منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 88 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 88 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
احمدف - 7
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
حريتى - 7
جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_rcapجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Voting_barجريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  Empty
    مُساهمةموضوع: جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض    جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض  I_icon_minitimeالسبت 05 فبراير 2011, 11:06 am

    اركان جريمة هتك العرض
    =================================
    الطعن رقم 0289 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 534
    بتاريخ 24-04-1950
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . فمتى كان الحكم الذى أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجنى عليها و هى نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه فى فرجها من الخارج حتى أمنى ، فإستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دانه فيها .

    ( الطعن رقم 289 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0350 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513
    بتاريخ 17-04-1950
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه فى دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها .

    ( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0362 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 682
    بتاريخ 22-05-1950
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده على فمها و مزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .


    =================================
    الطعن رقم 0418 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 561
    بتاريخ 01-05-1950
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى فى قوله إنه بينما كانت المجنى عليها تسير فى صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم فى محاذاة المجنى عليها و على مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التى أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادى المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه .

    ( الطعن رقم 418 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )

    =================================
    الطعن رقم 0166 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1089
    بتاريخ 14-05-1951
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الواقعة الثابتة هى أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267-1 من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 166 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1025 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 440
    بتاريخ 21-01-1952
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إن مفاجأة المتهم المجنى عليها أثناء نومها و تقبيله إياها و إمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما فى ذلك من مباغتتها بالإعتداء المادى على جسمها فى مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها .

    ( الطعن رقم 1025 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1128 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 673
    بتاريخ 04-02-1952
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجنى عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما فى ذلك من مباغتته المجنى عليها بالإعتداء المادى على جسمها فى موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته .

    ( الطعن رقم 1128 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0080 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 788
    بتاريخ 08-04-1952
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجانى قد إرتكب الفعل المادى المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه .

    ( الطعن رقم 80 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0843 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 978
    بتاريخ 15-06-1953
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت محكمة الموضوع - فى حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى - قد إستظهرت ركن القوة فى جريمة هتك العرض و أثبتت توفره فى حق الطاعن بقولها " إن ركن القوة المنصوص عليه فى المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول
    "الطاعن" مما ثبت من أقوال المجنى عليها أمام البوليس و النيابة و قاضى التحقيق ،
    و بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذى أثار إشمئزازها و إستنكارها فى أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور فى ثانى مرة " فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفى للرد على ما أثاره الطاعن من إنتفاء ركن إستعمال القوة ، لأن المجنى عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل فى المرة الأولى مما يدل على رضاها به .

    ( الطعن رقم 843 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0962 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 12
    بتاريخ 04-10-1954
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المتهم قد طرق باب المجنى عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول و إغلاق الباب من خلفه ، و أمسكها من صدرها و من كتفها ، و جذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فإستغاثت ، فإعتدى عليها بالضرب - فإن هذا الفعل المادى الذى وقع على جسم المجنى عليها بقصد الإعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها ، و يجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 962 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1510 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 361
    بتاريخ 27-12-1954
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع عفة المجنى عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام .

    ( الطعن رقم 1510 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0729 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1387
    بتاريخ 28-11-1955
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .

    ( الطعن رقم 729 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174
    بتاريخ 14-02-1956
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها
    و يخدش عاطفة الحياء عندها .


    =================================
    الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174
    بتاريخ 14-02-1956
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم يدل بذاته على أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض .


    =================================
    الطعن رقم 1426 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 86
    بتاريخ 28-01-1957
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوارته
    و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه .

    ( الطعن رقم 1426 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1554 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 298
    بتاريخ 17-03-1958
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس ، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى و قد إستطال إلى جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .

    ( الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1743 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 102
    بتاريخ 27-01-1958
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هى مريضة و مستلقية فى فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون
    العقوبات ، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .

    ( الطعن رقم 1743 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0641 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 659
    بتاريخ 16-06-1958
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .

    ( الطعن رقم 641 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )
    =================================
    الطعن رقم 1632 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 183
    بتاريخ 16-02-1959
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر إستلامهما إياه و أنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها بالإساءة إليها و النيل من سمعتها و سمعة شقيقتها و سمعة المحل الذى تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذى إستخلصته المحكمة ، و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها فى أول الأمر ثم إلى محل " الأميريكين " الذى إتفقا مع المجنى عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التى دان المتهمين بها .

    ( الطعن رقم 1632 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/16 )
    =================================
    الطعن رقم 1664 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 27
    بتاريخ 12-01-1959
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار ، و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش ، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً .

    ( الطعن رقم 1664 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1683 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47
    بتاريخ 19-01-1959
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم - فى جريمة الوقاع - قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة فى قوله
    " أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها على الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه فى جبهتها عند مقاومتها له " فإن هذا الذى ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسمانى فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية فى درء المتهم عنها ، هذا الذى ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء فى جريمة الوقاع .

    ( الطعن رقم 1683 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/19 )
    =================================
    الطعن رقم 2002 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 226
    بتاريخ 23-02-1959
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    مجرد إرتكاب فعل هتك العرض فى الظلام و فى وحشة الليل و فى مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0503 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 747
    بتاريخ 27-06-1961
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع فعل أى مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمة و يقع على عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - و وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه هو مساس بعورة من جسمه و فيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك فى إخلاله بحيائه العرضى .


    =================================
    الطعن رقم 0503 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 747
    بتاريخ 27-06-1961
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع يعد عورة ، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الإنتقام .


    =================================
    الطعن رقم 0991 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 145
    بتاريخ 12-02-1962
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة هتك العرض أن يكشف المتهم عن عورة المجنى عليها و لو لم يصاحب هذا الكشف أية ملامسة مخلة بالحياء ، فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو بالأمرين جميعاً ، و من ثم فإن خلع سروال المجنى عليها و كشف مكان العورة منها ، تتوافر به تلك الجريمة بغض النظر عما يصاحبه من أفعال أخرى قد تقع على جسم المجنى عليها . كما لا يؤثر فى قيام الجريمة أن يكون التقرير الطبى قد أثبت عدم تخلف آثار مما قارفه المتهم و أثبت الحكم و قوعه منه .

    ( الطعن رقم 991 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
    =================================
    الطعن رقم 2169 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 58
    بتاريخ 29-01-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ، و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية ، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين يفرض ثبوت عنته . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجنى عليه و إحتضنه و وضع قبله فى يده ،
    و كانت هذه الملامسة فيها من الفحش و الخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك و جاء إستخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً ، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254
    بتاريخ 26-03-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن ركن القوة فى جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص ، و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاء ، فتندرج تحت معنى القوة أو التهديد - المباغته لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254
    بتاريخ 26-03-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .

    ( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/26 )

    =================================
    الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
    بتاريخ 21-10-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلفة كل إنساس و كيانه الفطرى .


    =================================
    الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
    بتاريخ 21-10-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 3
    الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقيق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ، فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه أو ذويه .


    =================================
    الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
    بتاريخ 21-10-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن ركن القوة و التهديد فى جريمة هتك العرض و ركن الإكراه فى جريمة إغتصاب السندات و الشروع فيها بالتهديد - يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جمسه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .


    =================================
    الطعن رقم 2119 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 318
    بتاريخ 14-04-1964
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . و عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، ذلك لأن الرضا فى سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لإنعدام التمييز و الإرادة . فإذا كانت محكمة ثانى درجة قد أوردت فى مدونات حكمها أن " المجنى عليه يبلغ من العمر من 9 - 10 سنوات و أن نموه العقلى متأخر عن سنه بحوالى أربع سنوات " إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبى الشرعى خاصاً بتأخر نمو المجنى عليه العقلى و أثر ذلك فى إرادته و رضاه . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه .

    ( الطعن رقم 2119 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/14 )

    =================================
    الطعن رقم 1286 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 805
    بتاريخ 08-12-1964
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز و العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل انسان و كيانه الفطرى . فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من أنه لم يقصد المساس بأجسام المجنى عليهم بل تعذيبهم بتعريضهم للبرد ، ذلك أن الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها .

    ( الطعن رقم 1286 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0438 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 674
    بتاريخ 23-05-1966
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    ركن القوة أو التهديد هو الذى يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون . و ركن القوة أو التهديد فى تلك الجناية لا يقتصر على إستعمال القوة المادية بل يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فيندرج بينها عاهة العقل التى تعدم الرضا الصحيح .


    =================================
    الطعن رقم 1779 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1208
    بتاريخ 04-12-1967
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذ سكتت المادة 269 من قانون العقوبات عن النص على التقويم الذى يعتد به فى إحتساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها - و هو ركن من أركانها ، فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم ، أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى ، و التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لصالح المتهم و بتضييق ضد مصلحته .


    =================================
    الطعن رقم 1940 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1129
    بتاريخ 30-12-1968
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع أى فعل محل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوارته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن حاول حسر ملابس المجنى عليه دون رضاء حتى كشف جزءاً من جسمه و لما أن أعاد المجنى عليه ملابسه كما كانت أمسك المتهم بيده على غير رضاء و وضع فيها قبله حتى أمنى ، و كانت هذه الملامسة - و إن لم تقع فى موضع يعد عورة - فيها من الفحش و الخدش بالحياة العرضى بما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة - فإن ذلك مما تتحقق به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1940 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1129
    بتاريخ 30-12-1968
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفى إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه .


    =================================
    الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
    بتاريخ 16-03-1970
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلى ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلقى القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
    بتاريخ 16-03-1970
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
    بتاريخ 16-03-1970
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 3
    الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتلك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجانى بفعلته إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليها أو ذويها ، و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


    =================================
    الطعن رقم 0197 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 351
    بتاريخ 08-03-1970
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن هتك العرض ، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على ثبوت إرتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجنى عليه و باقى شهود الحادث ، و أطرح ما ورد بالتقرير الطبى الإبتدائى من أن جسم المجنى عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة ، مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجنى عليه لا ينفى بذاته حصول إحتكاك خارجى بالصورة التى رواها المجنى عليه ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق و صحيح القانون .

    ( الطعن رقم 197 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0205 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 518
    بتاريخ 05-04-1970
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متى إرتكب الجانى أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضى تقصى قصد الجانى من إرتكابها ، فإذا كان قصده قد إنصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد إرتكبت بقصد التوغل فى أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً فى تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة و لو كانت هذه الأفعال فى ذاتها غير منافية للأداب . و إذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعاً فى إرتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها و مؤدياً إليه حالاً ، و كان الثابت فى الحكم أن المطعون ضده الأول قد إستدرج الغلام المجنى عليه إلى منزل المطعون ضده الثانى و أنهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما ، و عندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلع هو " بنطلونه " - و أقبل المطعون ضده الثانى الذى كان متوارياً فى حجرة أخرى يرقب ما يحدث و أمسك بالمجنى عليه و قبله فى وجهه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالبحث فى مقصد المطعون ضدهما من إتيان هذه الأفعال و هل كان من شأنها أن تؤدى بهما حالاً و مباشرة إلى تحقيق قصدهما من العبث يعرض المجنى عليه ، يكون فضلاً من خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 205 لسنة 40 ق ، جلسة1970/4/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1697 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 38
    بتاريخ 04-01-1971
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل فى روع المجنى عليهن مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الإستعانة بالجن ، أنزل عن المجنى عليها الأولى سروالها و وضع يده فى فرجها ، و تحسس بطن الثانية و ثدييها ، و أمسك ببطن الثالثة ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف و سائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، و لتوافر القصد الجنائى فيها ، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجانى إلى إرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، و هو عالم بأنه يخل بالحياء العرضى، لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذى حمله إلى ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350
    بتاريخ 11-04-1971
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانوناً بكل مساس بما فى جسم المجنى عليها من عورات و لو لم يحصل إيلاج أو إحتكاك .


    =================================
    الطعن رقم 1469 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 158
    بتاريخ 11-02-1973
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 7
    مسألة رضاء المجنى عليه أو عدم رضائه فى جريمة هتك عرضه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن خلو الواقعة من عنصر الإكراه و أطرحه فى قوله " جاءت أقوال المجنى عليه مؤكدة وقوع الفعل من المتهم كرهاً عنه فقد ألقى به على الأرض و أمسك بيديه و جثم فوقه و كم فاه ليحبس صوته فشل بذلك مقاومته و تمكن بهذا القدر الهائل من الإكراه من هتك عرضه و قد بادر بإبلاغ والدته عن المتهم لما رأت حاله مما لا يسوغ معه القول بوقوع ذلك الفعل برضائه و لا ينال من صحة هذه الأقوال عدم وجود إصابات بالمجنى عليه فى موضع آخر من جسمه إذ العنف الذى أتاه المتهم معه لم يكن من شأنه أنه يترك به آثار جروح أو إصابات و إن شل مقاومته فقد كان المجنى عليه غض العود واهن البنية مما يتوافر معه عنصر الإكراه اللازم توافره فى حكم المادة 268 من قانون العقوبات " . و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما سلف بيانه يتوافر به ركن القوة فى هذه الجريمة و كانت الأدلة التى ساقها التدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

    ( الطعن رقم 1469 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 436
    بتاريخ 26-03-1973
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية ، بل يكفى إثبات الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه . و لما كان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه مع المجنى عليه ، و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أدخل المجنى عليها بالقوة إلى مسكنه و أغلق بابه ثم كم فاها بيده و هددها بذبحها إن إستغاثت ثم خلع عنها سروالها و رقد فوقها و حك قضيبه بين فخذيها حتى أمنى ، فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى لإثبات توافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض - و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً متى كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


    =================================
    الطعن رقم 0488 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772
    بتاريخ 24-06-1973
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على إمكان حصول هتك العرض دون أن يترك أثراً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
    بتاريخ 10-12-1973
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفى إثبات الفعل الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها أن الطاعن و هو مدير المدرسة التى يلتحق بها المجنى عليه قد إستدعاه إلى غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة و خلع عنه سرواله و أرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً و بادر بإبلاغ بعض زملائه و خاله ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة .


    =================================
    الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
    بتاريخ 10-12-1973
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة فى جريمة هتك العرض على إستقلال متى كان ما أورده الحكم من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


    =================================
    الطعن رقم 1763 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 27
    بتاريخ 12-01-1975
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على ثبوت إرتكاب الطاعن الفعل المكون للجريمة بأقوال المجنى عليه و باقى شهود الحادث و أطرح بالتقرير الطبى الشرعى من أن جسم المجنى عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع فسق قديم أو حديث مبرراً إطراحه ذلك التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجنى عليه لا ينفى بذاته حصول إحتكاك خارجى بالصورة التى رواها المجنى عليه فإن هذا الذى خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق صحيح القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1192 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 22
    بتاريخ 22-11-1928
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة " 230ع " كما يتحقق بوقوع الإكراه المادى على المجنى عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع على المجنى عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار فى الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجانى كالتهديد و الإسكار و التنويم المغناطيسى و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجنى عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه .


    =================================
    الطعن رقم 1192 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 22
    بتاريخ 22-11-1928
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    ليس للزوجة المسلمة حرية الإختيار فى التسليم فى نفسها لزوجها و عدم التسليم . بل هى مجبرة بحكم عقد الزواج و بحكم الشرع إلى مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعى و إلا كان له حق تأديبها . و للزوج فى الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركه الزوجة و لا إطلاعها . فإذا طلق زوج زوجته و جهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً على حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبى الواقع عليها من قبل عقد الزواج و الشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن أرادته و إذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الإستمتاع ، و كتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ، ثم واقعها و ثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لإمتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها . و حق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " 230ع " . لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق و هى تجهله .

    ( الطعن رقم 1192 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/22 )


    =================================
    الطعن رقم 1811 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 221
    بتاريخ 15-02-1976
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    لما كان الحكم برر قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة هتك العرض بقوله : " إن المحكمة ترى أن العلاقة بين الخادمة الصغيرة و مخدومتها التى من المفروض أن تقوم على نظافتها الداخلية و الخارجية مما لا يجعل عاطفة الحياء لدى الأولى تخدش عندما تكشف عن عورتها أمام الثانية بل إن ذلك أمر طبيعى بينهما و يترتب على ذلك أن جريمة هتك العرض تفقد نتيجة هذه العلاقة ركنها المادى الذى يستند إلى خدش عاطفة الحياء و يجعل نسبة هذه الجريمة للمتهمة أمر لا يقوم على صحيح القانون " . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة الإنسان و كيانه الفطرى و كان الثابت من الحكم أن المطعون ضدها قد كشفت عن عورات المجنى عليها و أحدثت بمنطقة غشاء البكارة و الشرج و الإليتين حروقاً متقيحة نتيجة كى هذه المناطق بأجسام ساخنة فإن هذا الفعل الواقع على جسم المجنى عليها يكون قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة يتوافر بها الركن المادى لجربمة هتك العرض .


    =================================
    الطعن رقم 1811 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 221
    بتاريخ 15-02-1976
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    إذا كان العرف الجارى و أحوال البيئات الإجتماعية تبيح فى حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانوناً ، إلا أنه متى كان كشف هذه العورة أو المساس بها قد تم على غير إرادة المجنى عليه فإن ذلك يعد تعدياً منافياً للآداب و يعتبر فى القانون هتك للعرض قصد الشارع العقاب عليه حماية للمناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضى لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من قيام المطعون ضدها على نظافة المجنى عليها الداخلية أن الإعتداء على عورتها بالصورة التى أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه فى الخطأ فى تطبيق القانون يكون قد إنطوى على فساد فى الإستدلال يعيبه و يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1811 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0865 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 102
    بتاريخ 17-01-1977
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صوتها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ، و أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه .

    3) يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها و التقرير الطبى الشرعى أن المتهم أمسك بالمجنى عليها عنوة و طرحها و خلع عنها سروالها و كشف عن موضع العفة فيها و وضع أصبعه فيه فأحدث بها سحجات بالفخذ الأيمن و جرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة . و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على إستقلال متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

    3) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها فى ذلك أن تأخذ بأقوله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فى الأوراق .

    4) التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

    5) إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع .

    6) من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شهود الإثبات فيما نقلوه عن المجنى عليها على الرغم من نفى الأخيرة الإدلاء بها إليهم - على فرض صحة ما يقوله الطاعن فى طعنه - إذ لا عبرة بما إشتملت عليه أقوالها فى التحقيقات مغايراً لما إستند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنها لأن العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة فيما إستخلصته من أقوالهم التى آنست الصدق فيها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

    7) أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و بذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان و الدة المجنى عليها إنها كانت منهارة فى حين أنها قررت فى التحقيقات أن إبنتها كانت مضطربة و خائفة لأن المشترك بين التعبيرين واحد و هو أن المجنى عليها كانت فى حالة نفسية سيئة .

    Cool لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى السطحى و كذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج و أن غشاء بكارتها سليم و كان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل و إنما بدفع الأصبع فى موضع العفة و هو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى و الفنى يكون على غير أساس .

    9) لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجنى عليها و التى تنفى التهمة عنه .

    10) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة و فى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0865 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 102
    بتاريخ 17-01-1977
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    1) من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صوتها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ، و أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه .

    3) يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقي
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » شروط الحيلة التي تتحقق بها جريمة هتك العرض
    »  احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير
    » احكام النقض في الايجارات
    » احكام لاغنى عنها .....جريمة القتل تتميز عن سائر جرائم الاعتداء على النفس
    »  احكام النقض التأمينات والعمل

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى احكام النقض الجنائى-
    انتقل الى: