منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
احمدف - 7
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
حريتى - 7
احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_rcapاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Voting_barاحكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  Empty
    مُساهمةموضوع: احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة    احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة  I_icon_minitimeالسبت 05 فبراير 2011, 8:53 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الادارية العليا

    الدائرة الخامسة

    بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمدالحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكموعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى/ عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثماننواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولــــة سكرتارية السيد / سيد سيف محمـد امين الســر

    اصدرت الحكم الاتى

    فى الطعن رقم 7498 لسنه 45ق عليا

    المقام من

    محافظ القاهرة بصفته

    رئيس حى مصر الجديدة بصفته

    ضد



    فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانيه بالقاهرة

    فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999



    فى يوم الخميس الموافق 5/8/1998 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7498 لسنه 45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( الدائرة الثانيه ) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999 والقاضى فى منطوقة

    بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات .

    وطلبت الجهة الادارية الطاعنه للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات .

    وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها شخصيا على النحو الثابت بالاوراق, كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فىالطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات ..

    ونظرت دائرة فحص الطعو ن بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/3/2001 وماتلاها من جلسات وبجلسة 9/4/2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 30/6/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها اودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض ومن محضر تنفيذ لشق من القرار المطعون فيه ومذكرة بالدفاع خلصت فى ختامها الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدها المصروفات وبجلسة 17/5/2003كلفت المحكمة الجهة الادارية الطاعنه بالافاده عمااذا كان تقسيم الامل ثان الكائن به قطعه الارض محل النزاع معتمدا من عدمه وتقديم المستند الدال على ذلك ثم توالى التأجيل لهذا السبب كما تم توقيع اكثر من غرامه ماليه الاان الجهة الادارية الطاعنه الزمت الصمت وامسكت عن تنفيذ قرار المحكمةومن ثم قررت المحكمة بجلسة 23/10/2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرهذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به

    المحكمـــة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .

    من حيث ان الطعن اقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا

    ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منه.

    ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى اقامه المدعية ( المطعون ضدها) الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى 22/8/1998 طالبه فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشرقية رقم 69 لسنه 1998 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة ( صب سقف الدور الارضى واعمده الدور الاول ) بقطعه الارض رقم 151 تقسيم الامل قسم النزهة ومايترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات على سند من القول انها اشترت قطعه الارض المشار اليها من جهاز المدعى الاشتراكى وتقدمت مع باقى الملاك لاعتاد التقسيم والحصول على تراخيص بناء الاان الجهة الادارية لم تستجب لذلك فقاموا بالبناء بمراعاة خطوط التنظيم والارتفاعات المقررة الاان الجهة الادارية اصدرت قرارها المطعون فيه ولما كان هذاالقرار مخالف للواقع والقانون ويهدر مبدأ المساواة لسبق موافقة الجهة على تقسيم زهرة المدينه ورمسيس وهما مجاورين لتقسيم الامل ثان فقد اقامت دعواها بطلباتها انفه البيان .

    ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى المذكورة على النحو الثابت بالاوراق وبجلسة 13/6/1999 اصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان الظاهر من الاوراق ان القرار المطعون فيه خلا من الاشاره الى ما يفيد صدور قرار بتفويض لمصدر القرار مما يكون صادرا من غير مختص ومن ثم مرجح الغاء بحسب الظاهر مما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ.

    ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله ذلك ان عدم الاشارة الى قرار التفويض لايعنى بحكم اللزوم عدم وجود تفويض فانه كان يتعين تحقيقا للشرعية تكليف الجهة الادارية بالافادة عن ذلك وايا كان الامر فان الجهة الادارية حال نظر الطعن سوف تقدم قرار التفويض الصادر فى هذا الشان فضلا عن ان المقدم بحافظة الحكومة انما هو تقديراللجنة الفنية وليس القرار المطعون فيه ومن ثم فلا لزوم للاشاره الى قرار التفويض به وبذلك خلصت الى طلباتها سالفه الذكر.

    ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان هذه المحكمة تشير بداءه الى انه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه على خلو القرار المطعون فيه من الاشارة الى القرار الصادر بالتفويض وقد قدمت الجهة الادارية الطاعنه قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 المتضمن فى مادته الثالثة تفويض نواب المحافظ فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء عدا حالات الازالة الوجوبية وقرارات التصحيح ومتى كان ذلك فان سند الحكم المطعون فيه بانتفاء التفويض يكون قد انهار مما كان يقتضى والحالة هذه الغاء الحكم المطعون فيه القائم على هذا السبب مع تصدى المحكمة للفصل فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق ادارى القاهرة

    ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية فى مذكرتها المقدمة بجلسة 9/11/2002 بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لقيام الجهة الادارية بتنفيذ قرار الازالة حسبما اشارت هيئة قضايا الدولة وعلىالنحو الوارد بالمحضر رقم 97 احوال النزهة المؤرخ 29/8/1998 فان حقيقة هذا الدفع انما هو طلب برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الاستعجال لتنفيذ القرار فعلا ومن ثم فان مجال بحثه يندرج فى الشق العاجل من الدعوى .

    ومن حيث انه عن الشق من الدعوى فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضروره توافر ركنين مجتمعين معا اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ اوالاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .

    ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضرورة توافر ركنين مجتمعين معا اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ او الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .

    ومن حيث انه عن ركن الجدية فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه ولئن كان الاصل هو مشروعية القرار الادارى وقيامه على سببه الصحيح وان من يدعى العكس يقع عليه عبء الاثبات الاان ذلك لايغير من التزام الجهة الادارية فى نطاق الخصومة الادارية من تقديم كافة المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى او مايطلب منها من بيانات لاتتوافر تحت يد الخصم الاخر بحسبان انها المنوط بها اتخاذ الاجراءات ومن ثم فانه لايكون ثمه خيار للجهة الادارية فى الامتناع عن تقديم المستندات او البيانات اللازمة ويترتب على نكول الجهة الاداريه عن الاستجابه لقرار المحكمة قيام القرينة على صحة ادعاء الخصم فى هذا الشأن .

    ومتى كان ماتقدم وكان الظاهر من الاوراق ان الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بحى مصر الجديدة قد اتخذت اجراءات ازالة الاعمال المخالفة التى قامت بها على قطعه الارض رقم 151 من تقسيم الامل ثان بالنزهة اعمالا لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار اليه ومع التسليم من الطرفين بان الاعمال محل المخالفة تقع على قطعه الارض المشار اليها الاان المدعية نازعت الجهة الادارية بان التقسيم سالف الذكر لم يتم اعتمادة من جانب الجهة الادارية طبقا لقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 مما حدا بهذه المحكمة الى تكليف الجهة الادارية صراحة بجلسة 17/5/2003 بالافادةعمااذا كان التقسيم المشار اليه معتمد من عدمة لاسيما وان هذا البيان يتوقف عليه تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعة هل هو القانون 106 لسنه 1976 كما ذهبت الجهة الادارية ام قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 بحسبان ان اتخاذ اجراءات التقسيم واعتمادها امر يسبق اصدار تراخيص البناء الاان الجهة الادارية رغم تاجيل الطعن اكثر من سبع جلسات على مدار عام كامل وتوقيع اربع غرامات مالية عليها امسكت عن تقديم البيان المطلوب الامر الذى لامناص معه فى نطاق الطعن الماثل من التسليم بما قررته المدعية من ان التقسيم المشار اليه غير معتمد وبالتالى فان القانون الواجب التطبيق على مايقع به من مخالفات يكون هو قانون التخطيط العمرانى المشار اليه على مااستقر عليه قضاء هذه المحكمة وعليه يكون القرار المطعون فيه رقم 69 لسنه 1998 والصادر من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 صادرا من غير مختص قانونا باصداره وبالتالى يكون مرجح الالغاء عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.

    ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فان فضلا عن ان الظاهر من المحضر المحرر بتاريخ 29/8/1998 ان تنفيذ القرار المطعون فيه لم يكن كاملا وانما اقتصر على ازالة حوائط واجهة العقار بالادوار من الارضى حتى الخامس فوق الارضى فقط وانه تقرر تحديد يوم الاثنين الموافق 31/8/1998 لاستكمال تنفيذ القرار ولم تقدم الجهة الادارية اية مستندات تفيد ماأل اليه الوضع بعد ذلك بما مفادة ان التنفيذ المشار اليه قد تم جزئيا وبالتالى يبقى للمدعية مصلحه اكيده فى ايقاف استكمال تنفيذ قرار الازالة نظر لعدم مشروعيتة على نحو ماسلف ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال ويتوجب و الحالة هذه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

    ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وان كان قد خلص الى ذات النتيجة الاانه ارتكن الى اسباب اخرى ثبتت عدم صحتها فان هذه المحكمة تحل الاسباب الواردة بهذا الحكم محل اسباب الحكم المطعون فيه وتقضى برفض الطعن الماثل مع الزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

    ( فلهذه الاسباب )

    حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى

    بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/5/2003برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكري حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود.محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود
    نواب رئيس مجلس الدولةوحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفـــــوض الدولــة وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة

    أصدرت الحكم الآتى

    فى الطعن رقم 11188 لسنة 46 القضائية . عليا
    المقـــام من

    ضــــــــــــــد

    محافظ القاهرة " بصفته " .

    رئيس حى مصر الجديدة " بصفته " .

    فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الثامنة "

    بجلسة 4/7/2000 في الدعوى رقم 2060 لسنة 53 ق .



    فى يوم الأربعاء الموافق 30/8/2000 أودع الأستاذ / سعيد سيد رضوان المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11188 لسنة 46 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة " فى الدعوى رقم 2060 لسنة 53 ق بجلســة 4/7/2000 القاضى منطوقه ( بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات) .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً فى الدعوى بإلغاء قرارى محافظ القاهرة رقم 493 لسنة 1998 ورئيس حى مصر الجديدة رقم 1917 لسنة 1998 مع ما يترتب عليهما من آثار قانونية .و قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

    وقدمــت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعون ارتأت فيـــه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

    وقد عين لنظر الطعن أمام دائـرة فحص الطـعون بهذه المحكمـة جلسة 2/12/2002 وبجلسة 6/1/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 22/2/2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحضرها حيث حضر طرفا الطعن , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/5/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر



    وبتاريخ 11/3/2003 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم / برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات .

    وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

    المحكمــة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

    ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

    ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2060 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب صحيفة مودعه قلم كتابها بتاريخ 25/11/1998 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حى مصر الجديدة رقم 1917 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 12/10/1998 بشأن تجهيز الجراج الكائن بالعقار رقم 1 شارع السعادة بروكسى – مصر الجديدة – ملكه والسير فى إجراءات ترخيص تشغيله وإلا سيتم تجهيزه وتشغيله بمعرفه الحى والصادر تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة رقم 493 لسنة 1998 القاضى بأن يتولى حى مصر الجديدة تجهيز وتشغيل وإدارة أماكن إيواء السيارات بالعقارات الموضحة فيه ومنها العقار موضوع النزاع الماثل وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول إنه يمتلك البدروم الكائن بالعقار المذكور وكان يستغله كمخزن لمعدات نشاطه وقد صدر قرار المطعون ضده الأول رقم 493 لسنة 1998 بتكليف الجهة الإدارية بتشغيل الموقع كجراج ثم صدر كتاب رئيس الحى بطلب تجهيز وتشغيل الموقع كجراج وبالرغم من أن الموقع منشأ أساساً كمخبأ , كما أن تجهيزه سوف يؤثر سلباً على السلامة الإنشائية للعقار , فضلاً عن أنه يتمشى مع الاشتراطات القانونية لتوفير الأمان لمداخل ومخارج الجراجات , كما أن توزيع الأعمدة بداخله غير منتظم مما لا يسمح بأعمال المناورة طبقاً لاشتراطات الدفاع المدنى

    وبجلسة 4/7/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة " حكمها المطعون فيه .

    وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 12/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – على أساس أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 91 لسنة 1999 بتاريخ 15/2/1999 بغلق بدروم العقار 1 شارع السعادة سالف الذكر بالطريق الإدارى بناء على تقرير الإدارة العامة للدفاع المدنى بعدم الموافقة على استغلال أى جزء من البدروم فى أية أنشطة أو تجريح السيارات وعلى ذلك تكون مصلحة الطاعن فى الطعن على القرار المطعون فيه قد زالت بصدور القـرار رقم 91 لسنة 1999 المشار إليه المتضمن الغلق الإدارى للبدروم .

    وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم الطعين مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها أن صدور قرار رئيس حى مصر الجديدة رقم 91 لسنة 1999 بغلق الجراج محل النزاع لا يزيل مصلحة الطاعن فى الطعن على القرارين المطعون فيهما , بل يزيد فى الاعتداء على حقه أكثر من هذين القرارين المطلوب إلغاؤهما إذا أصبح حق ملكيته للبدروم موقوفاً ما لم تلغ القرارات وكيف تزول مصلحته كما ذهب الحكم المطعون فيه والبدروم الآن مغلق وحقه فى استغلال ملكه موقوف بفعل الإدارة والذى لا يمكن وصفه إلا بالاعتداء على الملكية وهذا الأمر مخالف للدستور الذى يحمى الملكية الخاصة فضلاً عن أن المركز القانونى للطاعن قد تأثر بفعل الإدارة بإجباره على استغلال البدروم كجراج وعندما اكتشفت الحقيقة بأنه يستحيل تشغيله جراجاً أصدرت قرارها بغلقه , وقد تساءل الطاعن هل تمتلك جهة الإدارة ذلك وخلص إلى أن مصلحته قد تأثرت فى التصرف فى ملكه الخاص وفق أحكام الملكية الخاصة الواردة فى الدستور وعلى ذلك تكون له مصلحة فى الطعن على القرارين المطعون فيهما .

    ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن مهندس التنظيم المختص بحى مصر الجديدة حرر محضر المخالفة رقم 116 لسنة 1996 ضد مالك العقار رقم 1 شارع السعادة بروكسى – مثار النزاع الماثل – لمخالفته لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية بأن قام بفصل مدخل الجراج للبرج رقم (1) عن مخرج الجراج للبرج رقم (2) بعمل حائط بينهما – وكذلك تعديل مدخل الجراج بالبرج رقم (1) ولم يقم بتنفيذ سلم الهروب وبناء شقة بالسطوح بالدور الثالث والعشرين ثم صدر بشأنه قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 114 لسنة 1996 فى 20/6/1996 وبناء على ذلك صدر قرار رئيس حى مصـر الجديدة رقم 92 لسنة 1996 بتاريخ 28/7/1996 بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة متضمناً إزالة الشقة – بالسطوح بالدور الثالث والعشرين وتصحيح الأعمال المخالفة الموجودة فى الجراج وتنفيذ سلم الهروب ( حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 18/5/1999 ) .

    ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه : ( وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات .

    وللمحافظ المختص أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى ) .

    وتنص المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 وتعديلاته تنص على أنه ( يلتزم طالبو البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص فى إقامته ويحدد ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ) .

    ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع حظر فى المادة 16 سالفة الذكر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات , ومن ثم فإنه هذا الحظر تلتزم وتتقيد به جهة الإدارة والأفراد على السواء , التزاماً بقواعد المشروعية التى تسرى على الكافة طبقاً لمبدأ سيادة أحكام القانون , فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل من هذا الحكم أو الخروج على مقتضاه , و بالتالى فإن مقتضى هذا الحكم ولازمه أنه لا يجوز للإدارة الترخيص للأفراد فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأى نشاط يخالف النشاط المخصص له ليكون مقراً لإيواء السيارات طبقاً لترخيص البناء , فإذا وقعت هذه المخالفة

    وتم مباشرة نشاط آخر فى هذا المكان والذى لم يتم تخصيصه لهذا الغرض – فإن المخالفة تستمر قائمة ما دام لم يخصص المكان للغرض الذى حدده القانون ولائحته التنفيذية وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بهذا المكان لأن التخصص لإيواء السيارات يرد على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها أو مستأجرها أو المنتفع بها وإلا عد ذلك إقراراً بالنشاط المخالف وتكريسا ًلـه وهو الأمر المناقض لأحكام القانون .

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن البدروم مثار النزاع الماثل مخصص طبقاً لترخيص بناء العقار المذكور كــجراج لإيـــواء السيـــارات وبتــــاريخ 17/9/1998 صدر قرار محافظ القاهرة رقم 493 لسنة 1998 مقرراً فى مادته الأولى بــأن : ( يتولى حى مصر الجديدة تجهيز وتشغيل وإدارة أماكن إيواء السيارات بالعقارات الموضحة فيما يعد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 11 مكررا (1) من القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وهى : (1) 00000000 (2)00000000000(3) مكان إيـــواء السيارات بالعقــــار رقم 1 شـــارع السعادة – قسم مصر الجديدة – ونفاذاً لهذا القرار أصدر رئيس حى مصر الجديدة القرار مثار النزاع الماثل الذى أخطر الطاعن به بموجب الكتاب رقم 1917 فى 12/10/1998 بتجهيز الجراج وتشغيله والسير فى إجراءات ترخيص التشغيل وإلا سيتم تجهيزه وتشغيله بمعرفة الحى تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة سالف الذكر إلا أنه أثناء نظر هذا النزاع أمام محكمة أول درجة أصدر رئيس حى مصر الجديدة القرار رقم 19 لسنة 1999 بتاريخ 15/2/1999 بغلق البدروم محل النزاع بالطريق الإداري للخطورة الداهمة من وجهة نظر الدفاع المدنى والحريق، وقد أشار هذا القرار فى ديباجته إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المضرة بالصحة و المقلقة للراحة وبناء على تقرير الإدارة العامة للدفاع المدنى والإطفاء الذى خلص إلى عدم الموافقة على استغلال أى جزء من البدروم المنوه به سلفاً فى أى أنشطة لعدم توافر اشتراطات إعداد الموقع لإيواء السيارات لعدم توافر مخرج مع كثرة الأعمدة التى تحول دون مناورة السيارات وسرعة إخلائها وقت الطوارئ مع عدم توافر التهوية الكافية للبدروم والذى أوصى بإيقاف التشغيل فوراً للبدروم وعدم استغلاله فى أية أنشطـة تجـارية أو تخزينية أو تصنيعية أو إيواء سيارات.

    وإذ ثبت أن جهة الإدارة قامت بتنفيذ قرار غلق البدروم رقم 91 لسنة 1999 سالف الذكر بتاريخ 16/2/1999.

    ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة على أن الطاعن لم يعدل طلباته أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 91 لسنة 1999 سالف الذكر والذى صدر بعد أن رفع دعواه موضوع الطعن الماثل ولم يواجهه بدعوى جديدة وإن هذا القرار ما زال قائماً ومنتجاً آثاره القانونية، ومن ثم فإن القرارين المطعون عليهمـا يكونان قد زالا فعلاً وانقضت آثارهما بصدور القرار رقم 91 لسنة 1999 المشار إليه، وبذلك يكون طلب الإلغاء فى الدعوى قد زال مما يترتب عليه زوال الخصومة فى شأنه.ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب فيما انتهى إليه ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وباعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
    " فلهــذه الأســباب "

    حكمت المحكمة :

    بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات

    بأسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    الدائرة الخامسة – موضوع
    بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عـبد الملاك و د0 عبد الفتاح صبرى أبو الليل عطية عماد الدين نجم وأحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أميـن السر
    أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 363 لسنة 45 ق- عليا
    المقام من

    1- السيد / محافظ الإسكندرية ( بصفته )

    2- السيد /رئيس حى المنتزه ( بصفته )

    ضـــــد



    فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

    فى الدعوى رقم 3668 لسنة 50ق بجلسة 5/9/1998



    فى يوم الخميس الموافق 22/10/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المشار إليه والقاضى وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0

    وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بعريضة الطعن – قبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب عن درجتى التقاضى 0

    " وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو البين بالأوراق " 0

    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات عن درجتى التقاضى 0

    ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون ، و بجلسة 25/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 3/11/2002 ، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم ، وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
    المحكمــة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، و المداولة قانونا 0

    و من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، مستوفيا لسائر أوضاعة الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0



    و من حيث إن المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3668 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 20/4/1996 بطلب الحكم بوقف وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 201 لسنة 1996 الصادر من رئيس حى المنتزة بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار محل المخالفة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0

    وقال شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر دون عرض على اللجنة الفنية المختصة كما أنه صدر فى غير الحالات التى يستوجب القانون صدوره فيها وهى تجاوز قيود الارتفاع أو عدم تدبير أماكن لإيواء السيارات ، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه غير قائم على السبب المبرر له قانونا وانتهى إلى طلباته سالفه الذكر 0

    وبجلسة 27/2/1997 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته 0

    وبجلسة 5/9/1998 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من أن الثابت بأوراق الدعوى أن الجهة الإدارية المدعى عليها نسبت إلى المدعى قيامة ببناء الأدوار من الثالث حتى الخامس العلوى بالعقار الكائن بناحية البكباش العيسوى بسيدى بشر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتحرر ضده عن ذلك محضر المخالفة رقم 58 لسنة 1996 المؤرخ فى 14/2/1996 فى حين أن القرار رقم 70 لسنة 1996 الصادر بإيقاف الأعمال مؤرخ فى 27/1/1996 أى سابق على محضر المخالفة المشار إليه الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى سلامة الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية ضد المدعى قبل صدور القرار المطعون فيه الصادر بإزالة الأعمال المخالفة وهى إجراءات جوهرية كفلها المشرع كضمانه لحقوق صاحب الشأن ويترتب على مخالفتها البطلان ويتتبع ذلك بطلان القرار المطعون فيه ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار

    وحيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ إنه لا صحه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من وجود ترتيب الإجراءات وإنه يتعين أن يكون محضر المخالفة سابق على قرار الوقف وليس تالى له إذ أن هذا القول لا يجد سندا فى الأوراق ولم يقل به المشرع بل أن المحكمة من منح الجهة الإدارية سلطة الوقف هى السرعة وغل يد المخالف ثم عرض الأمر على اللجان والجهات القضائية والإدارية المختصة 0

    ومن حيث مناط الفصل فى الطعن الماثل فى تبيان ما إذا كان القانون رقم 106 لسنة 79 قى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد تطلب اتخاذ إجراءات المخالفات الناشئة عنه بترتيب معين بحيث يترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو إغفال بعضها أو تقديم البعض على الآخر بطلان هذه الإجراءات ، كما ذهب الحكم المطعون فيه ، أم أن المشرع لم يتطلب هذه الإجراءات ولم يتطلب التلازم بين الإجراءات الجنائية والإجراءات الإدارية التى أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذها حيال المخالفات حسبما أشارت الجهة الإدارية الطاعنة 0

    وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر بعد استعراضها لنصوص المواد ( 4،11،15 ،16،22،22مكرر "1 و2 " ، 24 من القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه وتعديلاته ) أن المشرع لمواجهة ما يقع من مخالفات لأحكام القانون المذكور حدد طريقتين :-

    أواهما " يتمثل فى الطريق الإدارى باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين ( 15, 16) منه وذلك بإيقاف الأعمال المخالفة ثم إصدار المحافظ المختص أو من ينيبه – بعد العرض على اللجنة الثلاثية – قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال ، أو بإصدار المحافظ المختص قراره بالإزالة فى الحالات واجبة الإزالة طبقا للفترة الثانية من المادة ( 16 ) سالفة الذكر 0"

    وثانيهما " الطريق الجنائى ويتمثل فى تحرير محضر بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيها على النحو المبين بالمواد ( 22 ، 22 مكرر "1و2 " ) إلى 24 مكرر" ، وإنه إعمالا لصراحة نصوص السالفه فإنه لا تلازم بين الطريقين المشار إليهما إذ أن لكل منهما مجاله، ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أى الإجراءات اللازمة لمواجهة العمال المخالفة وفقا لترتيب معين ، من ثم فإنه تبعا لذلك ولازمة أنه لا تثريب على الجهة الإدارية فى اتخاذ أى من الطريقين دون ترتيب معين بينها ودون ترتيب أى بطلان على ذلك 0



    ( الطعن 8739 لسنة 44ق جلسة 7/2/2004 )

    وحيث إنه هدى ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام ببناء الأدوار من الثالث حتى الخامس العلوى بالعقار الكائن بناحية البكباش العسوى بسيدى بشر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وتحرر ضده محضر المخالفة رقم 58 لسنة 96 المؤرخ 14/2/96 وقد صدر قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 75 لسنة 96 فى 27/1/96 أى فى تاريخ سابق على محضر المخالفة المشار إليها ، ثم صدر قرار إزالة الأعمال المخالفة رقم 201 / 96 من رئيس حى المنتزة بناء على تفويض الصادر من محافظ الإسكندرية رقم 96 لسنة 79 بعد العرض على اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة طبقا للمادة 16 من القانون 106 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وعليه فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية فى اتخاذ تلك الإجراءات قبل تحرير محضر المخالفة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المطعون ضده ، ومن ثم فإنه يقضى التقرير بصحة اتخاذ الإجراءات التى سلكتها الجهة الإدارية فى هذا الشأن مما كان يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0

    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مخالفة ذلك النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله متعينا الحكم بإلغائه والقضاءمجددا فى الدعوى رقم 3668 لسنة 50 ق بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
    فلـــــــــهذه الأسباب
    حكمت المحكمـة :-

    " بقبول الطعن شكلا ، و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الدعوى رقم 3668 لسنة 50 ق بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضده المصروفات
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    احكام المحكمة الادارية العليا متعددة فى الازالة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون الدستورى والادارى -
    انتقل الى: