شروط وكيفية ممارسة نشاط تجاري
ّ
- الاشخاص الخاضعون للقيد التجاري
الاشخاص غير المؤهلين لممارسة نشاط تجاري
]شروط القيد في السجل التجاري
طبيعة القيد في السجل التجاري
تكوين ملفات القيد في السجل التجاري
التجار الاجانب
تسجيل التسمية او الغرض الاجتماعي للشركة
الرهون الحيازية
عملية اعادة القيد
الأشخاص الخاضعون للقيد في السجل التجاري
بموجب التشريع و التنظيم المعمول به، يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري :
كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي؛
ـ كل هيئة تجارية أو مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري؛
ـ كل مؤسسة صناعية أو تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا او أيّ مؤسسة أخرى؛
ـ كل مؤسسة حرفية و كل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا؛
ـ كل مستأجر مسيّر لمحل تجاري؛
ـ كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أيّة مؤسسة أخرى.
كما يمكن إلتماس القيد في السجل التجاري ؛ لـ :
القاصر : بهذا الصدد، ينبغي التمييز بين :
القاصر المرشد : و يتعلق الأمر بالقاصر البالغ من العمر 18 سنة كاملة، الحاصل على إذن والده أو أمه ( في حالة وفاة الأب أو سقوط السلطة الأبوية لهذا الأخير ) أو على قرار من مجلس العائلة ( في حالة إنعدام الأب أو الأم )
يحرر إذن الوالد أو الأم أمام الموثق، بينما تصدّق المحكمة على قرار مجلس العائلة.
يقوم القاضي على أساس إذن ( الوالد، الأم، مجلس العائلة )، بتسليم شهادة الترشيد المطلوبة عند القيد في السجل التجاري.
القاصر غير المرشد : لا يمكنه ممارسة التجارة في حالة امتلاك هذا القاصر الحقوق في شركة ما، يجب أن يكون ممثلا من طرف وليّه الشرعي أو الإيصائي، بعد الحصول على ترخيص من القاضي.
لا يمكن لولي القاصر غير المرشد بصفته هذه و بأي حال من الأحوال، أن يكون عضوا في الهيئات التسييرية و الإدارية أو أن يمارس مهنة تخوله صفة التاجر.
- الأشخاص ذوو السوابق العدلية :
تقديم الصحيفة رقم 03 من مستخرج السوابق العدلية، إجباري عند إجراء القيد في السجل التجاري، بالنسبة للخاضعين الذين تتوفر فيهم إحدى الصفات التالية :
ــ كل شخص يرغب في ممارسة نشاط خاضع للقيد في السجل التجاري؛
ـ كل مسيّر أو مساعد مسيّر في شركة ذات مسؤولية محدودة و مؤسسة ذات شخص وحيد و ذات مسؤولية محدودة؛
ـ جميع الشركاء في شركات التضامن و شركات التوصية؛
ـ جميع أعضاء مجلس إدارة الشركات ذات الأسهم أو مجلس المراقبة؛
في حالة تضمن مستخرج السوابق العدلية ( الصحيفة رقم 03) لعقوبة بدنية أو شائنة، يجب أن تضاف إلى ملف قيد الخاضع شهادة إعادة التأهيل.
شهادة إعادة التأهيل، لمذا ؟
تسمح شهادة إعادة التأهيل للخاضع، بإستعادة حقوقه و أهليته، و بالتالي تقويم وضعيته القانونية السابقة، للسماح له بالقيد في السجل التجاري.
من هم الأشخاص المعنيون بشهادة إعادة التأهيل؟
ـ الأشخاص الصادرة ضدهم عقوبة سجن تساوي أو تفوق ثلاثة (03) أشهر، بسبب جرائم وجنح مرتبطة بالنزاهة و الشرف ( سرقة، سوء إئتمان، القضايا الأخلاقية، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب و الإحتيال، الإفلاس، التزوير و إستعمال المزور فيما يخص التجارة و البنوك ...)؛
ــ الأشخاص الصادرة ضدهم نفس العقوبات بسبب جنح مرتبطة بالجباية، مخالفات متعلقة بالسجل التجاري و جرائم إقتصادية؛
ــ المفلسون الذين لم يتم رد الإعتبار لهم؛
ـ المامورون القضائيون المقالون.
. الأشخاص غير المؤهلين لممارسة نشاط تجاري
ــ المأمورون القضائيون (المساعدون القضائيون)؛
ـ الموظفون المدنيون و العسكريون؛
ـ الأشخاص الذين صدرت ضدهم عقوبة سجن تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر بسبب جرائم أو جنح من القانون العام ( سرقة، النصب و الإحتيال، سوء إئتمان .. إلخ..)؛
ـ الأشخاص الذين صدرت ضدهم نفس العقوبات بسبب جنح مرتبطة بالجباية، مخالفات متعلقة بالسجل التجاري و جرائم إقتصادية ؛
ــ المأمورون القضائيون المقالون؛
ــ المفلسون الذين لم يتم رد الإعتبار لهم؛
ــ الأشخاص المنتخبون.
. شروط القيد في السجل التجاري
أ ـ الشروط المرتبطة بالنشاط التجاري :
فيما يخص هذه النقطة، ينبغي التمييز بين النشاطات المقنّنة و تلك التي ليست كذلك
ـ النشاطات غير المقنّنة مفتوحة لكل راغب يستوفي الشروط العامة المرتبطة بصفة التاجر؛
ـ فيما يخص النشاطات المقننة، تبقى ممارستها خاضعة لترخيص مسبق يسلّم من طرف الهيئات المختصة و المؤهلة لهذا الغرض.
ب ـ الشروط المرتبطة بمكان إقامة النشاط :
يسلّم السجل التجاري لكل شخص يثبت إقامته القانونية عن طريق تملك أو إستئجار محل تجاري.
لإقامتها، تخضع النشاطات الخطيرة، غير الصحية و الضارة، لمراقبة مبدئية من طرف الإدارة المحلية ( تجهيزات مصنّفة ).
ج ـ الشروط المرتبطة بالشخص :
الأشخاص الطبيعيون : يجب عليهم التمتع بكامل حقوقهم المدنية و الأهلية القانونية
نتيجة لذلك، لا يمكن للقصر غير المرشدين و الأشخاص الفاقدين لحقوقهم المدنية، ممارسة أيّ نشاط تجاري.
- الأشخاص المعنويون
يجب أن يتم تأسيسهم حسب الشكل القانوني، طبقا لأحكام القانون التجاري سيما مادته 544 التي تنص على ما يلي :
" تعد تجارية بحكم شكلها، و مهما يكون موضوعها" :
ـ شركات التضامن ( Snc)؛
ـ شركات التوصية البسيطة؛
ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة ( Sarl - Eurl)؛
ـ شركات المساهمة ( Spa ).
تثبت الشركة بعقد رسمي ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، و إلاّ كانت باطلة.
. تسجيل التسمية أو الغرض الإجتماعي لشركة
فيما يخص تسجيل التسيمة، يمكن للخاضع الكتابة أو التقدم إلى مقر المركز الوطني للسجل التجاري(مصلحة البحث عن الأسبقية) مع مراعاة تقديم المعلومات الضرورية للقيام بمثل هذه العملية.
1 ــ في حالة ما إذا تقدم التاجر، تسلم له الشهادة في نفس اليوم، بعدما تستوفي الإجراءات التالية:
ــ يجب على المعني ملئ إستمارة تمكنه من إختيار 04 أربعة تسميات، حسب مبدأ الأفضلية؛
ــ يقوم المعني بدفع مصاريف البحث على مستوى صندوق المركز الوطني للسجل التجاري؛
ــ تقوم مصلحة البحث عن الأسبقية بالتحقيقات و تحرر شهادة تسجيل التسمية.
2 ـ في حالة ما إذاطلب التاجر تسجيله عن طريق البريد
يجب على المعني تحرير طلب يتضمن إسم و لقب ممثل الشركة و كذا عنوانه الشخصي .
* إما بإرسال إستمارة يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري محررة بصفة قانونية
* إما بتحرير طلب يتضمن هوية و عنوان التاجر أو الغرض الإجتماعي، اسم و لقب المسير، عنوان المؤسسة التجارية رقما الهاتف و الفاكس، أربع تسميات مرتبة حسب الأفضلية.
* وصل دفع مصاريف البحث.
ــ تقوم مصلحة البحث عن الأسبقية بعملية البحث و تحرر شهادة تسجيل التسمية التي ترسل للمعني عن طريق البريد.
.الرهون الحيازية
يعرف الرهن الحيازي طبقا للمادة 948 من القانون المدني الجزائري، على أنه عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى اجنبي شيئا يمكنه حبسه إلى أن يستوفي دينه.
يحرر هذا العقد بين المدين(المالك لمحل تجاري) و الدائن المرتهن و ذلك بواسطة عقد رسمي علاوة على العقد المحرر لفائدة البنوك و المؤسسات المالية و يمكنه أن يكون عقدا عرفيا.
و أخيرا تجدر الإشارة إلى أن الرهن الحيازي يمكنه أن يقع على المحل التجاري أو على الأدوات و معدات التجهيزات (أنظر المادة 118 و 151 من القانون التجاري).
. التجار الأجانب
يخضع تسليم السجل التجاري للأجانب الراغبين في ممارسة النشاطات التجارية، الصناعية أو التقليدية، إلىالإمتلاك المنتظم لبطاقة التاجر الأجنبي ( أنظر المرسوم التنفيذي رقم 97ـ38، المؤرخ في 18 جانفي 1997).
تسلم هذه البطاقة على مستوى الولاية، لكل أجنبي يمتلك بطاقة المقيم الأجنبي (أنظر المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم75ـ111، المؤرخ في 26/09/1975.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 96/07، المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتمم و المعدل للقانون رقم 22/90، المؤرخ في 18 أوت 1990المتعلق بالسجل التجاري يلغي إلزامية الإقامة على التراب الوطني للأشخاص الأجانب أعضاء مجالس الإدارة و المراقبة، التابعة للمؤسسات التجارية و أجهزة تسيير الإدارة التي يقومون بإدارتها و تسييرها و فق قانونها الأساسي .
ـ من هم الأجانب الخاضعين لإمتلاك بطاقة التاجر الأجنبي؟
ـ كل شخص ينجز أعمال تجارية بإسمه و لحسابه الخاص؛
ـ كل شريك مسؤول لوحده على الديون الإجتماعية؛
ـ كل شريك أو شخص آخر يملك سلطة تسيير إدارة شركة؛
ـ كل مديرفرع و كالة أو أي مؤسسة بيع أو تمثيل، تخضع للقيد في السجل التجاري بموجب القانون التجاري.
ـ ترتبط مدة صلاحية السجل التجاري المسلم للتجار الأجانب، بمدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي ( سنتان قابلة للتجديد).
ـ فيما يخص التونسيون، استبدلت بطاقة التاجر الأجنبي ببطاقة الإقامة (المنشور رقم 404 المؤرخ في 11/07/1998 لوزارة الداخلية).[b]