منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 85 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 85 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
احمدف - 7
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
حريتى - 7
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_rcapعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Voting_barعدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  Empty
    مُساهمةموضوع: عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن    عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن  I_icon_minitimeالسبت 05 فبراير 2011, 2:19 pm

    الحكم في قضية رقم 1 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "بطلان"




    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا





    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429ه.


    برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة


    وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.


    وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين


    وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر




    أصدرت الحكم الآتي


    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا


    برقم 1 لسنة 28 قضائية "بطلان"




    المقامة من

    السيد/ عبد المجيد العنانى

    ضد


    1 – السيد رئيس الجمهورية


    2 – السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا


    " الإجراءات"


    بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للقضاء ببطلان الحكم الصادر بجلسة 15 يناير سنة 2006 فى القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية "دستورية".


    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى من وجهين الأول: أن الدعوى طعن على الحكم الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية وهو غير جائز. والثاني أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يجيز رفع دعوى بطلان أصلية فى مواجهة أحكام هذه المحكمة. واحتياطياً: رفض الدعوى.


    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.


    ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

    " المحكمة "


    بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.


    حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه على إثر دفع من المدعى أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 31583 لسنة 59 قضائية بعدم دستورية المادة 76 من الدستور والمواد 2، 8، 11، 13، 24، 35، 43 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، صرحت المحكمة للمدعى يرفع الدعوى فأقام الدعوى رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية. وبعد أن تم تحضيرها بمعرفة هيئة مفوضي المحكمة وتقديم دفاع ودفوع طرفيها أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قضت بتاريخ 15/1/2006 أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية المادة 76 من الدستور أو طلب تعديلها. ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ثالثاً: رفض الدعوى فيما عدا ما تقدم من طلبات. وبتاريخ 18 يناير لسنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طلباً للقضاء ببطلان ذلك الحكم وقد أسس دعواه على أربعة أسباب. أولها: أنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. وقد التفتت المحكمة عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذي تقدم به بعد حجزها للحكم. والثاني: أنه لم يصدر باسم الشعب في جلسة علنية. والثالث: عدم ولاية وصلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لسبق إبداء رأيها في النصوص المطعون عليها. في رقابة سابقة على صدور القانون. والرابع: عدم صلاحية الهيئة ذاتها لنظر الدعوى لوجود خصومة بينها وبين المدعى تنظرها محكمة القضاء الإداري.


    وحيث إن النص في المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن" والنص في المادة (49) على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ....." مؤداهما- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المحكمة الدستورية العليا –بصفة عامه- لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن وأن قضاءها في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها.


    وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية أن الإدارة القضائية بالمحكمة الدستورية العليا –قسم الجلسات- قد قامت بإخطار المدعى فى 27/11/2005 بالجلسة المحددة لنظر دعواه بخطاب مسجل بعلم الوصول على موطنه المبين بصحيفة الدعوى وتسلمه في 1/12/2005 وذلك وفقاً للمادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. ومن ثم فلا محل لما يثيره المدعى من عدم إعلانه وفقاً لقانون المرافعات. ولا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى بغير سماع مرافعة المدعى بعد أن أبدى دفاعه ودفوعه أمام هيئة المفوضين، ذلك أن الأصل وفقاً للمادة 44 من قانون المحكمة المشار إليه، أن المحكمة تحكم في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. إلا إذا رأت ضرورة لذلك.


    وحيث إن الثابت من النسخة الأصلية للحكم الصادر في الدعوى رقم 188 لسنة 27 قضائية –المدعى ببطلانه- أنه قد صدر في جلسة علنية وباسم الشعب. فإن ادعاء المدعى في هذا الخصوص يكون غير صحيح، إذ الأصل في الإجراءات أنها روعيت.


    وحيث إن ما يثيره المدعى بشأن ولاية هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وعدم صلاحيتها لنظر الدعوى، فهو بوجهيه غير مقبول، ذلك أن الوجه الأول وهو المتعلق بسبق إبداء هيئة المحكمة لرأيها قد أبداه المدعى في مذكرات دفاعه أمام هيئة المفوضين. وتناولته المحكمة بالرد في حكمها المطعون عليه، ومن ثم فلا محل لإعادة طرح هذا الأمر مجدداً على المحكمة لتقول كلمتها فيه إعمالاً للحجية المطلقة لأحكام هذه المحكمة، ومن ثم لا يصلح ذلك سبباً للقول ببطلان الحكم. أما الوجه الثاني فإنه قد جاء قولاً مرسلاً لم يقدم دليلاً عليه، ومن ثم لا ينهض سبباً للقول بفقدان الصلاحية.


    وحيث إن الأصل أنه لا يجوز بحث ما يوجه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق التى رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فإن الفقه والقضاء قد أجازا استثناءً رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون عليه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يجعله معدوماً حيث جاءت الأسباب التي أقيمت عليها دعوى البطلان الماثلة وهماً وسراباً لا تقوى على حملها الأمر الذي تضحى معه هذه الدعوى في حقيقتها طعناً على الحكم قصد بها رافعها إعادة طرح موضوعها مجدداً على المحكمة وهو أمر غير جائز قانوناً لما لأحكام هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية من حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة - ومن بينها المحكمة الدستورية العليا – على نحو ما سلف بيانه- ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

    فلهذه الأسباب




    حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » عدم دستورية عدم قابلية احكام التحكيم للطعن عليها
    » حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالتحكيم العمالى
    » النصوص الكاملة لاحكام المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لعام 2008
    » جميع الاحكام الكاملة الصادرة من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية منذ نشأتها حتى الان
    » قانون المحكمة الدستورية العليا

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون الدستورى والادارى -
    انتقل الى: