منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
الاوراق المالية والتجارية  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 56 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 56 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
احمدف - 7
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
حريتى - 7
الاوراق المالية والتجارية  Vote_rcapالاوراق المالية والتجارية  Voting_barالاوراق المالية والتجارية  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     الاوراق المالية والتجارية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    الاوراق المالية والتجارية  Empty
    مُساهمةموضوع: الاوراق المالية والتجارية    الاوراق المالية والتجارية  I_icon_minitimeالثلاثاء 08 فبراير 2011, 11:08 am

    وراق المالية والتجارية

    المقدمة

    ابتكر الإنسان النقود، كأول مقياس للقيمة، ومستودع للثروة؛ فأسهمت في تيسير العمليات التجارية، واتساع حجم التبادل التجاري بين المتعاملين، سواء داخل البلد الواحد، (أو القبيلة الواحدة)، أو بين البلاد المختلفة. وظلَّت تؤدي دورها، كأداة للمبادلة، إلى أن أصبحت عاجزة عن ذلك، بمفردها، على الوجه الأكمل.
    والمعاملات التجارية، غالباً ما تكون مضافة إلى أجل. واحتفاظ كل تاجر بنقوده في خزائنه، حتى يوفي ما عليه من ديون، في مواعيد استحقاقها ـ يؤدي إلى تعطيل النقود عن الاستثمار؛ فضلاً عن ذلك، فإن ازدهار التجارة وتوسعها، أسفرا عن ازدياد شعور التجار بالحاجة إلى تأمين الطرق، التي تمرّ بها تجارتهم، من دون أعمال القرصنة واللصوصية.
    وأحس التجّار، إزاء ذلك، ضرورة البحث عن وسيلة، تحقق لهم الأمان، في مواجهة أخطار السرقة والضياع، وتفضّ التشابك بين علاقات الدائنين والمدينين، خاصة التجار منهم، لتمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، من دون تعطيل النقود عن الاستثمار؛ إضافة إلى تحقيق عملية التبادل الآجل بينهم، من دون أي مخاوف.
    حيال ذلك، تمخضت البيئة التجارية باختراع الأوراق التجارية، لتحقق عملية التبادل الآجل بين التجار؛ وتضمن للدائن، الذي مَنَحَ مدينه أجلاً، أن يحصل على حقوقه، في صورة ورقة تجارية؛ تنتقل من دائن إلى آخر، حتى إذا حلّ ميعاد استحقاقها، تقدم حاملها، الدائن الأخير، إلى المدين الأصلي، مطالباً إياه بالوفاء بتقديمها، نقداً. وبذلك، تُسوَّى عدة علاقات، دائنة ومدينة، من دون الدفع، نقداً، إلاَّ مرة واحدة.
    ويرجع الأصل التاريخي للأوراق التجارية، إلى القرن الثالث عشر. حين ظهرت في صورة كمبيالة (سفتجه)[1]، تقتصر على دور واحد، هو تنفيذ عقود الصرف. وعقد الصرف هو مبادلة نقود بنقود.
    وينقسم الصرف إلى نوعَين: صرف مقبوض؛ وصرف مسحوب.
    والصرف المقبوض، أو الصرف اليدوي، تجري، بمقتضاه، مبادلة نقود حاضرة بنقود حاضرة. أما الصرف المسحوب، فتجري، بمقتضاه، مبادلة نقود حاضرة، في مكان ما، بنقود غائبة، في مكان آخر. ويلتزم فيه مستلم النقود الحاضرة، بأن يوفّر لمسلّمها مبلغًا مساويًا لها، في المكان، الذي اتُّفق عليه في العقد.
    وبتطبيق ذلك عملياً، فإن المشتري، قبل رحيله من بلد ما، يُوْدِع ثمن البضاعة، التي يرغب في شرائها من البلد الأجنبي، لدى أحد الصيارفة؛ ويحصل، في المقابل، على صك، يحمل توقيع الصراف، ويتضمن أمرًا بالدفع، موجهاً إلى عميل الصراف في بلد البائع، بأن يدفع إليه ما يساوي المبلغ، الذي استلمه من المشتري، بعملة هذا البلد (بلد البائع).
    وبذلك، أكملت الأوراق التجارية الدور، الذي تؤديه النقود، في التعاملات الآجلة؛ ووفرت على المتعاملين، مشقة التنقل والسفر بالنقود، وجنّبتهم أخطار السرقة والضياع. وهكذا، كان للعُرف، والبيئة التجارية، الفضل في خلق الأوراق التجارية. ثم سُنَّت القوانين، التي تنظِّمها، وتحمي التعامل بها. وكانت بدايتها في أوروبا، في القرن السابع عشر، حيث صدرت الأحكام المتعلقة بذلك، في روتردام، عام 1635؛ وفي فرنسا، عام 1673؛ ثم في هامبورج، عام 1711؛ ثم تبعها في ذلك باقي دول أوروبا والعالم.
    وتنوعت الأوراق التجارية، فأصبحت تضم إلى جانب الكمبيالة، الشيك والسند الإذني.
    وتختلف الأوراق التجارية عن أوراق البنكنوت، على الرغم من توافر أغلب الخصائص الجوهرية فيهما معاً.
    فتمثل أوراق البنكنوت صكوكاً لحاملها، يوقعها المصرف المركزي، ويمكن تحويلها، من الفور، إلى نقود معدنية، ويتم تداولها بالمناولة.
    وتشابِه أوراق البنكنوت الأوراق التجارية، في أنها تمثل صكوكاً قابلة للتداول، يوقعها المدين في مصلحة الدائن، ويمكن تحويلها إلى نقدية. ومع ذلك، فهما تختلفان في نواحٍ كثيرة، أبرزها :
    1. تصدر أوراق البنكنوت بالجملة؛ بعكس الأوراق التجارية، التي لا تصدر إلاَّ *عند الضرورة، فتختلف باختلاف ظروف كل ورقة وشروط إصدارها.
    2. الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية تكون عرضة للتقادم، بعد مرور فترة زمنية طويلة، نسبياً (خمس سنوات مثلاً)، يحددها النظام التشريعي لكل دولة. بينما لا تتقادم أوراق البنكنوت، إلاَّ إذا صدر قانون، يبطل التعامل بها.
    3. يلزم الأفراد بقبول أوراق البنكنوت، كطريقة لتسوية الديون. بينما يجوز لهم، في بعض الأحيان، الامتناع عن قبول الأوراق التجارية، كطريقة للوفاء. مثال ذلك، رفض المصرف صرف شيك، لعدم وجود رصيد للعميل، يغطي قيمته.
    4. قد يكون ميعاد استحقاق الأوراق التجارية، بعد أجل معين. أمّا أوراق البنكنوت، فتكون مستحقة الوفاء دائماً، لدى الطلب.
    وبزيادة التعداد السكاني، في مختلف دول العالم، تعددت وكثرت احتياجاتهم؛ ازداد حجم السلع والخدمات المعروضة والمطلوبة، وانتعشت اقتصاديات الدول وأسواقها، مما أدى إلى ظهور نوع آخر من الصكوك، هو الأوراق المالية.
    والأوراق المالية، هي صكوك، تصدرها الشركات التجارية، والمؤسسات المالية، والحكومات، لزيادة رأس مالها، أو لتلبية احتياجاتها التوسعية.
    وتمثل الأوراق المالية، البضاعة المتداولة في سوق الأوراق المالية؛ فهي تمثل السلعة الوحيدة المتداولة فيها.
    وقد تشابِه الأوراق المالية الأوراق التجارية، في أنها قابلة للتداول، بالطرق التجارية، وأن موضوعها يمثل مبلغًا من النقود. ومع ذلك، فهي تختلف عنها، في نواحٍ عدة:
    1. أهم ما يميز الأوراق التجارية، هو أنها صكوك، تحرر لتسوية التزام معين، ناتج من مبادلات تجارية؛ كدفع قيمة بضاعة، أو مقابل خدمات. أمّا هدف إصدار الأوراق المالية، فيتمثل إما في الاستثمار في رأس مال الشركة، أو تمويلها، في صورة قرض، لتلبية احتياجاتها التمويلية.
    2. تتميز الأوراق التجارية بقصر أجلها، فهي، عادة، لا تتجاوز *تسعة أشهر. أمّا الأوراق المالية، فهي تمثل أدوات استثمار طويلة الأجل.
    3. الأوراق التجارية، تمثل صكوكاً قابلة للخصم في المصارف، أمّا الأوراق المالية، فلا تتميز بهذه القابلية.
    4. تتميز الأوراق التجارية بقبولها، في العرف التجاري، كطريقة لتسوية الديون؛ وذلك لثبات قيمتها. أمّا الأوراق المالية، فلا تُقبل كطريقة لتسوية الديون؛ وذلك يرجع إلى أنها تكون عرضة لتقلبات الأسعار.
    5. يضمن كل من وقّع الورقة التجارية، الوفاء بقيمتها، في ميعاد الاستحقاق. بينما لا يضمن بائع الورقة المالية يُسْر المؤسسة، التي أصدرتها.
    6. تُصدر الأوراق المالية في صورة صكوك متساوية القيمة. بينما تُصدر الأوراق التجارية، عادة، لتسوية معاملات تجارية معينة، فتختلف قيمتها في ورقة عنها في ورقة أخرى.
    7. تتميز الأوراق المالية عن الأوراق التجارية، بأن عملية تبادلها، تكون في سوق منتظمة، مخصصة لذلك، تسمي سوق (بورصة) الأوراق المالية.
    سيتناول القسم الأول من *هذا البحث، الأوراق التجارية ومفهومها وخصائصها وأنواعها. أما القسم الثاني، فسيتناول أنواع الأوراق المالية، مع التركيز في الأسهم والسندات.


    [1] السفتجه كلمة فارسية معربة، أصلها سفته أي الشي المحكم، وتعني في الاقتصاد حوالة صادرة من دائن، يكلِّف فيها مدينه دفع مبلغ معين في تاريخ معين لأذن شخص ثالث، أو لإذن الدائن نفسه، أو لإذن حامل هذه الحوالة. المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، 1996، ص 312.


    القسم الأول

    الأوراق التجارية


    الفصل الأول مفهوم الأوراق التجارية

    الفصل الثاني أنواع الأوراق التجارية
    *

    ================================================== ==================


    الفصل الأول

    مفهوم الأوراق التجارية

    إن الأوراق التجارية، ليست من اختراع المشرع؛ وإنما اخترعتها البيئة التجارية، وتعارف التجار على استخدامها، إلى جانب النقود، لتسوية ما بينهم من معاملات تجارية. ثم جاءت التشريعات المختلفة، بعد ذلك، لتضمن استخدامها.
    *

    المبحث الأول

    ماهية الأوراق التجارية

    أولاً: تعريف الأوراق التجارية

    أوردت القوانين، في كثير من دول العالم، الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية، من دون أن تعمل على إيجاد تعريف محدد بها. ويهدف المشرع من ذلك، إلى ترك مجال الاجتهاد واسعاً، أمام الفقه والقضاء، لاختيار التعريف الأكثر ملاءمة، مع إمكانية تطويره، وفقاً لتطورات الأعراف التجارية وعاداتها.
    ويمكن تعريف الأوراق التجارية، من حيث وظيفتها، على أنها صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقًا لأوضاع، يحددها قانون كل دولة، وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق، في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
    ولقد سعت النظُم القانونية، في مختلف الدول، إلى دعم التعامل بهذه الأوراق وتقويته وحمايته، حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين في الأسواق، وتحل محل النقود في الوفاء بالديون.
    وتهدف هذه القوانين، إلى الاقتصاد في استعمال النقود، وتحقيق السرعة في إبرام الصفقات، وتسوية الالتزامات.


    ثانياً: التوحيد الدولي لقانون الورقة التجارية

    تتسم القواعد والقوانين، التي تحكم الورقة التجارية، بالاختلاف والتنازع؛ ما اقتضى توحيدها، ليخضع تداول الأوراق التجارية لقواعد موحدة.
    ولقد بذل فقهاء القانون التجاري، جهوداً كبيرة، في سبيل هذا التوحيد. فكان أول مؤتمر، عقد في لاهاي، عام 1910، وحضره ممثلو 32 دولة، ونجح في وضع مشروع قانون موحد للكمبيالة، *والسند الإذني ـ مكوناً من (87 مادة)، ومشروع معاهدة، مكون من (26 مادة).
    وعُرض هذان المشروعان، على الدول، بهدف دراستهما، وإبداء ملاحظاتها عليهما، حتى يمكن الوصول إلى مشروع قانون، تتفق عليه الدول، ليعرض في مؤتمر لاحق.
    ثم انعقد مؤتمر آخر، في لاهاي، عام 1912؛ أمكن التوصل، خلاله، إلى اتفاق مبدئي، على مشروع معاهدة، ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني، يتلافى الاعتراضات، التي أثارها بعض الدول.
    وبعد انتهاء المؤتمر، عرض مشروع القانون الموحد، على برلمانات الدول، للتصديق عليه. فرفض بعضها قبوله؛ مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد.
    وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى، ركدت فكرة التوحيد. وما إن انتهت الحرب، حتى تجددت المحاولات في سبيل ذلك.
    وقد كُلِّلت جهود التوحيد، بعقد مؤتمر جنيف، في 13 مايو 1930، الذي انتهى إلى توقيع ثلاث معاهدات، في 7 يونيه 1930، من جانب مندوبي 22 دولة.


    المعاهـــدة الأولي

    اشتملت على قانون الكمبيالات والسندات الإذنية. وتعهدت الدول الموقعة، بمقتضاها، إدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية. وأرفق بالاتفاقية ملحقان:
    الملحق الأول: يتضمن نصوص القانون الموحد، لقواعد الكمبيالة والسند الإذني.
    الملحق الثاني: خاص بالتحفظات، أي المسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية، أن تخرج عن نصوص القانون الموحد.


    المعاهدة الثانية

    تضمنت حلولاً لتنازع القوانين، في بعض مسائل الكمبيالات والسندات الإذنية.


    المعاهدة الثالثة

    تتعلق بضريبة الختم (الدمغة) على الكمبيالات والسندات الإذنية.
    وأعقب هذا المؤتمر، مؤتمر دولي آخر، في جنيف عام 1931، لوضع قانون موحد للشيكات. وقد انتهى إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات، أفضت إلى نتائج، تماثل تلك التي أسفر عنها مؤتمر جنيف، عام 1930. ووقع الاتفاقية ممثلو عشرين دولة، في 19 مارس 1931.
    ولقد نظم قانون التجارة الموحد، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأوراق التجارية، ضمن مواده. (اُنظر ملحق المواد التي تعني بالأوراق التجارية)


    المبحث الثاني

    الخصائص العامة للأوراق التجارية

    ورد في المبحث الأول، تعريف الأوراق التجارية، من حيث وظيفتها، بأنها صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقاً لأوضاع، يحددها قانون كل دولة؛ وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
    لذا، يمكن استخلاص العديد من الخصائص، التي تميز الأوراق التجارية، من خلال التعريف السابق، شكلاً وموضوعاً واستحقاقاً وقابلية للتداول وحماية للدائن.

    أولاً: من حيث الشكل

    استوجبت قوانين الدول الكتابة، لتمثل الشكل، الذي يجب أن تكون عليه الورقة التجارية، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوبًا دائمًا؛ وتحديد البيانات، التي تمثل الحد الأدنى، الذي يجب أن تشتمل عليه كل ورقة تجارية.
    أي أن المشرِّع، رسم قوالب محددة، أوجب أن تصاغ الأوراق التجارية وفقًا لها. وشكلية الورقة التجارية، تختلف باختلاف نوعها (كمبيالة أو سند أو شيك). وتستهدف الشكلية تيسير تداول الأوراق التجارية وتشجيعها؛ ذلك لأنها توفر على من سيتلقى الورقة، مشقة البحث والاستقصاء، للتحقق من صلابة الحق المثبت فيها، وخلوّها من العيوب التي تهدره. فشكلية الأوراق التجارية، تجعله يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأكد أنها اشتملت على جميع البيانات اللازمة لقيمتها. واستوفت بذلك الشكل المطلوب.

    ثانياً: من حيث الموضوع

    يجب أن يكون الحق، الثابت في الورقة التجارية، ممثلاً لمبلغ معين من النقود؛ لذلك، لا تُعَدّ الصكوك، التي يكون موضوعها بضاعة، مثل سندات الشحن[1] ـ أوراقاً تجارية؛ إذ إن حامل هذه الصكوك، لا يطمئن إلى الحصول على مبلغ معين من النقود، في تاريخ محدد، لأنه ربما لا يجد مشترياً للبضاعة؛ وإن وجد فربما لا يدفع الثمن الذي يتوقعه البائع عند شراء البضاعة؛ وذلك لأنها تكون عُرضة لتقلبات الأسعار، في فترة تداولها.
    إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب أن يكون معيناً (معرّفاً) أو قابلاً *للتعيين. أما بالنسبة لميعاد استحقاق الورقة، فقد يكون بمجرد الاطلاع أو مضافاً إلى أجل.

    ثالثاً: من حيث التداول وحماية الدائن

    1. من حيث التداول

    تقوم الأوراق التجارية مقام النقود، في المعاملات. وبذلك، فهي تؤدي الوظيفة نفسها، التي تؤديها النقود، من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات. ولذلك، فإنها لا بدّ من أن تكون ميسرة للتداول بين الأفراد، وأن تكون محاطة بالضمانات، التي تجعل الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم، كوسيلة للوفاء.
    فإذا كانت الورقة التجارية لحاملها، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى الدائن الجديد، بمجرد المناولة، أو تسليم الورقة.
    وإذا كانت الورقة لإذن، أو لأمر شخص معين، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى المُظهر إليه، بمجرد كتابة مختصرة على ظهر المحرر، تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر، ومستوفية لتوقيع المُظهر.

    2. من حيث حماية الدائن

    تستخدم الورقة التجارية، كوسيلة للائتمان، من طريق تسييلها، أي الحصول على قيمتها نقدًا، قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف على نسبة بسيطة من قيمتها[2]. ويعرف ذلك الإجراء بخصم الأوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تؤديها المصارف.
    ولتحقيق وظيفة الأوراق التجارية، كوسيلة للائتمان، شرّعت القوانين في مختلف الدول، لتحقق للدائن حماية خاصة. فلجأ المشرع إلى الشدة والقسوة في معاملة الملتزمين بالورقة التجارية، قاصداً من ذلك رعاية حقوق الحامل حسن النية.

    رابعاً: من حيث الاستحقاق

    لحلول أوان الحق، الثابت للدائن في الورقة التجارية، فإنه لا بدّ من وجود *الورقة التجارية في يد هذا الدائن، الذي يطالب بالوفاء.
    وتكون الورقة التجارية مستحقة الدفع، لدى الاطلاع، أو مضافة إلى أجل، أي بعد فترة محددة من تاريخ تحريرها.
    ويبدو أنه من الصعب تحديد هذا الأجل بمدة معينة؛ إذ إن الأمر في ذلك، راجع إلى ما يجري التعارف عليه، في الأوساط التجارية. ومع ذلك، يرى بعض الشرَّاح، أن الأجل القصير، يراوح بين ثلاثة وستة أشهر.


    [1] سند الشحن هو الدليل على عقد نقل بضاعة نظير أجر معلوم ودليل على استلام الناقل للبضاعة واجبة الشحن.
    [2] تمثل هذه النسبة الفوائد المستحقة على المبلغ المدفوع لصاحب الحق المكتتب في الورقة (مقابل تنازله في هذا الحق للبنك) من تاريخ خصم الورقة التجارية إلى تاريخ استحقاقها.




    الفصل الثاني

    أنواع الأوراق التجارية

    ظهر أول شكل من أشكال الأوراق التجارية، في صورة كمبيالة. ثم تنوعت لتشمل السند الإذن والشيك.


    المبحث الأول

    الكمبيالة

    الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى "الساحب"، لشخص آخر، يسمى "المسحوب عليه"، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو "الحامل" .
    وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرّع، في العديد من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجارية الأخرى.
    وسيتناول هذا المبحث الكمبيالة، من حيث تظهيرها، أو شروطها الشكلية والموضوعية، والوفاء بقيمتها وضماناته.




    أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية

    1. الشروط الشكلية للكمبيالة

    يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
    ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة "صحيحة"، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوينه. وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، ككمبيالة (أي بطلانها، قانوناً)[1].

    أ. تاريخ التحرير

    يجب أن يتضمن صك الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة[2].

    ب. مبلغ الكمبيالة

    إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً"، أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها.
    يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر "ادفعوا"، ويسمى "شرط الأمر". *فإذا خلا الصك من شرط الأمر، خرج من عداد الأوراق التجارية. والأمر بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا في معناه، أي ليس غامضاً أو معلقًا على شرط، كأن يأتي بصيغة: "ادفعوا إلي محمد مبلغًا ....... بعد استلام البضاعة منه".

    ج. اسم المسحوب عليه
    المسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحدد بأمر المستفيد.
    وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود علاقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح نتيجتها دائناً للمسحوب عليه.
    وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمرًا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه العلاقة القانونية السابقة. وتُعرف هذه العلاقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل الساحب، بـ "مقابل الوفاء".
    ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزاً أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه.
    وتفيد هذه الإجازة الشركات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يُمكنُ هذا النظام الفروع من سحب كمبيالات بعضها على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحيح. ويجوز أيضاً أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب كمبيالة على عدة أشخاص. وليس الهدف من ذلك، أن يتخيّر المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع.

    د. اسم المستفيد

    المستفيد، هو الشخص الذي حُررت من أجله الكمبيالة. وهو يمثل الشخص الدائن في هذا المحرر. ويجب إيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق.
    ويجوز تحرير الكمبيالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنه غالباً ما يكون سحب الكمبيالة، لإذن مستفيد واحد.
    ويجوز أيضاً، أن تحرر الكمبيالة لإذن الساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت نفسه.
    ويلجأ الساحب إلى تحرير كمبيالات لإذن نفسه، إذا أراد الاطمئنان إلى قبول المسحوب عليه للصك، قبل أن يطرحه للتداول. وقد يرغب أيضاً من وراء تحرير الكمبيالة لإذنه، في خصمها لدى أحد المصارف، من دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه.

    هـ. توقيع الساحب

    الساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها. فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع مبلغ محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد؛ لذا، فإن *توقيع الساحب، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة. وجرى العُرف على أن يضع المحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو يُعَدّ قرينة، على التزام الساحب بكل ما تضمنه الصك.
    والتوقيع، يكون كتابة، وهو الغالب؛ كما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص، أو ببصمة إصبعه.

    و. تاريخ الاستحقاق

    يُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية عمومًا؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق المستفيد لحقه في الورقة.
    كما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة الدعوى عليهم. وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ الاستحقاق:
    (1) الاستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل الأكثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل "ادفعوا في يوم السادس من أكتوبر".
    (2) الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة: *قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها، كأن يذكر في الصك "ادفعوا بعد شهر من تاريخه".
    (3) الاستحقاق لدى الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، عندما يذكر فيها "ادفعوا لدى الاطلاع" *أو "لدى الطلب" أو "عند التقديم"؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من جانب المستفيد إلى المسحوب عليه.
    (4) الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : *قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمها إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد. مثال ذلك أن يذكر في الصك "ادفعوا بعد (3 أشهر) من الاطلاع".
    (5) الاستحقاق في يوم مشهور : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في يوم معروف، كيوم عيد أو يوم سوق . مثل أن يقال "ادفعوا في يوم عيد الأضحى"، أو "في يوم رأس السنة الهجرية"، أو "في يوم السوق أو المعرض المشهور".

    ز. مكان الوفــاء

    يجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
    ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون حامل الكمبيالة الأخير، الذي سيتقدم لاستيفاء قيمتها. لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير من الاهتداء إليه.
    على أنه يلاحظ، أن خلوّ الصك من هذا البيان، لا يؤدي إلى بطلانه، كورقة تجارية، ما دام موضحاً فيه موطن المسحوب عليه، إذ يُفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه، هو موطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيضًا.

    2. الشروط الموضوعيـــة

    يُعَدّ إصدار الكمبيالة تصرفًا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحب.
    ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.

    أ. الرضاء

    ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع الكمبيالة.
    ولصحة التزام الساحب، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.

    ب. المحل والسبب

    محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
    ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الكمبيالة، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، ككمبيالة، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
    كذلك، يجب أن يكون سبب التزام الساحب موجودًا ومشروعًا. ويشترط لمشروعية السبب ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يجري سحب كمبيالة، وفاءً لصفقة مخدرات).

    والنموذج التالي يوضح الصورة، التي يجب أن تكون عليها الكمبيالة:


    الرياض في : 12/2/ 1998
    المبلغ بالأرقام

    الموافق 16/5/2000م
    3000 ريال سعودي

    إلى: نجيب محفوظ السيد (المسحوب عليه)

    في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 1421 هـ
    ادفعوا لأمر سليمان علي الحربي (المستفيد) بموجب هذه الكمبيالة مبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي لاغير.



    التوقيع

    محمد أحمد محمود
    الرياض 15 شارع موسى بن نصير ـ العليا

    *
    ج. الأهليــــة

    يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية اللازمة لذلك. وتُعَدّ الكمبيالة عملاً تجاريًا مطلقًا. لذلك، يشترط في من يوقِّعها، أن يكون أهلاً لتولي الأعمال التجارية، أي أن لا يكون مصابًا بأي عارض من عوارض فقدان الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالكمبيالة (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
    ويجب ملاحظة إمكانية سحب الكمبيالة، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب الذي يوقّع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.


    ثانياً: تداول الكمبيالـة

    بدأ في أوروبا، منذ القرن السادس عشر، استعمال التظهير، كوسيلة لنقل الحق الوارد في الكمبيالة، من شخص إلى آخر. وعملية التداول هذه، تسمي بـ "حوالة الحق". وعرف التظهير، منذ ذلك الوقت، عدة مراحل من التطوير؛ فتعددت أنواعه، لتشمل التظهير التام (الناقل للملكية)، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني.

    1. التظهير التـــام

    التظهير التام، أو التظهير الناقل، ويُقصد به نقل الحق، الثابت في صك الكمبيالة، من المُظهِّر، بالكتابة على ظهرها، بما يفيد نقل ملكية ذلك الحق من المُظَهِّر إلى المُظَهَّر إليه.
    ويشترط لصحة التظهير التام، استيفاء شروط موضوعية، تمثل الشروط نفسها، الواجب استيفاؤها في الكمبيالة، لصحة التزام المُظَهِّر، في مواجهة المظهر إليه. وهذه الشروط تمثل خلوّ إرادة المُظَهر من أي عيب من عيوب الإرادة؛ وأن يكون لهذا الالتزام محل وسبب مشروعان، كما يجب أن يكون التظهير من شخص كامل الأهلية.
    وإضافة إلى الشروط الموضوعية، لا بدّ من شروط شكلية خاصة، لازمة لصحة التظهير، فيجب أن يكون تظهير الكمبيالة، كتابة، على الصك نفسه[3].
    وعادة ما يؤشر بالتظهير على ظهر الكمبيالة، ومن هنا جاء اسم التظهير. ولكن هذا، لا يمنع من أن يكون التظهير على وجهها.
    ولاستكمال الشروط الشكلية، فإن هناك بعض البيانات الإلزامية، الواجبة الاستكمال، *لصحة عملية التظهير، أبرزها:

    أ. تاريخ التظهيــر

    تُعَدّ كتابة تاريخ التظهير، أي تاريخ تحويل الملكية إلى المظهَّر إليه، من البيانات، التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة.
    وتحديد تاريخ التظهير، يفيد في أحكام الأهلية والإفلاس. فلو كان المظهِّر محجوزاً عليه، أو مفلساً، فإنه قد يلجأ إلى تقديم تاريخ التظهير، ليكون سابقاً على صدور قرار الحجز أو شهر الإفلاس، بهدف الإفلات من بطلان التصرف (التظهير).
    وينتقد الفقهاء وبعض رجال القانون، نظام جنيف الموحد، المنظم لقواعد الأوراق التجارية، لعدم نصه على إلزام وضع تاريخ التظهير على الكمبيالة.

    ب. اسم المُظهَّر إليه

    يشترط إيضاح اسم من ستنتقل إليه الكمبيالة، بالتظهير. ويكون اسم المظهر إليه مقترناً بشرط الأمر "ادفعوا لأمر....".
    وقد تتكرر عملية التظهير عدة مرَّات، وبذلك تحمل الكمبيالة عدة توقيعات بالتظهير إلى الغير، حتى تستقر في يد المظهَّر إليه الأخير (الحامل الأخير)، الذي يطالب المسحوب عليه بالدفع في ميعاد الاستحقاق، المنصوص عليه في الكمبيالة.

    ج. توقيع المظهِّر

    يشترط، كذلك، توقيع الكمبيالة من قِبل المظهِّر، وإلاَّ عُدَّ التظهير باطلاً. وقد يكون التوقيع في حالة التظهير، إمّا كتابة، وإمّا خَتْماً، أو من طريق بصمة الإصبع.

    2. التظهير التوكيلي

    يقصد بالتظهير التوكيلي، ذلك التوكيل، الذي يسلِّم المالك، بمقتضاه، الكمبيالة إلى شخص آخر، مع توكيله بتحصيل قيمتها، بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق، لحسابه (المُظهِّر). فيصبح المظهر صاحب الحق فيها؛ ومن ثَم، يستطيع، في حالة إفلاس الحامل (المُظهر إليه)، أن يسترد الصك، من دون أن تدخل قيمته في أصول التفليسة.
    والتظهير التوكيلي، عادة ما يلجأ إليه حامل الكمبيالة؛ لأنه ليس لديه الوقت الكافي لتحصيل الكمبيالات، التي يحتفظ بها؛ أو لأن الكمبيالة مسحوبة على مكان آخر، بعيد عن مكان الحامل. وغالباً ما يكون المُظهر له في توكيل، مصارف أو مؤسسات مالية متخصصة، ذات فروع في دول العالم ومناطقه المختلفة.
    وإضافة إلى الشروط المتعلقة بالتظهير التام، السابق ذكرها، فإن المظهر، لا بدّ أن يورد على الصك عبارة واضحة تفيد التوكيل، مثل عبارة للتوكيل، أو للتحصيل، أو "لقبض القيمة". ويلاحظ أن بعض المصارف، تتسلّم كمبيالات من عملائها، مظهرة تظهيرًا توكيليًا، بغرض تحصيلها. وعلى الرغم من عدم تحصيل قيمة الورقة، نقدًا، فإن المصرف يضيف مبلغ الكمبيالة على حساب العميل.
    ويُفسر ذلك بأنه لدى اتخاذ المصرف هذه الخطوة، فإن التظهير التوكيلي، يتحول، تلقائيًا، إلى تظهير تام.

    3. التظهير التأميني

    يقصد بتظهير الكمبيالة تظهيرًا تأمينيًا، أن يرهنها المظهر لدى المظهر إليه، ضمانًا لدَين المقرض (المظهر إليه)؛ فهو يرهن، بذلك، الحق الثابت له في الكمبيالة، لدى المظهر إليه، ضمانًا لدَين المقرض (المظهر إليه)، في ذمة المُظهِّر.
    والتظهير التأميني نادر الحدوث، في الواقع العملي؛ وذلك لأن حامل الكمبيالة، في مقدوره أن يخصمها لدى المصرف، ليحصل على احتياجاته من النقود، بدلاً من رهنها.
    وبالنسبة إلى صحة التظهير التأميني، فإن شروطه لا تختلف عن شروط التظهير التام، باستثناء ورود ما يفيد أن "التظهير قيمة للرهن"، أو "للضمان"، أو أي عبارة أخرى، تفيد المعنى نفسه.


    ثالثاً: ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة

    توجد عدة ضمانات، وضعها المشرّع للوفاء بقيمة الكمبيالة، بهدف أن يطمئن حاملها إلى الحصول على حقه، وحتى تؤدي الكمبيالة وظيفتها في البيئة التجارية، كوسيلة وفاء وائتمان. وثمة نوعان رئيسيان، لضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة:

    1. القبـــــول

    يمثل القبول تعهدًا كتابيًا، سابقًا لتاريخ استحقاق الكمبيالة، من المسحوب عليه ـ بالوفاء بقيمتها، فور استحقاقها. *وتعهد المسحوب عليه، لا بدّ من أن يتمثل في توقيعه الكمبيالة؛ ما يعني، علاوة على التزامه الكمبيالة، اعترافه بوجود مقابل للوفاء لديه.
    وقبول المسحوب عليه الكمبيالة، يجب أن يكون كتابة على الورقة نفسها. ولا يشترط ذكر عبارة معينة، فيجوز أن يؤشِّر المسحوب عليه على الصك، بعبارة "مقبول"، أو "معتمد للقبول"، أو أي لفظ آخر، يفيد المعني نفسه.
    ولأن القاعدة تنص على عدم وجود إلزام للمسحوب عليه بقبول الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها، (حتى مع توافر مقابل الوفاء لديه)، فإنه قد يمتنع عن قبولها. وفي هذه الحالة، يحق لحامل الورقة، المفاضلة بين الرجوع إلى الموقعين، أو الانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق، وتجاهل الدفع؛ ذلك أن رفض قبول الكمبيالة، لا يعني، بالضرورة، رفض الدفع في ميعاد الاستحقاق.
    وفي حالة اختيار حامل الصك الرجوع إلى الموقعين، قبل تاريخ الاستحقاق، فإن عليه إثبات امتناع المسحوب عليه، عن قبول الكمبيالة، بواسطة إجراء رسمي، يسمى "بروتستو عدم القبول".
    (وبروتستو) عدم القبول، هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين، تثبت امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة، قبل ميعاد استحقاقها، فتُمكن (بذلك الإثبات الرسمي) حامل الكمبيالة، من الرجوع الفوري، إلى الموقعين على الصك.
    ولحامل الكمبيالة الأخير، إثبات عدم القبول، في أي وقت، يتخلل الفترة ما بين رفض القبول وميعاد استحقاق الصك.

    2. تضامن الموقعيــن

    مُنِحَ حامل الكمبيالة ضمانًا آخر، يتمثل في إعطائه حق الرجوع إلى جميع الموقعين على الكمبيالة (ساحب الكمبيالة ومظهرها *وقابلها)، مطالباً إيَّاهم بالوفاء بقيمة الصك.
    هذا يعني أن كل من وقع الكمبيالة، ملتزم، بالتضامن، بالوفاء بقيمتها. ولإعمال هذا التضامن، يشترط على حاملها الأخير، أن يقدم ما يُثبت امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، في ميعاد استحقاقها؛ ويُثَبت ذلك، رسمياً، من طريق عمل (بروتستو) عدم الدفع.
    (وبروتستو) عدم الدفع، هو ورقة من أوراق المحضرين، يُثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، في ميعاد استحقاقها. وهذا الإجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع إلى الأشخاص الضامنين، في الكمبيالة؛ فهو بذلك يُعَدّ شرطًا للرجوع إلى الضامنين .
    ويؤدي تحرير (بروتستو) عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون توقفه عن الدفع مبرراً لشهر إفلاسه.


    رابعاً: الوفاء بقيمة الكمبيالـة

    إذا وفَى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، يترتب على ذلك براءة ذمته؛ فضلاً عن براءة ذمة جميع موقعيها؛ وبذلك تنتهي حياة الورقة، إذ يمثل الوفاء من جانب المسحوب عليه، انقضاء الدَين الأصلي، الذي كان للساحب، في حدود المبلغ المدفوع.
    أما إذا وَفَى المسحوب عليه، من دون أن يكون مدينًا عند الساحب (دون مقابل وفاء)، أو كان مدينًا بمبلغ أقلّ من قيمة الكمبيالة، كان له حق الرجوع إلى الساحب، ومطالبته بما دفعه، من دون وجود مقابل للوفاء.
    ولإثبات الوفاء بقيمة الكمبيالة، يوقع الصك حامله، بما يفيد المخالصة. ثم يسلّم الكمبيالة للمسحوب عليه، بعد قبض قيمتها.
    وقد عُنيت المواد الآتية، بعد من قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالكمبيالة، من حيث :


    (1) أركانها، المواد من 462 إلى 471.

    (2) تعدد النسخ والصور ـ التحريف، المواد من 472 إلى 477 .

    (3) تداولها بالتظهير، المواد من 478 إلى 488.

    (4) ضمانات الوفاء بها، المواد من 489 إلى 496 .

    (5) قبولها، المواد من 497 إلى 505 .

    (6) الضمان الاحتياطي، المواد من 506 إلى 509 .

    (7) ميعاد الاستحقاق، المواد من 510 إلى 515.

    (Cool الوفاء بقيمتها، المواد من 516 إلى 549 .

    (9) التدخل، المواد من 550 إلى 558 .

    (10) التقادم، المواد من 559 إلى 562.

    القسم الثاني

    الأوراق المالية

    يمكن تعريف الأوراق المالية بأنها قيم منقولة، أو حصص قابلة للتداول، تصدرها شخصيات عامة (مثل حكومات أو هيئات حكومية)، أو شخصيات خاصة (مثل شركات الأموال)، في صورة صكوك، تثبت أن صاحبها يمتلك نصيباً في رأس مال شركة (سهم)، أو حصة في قرض، لشخص معنوي، عام أو خاص (سند).
    ويمكن تقسيم الأوراق المالية، من حيث تاريخ استحقاقها، إلى أوراق مالية متوسطة الأجل، وأوراق مالية طويلة الأجل.
    ويمكن، تقسيمها، من حيث ماهيتها، إلى أوراق مالية، تمثل ملكية، وهي الأسهم؛ وأوراق مالية؛ تمثل مديونية، وهي السندات.
    الفصل الأول

    الأســهم

    Stocks - Actions

    السهم صك، يثبت لصاحبه الحق في حصة شائعة، في ملكية صافي أصول شركة مساهمة، أو توصية بالأسهم؛ ويُعطيه الحق في الحصول على حصة من الأرباح، التي تحققها الشركة. وتكون مسؤولية المساهم محدودة بقدر ما يملكه من أسهم، وبقدر قيمة هذه الأسهم.
    ويتميز السهم عن باقي الأوراق المالية، في أنه يمنح صاحبه عائدًا متغيرًا، يلائم ما يملكه من أسهم، وما حققته الشركة من أرباح.
    إضافة إلى ذلك، فإن السهم يختلف عن باقي أنواع الأوراق المالية، في أنه عادة ما يعطي صاحبه الحق في التصويت "Voting Right- Droit au Vote" .
    والسهم هو شهادة، تتضمن بيانات أساسية، تتمثل في اسم الشركة التي أصدرته، وعنوان مركزها الرئيسي، وغرضها باختصار، ومدتها، وتاريخ قيدها في السجل التجاري ورقمه ومحله، وقيمة رأس المال بنوعي (المرخص به والمصدر)، وعدد الأسهم المصدرة وأنواعها، وخصائص كل نوع، وقيمة السهم الاسمية، وما دفع منها، واسم مالكه. (انظر شكل السهم).


    المبحث الأول

    خصائص الأسهم، والقيمة التي تصدر بها

    أولاً: خصائص الأسهم

    تتمتع الأسهم بالعديد من الخصائص، أهمها تساوي قيمة الأسهم، وعدم قابليتها للتجزئة، وتداولها بالطرق التجارية.

    1. تساوي قيمة الأسهم

    يُقَسَّم رأس مال الشركة المساهمة، إلى أسهم متساوية القيمة، وتحدد القوانين التجارية للدول، الحد الأدنى، والحد الأقصى، لقيمة كل سهم.
    ويترتب على مبدأ تساوي قيمة الأسهم، المساواة في الحقوق، التي يمنحها السهم، وهي الحق في الأرباح والتصويت؛ وكذلك المساواة في الالتزامات، التي يرتبها السهم. إلاَّ أن هذه المساواة، ليست من النظام العام؛ وذلك لجواز نص نظام الشركة، على إصدار أسهم ممتازة، تُخول أصحابها أولوية في الأرباح، أو في موجودات الشركة، أو في منح أصحابها عددًا أكبر من الأصوات.
    وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأسهم، يعطي بعض الميزات لأصحابها؛ إلاَّ انه يجب أن تتحقق المساواة بين الأسهم المتشابهة، التي تنتمي إلى فئة واحدة؛ *ما يعني وجوب تساوي قيمة الأسهم الممتازة، التي تصدرها الشركة نفسها، في القيمة والحقوق والالتزامات.

    2. عدم قابلية السهم للتجزئة

    عدم قابلية السهم للتجزئة، تعني عدم جواز تعدد مالك السهم، أمام الشركة. وبناء على ذلك، فإن اشتراك شخصين أو أكثر، في ملكية سهم واحد، نتيجة لإرثٍ أو هبة أو وصية، لا يسري في مواجهة الشركة، على الرغم من صحته. ولذلك، يلتزم أصحاب السهم باختيار شخص فيما بينهم، يتولّى الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة. ويُعَدّ هذا الشخص، أمام الشركة، الحائز الوحـيد فلا يكون لكل من مالكي السهم الحق في الحصول على ما يمثله نصيبه في السهم من أربـاح، كما لا يكون لكل منهم صوت في الجمعية العمومية[1].

    3. تداول الأسهم

    مـن أهـم خصائص السهم قابليته للتداول، على خلاف الحصـة في شركـات الأشخاص، التي لا يجوز، في الأصل، التنازل عنها لأجنبي من الشركاء؛ إذ تكون المرتبة الأولى للاعتبار الشخصي. وقابلية السهم للتداول، تجيز حرية التنازل عنها لأجنبي من الشركاء.
    وقابلية السهم للتداول، تجيز حرية التنازل عنه لغيره، من دون الحاجة إلى الحصول على قبول الشركة للتنازل، ويرجع ذلك إلى أن شركات الأموال تأخذ بالاعتبار المالي، دون الاعتبار الشخصي.
    وتختلف سُبُل تداول الأسهم، باختلاف أنواعها.

    ثانياً: قيمة السهم

    للسهم عدة أنواع من القيم، فله قيمة اسمية، وقيمة حقيقية، وقيمه سوقية، وقيمة إصدار.

    1. القيمة الاسمية

    القيمة الاسمية للسهم، هي القيمة التي تكتب على الصك نفسه، والتي تُحدَّد عند إنشاء الشركة المصدرة. ويقدر رأس مال الشركة، على أساس القيمة الاسمية لمجموع الأسهـم. والقاعدة أنه لا يجوز لشركة الأموال إصدار السهم، بأقل أو أكثر من قيمته الاسمية.

    2. القيمة السوقية

    القيمة السوقية، أو القيمة التجارية للسهم، هي قيمته في سوق الأوراق المالية؛ فهي تمثل القيمة البيعية للسهم.
    وترتبط القيمة السوقية للسهم، بمدى نجاح الشركة أو فشلها، في نشاطها التجاري، وتحقيق أرباح من عدمه، ومدى الزيادة في قيمة موجوداتها. فإذا نجحت الشركة في تحقيق ذلك، ازدادت القيمة السوقية للسهم، نتيجة ارتفاع الإقبال على أسهمها، في بورصة الأوراق المالية.

    3. القيمة الحقيقية

    تعكس القيمة الحقيقية للسهم نصيبه من موجودات (أصول) الشركة[2]؛ بعد إعادة تقديرها، وفقاً للأسعار الجارية. وتمثل هذه القيمة مؤشراً حقيقياً، إلى مدى قوة المركز المالي للشركة.

    4. قيمة الإصدار

    قد يحدث أن تصدر الأسهم، بقيمة إصدار أكبر من القيمة الاسمية للسهم.
    والفرق يمثل مصاريف الإصدار وعلاوته، التي تُحصًّل لمواجهة النفقات، الإدارية والدعائية، اللازمة *لإصدار الأسهم. والهدف من علاوة الإصدار إبقاء القيمة الاسمية لرأس مال الشركة صافية.


    ــــــــــــــــــــــــ

    المبحث الثاني

    أنواع الأسهم



    تتعدد أنواع الأسهم، وفقًا لاعتبارات مختلفة، أبرزها:

    أولاً: من حيث طبيعة الحصــة:

    ينقسم السهم، من حيث طبيعة حصة المساهم، إلى سهم نقدي، وسهم عيني.
    1. السهم النقدي، هو السهم، الذي يدفع المكتتب فيه قيمته، نقداً.
    2. السهم العيني، هو ذلك السهم، الذي يدفع قيمته المكتتب، بتقديم حق عيني (عقار، مثلاً)، إلى الشركة المصدرة للسهم، في مقابل الحصول عليه (حصة عينية).
    ويختلف السهم النقدي عن السهم العيني، في أنه غالبًا ما ينص المشرّع على وجوب تقدير قيمة الحصة العينية، للتحقق من صحة هذا التقدير، حتى يحصل المساهم، مقابل حصته العينية، على أسهم، تلائم قيمتها الاسمية القيمة الحقيقية لهذه الحصة. كما يوجب المشرّع الوفاء بقيمة الحصة العينية كاملة؛ في حين يجيز الوفاء بقيمة السهم النقدي، على أقساط.

    ثانياً: من حيث طريقة التداول

    تختلف طريقة تداول السهم، حسب الشكل الذي يتخذه : سهم اسمي، أو سهم لحامله، أو سهم إذني.
    1. السهم الاسمي، هو ذلك السهم، الذي يحمل اسم صاحبه. ويمكن التخلي عنه، بإرادة المتعاقدين. ولا يُعَدّ التصرف سارياً في حق الشركة، إلاَّ إذا دُوِّن في سجل خاص، مُعَدٍّ لذلك، يتعين على الشركة إمساكه. ويُسجَّل البيع (أو الهبة) في سجل الشركة، في مجلس، يحضره المتعاقدان ومندوب الشركة.
    2. السهم لحامله، هو ذلك السهم، الذي لا يُذكر فيه اسم المساهم. وهو يُتَداول من طريق التسليم المادي (من يد إلى يد)، من المتنازل إلى المتنازل له.
    3. السهم الإذني، هو ذلك السهم، الذي يكون لأمر، أو لإذن صاحبه؛ وترِد عبارة الأمر أو الإذن مقرونة باسم صاحب السهم. ويكون تداوله بالتظهير، أي بالكتابة على ظهره، بما يفيد التخلِّي عنه. وهذا النوع من الأسهم نادر بوجه عام.

    ثالثاً: من حيث الاستهلاك
    تنقسم الأسهم، من حيث الاستهلاك، إلى أسهم رأس مال، وأسهم تمتع.

    1. أسهم رأس المال

    هي تلك الأسهم، التي لا يجوز رد قيمتها للمساهم، إلاَّ عند انقضاء الشركة، وبعد الوفاء بديونها؛ وبذلك، يظل المساهم شريكاً في الشركة، ما دامت قائمة. الأسهم، في الأصل، أسهم رأس مال، وتمثل أسهم التمتع استثناء من القاعدة.

    2. أسهم تمتع

    هي تلك الأسهم، التي يحصل صاحبها على قيمتها الاسمية، أثناء حياة الشركة، من دون الانتظار إلى موعد انقضاء الشركة؛ وهو ما يسمى باستهلاك السهم.
    وتضطر الشركة إلى إصدار مثل هذه الأنواع من الأسهم، في حالة خشيتها من هلاك موجوداتها، عند انقضائها؛ كما هو الوضع في حالات أنشطة المناجم والمحاجر، التي تنتهي بعد مدة معينة؛ أو كالشركة التي تحصل على امتياز حكومي، تؤول، بانتهاء مدته، جميع موجوداتها إلى الحكومة، مثل شركات الكهرباء والمياه والنقل. وتوجد طريقتان لاستهلاك السهم.

    الطريقة الأولى: يُسْتَهلك فيها السهم، من طريق القرعة. وتُرَدُّ فيها القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين، الذين تعيَّن أسهمهم، من طريق القرعة.

    الطريقة الثانية: تُسْتَهلك فيها القيمة الاسمية لكافة الأسهم، على المدى الزمني، الذي يحدده نظام الشركة، من طريق رد جزء من القيمة الاسمية، لكافة الأسهم، كل عام، لتُسْتَهلك كلها، في نهاية المدة.
    ويشترط لاستهلاك الأسهم، أن تُرَد القيمة الاسمية للأسهم المستهلكة، من فائض الأرباح، التي حققتها الشركة؛ إذ لا يجوز الاستهلاك من رأس المال؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ ثبات رأس المال، الذي يمثل ضماناً لحقوق دائني الشركة.

    رابعاً: من حيث حقوق حاملــه

    تنقسم الأسهم، من حيث الحقوق، التي يكتسبها المساهمون، إلى أسهم عادية، وأسهم ممتازة.

    1. الأسهم العادية

    الأصل في الأسهم، أنها تصدر عادية، أي تمنح حامليها حقوقاً متساوية والتزامات واحدة. ويتمتع حملة الأسهم العادية، بالعديد من الحقوق، التي تنص عليها قوانين الدولة. وتتمثل أهم هذه الحقوق في:
    · الحق في الاشتراك في الأرباح، عند توزيعها.
    · الحق في الاشتراك في الإدارة.
    · الحق في التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
    · الحق في حضور الجمعيات العمومية.
    · الحق في نقل ملكية الأسهم، من دون إذن مسبق من الشركة.
    · حق الاشتراك في موجودات الشركة، عند تصفيتها.

    2. الأسهم الممتازة

    إن إصدار هذه الأسهم، يسفر عن منح حقوق وامتيازات، لبعض المساهمين. ولا يُعَدّ ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة بين المساهمين؛ لأن هذه المساواة قاصرة على المساهمين من فئة واحدة، ممن اشتركوا في وقت واحد. فغالباً ما تلجأ الشركات إلى عدم تقرير هذه الامتيازات، إلاَّ في حالات معينة، غالباً ما تكون عند زيادة رأس المال، لإغراء الجمهور بالاكتتاب ف
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    الاوراق المالية والتجارية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » كيفيه القيام بتنفيذ حكم النفقه عن طريق بنك ناصر الاجتماعي وما هي الاوراق المطلوبة
    » قانون بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر
    » بحث : التقديرات المالية واثرها على الاحكام القضائية الشرعية
    » كتاب التعليمات المالية والادارية للنيابة العامة
    » اتفاقية بانشاء المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون التجارى والشركات-
    انتقل الى: