هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
صدق الله العظيم
.................
انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
كيفيه حساب الاجازات طبقا لاحكام قانون العمل المصرى 12/2003
كاتب الموضوع
رسالة
اسامة البقار
المدير العام
موضوع: كيفيه حساب الاجازات طبقا لاحكام قانون العمل المصرى 12/2003 الجمعة 04 فبراير 2011, 8:29 pm
كيفيه حساب الاجازات طبقا لاحكام قانون العمل المصرى 12/2003
بحث مقدم من الاستاذ عماد فيلبس ميخائيل (بدل الراحات المجمعه – الاعتياديه – العطلات الرسميه والاعياد الدينيه –الاجازات المرضيه - الساعات الاضافيه ) أحقيه العامل فى قيمة رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يتحصل عليها طوال مده خدمته لصاحب العمل هذا حق قانونى مقرر وثابت باحكام المحكمه الدستوريه العليا لايجوز النزول عليه قررت بعض الشركات ان العامل ان لم لم يطلب أجازه طوال مده خدمته وان الشركة ان لم تمتنع على إعطائه أجازه لو كان قد طلبها او ان امتنع صاحب العمل عن اعطاء الاجازه تبعا لظروف العمل كل هذا قضت بعدم دستوريته المحكمه الدستوريه العليا لانه ببساطه لايملك العامل اثبات ان قام باجازه ويسهل عليه تقديم مستند موقع من شخص مسئول برفضه للاجازه او ان الشركه او العامل لم يتقدم باجازه لانه هنا واجب على صاحب العمل ان يقوم بالتصفيه كل ثلاث سنوات – إلا أن هذا لا يضحى بالحق المقرر للعامل من هذا الحق المقرر قانونا كما قررت بعض الشركات ايضا بعدم ترحيل الاجازات وهذا حق لها فقط فى عدم ترحيل الراحات المجمعه لمده ثلاث سنوات المتبقى منها يسقط بالتقادم لان القانون جعل من صاحب العمل الذى يقضى العامل فى خدمته مده شهرين ولايمنحه بدل راحاته المجمعه جريمه يعاقب عليها القانون واناط لمن منح لهم الضبطيه القضائيه بمكاتب العمل المختلفه والمنتشره على مستوى الجمهوريه تحريك الدعوى العموميه بناء على طلب المضرور. * اما الاجازات الاعتياديه حق لايجب النزول عليه ويمكن ان يتم تجميعها حتى ثلاث سنوات طبقا لما استحدث مؤخرا ولقد كان سابقا قبل احكام الديستوريه يمكن ان تصرف بدل حتى طوال مده الخدمه لمن لهم مستحقات نقديه من رصيد الاجازات الا ان هذا الامر استجد بعد ذلك ليكون مقررا بنص انه يجوز تجميع الاجازات الاعتياديه حتى ثلاث سنوات وعلى صاحب العمل ان يقوم بتسويه الاجازات الاعتياديه كل ثلاث سنوات ويتم تصفيتها اما اجازه او بدل نقدى الاان هذا الحق ايضا ثابت ولايسقط بالتقادم الا بمضى خمسه عشر عاما اثناء الخدمه (فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .) من المتبقى من تلك الاجازه ولايسقط بالتقادم الا بمضى عام بعد ترك الخدمة تنفيذا لاحكام الماده 48 من قانون 12/2003 وقررت أحكام المادة 47 من قانون 12/2003 على الاتى : تكون مده الاجازه 21 يوما باجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنه كأمله . وتزداد الى ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز لدى صاحب عمل او أكثر كما تكون الاجازه 30يوما لمن تجاوز 50عاما ولا يدخل فى حساب الاجازه ايام العطلات والاعياد والمناسبات الرسميه والراحات الاسبوعيه كما نصت الماده 84 من ذات القانون على : استثناء من .......... يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الإعمال التى تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجمع الرأحات الأسبوعية المستحقة للعامل ...... وتحدد لائحه العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة وهذا ما أكدته اللائحة الخاصة بإحدى الفنادق والمعتمدة بخاتم الدوله بعد اقرارها بخاتم عضو الاتحاد من هنا ناتى الى كيفيه حساب الإجازات المستحقه للعامل : وفى الإعمال التى تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجمع الراحات الاسبوعيه فمده عمل شهر يتخللها اربعه ايام راحه مدفوعه الاجر يستعاض بيوم اخر عنه 4× 2 = 8 يوم (يصرف يوم الراحه نقدا ويستعاض بيوم اخر عوض عنه (ماده 85 / 3 فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم . ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى.)او يضاف اذا كان العامل يحصل على اجازه عباره عن راحات مجمعهاى اليوم بيومين ) ويضاف اليها اما لحديثى التعين وحتى تمام عشره سنوات عند صاحب عمل واحد او اكثر يومين ونصف فيصبح حق العامل عشره ايام ونصف كل ثلاثين يوما وعن مدة 45 يوما يتخللها 6 أيام راحه باعتبار يوم كل أسبوع يوم او عمل ستة أيام والسابع أجازه مدفوعة الأجر ويوم الراحه يستعاض بدل منه بيومين 6× 2 = 12 يوم بالنسبة لمن امضي سنه عمل يوم من حقه 21 يوم والأعمال بالمناطق النائية وظروف العمل يضاف لها أسبوع يصبح 21+7 = 28 يوم اذا قسمت على السنه 12 شهر تساوى 2.33 تقرب الى الصحيح يكون اثنين ونصف يوم تضاف الى 12 يوم بدل الراحلات المجمعه يكون نصيب العامل 12يوم راحات مجمعه ويومين ونصف شهريا اعتيادى احيانا يقومون بتجميعها لتصبح 15 يوم كل 45 يوم *وللعامل الذى امضى مده خدمه اكثر من عشر سنوات عند اكثر من صاحب عمل او كان عمره خمسون عاما يستحق اعتيادى 37 يوم لعمله أكثر من عشره سنوات وان كان عند اكثر من صاحب عمل مضافا اليه الراحات الاسبوعيه المجمعة التى تكون عددها 7 دفعات من الإجازات ×12 يوم بدل الراحات يكون 84 يوم + 37 يوم = 121 يوم اذا قسمت على السنه 12 شهر تساوى3.083 تقرب الى الصحيح يكون ثلاثه ايام و0.01 ليصبح 3.01 ويضاف الى رصيد الايام الراحه المجمعه وهذا توضيحا لما قررته أحكام القانون فى شان الاجازه الاعتيادية وما فى حكمها المستحقه للعامل . * اما العمال المعينون حديثا ولم يمضى على تعينهم عشره سنوات عند صاحب عمل او اكثر والتى غالبا مايكون اجازتهم كل 21 يوم يكون هذه المده 3 ايام راحه يستعاض عنها بيومين 3×2= 6ويضاف اليها يومين ونصف يصبح 8.5 ايام كل واحد وعشرون يوما * اما اذا اراد العاملين المعينون ولهم مده تزيد عن عشره سنوات او اكثر لدى صاحب العمل اواكثر قيام باجازتهم تبعا لظروفهم الاجتماعيه او الصحيه فيكون كل 21 يوم 6 ايام يضاف اليهم 3.1 يصبح 9.1 يوم كل 21 يوم وفى جميع الاحوال لاتحتسب الاجازه الا من تاريخ وسعة البد فى الاجازه فعلا ويكون بالنسبه للمناطق العاديه التى لاتزيد مده السفر فيها عن خمس ساعات وهى المده المقرره للعمل المتصل طوال اليوم من وقت الوصول الى منزله اما فى المناطق البعيده التى يطول السفر فيها عن هذه المده تحتسب من لحظه وصوله الى منزله ويكون قانونا تلك الوقت وقت عمل حتى انه اذا حدث حادث للعامل الله ولاقدر يكون وضعه كوضع اصابه العمل كما لو كان بالعمل فعلا · فى حاله ان كان العامل مستقلا بوسيله مواصلات غير مملوكه لجهه العمل او مؤجره بمعرفة صاحب العمل يستلزم الامر اثبات ذلك بمحضر رسمى اما اذا كان وسيله المواصلات مملوكه او تابعه لجهه العمل فيسرى عليه احكام ماتحققه الجهات الاداريه من وسائل اثبات لوكنه يعد داخل المنشاءه حتى تاريخ وسعه الحادث . · أحقية العامل فى ثلاث أمثال الأجر العادى وذلك عن تشغيله فى أيام الأجازات الرسمية وهى كانت محدده ب 13يوم فى السنة وقد أصبحت 15 يوم وهو عيد الميلاد 7ينايربقرار ومرسوم جمهورى عام 2004 وعيد الشرطة بقرار ومرسوم جمهورى بعام 2006 وقد تعمد اصحاب الاموال المغالطه فى هذا اليوم الى ان تم تقديم شكاوى لوزاره القوى العامله والتدريب صدر عنها قرار وزارى بعام 2010 وبداء العمل من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطه عيد رسمى للدوله ومضافا إلي تلك الايام بالنسبه للمسيحين الارثوذكس بإحكام النقض 6 أيام خاصة بالأقباط الأرثوذكس (طعن رقم 96/32ق جلسه 16/3/66س17ص595) وقد خفضت الى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الأعياد القومية وأعمالا لأحكام المادة 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003 (العبرة بصدور القانون ونفاذه تنفيذا للقاعدة الشرعية) * هذا وفى حالة تشغيل العامل يوم العطلة الرسمية يستحق ضعفي الأجر مضاف الى الأجر الأساسي وهى مستقله عن غيرها من الاجازات التى تستحق باجر كامل ومن ثم لا تحتسب إجازة الأعياد الرسمية من الإجازة السنوية أو المرضية أو بدل الراحات المجمعة . فاذا ما اتتت تلك الاجازه الرسميه فى وسط هذه النوعيه من الاجازات تكون مستحقه للعامل لانه ببساطه اذا كان فى اجازته الاعتياديه فانه يكون قد استوفى حقه وقد ضاع عليه المقرر قانونا من الاجازه الرسميه واذا كان فى بدل راحات فانه حق يتم تحصيله فمن حقه ان ينعم بالراحه المصروفه الاجر وله ايضا التعويض عنها بيوم اضافى واذا كان فى مرضى فانه حق مقرر يكفله القانون لذا يكون من حق العامل الذى ليس بمكان عمله خلال هذه الاجازات حق فى صرف بدل الاجازه الرسميه اما ماليا او فعليا حتى لايقتنص هذا الحق بنظريه الازدواجيه فان العامل حقه الراحه وحقه الاجازه الاعتياديه وحقه الاجازه المرضيه فلا يدخل من ضمن هذه الحقوق الحق المقرر لاجازه الاعياد وقد قضت محكمة النقض بالاتى : أجازه الأعياد مقرر لكل عامل مهما اختلفت ديانته مع ما تصطبغ به بعض الأعياد من صبغه دينيه ومهما كان عدد عمال صاحب العمل وآيا كان النشاط الذى يمارسه . ( طعن رقم 96/32ق جلسة 16/3/1966 س17ص 595 ) واحكام الدستوريه العليا والاداريه العليا ومحكمه النقض تجرى مجرى القانون ولها نفس القوه ويمكن تكون اكثر * احقيه العامل فى اجازه للزياره بيت المقدس او الحج لمده شهر لمن امضى فى خدمه صاحب العمل خمس سنوات وهذه الاجازه منفصله تماما عن كل الاجازات السابقه وهذا تنفيذا لاحكام الماده 53من قانون 12/2003 (لعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس , وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .) * الاجازه المرضيه قررت احكام الماده 54 من قانون 12/2003 الاتى (للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة, ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى . ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1), ( من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها, الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر, وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه . وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية , كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .) * الاجازه الدراسيه او ماتسمى باجازه الامتحانات قررت احكام الماده 55 من قانون 12/2003 الاتى مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون, تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال . · أحقيه العامل فى صرف ساعات إضافية تزيد عن المقرر قانونا وهى ثمانية ساعات عمل يومى · قررت احكام الماده 80 من القانون 12/2003 الاتى · مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية , لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع, ولاتدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.واذا عمل العامل وقتا يزيد عن ساعات العمل · وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى, بحيث لايقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية , و(70%) عن ساعات العمل الليلية . فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم, ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى. · الاستثناء الواقع على عاتق العامل لبعض الفئات وهم : 1-الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل . 2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل 3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة . وتحدد الأعمال المشار إليها فى البندين ( 2, 3) الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الواردة ذكرهم فى هذين البندين أجراً إضافية طبقاً لنص المادة (85) من هذا القانون نتمنى من الله ان نكون قد اضفنا جديدا والمرجو ان يعمل كل فى موقعه على ترسيخ العدالة والقانون الذى اعطى كل ذى حق حقه والساكت على الحق شيطان اخرس .................... قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 فى شأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية معدلا بالقرار رقم 1736 لسنة 1967 - القانون رقم 18 لسنة 1976 فى شأن تحديدي أقدمية الملاحظين الصحيين - قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 لم يكن يدخل فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى إلا أعمالاً معينة حددها على سبيل الحصر - خرج المشرع من هذا التخصيص إلى التعميم فوضع معياراً موضوعياً إعتبر بمقتضاه كل من كان قائماً بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ فى مجال الوقاية و العلاج شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى - أثر ذلك : - إعتبار جميع القائمين بعمل من تلك الأعمال شاغلين للوظيفة و إلزام وزير الصحة باعتباره الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج جميع الوظائف التى ينطبق عليها ذلك المعيار فى نطاق وظيفة الملاحظ الصحى - إذا إتضح للوزير فى أى وقت أن ثمة وظائف ينطبق عليها المعيار الموضوعى سالف الذكر لم تشملها القرارات الصادرة منه تعين عليه أن يبادر إلى تصحيح قراراته بما يجعلها تتسق مع القاعدة التنظيمية العامة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1746 لسنة 1967 - لا مجال للقول بأن المادة "87" من القانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون إعمال القاعدة السابقة - أساس ذلك : - أن حكم هذه المادة يقضى بإسقاط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون المذكور بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتقرر هذا الحق قضاء و هذه القاعدة يتوقف تطبيقها على صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى ينطبق عليها المعيار سالف الذكر - أثر ذلك : - إذا أغفل قرار وزير الصحة بعض الوظائف التى كان يتعين إدراجها به فإن شاغليها لا يكون لهم ثمة حق نشأ و تكامل قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 يتأثر بمدة السقوط المنصوص عليها بالمادة "87" . فقرة رقم :2 - القانون رقم 18 لسنة 1976 أتى بحكم جديد سوى فيه . بين من كان منهم شاغلاً لوظائف مبخري أوبئة و بين غيرهم من شاغلي الوظائف الأخرى و جعل أقدميتهم جميعاً من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية قبل نقلهم إلى الدرجة "300-500" بوظيفة ملاحظ صحى - قضى المشرع على التفرقة فى المعاملة بين أفراد الملاحظين الصحيين فجعل أقدميتهم فى الفئة المنقولين إليها من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية أسوة بالمبخرين .
فقرة رقم :3 - فيما عدا الوظائف الواردة بالقرار الجمهوري رقم 607 لسنة 1964 لا تعتبر وظيفة ما من الوظائف الفنية إلا من تاريخ صدور قرار وزير الصحة باعتبارها كذلك - أثر ذلك : - أن المركز القانوني لا ينشأ إلا بصدور قرار وزير الصحة و من تاريخ هذا القرار يكون العامل الشاغل لهذه الوظيفة قد نشأ له الحق فى تسوية حالته طبقاً للقرار رقم 1736 لسنة 1967 و القانون رقم 18 لسنة 1976. <سنة المكتب الفنى "31 " ص - 1409 - القاعدة رقم - ( 190 ) - >
خول الدستور السلطة التشريعية تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمته، فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر - قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل - إذا كان المشرع قد نص على أن تبدأ العطلة القضائية كل عام من أول يوليو وتنتهي في أخر سبتمبر، ولم يجز لأعضاء المحاكم الحصول على أجازة اعتيادية في غير العطلة القضائية وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، فإنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحكمة الاستمرار في نظر بعض الدعاوى كالدعاوى التأديبية والمستعجل في القضايا، كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل من ناحية تحديد عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها، بما يجعل من رغبة العضو في استنفاد أجازته السنوية أمرا مرهونا دائما بالنظام الذي قررته الجمعية العمومية للمحكمة في شأن انعقاد جلسات الدوائر المختلفة باعتبار أن العمل القضائي عمل جماعي بطبيعته وإلا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائي وارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل في المنازعات، وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائما بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي والهام وبتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية بما ينبئ دائما بأن عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته المقررة قانونا إنما يرجع حتما إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه - تطبيق
باسم الشعب
مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة ــــــــــــ بالجلسة المنعقد علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ حمـــــــدى محمـــــد أميـــــن الوكيـــــــــل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــــــــــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد الشيخ على أبوزيــــد وعبد المنعم احمـــد عامــر
ومحمـــد لطفـى عبدالباقى جودة وأحمد منصور محمد على
( نواب رئيس مجلس الدولـــــــة ) وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الرحيم مفوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمــــــــة أصدرت الحكم الاتــــــــــــــى فى الطعن رقم 11195 لسنة 48 ق عليا المقام مـــــــــــن حسن بهجت محمد محمود حسـن البلقينى ضد 1) وزيــــــر العـــــــــــــدل 2) رئيس هيئة قضايا الدولة الإجراءات ـــــــــ فى يوم الاثنين الموافق 15/7/2002 أودع الأستاذ/ عثمان حفنى عثمان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل على أساس أجره الشامل عنـــــــد انتهاء خدمته 0
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق 0
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل على النحو المبين بالأسباب محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 23/5/2004 وفيها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع . وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص فى أن الطاعن قد ذكر فى عريضة طعنه بأنه كان يعمل بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى الوظائف بها حتى شغل منصب رئيس الهيئة فى عام 1987 وقد انتهت خدمته من الهيئة بالقرار الصادر فى 21/8/1989 بسبب بلوغه سن التقاعد وقد صرفت جهة الإدارة المقابل النقدى لرصيد أجازاته عن أربعة أشهر فقط طبقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبذلك فانه يستحق صرف المقابل النقدى عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف العمل ومقتضياته خلال مدة خدمته .
ومن حيث أن المادة 13 من الدستور تنص على انه ( العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولايجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل ) . ومن حيث أن الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الذى انتهت خدمة الطاعن فى ظل العمل باحكامها تنص على انه ( ................ فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لايجاوز اجر ثلاثة أشهر ) . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لايمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق فى الاجازة السنوية التي لايجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها والا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية واخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لايجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها , وقد جعل المشرع الحق فى الاجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل , فاذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات , وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط الا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدى أربعة أشهر , الا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضية رقم 8/22 ق . دستورية بجلسة 9/12/2001 الى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
تابع الطعن رقم 11195 لسنة 48 ق عليا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الاجازة راجعا الى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف ادائه دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها , فيجوز للعامل عندئذ – كأصل عام – أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة اذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدى عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي أمتد اليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة مردها الى جهة العمل فكان لزاما بأن تتحمل وحدها تبعة ذلك . ولما كان الحق فى التعويض لايعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج فى اطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 , 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية البخاصة والتى تتسع للاموال بوجه عام فان حرمان العامل من التعويض المكافىء للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة . ومن حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بما فى ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت , ومن ثم فأن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتعمل بمقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية , فلا يغير هذا التعديل من اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقتضى بعدم دستوريته اعمالا للاصل العام وهو الاثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا , ومما يوكد ذلك ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 168/1998 من أن هذا التعديل أستهدف : أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها . ثانيا: تقرير أثر مباشر للحكم اذا كان متعلقا بنص ضريبى . وبناء عليه فان مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير فى الحكم بين النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها , وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 16/3/2003 ( القضية رقم 154 لسنة 21 ق . دستورية ) . بقولها " ومن حيث أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168/1998 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر الا اذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا اخر لسريانه .
ومن حيث أن نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 سالفة البيان المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن اصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 65 سالفة البيان , فان مؤدى ذلك احقية الطاعن فى هذا المقابل عن
تابع الطعن رقم 11195 لسنة 48 ق عليا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات . ولايغير من هذه النتيجة خلو ملف خدمة الطاعن مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على اجازات لم يبت فيها أو رفضت مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية يرجع الى أسباب أفتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الاسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن , ذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الاجر مقابل العمل يؤدى الى القول بأنه اذا ادى العامل عمله أستحق عنه أجره , فان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فاذا تحقق المناط بعدم القيام بالاجازة واداء العمل تحقق المعمول وهو منح المقابل , وبذلك يتحقق التوازن الحقيقى بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أنها أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها اجازة خاصة وأنه لايتصور عقلا ومنطقا فى ظل احكام كانت تحدد الحد الاقصى لمقابل الأجازات بأنها أربعة أشهر أن يطالب العامل باجازة اعتيادية اقتضتها ظروف ادائه دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .
ومن حيث انه ولئن كان عبء الاثبات يقع بحسب الاصل على عاتق المدعى الا أن الاخذ بهذا الاصل فى مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية امر لايستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات والملفات ذات الاثر فى حسم النزاع , وعليها من ثم تقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والتى من شانها انزال حكم القانون على المنازعة , فاذا تقاعست عن ذلك فان هذا التقاعس يقيم قرينة قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التي اوردها بعريضة طعنه . ومن حيث أن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعى بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل فى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائى او خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم فى نظر بعض الدعاوى الامر الذى يجعل من رغبة العضو فى استئداء اجازته السنوية امرا مرهونا دائما بنظام العمل بهيئة قضايا الدولة والا ترتب على ذلك الاخلال بحسن سير العمل القضائى وارتباك ادائه فى تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل فى المنازعات , وعلى ذلك فان عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على اجازته السنوية او حصوله عليها يرتبط دائما بالتنظيم الذى اسنته الجهات القائمة على هذا المرفق الحيوى والهام وبتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية , وبما ينبىء دائما بأن عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على أجازاته المقررة قانونا انما يرجع حتما الى اسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن ادائه . ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حتى انتهت خدمته بالاحالة الى المعاش لبلوغه السن القانونية وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها ولم تقم جهة الإدارة بصرف المقابل النقدى عن هذا الرصيد الا فى حدود ثلاثة أشهر فقط , واذ خلت الأوراق مما يفيد أن عدم منح الطاعن الأجازات الاعتيادية التي يستحقها ابان خدمته والتى جاوزت الثلاثة أشهر كان راجعا الى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وارادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم باحقيته فى صرف مقابل رصيد أجازاته
تابع الطعن رقم 11195 لسنة 48 ق عليا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التي صرفت له وكذلك مدد الأجازات عن فترات الاعارات والاجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عمل خلالها فضلا عن الأجازات الدورية التي لم يحصل عليها وحصل عن ادائه العمل خلالها على مقابل نقدى ( جلسات الصيف ) . فلهذ الاســــــــــــــــباب ــــــــــــــــــــــــ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له فى هذا الشأن .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس من جماد الاولــــــــــــــــــــــى سنة 1425 هـ الموافق 2 من سبتمبر سنة 2004 م بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمـــــــــة صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره والتى سمعت المرافعة وحضر جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار الدكتور / حمدى الوكيل بدلا من الأستاذ المستشار/ عادل فرغلى رئيس المحكمة . .............................
كيفيه حساب الاجازات طبقا لاحكام قانون العمل المصرى 12/2003