منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 37 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 37 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
احمدف - 7
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
حريتى - 7
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_rcapكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Voting_barكل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود دسوقى





    كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  Empty
    مُساهمةموضوع: كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى    كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى  I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 11:34 am

    المشكلات العملية في
    دعاوى التطليق خلعاً وحلولها
    في ضوء
    القانون رقم 1 لسنة 2000م
    والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع
    قبل الحكم بدستورية مادة الخلع أفرز تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( مادة الخلع ) عدداً من المشكلات العملية والقانونية مردها جميعاً الخطأ الجسيم في فهم ماهية الخلع كنظام قانوني قائم بذاته ومتميز عن الطلاق على اختلاف أسبابه ودواعيه .
    وبعد الحكم بدستورية مادة الخلع لازالت هذه المشكلات قائمة علي حالتها ، صحيح أن الحكم الصادر بدستورية مادة الخلع قد انهي الخلاف علي شبهة عدم الدستورية وبالتي تحتم التعامل مع هذا القانون كما هو قائم وكائن ، ولكن جراح الرجال لم تندمل بعد ونزيف أموالهم وكرامتهم لم ولن يشفي أبدا ما دام هذا القانون كائن وحي يسعي كالحية ، ونقرر قبل التصدي لهذه المشكلات بإيجاد حلول لها أن الخلع ليس عقوبة لزوج أخطأ ، بل نظام خاص قرره المشرع لزوجة تحالفت مع الشيطان فتمكن منها الشقاق فكرهت نفسها وكرهت الحياة الزوجية وبالأدق كرهت زوجها وتخشى – وفق ما تدعي - ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وهذه الكراهية .



    المشكلة الأولي

    ما هو لمهر الذي ترده الزوجة السري أم العلني
    سبق أن تناولنا مشكلة المهر الصوري والمهر الحقيقي وخلصنا إلى التزام الزوجة برد المهر الحقيقي دون الصوري كشرط لقبول دعوى التطليق خلعاً وان إثبات الزوج للمهر الحقيقي أو السري مردة أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان و أوضحنا الأساس القانوني لذلك والتزام المحكمة قانونا بالإحالة إلى التحقيق لاثبات المهر الحقيقي فيرجي التفضل بمرجعاتها منعا للتكرار
    نموذج لحكم تحقيق
    لإثبات المهر الحقيقي
    ( بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق :
    حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الموضوع للتحقيق ليثبت المدعي عليه بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود حقيقة المهر المدفوع منه للمدعي عليها مبلغ وقدره 000000 تسلمته الزوجة من المدعي عليه ، وحددت لبدء التحقيق جلسة _ / _ / __ م على أن ينتهي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه وصرحت للمدعية بالنفي بذات الطريقة وبإعلان شهودهم أو إحضارهم لتلك الجلسة ، وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من خصوم جلسة النطق به ).
    سكرتير الجلسة رئيس المحكمة

    المشكلة الثانية
    منقولات الزوجية
    للحكم بتطليق الزوجة خلعاً فإنها تلتزم برد الصداق ( المهر ) الذي أعطاه لها زوجها 000 أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( 00 وردت الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها خلعاً )
    والتساؤل 000 هل تلتزم الزوجة للحصول على الخلع برد منقولات الزوجية باعتبارها المهر أو بالأدنى جزء من المهر الذي تلتزم برده إلى الزوج 000؟
    الرأي الأول 00 يرى الأستاذ الدكتور / مصطفى أبو زيد أن الزوجة إذا ما طلبت الخلع التزمت برد كل ما أخذته من زوجها .ويقول سيادته " إننا في السوابق القانونية الأولى في الإسلام نجد أن ما ترده الزوجة المختلعه هو كل ما أخذته عند الزواج ، وباستعراض الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في كتب الصحاح الستة أنها عندما تشير إلى الصداق تشير إليه على أنه كتلة واحدة أو شيء واحد قدمه الزوج لزوجته عن الزواج ، فلم تكن الحياة عند وضع سابقة الخلع تعرف التفرقة بين المهر والشبكة فليس هناك جزءان يقدمهما الزوج شبكة ثم مهر وإنما هو شيء واحد كتلة واحدة ، فالخلع الإسلامي إذاً يقوم على أن ترد الزوجة ما أخذته عند الزواج وليس المهر فقط وإنما المهر والشبكة معاً وهذا واضح من السابقة الثانية التي جرت بين ثابت وزوجته الثانية حبيبة بنت سهل الأنصاري فقد أصدقها حديقتين فلم يقل لها الرسول الكريم ردي واحدة فقط وإنما أمرها بردهما معاً ، فما يرد في الخلع الإسلامي هو كل ما أخذته الزوجة من الزوج عند الزواج ، وما يجب رده في القانون هو الصداق وحده وقد جرى العرف عندنا على أن يكون الصداق فعلاً جزئين مهر وشبكة ، والعرف في الشريعة الإسلامية هو من أدلة الأحكام أي من مصادر القواعد القانونية إلى جانب الكتاب والسنة ، وقد جرى العرف واستقر تماماً بين الأسر وهي ترتب للزواج أن تتفق فيما بينها على هذين الأمرين معاً دفعة واحدة باعتبارهما شيئاً واحداً ، ومن هنا فإن بعض الأسر تدفع مبلغ المهر والشبكة معاً وتشتري به شبكة قيمة كوسيلة لإظهار خطيب الابنة ، فإذا حدث هذا وخصص المبلغين معاً ليكونا هما الشبكة فإن الخلع في سوابقه الإسلامية الأولى يتنافى تماماً مع إعفاء الزوجة من الرد وتجاهل ما أداه فعلاً إلى الزوجة فيقال له مثلاً أنك لم تقدم مهراً وإنما قدمت شبكة فقط ، فالخلع المصري – أي المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لكي يكون متفقاً مع الخلع الإسلامي يجب أن ينص على أن ترد الزوجة ما أخذته فعلاً عند الزواج من مهر وشبكة وغير ذلك .
    الرأي الثاني 00 يرى المستشار الدكتور / أحمد الراعي أن الزوجة لا تلتزم للحكم لها بتطليقها خلعاً إلا برد ما قبضته من مهر إضافة إلى تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، فالزوجة غير ملزمة برد الشبكة والهدايا والهبات ومنقولات الزوجية للحصول على الطلاق خلعاً ، عليها فقط رد المهر الثابت بوثيقة الزواج.
    رأينا الخاص و أساسه القانوني 00 التزام الزوجة برد المنقولات في حالة محددة
    يكون للزوج الحق في استرداد منقولات الزوجية في حالة محددة ، إذا كان المهر هو هذه المنقولات ، أو تكون هذه المنقولات جزء من هذا المهر ، فقد أوضحنا انه ليس للمهر طبيعة محددة ، فكما يصح أن يكون نقداً يصح أن يكون منقولا أو عقاراً ، واعتبار المنقولات او جزء من هذه المنقولات أمر لا يتنافي مع نصوص قوانين الأحوال الشخصية ولا مع العرف السائد ، بل يؤكده العرف وما ساد الناس من تقاليد وسلوكيات فالزوج يعد المنقولات كجزء من المهر ، ولذا كنا قد سلمنا للزوجة بملكية منقولات الزوجية فان أساس هذه الملكية هو اعتبارها مهرها ، ولذا تلتزم الزوجة برد هذه المنقولات.
    والمشكلة تكمن في إثبات طبيعة ما قدم بمعني أن الزوج يدعي أن المنقولات هي المهر أو جزء من المهر ، في حين تدعي الزوجة أنها ليست من المهر وبالادق ملك لها بعيداً عن العلاقة الزوجية ، وإذا اعتبرنا الزوج يدعي خلاف الوضع الظاهر علي أساس انه استلم هذه المنقولات بموجب قائمة منقولات وأنها أمانة طرفه ، فان للزوج مصلحة وحق في طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ان المنقولات هي المهر وبالأدنى جزء منه ، ومن ثم تلتزم الزوجة بردها لطلب التطليق خلعاً ، ويقع عبء إثبات طبيعة المنقولات وهل كانت جزء من المهر أم لا علي عاتق الزوج.
    ووفقاً لارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة - وهو القانون الواجب الإعمال- فان تجهيز منزل الزوجية واجب على الزوج فإن قامت به المرأة فهي متبرعة ، ولا يجوز إذا إلزامها بالرد وبالأدق بالتبرع ، فالمهر هو المال الذي يدفعه الزوج حقاً خالصاً للمرأة بمقتضى عقد الزواج لقاء حل الاستمتاع .
    ( الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولا ضيافة ، وإنما له الانتفاع بإذنها ورضاها ، ولو غصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن لك أو استهلك منه )
    [ المادة 16 من الأحكام الشرعية ]
    والواضح مما أوردناه في الفقرة السابقة أن منقولات الزوجية الأصل فيها التزام الزوج بإعدادها ليس باعتبارها جزء من المهر وان الزوجة لا تلتزم بها ، وبمفهوم المخالفة فان هذه المنقولات متي كانت جزء من المهر وجب رده الي الزوج للقضاء بالتطليق خلعاً.
    عدم إلزام الزوجة برد الشبكة أو الهدايا أو الهبات
    هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر ، وبالتالي لا تلتزم الزوجة برده وتخضع المطالبة بهم لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية.
    ( إن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الأخر ومنها الشبكة أبان الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل ، وإنما تعد من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني المادة 500 وما بعدها )
    [ الطعن 62 لسنة 39 ق جلسة 26/5/1974 ]
    ( الشبكة وما في حكمها تعد من هدايا الزواج التي يقدمها الرجل للمرأة التي سيتزوجها وهي ليست جزء من المهر وتخضع المطالبة بها لأحكام الهبة والرجوع فيها والتي أوردها التقنين المدني بالمادة 500 ) [ طعن 1194 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1989 ]
    اختلاف سبب رد الهدايا والشبكة عن سبب رد المهر
    رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها شرط للحكم بتطليقها خلعاً باعتبار المهر أو مقدم المهر جزء من البدل أو العوض الذي تقدمه الزوجة لزوجها لمخالعتها ، أما رد المرأة للشبكة أو الهدايا أو الهبات فمرده أحكام الرجوع في الهبة الواردة بالقانون المدني ، فعدم رغبة المرأة في إتمام الزواج – فسخ الخطبة ولسبب من جانبها يعد المبرر لمطالبة الرجل برد الشبكة و الهدايا والهبات(1).
    (1) يرجى التفضل بمراجعة المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني .



    المشكلة الثالثة
    إلزام محكمة الموضوع بالحكم بالتطليق خلعاً
    لا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً ، بمعنى أن المحكمة متى توافرت أمامها شروط الحكم بالخلع قضت به ولو ترسخ في عقيدتها ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى ، وكأن دعوى التطليق للخلع دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره ، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية المالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان ، ضمنت الحكم بتطليقها خلعاً.
    ويتساءل الأستاذ / عاطف صحاح المحامي(1) : هل أعطى القانون صلاحيات للقاضي لرفض دعوى الخلع ؟ ويقرر سيادته : الأصل في القانون أن القاضي يحكم بما يطمئن إليه وجدانه من الأوراق والمستندات والأدلة التي تقدم إليه في الدعوى . والسؤال هو : ما الحل إذا لم يطمئن القاضي إلى دعوى الزوجة
    (1) عاطف صحاح – الخلع والطلاق بين الشريعة والقانون – ص 52 – طبعة 2000 – دار إيجي مصر للطباعة والنشر .

    بطلب الخلع ، أو أن القاضي تأكد من أن ما قدمته الزوجة هو مجرد حيل وأساليب كاذبة للحصول على الطلاق خلعاً ، وإذا كان الأصل أن كل ورقة أو دليل أو قرينة أو سند أو شاهد من خلال التحقيق أو الدعوى أو المحاكمة التي تجري في المحكمة تخضع جميعها للسلطة التقديرية للقاضي ، كما ويرى الأستاذ / عاطف صحاح ضرورة إعطاء القاضي سلطة تقدير كل دليل مقدم في الدعوى ، ولا يجوز أن يصادر القانون على رأي القاضي ابتداءً بل يجب أن يحكم القاضي بما يطمئن إليه من واقع أوراق الدعوى وأن ينظر إلى الأمور من جانب حقيقتها وليس ن جانب الألفاظ والمسميات التي تسمى بها .
    والواقع أن لدعوى الخلع أو التطليق خلعاً تميز واختلاف عن سائر دعاوى التطليق بأسبابها المختلفة ، مرد هذا التميز أو الاختلاف أن دعوى الخلع أدنى إلى الفسخ منها إلى التطليق ، بل أنها لدى بعض الفقهاء فسخاً صريحاً وليس طلاقاً ، فسائر دعاوى التطليق تستند إلى ضرر أحدثه الزوج أو تسبب فيه ، فالزوج مخطئ ، أما في دعوى الخلع فأساسها ليس الضرر الذي يحدثه الزوج بزوجته ، بل كراهية المرأة للحياة الزوجية وبالأدق كراهيتها للزوج ولو لم يخطئ الزوج في حق زوجته ، ولذا فلا دليل في دعوى الخلع ينظره القاضي ويقدر مدى صحته أو عدم صحته سوى إقرار صريح من الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، والإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وأقوم للشهادة ، أما الإقرار بحق للنفس على الغير فإنه دعوى تحتاج إلى دليل كيما تقوم .
    [ حاشية بن عابدين – الجزء الرابع – الطبعة العثمانية – ص 419 ]

    وأخيراً فإن إقرار الزوجة الصريحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض هو الدليل وهو أقوى من الشهادة ، وأن وجود هذا الإقرار لا يجعل أمام المحكمة دعوى تحقق فيها.


    ? المشكلة الرابعة ?
    الحكم بالخلع وعدم جواز الطعن عليه بأي طريق طعن
    الحكم الصادر بالتطليق خلعاً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية ، هذا ما قرره صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م الفقرة 5
    (000 ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعـن عليه بأي طريق من طرق الطعن )

    وفي تبرير عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه " وكان من المنطقي وقد قام الحكم في شأن الخلع على أنه لا يقضى به إلا بعد أن تبذل المحكمة غاية جهدها في الصلح بين الزوجين فلا توفق في إتمامه ثم يكون رد الزوجة لمقدم الصداق الذي دفعه لها زوجها وتنازلها عن باقي حقوقها الشرعية المالية ، ثم بعد ذلك تقرر ببغضها الحياة معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله ، كان من المنطقي بعد ذلك كل أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد لزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع عنه أي عبء مالي كأثر لتطليقها ، وهذا التقدير في قصر التقاضي في هذه الحالة على درجة واحدة يستند إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور .
    القضاء بدستورية عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً
    اللجوء إلى التقاضي حق دستوري مكفول للناس كافة ، هذا ما قرره صراحة نص المادة 67 من الدستور المصري
    ( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ويقول المواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)
    والتساؤل 000 هل النص على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتطليق خلعاً بأي طريق نص دستوري 000 ؟
    قررت المحكمة الدستورية العليا أن النص قانوناً على عدم جواز الطعن في الحكم بمعنى قصر التقاضي إلى درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ، ولا يعد حرماناً من حق التقاضي ذلك الحق الذي قرره الدستور بمدته السابعة والستون منه .
    ( قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور )
    [ قضية 102 لسنة 12 ق جلسة 19/6/1993 دستورية عليا ]
    وقد صدر الحكم بدستورية مادة الخلع لذات الأسباب الموضحة في الحكم السالف الإشارة إلية

    ? المشكلة الخامسة ?
    الخلع وأثره على وثيقة الزواج الجديدة
    حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً ، والتزامها فقط برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقي ما أخذته من الزوج دفع البعض – بعض الأزواج – في محاولة منهم لتأمين أنفسهم ضد رفع دعوى التطليق خلعاً بالنص في وثيقة الزواج على مقدار أو مبلغ كبير كصداق بحيث يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياتها الزوجية خلعاً ، ويعد هذا المبلغ في حقيقته تقديراً من الزوج لكل ما أخذته الزوجة ، وإذا كان من شأن هذا التصرف أن يحقق للزوج حداً للأمان بحيث لا تفكر الزوجة في الغدر به بيسر وسهولة لأنها تلزم برد المهر أو مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج فإن هذا التصرف أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأن الزوج يلتزم بأداء مبلغ مالي أكبر لقاء إثبات مهر أكبر كمصاريف توثيق .

    ? المشكلة السادسة ?
    الزوجة غير المدخول بها ومدى حقها في طلب التطليق خلعاً

    هل يحق للزوجة الغير مدخول بها أن تطلب تطليق عملاً … ؟
    لإجـابة الـزوجة لطلبها بتطليقها خلعاً على زوجها فإنه يشترط توافر الشروط الآتية :-
    الشرط الأول 000 أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد للزوج المهر الذي دفعه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية له .
    الشرط الثاني 000 أن تقرر صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله .
    لذا فقد أثار حق الزوجة الغير مدخول بها في طلب التطليق خلعاً خلافاً على النحو التالي :-
    الرأي الأول 000 ويرى عدم جواز تطليق المرأة الغير مدخول بها خلعاً . وأساس ذلك كما يرى أصحاب هذا الرأي
    أ.أن السوابق التي استمد منها المشرع المصري نظام الخلع كانت الزوجة مدخول بها وكانت الزوجة ببيت الرجل .
    ب.أن نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وأعماله التحضيرية لا تشير إلا إلى الزوجة المدخول بها ، يدعم ذلك الغاية من تقرير نظام الخلع ذاته كوسيلة لإنهاء حياة زوجية بما يعني وجود زوجة مدخول بها ، وكذا إلزام المشرع المحكمة بإعادة عرض الصلح مرتين إن كان للزوجين ولد .
    الرأي الثاني 000 ويرى القائلين به أن التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها. أساس ذلك :-
    أولا 000 أن العبرة دائماً بالنص مادام صريحاً وواضحاً وجازماً ولا محل لتعطيله بدعوى الأعمال التحضيرية والسوابق القانونية والشرعية ، فللنص متى تقرر إصداره كيان قانوني متميز وقائم بذاته .
    ثانيا 000 إن إحداث تفرقة بين المرأة المتزوجة والمرأة الغير متزوجة لا يستند إلى أساس صحيح فكلاهن زوجات ، والبغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده .
    ? المشكلة السابعة ?
    الحكم بالخلع و ترك الزوجة منزل الزوجية

    هل تلزم الزوجة بعد الحكم بتطليقها خلعاً بترك منزل الزوجية 000؟
    متى قضي بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية ولو كانت حاضنة . القائلين بهذا الرأي يستندون إلى الأتي.
    1- أن السـابقة الأولى في الخـلع والتي أرست مبـدأ الخلع على عهد رســول الله ( ص ) لم تتضمن بقاء الزوجة في منزل الزوجية بل مضت الزوجة المخلوعة إلى بيت أبيها .
    2- أن الزوج المخلوع لم يجرم أو يخطئ فلابد أن لا ينزل به عقوبة تتمثل في حرمانه من مسكنه .
    ودليل ذلك أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي أبن سلول ف**************ر نفضها أي أعلي كتفها فاتت لرسول الله (?) بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا البني (?) قيس فقال له :
    " خذ بعض مالها وفارقها " . قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله ؟
    قال الرسول (?) : نعم . فقال ثابت فإني اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي (?) خذهما وفارقها . فأخذها وجلست فى بين أهلها.
    والرأي أن قرار الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية لا يرتبط في هذه الحالة بكونها زوجة أم لا ، وهل الزوج المخلوع مخطأ أم مجني عليه ، بل يرتبط بكونها حاضنة لصغار أم لا ، فوجود الزوجة المختلعة أو المطلقة خلعاً إنما يستند إلى صفتها كحاضنة لصغار أم لا أكثر، وعلى ذلك تطبق الأحكام الخاصة بحضانة الصغار ومسكن الحضانة .
    أما عند عدم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية كما ورد في السابقة الأولى للخلع في الإسلام فمرده أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين ، ولذا لزم على الزوجة أن تغادر مسكن الزوجية

    الحكم برفض دعوى الخلع
    أسباب الحكم برفض دعوى الخلع
    وإعادة رفع دعوى الخلع

    الحكم برفض دعوى الخلع
    متي يحكم برفض دعوي التطليق خلعاً …؟
    الحكم برفض دعوى الخلع هو الأثر أو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم بها ، فالثابت أنه يشترط لإجابة دعوى الخلع توافر الشروط الآتية.
    1- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
    2- أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
    عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة وأثره على الحكم برفض دعوى الخلع .
    وفقاً لصريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فأنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة – أمام المحكمة بما يستلزم حضورها الشخصي – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
    والرأي أن امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.
    ( ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ، إلا بعد 0000 ، 0000 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض )

    إعادة رفع الزوجة دعوى الخلع
    هل يحق للزوجة التي قضي برفض دعواها إعادة رفع الدعوى ..؟
    إذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها ، فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة 00000 الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
    1. أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
    2. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض

    أسس حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع
    حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع إذا ما قضي برفض دعواها مرده أن الحكم الصادر بالرفض لا يحوز الحجية التي تمنع من إعادة رفع الدعوى ، فالحكم الصادر في دعوى الخلع لا يستند إلا إلى إقرار صادر عن الزوجة ببغضها الحياة مع زوجها واستحالة استمرار العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يفصل في خصومة حقيقية قائمة بما لا يترتب عليه اكتساب الحجية (1).
    للزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة 00000 الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
    أولا - أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
    (1) د/ مهدي عبد الرحيم – الخلع والطلاق – دار الصفوان – طبعة 2000 ص 141
    أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
    ثانيا - أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض

    حق المتزوجة عرفياً
    في
    رفع دعوى التطليق خلعاً

    حق المتزوجة عرفياً في رفع دعوى التطليق خلعاً
    دعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، بمعنى أنها تستند إلى عقد الزواج كأساس لها ، فلا خلع وبالأدق لا تطليق خلعاً إلا من زواج صحيح وقائم .
    والتساؤل 000 هل يحق للمتزوجة عرفياً أن تقيم دعواها بطبل التطليق خلعاً إذا بغضت الحياة مع زوجها واستحالت عشرتها معه وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 000؟
    دعوى الخلع أو التطليق خلعاً كما أوردنا أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ووفقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يجب أن نفرق بين حالتين.
    الحالة الأولى : إذا لم ينكر الزوج زواجه العرفي بالمدعية .
    إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً ولم ينكر الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية ، فإن المحكمة تلتزم بالسير في دعوى التطليق خلعاً وبالأدق تلتزم بسماع الدعوى . أساس ذلك 000
    ( ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931– ما لم يكن الزواج ثابتاً بورقة رسمية )
    [ المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]
    والواضح من نص المادة 17 فقرة 2 أن المشرع قرر عدم سماع أي دعوة ناشئة عن عقد الزواج العرفي إذا أنكر الزوج وجود العلاقة الزوجية ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي فمجرد إنكار الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية يحول بين المحكمة وسماع الدعوى.
    عدم حضور الزوج المدعى عليه وهل يعد إنكاراً منه للزواج يمنع المحكمة من سماع الدعوى .
    لا ينسب لساكت قول ، مقتضى ذلك أن عدم حضور الزوج لا يعد إنكاراً منه لقيام العلاقة الزوجية يحول دون سماع الدعوى ، فالإنكار يقتضي الحضور (سواء بشخصه أو بوكالة تجيز ذلك ) المهم أن يعلن الزوج بأمر الدعوى المرفوعة عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً .
    الحالة الثانية : إذا أنكر الزوج زواجه عرفياً بالمدعية .
    إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً وأنكر الزوج المدعى عليه العلاقة الزوجية – ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي – فتثور مشكلة هامة مردها نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، فقد قررت هذه المادة قبول دعوى التطليق والفسخ ولو أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية إذا كان الزواج ثابت بأية كتابة .
    والتساؤل 000 هل تقبل دعوى الخلع ولو كان الزواج ثابت بأي كتابة إذا أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية ودفع بعدم سماع الدعوى 000؟
    نقرر أولاً أن المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حين أوردت استثناء بسماع دعوى التطليق ودعوى الفسخ إذا كان الزواج ثابت بأي كتابة ورغم إنكار الزوج فإنها قررت بصريح عبارتها أنه استثناء خاص بدعوتين محددتين هما دعوى التطليق و الفسخ .
    ( 00 ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة )
    [ المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]
    ورغم وضوح نص المادة 17 فقرة 2 إلا أن هناك اتجاهين بخصوص سماع دعوى الخلع من زواج عرفي
    الاتجاه الأول 00 ويرى أنه لا يجوز سماع دعوى التطليق خلعاً إذا كانت الزوجية ثابتة بأي كتابة و أنكر الزوج المدعى عليه هذه الزيجة مرد ذلك أن نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسن 2000 لم يستثني صراحة سوى دعوى التطليق ودعوى الفسخ دون غيرهما ، بمعنى أنـه فيمـا عـدا هاتين الدعوتين ( التطليق والفسخ )لا يجوز مع إنكار الزوج سماع أي دعوى ناشئة عن عقد الزواج ومنها دعوى التطليق خلعاً إلا إذا كانت الزيجة بوثيقة رسمية (1)
    الاتجاه الثاني 00 ويرى أنه يحق للمتزوجة عرفياً أن تطلب الخلع أو التطليق خلعاً رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وتسمع دعواها إذ أن الخلع في نهاية المطاف طلاق ، ولما كانت دعوى الطلاق مقبولة رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وأنه يكفي لقبولها – لسماعها – أن يكون الزواج ثابتاً بأية كتابة.

    1)1?) د/ أحمد الراضي – الزواج العرفي ومشكلاته العملية والقانونية – دار النهضة


    الخلـع
    عند المسيحيين
    الحظر - الإباحة

    الخلع عند المسيحيين
    هل تعرف الشريعة المسيحية نظام الخلع وبالادق هل تعترف به …؟

    الخلع – وكما أوضحنا – نظام إسلامي خالص ، بموجبه يحق للزوجة التي بغضت الحياة مع زوجها واستحالت العشرة بينهما ، وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي في زوجها أن تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعيـة المـالية ، فالخلع – طبقاً لرأي جمهور الفقهاء – طلاق ، طلاق بائن .
    ومكمن الخطورة ما يقال من أن الشريعة المسيحية لا تعترف بالطلاق ، فبالزواج الكنسي يصبح الزوجان جسداً واحداً وليس أثنين أمام الله .

    والتساؤل 000 هل يمكن تطبيق نظام الخلع على المسيحيين ... ؟
    الإجابة على هذا التساؤل بنعم تعني أننا – من وجهة نظر البعض – نخالف بشكل صارخ جوهر ولب الشريعة المسيحية والتي تعتبر الزواج إرادة إلهيه بمقتضاها يصبح الزوجان جسداً واحد وليس أثنين ، وملعون من يهدم صنع الله .
    الإجابة على هذا التساؤل بلا تثير مشكلات دستورية وقانونية تتعلق بوحدة النظام القانوني المصري ، فالمسيحيين مصريون يخضعون لأحكام القوانين المصرية ومنها أحكام الشريعة الإسلامية متى توافرت شروط ذلك الخضوع .
    الرأي الأول 00 لا خلع لدي المسيحيين
    لا خلع لدي المسيحيين ، وبمعني أخر أن الشريعة المسيحية لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية ، مرد ذلك وأساسه طبيعة العلاقة الزوجية المسيحية واعتبارها سراً ألهيا لا يجوز المساس به ، يؤكد ذلك أن الأحكام الصادرة بالطلاق علي ندرتها بين المسيحيين ليست طلاقاً بالمعني المعروف في الشريعة الإسلامية تنتهي بموجبه العلاقة الزوجية ، وإنما مجرد طلاق مدني يؤدى – بعد موافقة الكنيسة عليه - إلى الانفصال الجسماني بين الزوجين دون إنهاء حقيقي للعلاقة الزوجية ، فيظل الاثنين زوجان منفصلان جسديا أو جسمانيا ، لا يجوز لأي منهم الزواج ، وإلا عد زانيا .
    وقد أكدت هذا المعني بعض أحكام محاكم الأحوال الشخصية ، والتي قضت برفض دعوى الخلع المرفوعة من زوجة مسيحية ضد زوجها المسيحي على أساس أن الشريعة المسيحية لا تعرف كأصل عام نظام الطلاق إلا لعلة الزنا ، فالزواج سر كنسي ، والعلاقة الزوجية سر إلهي لا يجوز مناقشة أو هدمة ، والخلع أحد أنواع الطلاق ، ولذا لا خلع في الشريعة المسيحية .
    وفي تبرير هذا الرأي يقرر أنصاره 000 اشتهرت المسيحية بأنها شريعة الزوجة الواحدة ، فالمسيحية لا تعرف
    الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2911 لسنه 2001 كلي جنوب القاهرة جلسة 14/2/2002 الدائرة 32 .
    تعدد الزوجات ، والزواج المسيحي سر من أسرار هذه الديانة فالزواج نظام ديني لا ينعقد إلا ببعض الطقوس داخل الكنيسة وهذه الطقوس هي صلاة الإكليل وبغد الصلاة تحل النساء للرجال والرجال للنساء ، ولما كان الزواج في المسيحية هو سر مقدس فان الإنجيل الذي هم ومن المفترض أصل كل تشريع مسيحي منع الطلاق إلا لعلة الزنا ، وبرغم تعدد أسباب الطلاق او التطليق حاليا في شريعة الأقباط الارثوز************** فان كل هذه الأسباب هي مخالفة صريحة لنصوص الإنجيل الذي حرم الطلاق إلا لعلة الزنا ، وفي هذا ذكر قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية " الشريعة التي وضعها السيد المسيح بخصوص الطلاق هي شريعة واضحة لا لبس فسها وهو قول في الجبل – وأما أنا فاقول لكم ان من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة فانه يزني – وهذا الأمر ما أيدته وفسرته القوانين الكنسية و أقوال الآباء*
    الرأي الثاني 00 صلاحية نظام الخلع للتطبيق على المسيحيين بشرط اختلاف الزوجين في الملة أو الطائفة.
    * أ / شريف الطباخ - دعوى الخلع عند المسلمين والمسيحيين – الطبعة الأولى – دار ال حيدر للنشر والتوزيع – ص 115
    إذا كان الخلع نظام إسلامي ، فإنه لا يوجد ما يمنع قانوناً تطبيقه علي المسيحيين بشروط ، أساس ذلك صريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والتي يجري نصها " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام ابي حنيفة ، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام"
    والمفهوم من نص المادة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحيين أمر قائم ، كل ما في الأمر أن المشرع اشترط أن يكون الزوجين غير متحدي الطائفة أو الملة ، ولذا فان الزوجة مختلفة الطائفة أو الملة عن زوجها يحق لها رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً.
    إن الشريعة المسيحية وان كانت لا تعترف بالطلاق وبالادق حق الزوج في تطليق زوجته بالا راده المنفردة ،فإنها تجيز التفريق الجسماني ، كما أنها تجيز بموافقة المجلس الاكليريلي ، الزواج للمرة الثانية مما مقتضاه أنها تجيز الطلاق وان كان بشروط ، إلا أنة جائز ، فلا زواج إلا بعد طلاق صحيح.
    انه لا يوجد ما يمنع تطبيق نظام الخلع علي المسيحيين ، علي اعتبار ان الحكم الصادر في دعوى الخلع هو نوع من الطلاق المدني الذي لا يؤثر علي قيام الزواج ديانة ، وهو الأمر الذي أكده قداسة البابا شنودة مراراً.
    ويعترض البعض علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الزوجين غير متحدى الملة والطائفة* ويورد للآسف عددا من المبررات الغير منطقية نوردها ثم نتولي الرد عليها طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون والدستور.
    * أ / شريف الطباخ - المرجع السابق – ص 130 وما بعدها
    الاعتراض الأول 000 لا يجوز للفرد – ويعني سيادته الزوج المسيحي أو الزوجة المسيحية – ان يغير بإرادته المنفردة الاختصاص التشريعي
    والفرض أن أحد الزوجين المسيحيين قد غير ملته أو طائفته بما يترتب علي ذلك من حتمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة والقانون الواجب التطبيق حينئذ ، ويري سيادته بما نصه " فالجميع علي علم أن من ينضم إلى طائفة أخرى توصلاً إلى الاختلاف في الملة او الطائفة تمهيداً إلى رفع دعوى تطبق فيها الشريعة الإسلامية علي زوجين مسيحيين ما هو إلا غش من هذا الطرف الذي انضم إلى الطائفة الأخرى ، والعجيب ( كما يقرر سيادته ) ان هذا الغش صارت تحميه المحاكم وصار وضعا قانونيا مستقرا ومألوفاً .!!!
    الــرد 000 الثابت الذي لا خلاف حوله ان الدستور وهو أسمي القوانين قد قرر حرية العقيدة وجرم المساس بها وكذا تلك الحقائق التي لا ينكرها إلا جاهل أو مريض قلب 000
    الحقيقة الأولي :- إن الشريعة الإسلامية أردنا أم لم نرد هي الشريعة العامة للدولة ، وهي بقوة الدستور المصدر الأساسي للتشريع 000 ولا خلاف 000
    الحقيقة الثانية :- إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحيين رهن بإرادتهم هم ، فالزوج المسيحي أو الزوجة المسيحية بتغير أي منهم لملته او طائفته يعلن عن رغبته في تطبيق أحكام الشرع الحنيف ، وكما تعلم يا أستاذنا أن حرية العقيدة هي أحد أهم معالم الشريعة الإسلامية واحد أهم مقومات الدستور ، فان كان ثمة خداع من جانب أحد الزوجيين المسيحيين فان الملة او الطائفة التي يسعي الزوج او الزوجة بالانضمام إليها تملك رد هذا الخداع برفضها هذا الانضمام المشوب بالخداع والتضليل ، وفي ذلك استقر قضاء محكمتنا العليا وتواترت أحكامه ( إن تغيير الملة أو الطائفة ) أمر يتصل بحرية العقيدة إلا انه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة او الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة )
    [ الطعن رقم 31 لسنة 45 ق أحوال شخصية جلسة 15/12/1976 ]
    والواضح من قضاء محكمتنا العليا والتي لا خلاف حولها أن المحاكم لا تعترف بتغير المسيحي لملته او طائفته الا إذا صدر من الجهة الدينية التي انضم إليها شهادة رسمية تقطع في دخول الشخص في الملة او الطائفة الجديدة وانه يمارس طقوسها وشعائرها ، أما عن عدم اعتداد المحاكم بتغيير الملة او الطائفة حال تداول الدعوى فهو لوضوح نية وقصد الإضرار بالشخص الأخر فالمسألة حينئذ ليست مسالة عقيدة
    الحقيقة الثالثة :- إن القول بان هذا الغش تحميه المحاكم لهو قول غير مسئول وغير سديد فأنت تعلم قبل سواك أننا نستظل بقضاء يقظ عادل نضاهي به قضاء العالم بأسرة ؟؟؟
    الحقيقة الرابعة :- إن الشريعة الإسلامية يا أستاذنا شريعة سماوية أنزلها الله العلي القدير وهو ادري وأعلم منا بصالح العباد .. أم أن شكاً لديك ؟
    وأخيرا فانه لا يمكن أن نكون ملكيين أكثر من الملك ففي الصفحات التالية مباشرة تحقيق صحفي لقداسة البابا شنودة الثالث اثني فيه قداسته علي الخلع كنظام حضاري و أخلاقي وأوصي قداسته بإعماله علي المسيحيين ولو كان الزوجيين متحدي الملة والطائفة حتى لا تنهار الأسرة ويحل الكرة محل الحب والسلام.
    الاعتراض الثاني 000 لا يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعارض مع جوهر المسيحية
    يري الأستاذ شريف الطباخ في مؤلفة المشار إليه " انه لا يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعارض مع جوهر المسيحية "

    ونري من جانبنا كفاية ما سبق ان ذكرناه في السطور القليلة السابقة كرد ، فقط نقرر حقيقة قانونية هامة مقتضاها ان الشريعة العامة في أى نظام قانوني عالمي هي التي تحدد ما يطبق من القوانين وما لا يطبق ، ولان الشريعة الإسلامية شريعة عادلة ومنصفة فإنها خولت إلى غير المسلمين من أهل الكتاب أمرهم شريطه الا يثور خلاف وإلا أعملت القواعد العامة في تطبيق الشريعة ألام وهي الشريعة الإسلامية الغراء ، وأننا نتحدى أن تتمـاثل مع الشريعة الغراء شريعة ما في رحمتها وعدالتها أرضية كانت ام سماوية ، و أخيراً نتساءل وبالادق نسأل الأستاذ / شريف الطباخ ما هو الحل من وجهة نظر سيادتكم كرجل قانون هل نلغي الدستور أم نلغي أحكام الشريعة الإسلامية …؟!!!!
    أخيراً 000 ما هي شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعاً 00؟
    الشرط الأول :- أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة ، ويراعي أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى وان تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم أليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس
    الشرط الثاني :- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    الشرط الثالث :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
    الشرط الرابع :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
    الشرط الخامس :- أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.


    الأساس القانوني لدعوى الخلع عند المسيحيين
    أولا 000
    ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
    ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ))
    [ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ]
    ثانياً 000
    ( ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام )
    [ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]
    لماذا قضي بتطليق الفنانة هالة صدقي – وهي مسيحية - خلعاً …؟
    الأسباب القانونية للحكم الصادر بالتطليق خلعا كما أوردتها المحكمة
    الشرط الأول :- أن الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة
    الشرط الثاني :- بغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    الشرط الثالث :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
    الشرط الرابع :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
    الشرط الخامس :- إقرار الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

    شروط رفع دعوي التطليق خلعا عند المسيحيين
    ? أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة قبل رفع الدعوى .
    ? بغض الزوجة المسيحية الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ? أن تفتدي الزوجة المسيحية نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
    ? ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
    ? إقرار الزوجة المسيحية صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

    الخلـع
    عند اليهود المصريين
    الحظر - الإباحة

    -
    الخلع في الشريعة اليهودية
    حق الزوجة اليهودية في طلب التطليق خلعاً
    هل يحق للزوجة اليهودية ان تقيم دعواها بطلب التطليق خلعا إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها 000؟
    يسبق الإجابة علي هذا التساؤل ( بنعم ) أو ( بلا ) إيراد عدة حقائق عن العقيدة اليهودية ( الديانة اليهودية ) تعد – في تصورنا – المدخل الصحيح للإجابة ، ويتمثل ذلك في عدة حقائق هي 0000
    أولا 000 إن المقصود باليهودية في هذا المقام – الديانة اليهودية – وهي شريعة سماوية نزلت علي نبي الله موسى عليه السلام ، والقانون المطبق هنا هو القانون المصري .
    ثانيا 000 إن التوراة هي المصدر الأول للشريعة اليهودية ، ويقصد بالتوراة أسفار النبي موسى عليه السلام وهي خمسة أسفار 000 سفر التكوين – سفر الخروج – سفر التثنية – سفر العدد – سفر المزامير
    ثالثا 000 توجد إلى جانب التوراة – الكتاب السماوي – التلمود أي كتاب السنة اليهودية ، وتختلف النظرة إلى التلمود ومدي الاعتماد عليه كمصدر للأحكام اليهودية بين طائفتين ( الطائفة الأولى الرانين ) وهم ينظرون إلى التلمود باعتباره كتاب مقدس كالتوراة ومن ثم مصدراً للأحكام ، أما الطائفة الثانية (طائفة القرائيين ) فهم ينظرون إلى التلمود علي انه مجرد كتاب فقهي حاول حاخامات اليهود من خلاله تفسير الدين اليهودي عن طريق جمع التراث الشفهي اليهودي* .
    رابعا 000 يوجد أيضا إلى جانب التوراة والتلمود مؤلفات الفقه اليهودي ، لعل أهمها و أكثرها شيوعا كتاب ( الشولخان
    جدع جلادى – إسرائيل نحو الانفجار الداخلي – دار البيان للنشر والتوزيع – ص 17
    عروخ ) ويعني باللغة العربية المائدة المجهزة او المصنوفه إشارة الي ان المطلع علي الكتاب يجد فيه ما لذ وطاب من الأحكام الشرعية والتفسيرات للشريعة اليهودية ، وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء*
    الجزء الأول ( أروح حييم ) بمعني نهج الحياة ويتناول الصلوات والأعياد والمواسم
    الجزء الثاني ( يورخ دعت ) بمعني معلم المعرفة ويتناول المحلل والمحرم من المأكولات والطهارة والنجاسة والصدقات والنذور
    الجزء الثالث ( أيفن هاعيزر ) بمعني الحجر المغني ويتناول قضايا الزواج والطلاق و كافة ما يتعلق بالنساء
    * د / رشاد الشامي – الشخصية اليهودية – سلسلة عالم المعرفة – العدد 102 –1986
    الجزء الرابع ( حوش مشباط ) ويعني صدر القضاء ويتناول أحكام المعاملات والحقوق والميراث والشهادة والعقود والوصاية
    خامسا 000 ان الكتاب المعتمد أمام المحاكم المصرية لليهود الربانيين هو كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ، وتعني كلمة إسرائيل عبد الله ، وقد وضعة جاي بن شمعون وكيل حاخام القاهرة في 1912م ، أما طائفة اليهود القرائيين فيطبق عليهم كتاب الياهو بشياص الذي ترجم الي العربية وعمل بأحكامه منذ 1917م*
    سادسا 000 أن الشريعة اليهودية – وكما اورد الحاخامات بالتلمود – لا تعرف الزواج المختلط ، بمنعي انه لا يجوز لليهودي رجل كان أم امرأة ان يتزوج بغير اليهودية ، وفي بيان أساس لك يعلق أستاذنا الدكتور / رشاد الشامي … وبالرغم من أن الدين اليهودي ، كدين سماوي يحتوي علي الكثير من التعاليم السماوية التي تحض علي الخير وتنبذ الشر ، إلا ان
    * أ / ممدوح عزمي المحامي – أحكام الطاعة والنشوز للمسلمين وغير المسلمين – دار الفكر الجامعي – طبعة 1999م – ص 119
    المحاولات التي تمت علي يد الحاخامات اليهود بعد ان تم تدوين التراث الشفهي لليهودية (
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى قانون الاسرة-
    انتقل الى: