منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
 مجموعه أحكام نقض مدني  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
 مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
 مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
 مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
 مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
 مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
 مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
 مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
 مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
 مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 123 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 123 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
احمدف - 7
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
حريتى - 7
 مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_rcap مجموعه أحكام نقض مدني  Voting_bar مجموعه أحكام نقض مدني  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

      مجموعه أحكام نقض مدني

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود دسوقى





     مجموعه أحكام نقض مدني  Empty
    مُساهمةموضوع: مجموعه أحكام نقض مدني     مجموعه أحكام نقض مدني  I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 10:45 am

    الطعن رقم 0055 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 492




    بتاريخ 14-02-1952




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .








    ( الطعن رقم 55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 )





    الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115




    بتاريخ 22-05-1952




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .



    الطعن رقم 0217 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303




    بتاريخ 08-01-1953




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص ـ على فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن .









    الطعن رقم 0260 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575




    بتاريخ 05-03-1953




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون .








    ( الطعن رقم 260 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )


    الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756




    بتاريخ 26-03-1953




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة .








    ( الطعن رقم 301 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )


    الطعن رقم 0036 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203




    بتاريخ 26-11-1953




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز الاتفاق على مخالفتها . و إذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ، حتى و لو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه .



    الطعن رقم 0228 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 45




    بتاريخ 28-10-1954




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة " مناولة " الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول .



    الطعن رقم 0310 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 89




    بتاريخ 04-11-1954




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    إذا كان المدين قد تمسك بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم تحدد طريقا معينا للوفاء و كان المدين قد أخفق فى الإثبات ، فانه لا محل للنعى بأن المحكمة لم تمكنه من إثبات قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد .





    الطعن رقم 0322 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 55




    بتاريخ 28-10-1954




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة .








    ( الطعن رقم 322 سنة 21 ق، جلسة 1954/10/28 )





    الطعن رقم 0325 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 639




    بتاريخ 10-02-1955




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .








    ( الطعن رقم 325 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )



    الطعن رقم 0382 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 910




    بتاريخ 07-04-1955




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    القول بأن إمتناع المدعى عليه فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء بما سيبديه فى الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح فى القانون ، ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ، فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية .








    ( الطعن رقم 382 سنة 21 ق، جلسة 1955/4/7 )


    الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842




    بتاريخ 02-04-1953




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    متى كان يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد التى إستندا إليها فى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها قضت برفض إجابة هذا الطلب إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع و لا يعدو أن يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى .








    الطعن رقم 0428 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 596




    بتاريخ 05-03-1953




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    لاتثريب على المحكمة إذ هى لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم .




    --------------------------------------------------------------------------------

    الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657




    بتاريخ 10-02-1955




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت إجراءاته فى ظل القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون فيه أن يكون احال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم بالبيع كواقعة انما يخضع فى إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله .



    الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847




    بتاريخ 25-10-1956




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 5




    لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن أجابة الطالب إليه غير منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها .





    الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001




    بتاريخ 20-12-1956




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق




    الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022




    بتاريخ 27-12-1956




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .



    الطعن رقم 0208 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 259




    بتاريخ 21-03-1957




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    للبائع طبقاً لصريح نص المادة 339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً ـ و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى أيضاً على قصور معيب



    الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479




    بتاريخ 16-05-1957




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    إذا إستبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 - 403 من القانون المدنى و جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه فى المواد 40 - 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون البحرى ـ و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة



    الطعن رقم 0269 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 920




    بتاريخ 22-11-1956




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    المحكمة غير ملزمة بإتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها .








    ( الطعن رقم 269 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )




    الطعن رقم 189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 759




    بتاريخ 31-10-1957




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الحكم قد أجاز الإثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا .




    الطعن رقم 0040 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499




    بتاريخ 25-06-1959




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد .
    الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581




    بتاريخ 22-10-1959




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 5




    إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع .









    الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567




    بتاريخ 15-10-1959




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحه




    الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567




    بتاريخ 15-10-1959




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 4




    لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .












    ( الطعن رقم 222 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/15 )



    الطعن رقم 0422 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 231




    بتاريخ 17-03-1960




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ، و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .








    ( الطعن رقم 422 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 )





    الطعن رقم 0020 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181




    بتاريخ 18-02-1960




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 و من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .








    ( الطعن رقم 20 سنة 27 ق ، جلسة 1960/2/18 )





    الطعن رقم 096 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 485




    بتاريخ 18-05-1961




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    أجازت المادة 2/403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى لا يد له فيه و لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله ، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفى مكتبه فى المحافظة عليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه إستناداً إلى أن هذا السند كان موجوداً و سلمه إلى محاميه ليقدمه فى الدعوى التى أقامها الطاعن و فقد بإهمال موظفى مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون .








    ( الطعن رقم 96 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )




    الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676




    بتاريخ 24-05-1962




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى .




    الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031




    بتاريخ 15-11-1962




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون




    الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046




    بتاريخ 21-11-1962




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ـــ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده فى أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة [من الطاعن] ثمرة زواج عرفى سابق لعقد الزواج الرسمى و ما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفى بدليل ما ورد فى وثيقة الزواج الرسمى من أنها بكر حكماً و هذا القول منها محل نظر" و إنتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها .


    الطعن رقم 0028 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1173




    بتاريخ 19-12-1963




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه .
    الطعن رقم 0045 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 104




    بتاريخ 16-01-1963




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    لمحكمة الموضوع السطة المطلقة فى إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها و كانت الأسباب التى أوردتها سائغة و تؤدى إلى ما انتهت إليه .



    الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166




    بتاريخ 30-01-1964




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .








    ( الطعن رقم 230 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )





    الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146




    بتاريخ 16-12-1964




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    حق المحكمة فى أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقا للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لتقديرها .




    الطعن رقم 0176 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1230




    بتاريخ 30-12-1964




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر جوازى للمحكمة متروك لتقديرها .




    الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678




    بتاريخ 03-06-1965




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 7




    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما إنتهى إليه من تكييف الواقعة بإنها تزوير لا خيانة أمانه ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الإبتدائى - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما إشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما إنتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها .








    ( الطعن رقم 255 لسنة 30 ق، جلسة 1965/6/3 )




    الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384




    بتاريخ 30-12-1965




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 5




    متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية و من ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود و القرائن .








    ( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/30 )




    الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102




    بتاريخ 25-05-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب .





    الطعن رقم 005 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92




    بتاريخ 05-01-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 5




    عددت المادة 219 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم ذكر إسم القاضى المنتدب و الكاتب و إكتفت بتوقيع كل منهما . و من ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذى تولى التحقيق و الكاتب فإن النعى ببكطلانه لعدم بيانه إمهما يكون غير سديد .




    الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589




    بتاريخ 08-03-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 7




    إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى استبان لها وجه الحق فى النزاع .




    الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760




    بتاريخ 04-04-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 5




    لا تلتزم المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية هدف بها المدين إلى الإفلات من شهر إفلاسه


    الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273




    بتاريخ 31-01-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 5




    لا خطأ من الحكم إن هو إكتفى بما وجد بأوراق الدعوى و إستغنى بذلك عن إستعمال الرخصة المخولة له بالإحالة إلى التحقيق .








    ( الطعن رقم 157 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )



    الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401




    بتاريخ 16-02-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    لا يشترط قانوناً لإجابة طلب الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق وجود قرائن بالمعنى القانونى للقرينة ترشح لإجابته بل يكفى لإجابة هذا الطلب أن تتبين المحكمة من ظروف الدعوى وأوراقها جديته وألا يكون فى هذه الأوراق ما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء .



    الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401




    بتاريخ 16-02-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    وإن كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .








    ( الطعن رقم 162 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/16 )




    الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599




    بتاريخ 09-03-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشاهدته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها "م 204 مرافعات"






    --------------------------------------------------------------------------------

    الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743




    بتاريخ 30-03-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونا إثبات هذا الوفاء بغير الكتابة .



    الطعن رقم 0289 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 432




    بتاريخ 21-02-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    متى كان المستأجر قد إدعى أنه سلم المنقولات المؤجرة كاملة للمؤجر بعد إنتهاء عقد الإيجار ، و رتب على ذلك طلب رفض دعوى المؤجر ، فإنه يكون قد أستند لا إلى تصرف قانونى ، بل إلى واقعة مادية هى إسترداد المؤجر للمنقولات .فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الإعتداد بالبينة كدليل فى الإثبات فى هذا الخصوص يكون صحيحا بإعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد .








    ( الطعن رقم 289 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )





    الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607




    بتاريخ 07-11-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع .




    الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450




    بتاريخ 29-06-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .




    الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707




    بتاريخ 16-11-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه .


    الطعن رقم 0245 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1599




    بتاريخ 02-11-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم .








    ( الطعن رقم 245 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/2 )




    الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527




    بتاريخ 17-10-1967




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 5




    لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .



    الطعن رقم 0131 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 381




    بتاريخ 27-02-1968




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها .
    الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1137




    بتاريخ 11-06-1968




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    تأجيل التحقيق على ما تقضى به المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة

    الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614




    بتاريخ 27-03-1968




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية و الفراش ، و إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلا و إمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن لم يحضر وقت العقد ، و هذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة فلا يجوز للشاهدان أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هى ما تكون بالتواتر


    الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614




    بتاريخ 27-03-1968




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 2




    الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر . و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا و عن العدلين - أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .







    ( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/27 )




    الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144




    بتاريخ 23-01-1969




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات

    ************************************************** **************
    الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111




    بتاريخ 16-01-1969




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته - الذى تزيد قيمته عن عشرة جنيهات - بالبينة .
    ************************************************** ***********
    --------------------------------------------------------------------------------

    الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111




    بتاريخ 16-01-1969




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 5




    لئن كان التوقيع بختم خطأ بدلا من ختم آخر واقعة مادية إلا أنه يحول دون إثباتها بالبينة أن إثباتها لا يكون إلا بإثبات رضاء الشخص الذى كان المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد و مطابقة إرادته مع إرادة المتعاقد الآخر على إنعقاده و هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الإلتزام الناشئ عن العقد تزيد عن عشرة جنيهات .








    ( الطعن رقم 457 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/16 )

    ************************************************** *************

    الطعن رقم 0542 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 14




    بتاريخ 02-01-1969




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 1




    لما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدنى إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه .








    ( الطعن رقم 542 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )
    ************************************************** ********************
    الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296




    بتاريخ 23-12-1969




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب .

    ************************************************** *******************
    الطعن رقم 0558 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079




    بتاريخ 25-06-1970




    الموضوع : إثبات




    الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق




    فقرة رقم : 3




    محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى لتكوين إعتقادها .








    ( الطعن رقم 558 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )
    ************************************************** ******************************





    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مجموعه أحكام نقض مدني
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » صيغة اشكال فى تنفيذ حكم مدني
    » نقض مدني: تكليف المستاجر بالسداد شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة
    » أحكام الخُـلْـع
    » أحكام نقض فى النفقة
    » أحكام نقض الطـلاق

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى أحكام النقض المدنى -
    انتقل الى: