منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 375 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 375 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
احمدف - 7
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
حريتى - 7
 عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_rcap عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Voting_bar عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

      عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





     عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  Empty
    مُساهمةموضوع: عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات     عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات  I_icon_minitimeالسبت 05 فبراير 2011, 10:47 am

    الحكم في القضية رقم 241 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث من فبراير سنة 2008، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429ه .

    برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.

    وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر




    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 24 قضائية "دستورية".. المحالة من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر بجلسة 13/4/2002 فى الطعن رقم 6023 لسنة 42 قضائية عليا.


    المقامة من

    السيد/ أنيس أمين خليل المشالى


    ضد

    1- السيد وزير التربية والتعليم

    2- السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بشبين الكوم

    3- السيد مدير مدرسة عبد العزيز فهمى الاعدادية بشبين الكوم


    الإجراءات

    بتاريخ السابع والعشرين من يوليو سنة 2002 ورد إلى المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 6023 لسنة 42 قضائية عليا تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا الصادر بتاريخ 13/4/2002 بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة1947 فيما تضمنته من جواز الاستيلاء على عقارات المواطنين المملوكة لهم ملكية خاصة لمدد غير محدده.

    قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

    وحيث إن الوقائع -حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن بتاريخ 10/9/1952 كان قد صدر قرار وزير المعارف العمومية رقم 10859 بالاستيلاء على أرض مملوكه للسيد/ أنيس أمين خليل المشالى وآخر للانتفاع بها فى أغراض التعليم. وامتد هذا الاستيلاء دون أن تتخذ بشأنه إجراءات نزع الملكية، مما حدا بذوى الشأن إلى رفع الدعوى رقم 5784 لسنة 1992 مدنى شبين الكوم طلباً للحكم بطرد المدعى عليهم وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ أربعين الف جنيه تعويض. والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة التى أحالتها بدورها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا وقيدت برقم 9365 لسنة واحد قضائية وحكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير المعارف العمومية شكلاً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعن المدعى على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6023 لسنة 42 قضائية عليا، وبجلسة 13/4/2002 قضت تلك المحكمة بوقف الطعن وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمه للوزارة ومعاهد التعليم.

    وحيث إن حكم الإحالة قد أورد فى مدوناته سنداً لقضائه، أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن استقر قضاؤها فى الدعويين رقمى 5 لسنة 18 قضائية "دستورية" و108 لسنة 18 قضائية "دستورية" بأنه لا يجوز الاستيلاء على عقار لمدة غير محددة. "واستندت إلى ذلك فى قضائها بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 ونص البند (5) من المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 45 الخاص بشئون التموين. وقد جاء النص المطعون عليه مماثلاً لتلك النصوص إذ أجاز الاستيلاء الدائم للعقارات، وهو الأمر الذى يعد مخالفة لحكم المادة 34 من الدستور.

    وحيث إن الدولة القانونية – على ضوء أحكام المواد 1 و 3 و 4 و 65 من الدستور- هى التى تتقيد فى كل تصرفاتها وأعمالها بقواعد قانونية تعلو عليها، فلا يستقيم نشاطها بمجاوزتها، وكان خضوعها للقانون على هذا النحو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهياً إلى رصدها نهائياً على أغراض محددة ربطها المشرع بها ولا تزايلها، فلا تعود لأصحابها أبداً ، ولا يكون اختيارهم لغرض استغلالها ممكناً مما يقوض دعائمها. فالأصل فى سلطة الاستيلاء على العقار أنها استثنائية ينبغى أن تتم فى أضيق الحدود، ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير ، وأن يكون مداها موقوتاً بمدة محددة، فإذا استطال زمن الاستيلاء، وصار ممتداً دون قيد، انقلب عدواناً على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعاً، ويندرج تحتها استعمال واستغلال المالك للشئ فى كل الأغراض التى أعد لها، جنياً لثماره، بل إن أثر هذا النوع من الاستيلاء لا يقتصر على تعطيل هذين العنصرين اللذين لا يتصور بقاء حق الملكية كاملاً بدونهما، بل يتعداه إلى إنهاء فرص التعامل فى الأموال المستولى عليها بعد انحدار قيمتها، وهو ما يعتبر عدواناً عليها، وإخلالاً بحرية التعاقد التى يندرج مفهومها تحت الحرية الشخصية التى صانها الدستور، مرتقياً بها إلى مدارج الحقوق الطبيعية، ونكولاً- فوق هذا- عن ضوابط الشرعية الدستورية التى يجب أن تلتزمها الدولة القانونية فى اعمالها وتصرفاتها.

    وحيث إن التنظيم العام لسلطة الاستيلاء المؤقت على العقار. تقرر من خلال قانونين هما القانون رقم 577 سنة 1954، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وقد حدد أولهما مده الاستيلاء بما لا يجاوز سنين ثلاثاً، يبدأ سريانها من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار، على أن يعود بعد انتهائها إلى أصحابه بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء، ولا يجوز مد هذه المدة إلا عند الضرورة، وباتفاق ذوى الشأن على المدة الزائدة، فإذا صار هذا الاتفاق متعذراً، تعين قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت ملائم، أن تتخذ الجهة الادارية الاجراءات التى يقتضيها نزع ملكية العقار، وقد اعتنق القانون الثانى هذه القواعد ذاتها باستثناء أن مدة الاستيلاء تعتبر منتهية بانتهاء الأغراض التى توخاها أو بمضى ثلاث سنين من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب. ومؤدى ذلك أن هذا التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقار- حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها- يعارض استمرار اثارها إلى غير حد. ويجعل توقيتها شرطاً جوهرياً لازماً لممارستها، فلا يكون تراميها فى الزمان ملتئماً مع طبيعتها بل منافياً للأصل فيها، كافلاً عملاً نزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.

    وحيث إن النص المطعون فيه قد نقض هذا الأصل المشار إليه سلفاً فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة المعارف العمومية- فى حينه- حيث خول وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء عليها دون تقيد بزمن معين، ذلك أن البين من ذلك النص ، أن الاستيلاء وفقاً لأحكامه، ليس موقوتاً، بل متراخياً إلى غير حد، وموكولاً انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للوزير ، فتخرج الأموال التى يرد عليها الاستيلاء بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملاً، وهو ما يعدل- فى الآثار التى يرتبها- نزع الملكية من أصحابها دون تعويض ، وفى غير الأحوال التي نص عليها القانون. وبعيداً عن القواعد الإجرائية التي رسمها، بل يعتبر غصباً لها يحيل أصلها عدماً. بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوباً وإطاراً، وانحرافه عنها قصداً ومعنى، فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سراباً أو وهماً.

    وحيث إنه على ضوء ما تقدم يكون نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 مخالفاً لأحكام المواد 32 و 34 و 64 و 65 من الدستور.


    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    عدم دستورية الاستيلاء غير محدد المدة على العقارات
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » حكم بعدم دستورية الماده 123 اجراءات جنائية فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية
    » حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من الماده 123 اجراءات جنائية فى القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية "
    » جعل التوقيع فى اطار محدد
    » المدة في ظل التقنين المدني
    » المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 طرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات.

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون الدستورى والادارى -
    انتقل الى: