منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 27 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 27 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
احمدف - 7
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
سلم محمد - 7
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
حريتى - 7
أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_rcapأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Voting_barأحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض Empty
    مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض   أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض I_icon_minitimeالسبت 05 فبراير 2011, 2:56 pm

    الأوامر على العرائض

    مادة 194 مرافعات


    فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده ، و تعين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها .
    .
    مادة 195 مرافعات


    يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على أحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر .
    و لا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى أقتضت إصدار الأمر الجديد و إلا كان باطلاً .

    مادة 196 مرافعات


    يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر .

    مادة 197 مرافعات ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )


    لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
    - " ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام محكمة خلال عشره ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الاحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد لأمر الصادر أو بتعديله أو بالغائه " .
    و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .
    مادة 198 مرافعات


    يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حال تكون عليها أو أثناء المرافعة بالجلسة .

    مادة 199 مرافعات


    لذوى الشأن ، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .
    و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام .

    مادة 200 مرافعات


    يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .

    & التطبيقات القضائية &
    الأوامر على العرائض - و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات - هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الوقتى سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 450 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1943]


    الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1834 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1279]


    مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1914 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 380]


    الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1605 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1135]


    المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان الاوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات - هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض، وهى على خلاف القاعدة فى الاحكام القضائية تصدر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة او المباغته لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضى لا يباشر عملا ولائيا الا فى الاحوال التى وردت فى التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الاصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى فى المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضى فى اصدار الامر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان يصدر هذا الامر فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له اصداره، واذ كان لا يوجد نص فى القانون يجيز انتهاج طريق الاوامر على عرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان فان الحكم المطعون فيه غذ قضى بتأييد الامر على عريضه الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيده " الطاعنة" وبايداع قيمتها امانه لدى البنك المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994 من انه " يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة "9" من هذا القانون ان تأمر، بناء على طلب احد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير موقته او تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم او اثناء سيرها " ، اذ ان سلطة المحكمة فى هذا الشأن مرهون اعمالها بوجود نص قانونى يجيز للخصم الحق فى استصدار امر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ اى من هذه التدابير وذلك اعمالا للاصل العام فى طريق الاوامر على العرائض الوارد فى المادة 194 من قانون المرافعات بحسابة استثناء لا يجرى الا فى نطاقه دون ما توسع فى التفسير، واذ لم يرد فى القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الامر على عريضة فانه لا يجدى الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار اليه سندا لقضائه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1975 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1514]


    تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية من الأحكام إنما يرجع فيه إلى حكم القانون لا إلى إقرارات الخصوم أو إتفاقهم 0
    [النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 10 لسنــة 30 ق - تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1965 مكتب فني 16 رقم الصفحة 244]


    مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 913 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1899]


    مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 480 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 614]


    تنص المادة 1/197 من قانون المرافعات على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم .. " بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الأمر بإعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 913 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1899]


    تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " كما نصت المادة 199 من القانون على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر " و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1914 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 380]
    ---
    مؤدى نصوص المواد 197،199،200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام ، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 822 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 23 / 01 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 279]


    النص فى المادة 197 من قانون المرافعات - قبل تعديل بالقانون رقم 23 لسنه 1992 - على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة وتحكم - فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه __" وفى المادة 199 منه قبل تعديلها أيضا - على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضى الآمر ويكون التظلم فى كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 91 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1111]


    مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 480 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 614]


    إذ كان التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام فإن ما يصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 595 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 412]


    مؤدى نصوص المواد 197،199،200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام ، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 822 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 23 / 01 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 279]
    ___________________________
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    أحكام محكمة النقض بشأن الأوامر على العرائض
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » أحكام محكمة النقض بشأن الإستئناف الفرعى
    » 8 أحكام محكمة النقض عن الضرائب
    »  مجموعة من أحكام النقض بشأن الدفع بعدم الإختصاص المحلى
    » مجموعة من احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
    » أحدث أحكام محكمة النقض فى المواد التجارية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى أحكام النقض المدنى -
    انتقل الى: