الاصيل .
    بل تبطل الوكالة بموت الموكل , أو بموت الوكيل ) لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف بطلت )




    وقبل الخوض فى هذا تعالوا نتفق أولاً على المفاهيم ونعرف ماهية الوكالة




    ماهى الوكالة ؟ , الوكالة عبارة عن تفويض شخص غيره في حياته في تصرف معلوم له فعله , ويقبل النيابة , سواء أكان قوليا كعقد وفسخ , أو فعليا كقبض وإقباض
    إذن فهى عقد يتضمن تسليط الغير على معاملة أو ما هو من شؤونها . و هى أمر يغاير الإذن و النيابة. وهى من العقود التي أجاز فيها المشرع حل الرابطة التعاقدية بإرادة منفردة كعقد العارية، وعقد الوديعة.
    وقد جاء بمجلة الأحكام العدلية ( ص 280 ) : الوكالة تفويض أحد أمره إلى آخر وإقامته مقامه . ويقال لذلك الشخص : موكل ولمن أقامه : وكيل ولذلك الأمر: موكل به.
    وقد جاء بمغني المنتقى ( 2 / 217 ) الوكالة شرعا : تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته .
    لأنها أي الوكالة عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل نزعه منه ; لأن تصرفه بيده




    إذن فالملتزم في العقد وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهو الموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه والوكالة كما هو معروف من العقود الواردة على العمل بيد انها تتميز عن سائر العقود الواردة على عمل كعقود المقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به :-




    1- الوكيل يمثل الموكل أمام الغير ، إذ يقوم بإبرام التصرف باسم الموكل ولحسابه .




    2- محل عقد الوكيل هو القيام بتصرفات قانونية لحساب الوكيل .




    خصائصه:-




    1- يقوم عقد الوكالة على عنصر رئيسي هو وجود ثقة بشخص الوكيل وخبرته وكفاءته ، فهو يتميز بتغلب الاعتبار الشخصي .




    2- عقد الوكالة، يتميز بأنه عقد غير لازم، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل الوكيل، للوكيل أن يتنحى عن الوكالة.




    3- يتميز عقد الوكالة بان محله الأصلي يكون دائماً تصرفاً قانونياً ،




    4- أن الوكيل لا يسأل ألاعن بذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الموكل إليه




    5- يتصرف الوكيل باسم الموكل ولحسابه ،




    ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله , من جهة النطق , أو من جهة العرف ; لأن تصرفه بالإذن , فاختص بما أذن فيه , والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى . ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد , لم يملك التصرف قبله ولا بعده ; لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا ; لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره




    وفي ضوء هذا التقويم وهذه المفاهيم نحن مدعون إلى محاولة البحث عن انتهاء الوكالة حال وفاة الموكل اذا تعلق بها حق الوكيل او الغير.... بسم الله








    الوكالة فى بعض الدول العربية (المواد وثيقة الصلة بالموضوع وبعض المواد الأخرى لتكتمل الرؤية)








    أولاً : إنتهاء الوكالة فى القانون المصري








    المادة 699




    الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل .




    المادة 703




    1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون ان يجاوز حدودها المرسومة .
    2 - على انه له ان يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل فى هذه الحالة ان يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .




    إذن فالتصرفات التى يبرمها الوكيل هى لحساب الأصيل
    وقد قالت محكمتنا العليا فى ذلك
    *مؤدى نص المادة 699 من القانون المدنى أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الادارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه ، وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل ، مما يقتضى توجيه الدعوى فى النزاع الناشىء عنه إلى الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض فى إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 119 لسنة 64 ق جلسة 1995/4/19 س 46 ج 1 ص 666 )




    *المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن اقرار الوكيل فى حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره اليه ، لما كان ذلك وان الثابت بالا وراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8 / 8 / 1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى ، حظر على الأخير التنازل عنها للغير ألا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية على هذا العقد من المتنازل اليه ، وكانت الكتابة المتطلبة فى هذا الشان هى للإثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون الثانية ضدها قد قرر بمحضر جلسة 26 / 1/ 1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 10 /2 / 1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض مشتراة وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا فى مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة فى 9/ 3/ 1975 ومن ثم فان التكييف القانونى الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ، وأذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فان موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد . .
    ( الطعن رقم 1862 لسنة 59 ق جلسة 13/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 143 )




    المادة 706




    1 - ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .
    2 - وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه ايضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت ان يعذر .




    المادة714




    تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل




    *مما تقدم يتبين أن المبدأ العام والاصل عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته
    حيث أن المشرع افترض اتجاه ارادة المتعاقدين الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما.
    وأكدت محكمتنا العليا ذلك فى حكمها التالى :




    *تنص المادة 714 من القانون المدني علي أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، لأن المشرع افترض أن ارادة المتعاقدين الضمنية اتجهت الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.
    ( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق جلسة 1968/2/13 س 19 ص 254 )




    * أيضاً حكم بعدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما




    * نصت المادة 714 من القانون المدنى على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الأدنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيرا توكيليا وكان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فان وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت فى ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/30 فان صفته فى استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
    ( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/02/27 س 40 ص 666 )




    *تنص المادة 714 من القانون المدني علي أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، لأن المشرع افترض أن ارادة المتعاقدين الضمنية اتجهت الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.
    ( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق جلسة 1968/2/13 س 19 ص 254 )




    *أما بخصوص ما قررته المادة 145 فنفصله فيما يلى :-




    المادة145




    ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .




    *فنتفق اولاً على ان الأصل عدم نفاذ العقود إلا فى حق عاقديها . وعدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها . وهذا يؤيده الوضع الظاهر . فهذه قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها
    ومن هنا فآثار العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً. عدم انصرافها إلى الغير الذى لم تربطه صلة بأى من طرفيه. واستقرت مجكمتنا على ذلك




    *المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ...... أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً.
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )




    *أما الجزء الذى يعنينا وهو عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين وتجاوزها الى من يخلفهم خلافه عامة فليس على إطلاقه وإنما يكون باستثناء العلاقات القانونية الشخصية . م 145 مدنى . ولنا تأييد فى ذلك من محكمتنا العليا بالحكم الآت




    *البين من نص المادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم الى من يخلفهم خلافة عامة اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهى تستخلص من ارادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .
    ( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/2/27 جـ 1 ص 666 قاعدة 115 )




    *هذا وقد أوضحنا سلفاً أن عقد الوكالة يقوم على عنصر رئيسي هو وجود ثقة بشخص الوكيل وخبرته وكفاءته، فهو يتميز بتغلب الاعتبار الشخصي . فحتما يقتصر على عاقديه ولا يخلفهم سرمداً ويكون من نتيجته عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما . وعلة ذلك ما أوضحناه ويؤكده الحكم:








    *نصت المادة 714 من القانون المدنى على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الأدنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيرا توكيليا وكان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فان وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت فى ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/30 فان صفته فى استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
    ( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/02/27 س 40 ص 666 )




    *والحكم




    *تنص المادة 714 من القانون المدني علي أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، لأن المشرع افترض أن ارادة المتعاقدين الضمنية اتجهت الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.
    ( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق جلسة 1968/2/13 س 19 ص 254 )




    إنتهاء الوكالة فى القانون الاماراتى




    قانون المعاملات المدنية الاماراتى (رقم: 5 / 1985) - الكتاب الثاني- العقـــود -الباب الثالث- عقـود العمـل - الفصل الثالث- عقـد الوكالـة - الفرع الثالث-




    م 954




    انتهـاء الوكالـة




    تنتهي الوكالة :

    أ- بإتمام العمل الموكل به.

    ب- بانتهاء الأجل المحدد لها.

    ج- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وان تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن اذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل

    د- بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير. غير أن الوارث أو الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل




    إنتهاء الوكالة فى السعودية




    مجلة الأحكام العدلية ( ص 295 , 296 ) السعودية




    ينعزل الوكيل بوفاة الموكل . ولكن إذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل . ( م 1527 ) . ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل ( م 1528 ) .




    إنتهاء الوكالة فى المغرب




    ظهير الالتزامات والعقود




    القسم السادس:الوكالة




    الباب الرابع




    انقضاء الوكالة




    الفصل 929




    تنتهي الوكالة :




    أولا : بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها ؛




    ثانيا : بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته ؛




    ثالثا : بعزل الوكيل ؛




    رابعا : بتنازل الوكيل عن الوكالة ؛




    خامسا : بموت الموكل أو الوكيل ؛




    سادسا : بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحال في الحجر و الإفلاس. وذلك ما لم ترد الوكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة ؛




    سابعا : باستحالة تنفيذ الوكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.




    انتهاء الوكالة فى الكويت








    ثالثا ) انتهاء الوكالة :




    (مادة 716)




    تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو يفقد أحدهما أهليته




    إنتهاء الوكالة فى الاردن




    وبخصوص تعليقات الاستاذ معتز والاستاذة شيماء سيكون لنا وقفة هنا وسنرى أن المآل واحد




    استناداً لاحكام المـادة (862) من القانون المدني فان الوكالة تنتهي بالحالات التالية:
    ● باتمام العمل الموكل به.
    ● بانتهاء الاجل المحدد لها.
    ● بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهليه الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير.
    ● بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهليه ولو تعلق بالوكالة حق الغير ، غير ان الوارث او الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهليه الفعلية ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيـة الحال لمصلحة الموكل.
    على ان للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صـدرت لصالح الوكيـل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه. كذلك يجوز للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.




    *ومع ان الوكالات تنظم وفقاً لاحكام القانون المدني بدون مدة محددة، الا انه لايوجد ما يمنع من ان تنظم الوكالة لمدة محددة، بحيث تنتهي الوكالة بانتهاء مدتها، وهنا لابد من الاشارة في هذا المجال إلى الوكالات غير القابلة للعزل والتي حددت مدتها فى الشقيقة الاردن بخمس سنوات




    *وقد جاء فى التعاميم أن : -
    أرجو العمل على إعتماد الأسس التالية المنظمة للوكالات و إعتبار ما ورد من تعاميم سابقة بخصوص هذا الموضوع لاغيا :




    . الوكالات الخاصة بالبيع و ما في حكمه فتعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور خمس سنوات على تنظيمها.




    2. الوكالات غير القابلة للعزل و تنتهي بمرور خمس سنوات على تنظيمها.




    3. إذا نص في الوكالة على تحديد مدة للعمل بها فتنتهي بإنتهاء هذه المدة.




    - الوكالة بالبيع تجيز للوكيل إجراء عقد الوعد بالبيع.




    الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل




    - تكون الوكالة غير قابلة للعزل إذا نص فيها على تعلق حق الوكيل أو الغير بها كقبض الثمن.




    - الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل يجب تنفيذ أحكامها خلال (مدة الخمس سنوات) سواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل :تمييز حقوق رقم " 3/98 تاريخ 21/9/1998 " .




    - في حال وفاة الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل فإنه يتم إجراء معاملة البيع بواسطة الوكيل بعد قيامه بدفع رسوم الإنتقال عن حصص الموكل المتوفى و من ثم تنظم معاملة بيع رسمية يستوفى عنها كامل الرسوم و الضرائب "ضريبة بيع العقار و رسوم تسجيل، ضريبة إضافية ، ضريبة جامعة ...".




    حالات إنتهاء الوكالات




    تنتهي الوكاله :




    1. بإتمام العمل الموكل به في حال كون الوكالة تتضمن عملا واحدا فقط أما إذا تضمنت الوكالة أكثر من عمل فلا تنتهي إلا بإنتهاء كافة التصرفات الموكل بها.




    2. بإنتهاء الأجل المحدد فيها.




    3. بوفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية "إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير".




    4. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية " عدا الوكالات غير القابلة للعزل".




    5. بإنتهاء مدة الخمس سنوات في الوكالات غير القابلة للعزل.




    6. بالعزل بإستثناء الوكالات غير القابلة للعزل.




    الوكالة الخاصة المتضمنة انها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وانها تخول الوكيل بيع حصص الموكل في قطع الاراضي المبينة فيها ورهنها




    وفك الرهن... وان الموكل قد استلم من الوكيل ثمن هذه الاراضي فان هذه الوكالة والحالة هذه تكون غير قابلة للعزل لانها نظمت لصالح الوكيل بالمعنى الوارد في المادة (863) من القانون المدني سيما وان المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة تقضي بأن الوكالات التي ينظمها او يصدقها الكاتب العدل المتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق للغير - كقبض الثمن - واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر تسجيل الاراضي والمحاكم سواء أعزل الموكل الوكيل او توفي أي منهما.




    * قرار صادر عن الهيئة العامة.




    *وهنا لنا وقفة مع اشقائنا المختلفين فالنصوصوإن اختلفت فى ظاهرها لكنها فى مضمونها تتفق تماما مع ذى قبلها فالاستثناء فى القانون الاردنى ليس مطلق فهو محدد بمدة وهذا لا يتنافى مع باقى القوانين فإن حددناها بمدة فى التوكيل فستكون قرينة على الاتفاق على امتدادها بعد الوفاة لحين اكمال المدة وهذا جائز حيث انه يجوز الاتفاق على عدم انتاهاء التوكيل بالوفاة ويكون ذلك بالنص عليه صراحة او ضمنا مما لا يكون هناك اختلافا بل النص اوسع فى القانون المصرى من الاردنى وليس كما ادعى البعض وعلنا نكون اجلينا هذه النقطة بل ونزيد عليها بأن المشرع الاردنى نص على شرط النص صراحة فى صلب التوكيل على انه لمصلحة الغير او ان الثمن مقبوض وهذه قرينة تضلف لسابقتها فى بيان انعقاد النية على سريان التوكيل بعد الوفاة وهذا مالا نختلف معه ولا يختلف معه باقى القوانين








    وعهدا علينا الا نتركك فى اليم وحدك ولكن سنأتيك سؤلك ياعمدة وحيث أن حالتك لم تخطر بوفاة الموكل فيحق لك الاستناد لهذا حين الاستعمال








    أولاً نصت المادة 717




    1 - على اى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التى بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف .
    2 - وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الاهلية
    وكانوا على علم بالوكالة ، ان يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وان يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .






    ثانيا نصت المادة المادة 713:




    تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الوكيل والموكل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل .




    وقد نصت المادة 107 على :




    اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان اثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان او التزاما ، يضاف الى الاصيل او خلفائه .




    *ويبين من هذا أن تصرف الوكيل يقع صحيحاً و ان عزله الموكل أو توفى ما دام لم ‏يبلغه خبر العزل او ابلغه الورثة بالوفاة ، فالوكالة . لا تنتهى بمجرد تحقق سببها . وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء . والا تم إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء الوكالة إلى الأصل أو خلفائه على أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى .




    *المقرر ـ أن الوكالة لا تنتهى بمجرد تحقق سبب إنتهائها ، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء ، وقد يعمل الوكيل بعد إنتهاء الوكالة إذااستمر يعمل وكيلاً بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التى وٌكل فيها ، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأى سبب آخر من أسباب إنتهائها وهذه الحالة هى أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً ، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد إنتهاء مهمته أو بعد عزله ، فإنه من السهل فى هذه الفروض أن يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية ، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه ، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه ـ يجهلان إنقضاء الوكالة ومن ثم إختص المشرع فى هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدنى وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقاً كان أو إلتزاماً ، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد .
    ( الطعن رقم 3989 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631 )




    *المقرر أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد اعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه ـ سلباً أو إيجاباً ـ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
    ( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)




    *النص فى المادة 107 من القانون المدنى ـ يدل على أن القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل ـ إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله - وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الأول المؤرخ 1989/2/28 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الثالث ـ وكان الثابت أيضا اتصال علم المدعى عليه الأول علما يقينياً بإلغاء الوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات ـ إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية والمؤرخة 1989/8/30 بدولة الكويت والتى تفيد وصول المسجل رقم ......... حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15 وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الإتفاق المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين ـ المطعون ضدهما الأول والثانى ـ والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات أخرى على عين النزاع ، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بالغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد أستدلت على أن هذا الأخير قد علم علما يقييناً بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثانى فى أعمال الإدارة وابرام عقود الإيجار منذ 1989/3/15 وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم ........ التى أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخة 1989/8/30 ، وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه ـ على فرض أنها تضمنت اخطار المطعون ضده الثالث بالغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى ـ لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبإنقضاء نيابته عنهما قبل أبرامه لعقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 1989/1/6 والذى أثبت تاريخه فى 1989/4/6 .




    ( الطعن رقم 3343 لسنة 62 ق جلسة 1993/2/21 س 44 ع 1 ق 112 ص 677 ) .




    *تنص المادة 107 من القانون المدني علي أنه - إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد الذي يبرمه ـ حقا كان أو التزاما ـ يضاف الي الأصيل أو خلفائه - ، ومفاد ذلك أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة الا اذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . فاذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في نطاق سلطتها الموضوعية التي لا معقب عليها الي أن المطعون عليه الأخير كان علي علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين وانتهاء وصايته علي باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد ، فان الطاعن ( المدين ) لا يتمتع بالحماية التي أسبغها القانون علي من يتعامل مع النائب الظاهر والتي تتمثل في انصراف أثر العقد الي الأصيل وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته .
    ( الطعن رقم 160 لسنة 28 ق جلسة 1963/5/30 س 14 ص 759 )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    انتهاء الوكالة بوفاة الموكل "نظرة موضوعيه"
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  اقرار من الموكل بتخالصه مع وكيله
    » سلوة الكئيب بوفاة الحبيب ابن ناصر الدين الدمشقي
    » الوكالة التجارية
    »  اقرار بقبول الوكالة
    » موسوعة الوكالة القانونية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى المقالات والبرامج القانونية -
    انتقل الى: