منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 278 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 278 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
احمدف - 7
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
حريتى - 7
مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_rcapمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Voting_barمواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  Empty
    مُساهمةموضوع: مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل    مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل  I_icon_minitimeالسبت 05 فبراير 2011, 2:03 pm

    تنص المادة (34) في فقرتيها الاولى و الثانية من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 59 على انه :

    " يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري او من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة او من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. و يجب ايداع الاسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ............".

    و مفاد النص المذكور أن الطعن بطريق النقض يتم، شأنه شأن الطعن بالعارضة و الإستئناف ، بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاُ لصراحة ذلك النص، و ميعاد هذا التقرير ستون يوما تحسب من التاريخ المشار إليه بالمادة سالفة الذكر، كما أوجبت فقرتها الثانية إيداع أسباب الطعن خلال ذات الميعاد المحدد للتقرير بالطعن، و يتم إيداع الأسباب بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بقلم كتاب محكمة النقض ، فقد قيل تعليلاُ لذلك أن " أحكام محكمة النقض تتساهل بالنسبة لإيداع الأسباب فتقبل أن يتم إيداعها بقلم كتاب محكمة النقض لأن النص في شأنها لم يحدد قلم الكتاب الذي تودع به"، ( قانون الإجراءات الجنائية و قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض للمستشار الدكتور/ حسن علام طبعة 1991 – الجزء الثاني ص 211 )، و تجاوز ميعاد إيداع الأسباب يترتب عليه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا حتى و لو تم التقرير بالطعن في الميعاد ، فقد قضت محكمة النقض بأن : " متى كانت مذكرة أسباب الطعن بالنقض لم تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم او لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانونا فإنها لا تنتج أثرها القانوني" نقض 7/4/1988 أحكام النقض س 39 ق 85 ص 560 ، و لهذا نصت المادة (35) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض سالف الذكر على أنه " لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة" ، و قد جرى قضاء النقض على أن " التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم أسبابه يكونان معاُ وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر و لا يغني عنه" الطعن رقم 9894 لسنة 72 ق –جلسة 19/4/2009 –الكتاب الدوري لأحدث الأحكام المدنية و الجنائية الصادر عن النقابة العامة للمحامين- العدد الثامن أبريل 2010 ص115 .

    و من الأمور الهامة في شأن إيداع الأسباب ما قضت به محكمة النقض من أن" تفصيل الأسباب ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداُ للطعن و تعريفاُ بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهله موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه " الطعن رقم 25601 لسنة 67 ق- جلسة 22/2/2000 وارد بمجلة المحاماة العدد الأول سنة 2001 ص 229 .

    و من حيث إن تلك القيود و الشروط الشكلية و الموضوعية لإيداع الأسباب تتنافر مع تحديد المشرع لتاريخ بدء سريان ميعاد ذلك الإيداع على النحو السابق، لكون الإيداع يفترض بالضرورة الاطلاع على الحكم و حيثياته حتى يمكن استنباط و استخراج ما يكون قد اعتوره من مخالفات قانونية متعددة الاوجه، و هذا الاطلاع لا يكون – بالطبع – إلا من تاريخ ايداع اسباب الحكم، الامر الذي يستوجب – عقلا و قانونا و عدلا – أن يكون ميعاد إيداع أسباب الطعن من تاريخ إيداع أسباب الحكم ، و ليس من تاريخ صدوره، و إلا عد ذلك عدوانا و إخلالا بحق الدفاع ( المتهم و محاميه) في إيداع أسباب الطعن خلال الستين يوما.



    فقد نص قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في مادته الرقيمة ( 312 ) على أن :

    " يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان .... و لا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، و على كل حال يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادرا بالبراءة...........".

    و البين من النص المذكور أن المشرع قد منح القاضي حقه في تحرير أسباب حكمه و تحريرها في وقت مناسب لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما، و له ان يستنفذه كاملا و يودع أسباب حكمه في اليوم الثلاثين ، و هذا حق القاضي ، و هو حق مشروع ، و لكن للمتهم و دفاعه حق كذلك في الاستفادة من كامل الميعاد الذي تحدد ليكون ميقاتا – من أوله لآخره – لإيداع أسباب الطعن وفق صريح نص المادة ( 34 ) المشار اليها بصدر هذا الاقتراح ، أي انه حق للمتهم لا يجوز الانتقاص منه ، غير أن إمكانية إيداع أسباب الحكم في اليوم الثلاثين من تاريخ صدوره – و هو أمر واقع و مشاهد – يعني أن إيداع أسباب الطعن أصبح مقصورا على ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما ، و ليس ستين يوما بعد استبعاد الثلاثين يوما الممنوحة للقاضي لإيداع أسباب حكمه ، أي ان ما يستوجبه الطعن من الإطلاع على الحكم و حيثياته و دراسته دراسة متانية و شاملة – تحقيقا لجوهر حق الدفاع - و استظهار الاخطاء القانونية و الواقعية و الفنية و غيرها التي وقع في حماتها الحكم الطعين ، وتأسيسها و ردها الى مصادرها و التنسيق بينها ، فضلا عما يقتضيه ذلك من التروي و التفكير و التدبر ، كل ذلك يجب ان يتم في تلك الفترة القصيرة التي لا تغني و لا تسمن من جوع، لا سيما في القضايا ذات الشأن ، و هو ما ينال و ينتقص و يخل بل و يهدر الحق القانوني للمتهم في إيداع أسباب طعنه خلال الستين يوما ، في حين ان ذلك كله قدر المشرع أهميته و احتياجه لوقت مناسب جعله ستين يوما .



    الامر الذي يقتضي التدخل التشريعي بتعديل نص المادة (34) المشار اليها سلفا ليصبح مبدأ سريان ميعاد إيداع أسباب الطعن بالنقض من تاريخ إيداع أسباب الحكم و ليس من تاريخ صدوره .

    تمنياتي للجميع بالتوفيق
    و أن يصل هذا المقترح للجهات المختصة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى احكام النقض الجنائى-
    انتقل الى: