منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 275 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 275 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
احمدف - 7
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
حريتى - 7
نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_rcapنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Voting_barنصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  Empty
    مُساهمةموضوع: نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل    نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل  I_icon_minitimeالثلاثاء 08 فبراير 2011, 12:53 pm

    [center]الصلح الواقي من الافلاس
    [/center]
    المادة 176
    1- لكل تاجر أن يطلب الصلح الواقي من الافلاس اذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي الى وقوفه عن الدفع ولم يكن ذلك ناشئا عن غش او خطأ لا يصدر عن التاجر العادي . 2- وللتاجر الذي وقف عن دفع ديونه ، ولو طلب شهر افلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الافلاس اذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (3) . 3- وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس لكل شركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين . 4- ويجوز منح الصلح للشركة الواقعية . 5- ولا يجوز منح الصلح للشركة وهي في حالة تصفية .
    المادة 177
    1- لايقبل الصلح الا اذا كان التاجر فردا او شركة قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة السجل التجاري والدفاتر التجارية . 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة او من الجمعيات العامة العادية او من الجمعيات العامة غير العادية في الشركات الأخرى .
    المادة 178
    1- لمن آل اليهم المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح . 2- ويجب أن يطلب الورثة او الموصى لهم الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر . 3- واذا لم يتفق الورثة او الموصى لهم بالاجماع على طلب الصلح وجب على المحكمة ان تسمع أقوال من اعترض منهم على طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن .
    المادة 179
    لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر .
    المادة 180
    يقدم طلب الصلح بلائحة الى المحكمة الكبرى المختصة بشهر الافلاس يبين فيها أسباب اضطراب الأعمال المالية ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها ، واذا لم يتيسر للطالب تقديم كل هذه البيانات او بعضها وجب عليه أن يذكر أسباب ذلك .
    المادة 181
    1- يوفق باللائحة المشار اليها في المادة السابقة ما يأتي : (أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة في اللائحة . (ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنة السابقة على طلب الصلح . (جـ) شهادة من غرف تجارة وصناعة البحرين تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على الصلح . (د) الدفاتر التجارية الالزامية . (هـ) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة السابقة على طلب الصلح . (و) بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح . (ز) بيان تفصيلي بأمواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح . (حـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها . (ط) اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (184) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه . 2- واذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به ايضا ، فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة ، صورة من عقد تأسيس الشركة او نظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم . 3- ويجب ان تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح ، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن اللائحة أسباب ذلك . 4- ويحرر قلم الكتاب محضرا بتسلم الوثائق المتقدم ذكرها .
    المادة 182
    1- يجب على طالب الصلح ان يودع خزانة المحكمة أمانة تقدرها المحكمة لمواجهة مصاريف الاجراءات وذلك في الميعاد الذي يحدده والا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن . 2- وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية بعد ايداع الأمانة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . 3- ويجوز للمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين الى حين الفصل في طلب الصلح .
    المادة 183
    1- يجوز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها او خبيرا لتحقيق حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك ، ولها ان تدعو المدين لسماع أقواله . 2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي .
    المادة 184
    تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية : 1- اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (181) او قدمها ناقصة دون مسوغ . 2- اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او في جريمة التزوير او التزييف او السرقة او النصب او اصدار شيك لا يقابله رصيد كاف او خيانة الأمانة او اختلاس الأموال العامة . 3- اذا اعتزل التجارة او أغلق متجره بما يوحي اعتزاله التجارة او لجأ الى الفرار .
    المادة 185
    اذا قضت المحكمة بعدم قبول طلب الصلح او برفضه جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار اذا تبين لها أنها تعمد الايهام باضطراب أعماله المالية او احداث الاضطراب فيها .
    المادة 186
    1- اذا قررت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح اجراءات الصلح . 2- ويجب أن يتضمن الحكم المذكور : (أ) ندب أحد قضاة المحكمة للاشراف على اجراءات الصلح . (ب) تعيين رقيب او اكثر لمباشرة اجراءات الصلح . (جـ) تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح ، ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات ويجوز للمحكمة بناء على طلب القاضي المنتدب ان تأمر بتأجيل الاجتماع اذا رأت ضرورة لذلك .
    المادة 187
    لا يجوز أن يعين رقيبا من كان زوجا للمدين او قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة او من كان شريكا له او مستخدما لديه او محاسبا له او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح .
    المادة 188
    1- يخطر قلم الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليومين التاليين لصدوره على الأكثر . 2- ويقوم الرقيب خلال سبعة ايام من تاريخ الاخطار بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في صحيفة محلية يعينها القاضي المنتدب . 3- وعلى الرقيب أن يرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة الى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح الى الدائنين المعلومة عناوينهم .
    المادة 189
    1- يقوم القاضي المنتدب خلال يومين على الاكثر من تعيينه بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه . 2- ويباشر الرقيب خلال يومين على الأكثر من تعيينه اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
    المادة 190
    1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما على ادارة امواله بأشراف الرقيب . وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية . ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور . 2- كما لايجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ان يعقد صلحا او رهنا من أى نوع كان او أن يجري تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن من القاضي المنتدب ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين .
    المادة 191
    1- توقف الدعاوى واجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور حكم بافتتاح اجراءات الصلح ، ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين ، أما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع ادخال الرقيب فيها ، 2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين .
    المادة 192
    لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين او وقف سريان فوائدها .
    المادة 193
    اذا أوفى المدين بعد تقديم طلب الصح جزءا من أمواله او أتلفه او أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين او تصرفات مخالفة لأحكام المادة (190) جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تأمر بالغاء اجراءات الصلح .
    المادة 194
    1- على جميع الدائنين ، ولو كانت ديونهم غير حالة او مضمونة بتأمينات خاصة او ثابتة بأحكام نهائية يسلموا الرقيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم الصادر بافتتاح اجراءات الصلح في الصحيفة مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها - ان وجدت- ومقدارها مقومة بالعملة البحرينية على أساس سعر الصرف المعتمد يوم صدور الحكم . ويجوز ارسال البيان والمستندات الى الرقيب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج دولة البحرين .
    المادة 195
    1- يضع الرقيب بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في اجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حده والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنته- ان وجدت - وما يراه بشأن قبوله او رفضه. 2- وللرقيب ان يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين او تكملة مستنداته او تعديل مقداره او صفاته .
    المادة 196
    1- على الرقيب ايداع قائمة الديون بالمحكمة . ويجب ان يتم الايداع خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح . ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من القاضي المنتدب . 2- ويقوم الرقيب خلال اليومين التاليين للايداع على الاكثر بنشر بيان لحصول الايداع في صحيفة محلية يعينها القاضي المنتدب ، وعلى الرقيب ان يرسل الى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون والمبالغ التي يرى قبولها من كل دين . 3- ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة بالمحكمة .
    المادة 197
    للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان يعترض على الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الايداع ، ويقدم الاعتراض الى القاضي المنتدب ، ويجوز ارساله بخطاب مسجل او ببرقية .
    المادة 198
    1- يضع القاضي المنتدب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار ما قبل منه . 2- ويجوز للقاضي المنتدب اعتبار الدين معترضا عليه ولو لم يقدم بشأنه اي اعتراض . 3- ويفصل القاضي المنتدب في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض . 4- ويخطر القاضي المنتدب ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل ، كما يبلغهم بالقرار الصادر في الاعتراض فور صدوره .
    المادة 199
    1- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المنتدب بقبول الدين او رفضه . 2- ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح الا اذا أمر القاضي المنتدب بذلك . 3- ويجوز للقاضي المنتدب قبل الفصل في الطعن ان يأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ يقدره . 4- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية . 5- واذا كان الاعتراض على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله بوصفه دينا عاديا .
    المادة 200
    لا يجوز أن يشترك في اجراءات الصلح الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (194) ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا او مؤقتا .
    المادة 201
    1- يعين القاضي المنتدب ، بعد الانتهاء من تحقيق الديون ، ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح . وترسل الدعوة الى حضور هذا الاجتماع الى كل دائن قبل دينه نهائيا او مؤقتا . 2- ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بنشرها في صحيفة محلية يعينها .
    المادة 202
    1- يودع الرقيب قلم كتاب المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بسبعة ايام على الاقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في اجراءات الصلح . 2- ويجب ان يتضمن التقرير رأي الرقيب في الشروط التي اقترحها المدين للصلح . 3- ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من القاضي المنتدب الاذن له بالاطلاع على تقرير الرقيب .
    المادة 203
    1- يجتمع الدائنون برئاسة القاضي المنتدب في اليوم المعين لذلك . 2- ويجوز للدائن ان ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع . 3- ويجب ان يحضر المدين الاجتماع نفسه ، ولا يجوز ان ينيب عنه غيره الا لأسباب جدية يقبلها القاضي المنتدب .
    المادة 204
    لا تجوز المداولة في شروط الصلح الا بعد تلاوة تقرير الرقيب عن حالة المدين المالية . ويجوز للمدين تعديل شروط الصلح اثناء المداولة .
    المادة 205
    1- لا ينعقد الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا ، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت ، كما لا تحسب ديونهم . 2- واذا لم يحصل المدين على احدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة اجل القاضي الاجتماع عشرة ايام لا مهلة بعدها . 3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ان لا يحضروا الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني الااذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
    المادة 206
    لكل دائن يعتبر دينه عاديا وفقا لأحكام الافلاس حق التصويت على الصلح ويشترك الدائن في التصويت بكامل دينه المحدد وفقا للمادة (198) ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من احد الملتزمين مع المدين او كفلائه .
    المادة 207
    1- لايجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما . ويجوز ان يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط ان لا يقل عما يقابل ثلث الدين . ويذكر التنازل في محضر الجلسة . 2- واذا اشترك احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه . 3- وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة . 4- واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل .
    المادة 208
    1- لا يجوز لزوج المفلس او لأقاربه وأصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه . 2- واذا تنازل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
    المادة 209
    1- يوقع الصلح في الجلسة التي يتم فيها التصويت والا كان باطلا . 2- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المنتدب والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون . 3- ويجب قبل التوقيع على المحضر ان يصدر القاضي المنتدب قرارا يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح على ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر .
    المادة 210
    في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز الطعن بأي طريق كان في الأوامر والقرارات الصادرة من القاضي المنتدب .
    المادة 211
    1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الابراء بوصفه دينا طبيعيا . 2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا أيسر المدين خلال مدة تحدد في عقد الصلح على أن لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه . ولا يعتبر المدين قد أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه المترتبة عليه . 3- وللدائنين ان يطلبوا كفيلا او أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
    المادة 212
    1- لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات اعتراضه عليه . 2- وتقضي المحكمة بعد سماع تقرير من القاضي المنتدب بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه .
    المادة 213
    1- اذا صدقت المحكمة على الصلح وجب ان تعين من بين الدائنين مراقبا او اكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من المدين من مخالفات لهذه الشروط . 2- ولا يتقاضى هذا المراقب أجرا نظير عمله .
    المادة 214
    تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة او اذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح .
    المادة 215
    1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المقررة لشهر الافلاس . 2- ويجب ان يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ التصديق . 3- وعلى مراقب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور حكم التصديق على الصلح قيد ملخصه بوصفه نائبا عن الدائنين في ادارة التسجيل العقاري اذا كان المدين يملك عقارا .. ويترتب على القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح علىغير ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
    المادة 216
    لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح ، ومع ذلك يجوز للمدين ان يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم او اعلانه اليه حسب الأحوال .
    المادة 217
    لا يجوز للمحكمة ان تفصل في أي طلب خاص بشهر افلاس الدين الا بعد أن تقضي برفض الصلح .
    المادة 218
    1- يسري الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الافلاس ولو لم يشتركوا في اجراءاته او لم يوافقوا عليه . 2- ولا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين . ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة افاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع اموالهم عن ديونها الا اذا نص الصلح على غير ذلك . 3- ولا يسرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح .
    المادة 219
    يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين ، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين ، اجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات بشرط ان لا تجاوز الأجل المقرر في الصلح ، ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة .
    المادة 220
    لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في الصلح .
    المادة 221
    1- يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بقفل الاجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة (188) . 2- ويصدر الحكم بقفل الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا للأحكام الخاصة بهذا السجل .
    المادة 222
    1- يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين . ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص اخفاء الأموال او اصطناع الديون او تعمد المبالغة في تقديرها ويجب ان يطلب إبطال الصلح خلال سنة من اليوم الذي يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول . وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح . 2- ويترتب على ابطال الصلح برءاة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه . 3- ولا يلزم الدائنون برد الأجزاء التي قبضوها من الديون قبل الحكم بابطال الصلح .
    المادة 223
    1- اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه . كذلك يجوز طلب فسخ الصلح اذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح . 2- ولا يترتب على فسخ الصلح برءاة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ .
    المادة 224
    1- يقدر القاضي المنتدب أجر الرقيب . ويودع القرار الصادر بذلك قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره . 2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض على القرار خلال اسبوع من تاريخ ايداعه . ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائيا .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    نصوص قانون الصلح الواقى من الافلاس بالكامل
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » مواد قانون الافلاس والصلح الواقى منه
    »  قانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ( الصلح أمام النيابة )
    » نصوص قانون التحكيم التجارى المصرى
    » قانون محاكم الصلح الاردني
    » ميعاد استناف الحكم الصادر باشهار الافلاس

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون التجارى والشركات-
    انتقل الى: