منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Voting_barقانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )    قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )  I_icon_minitimeالخميس 10 فبراير 2011, 2:17 pm

    قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )
    عدد المواد: 25


    تعاريف (1 - 1)
    المادة رقم 1
    "في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    - الوزارة: وزارة العدل.
    - الوزير: وزير العدل.
    - المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية.
    - المجلس: مجلس إدارة المركز.
    - المدير: مدير المركز.
    - المحاكم: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
    - القضاة: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم.
    - أعضاء النيابة العامة: أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم.
    - المساعدون: مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية، ومساعدو النيابة في النيابة العامة.
    - القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل.
    - المحامون: المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين.
    - أعوان القضاء: موظفو قلم الكتاب، وأمناء السر، وأمناء الصندوق، والقائمون على الإعلانات القضائية، والتنفيذ، بالمحاكم والنيابة العامة."


    إنشاء المركز وأهدافه (2 - 17)
    المادة رقم 2
    ينشا مركز يسمى " مركز الدراسات القانونية والقضائية " . يتبع الوزير وتكون شخصية اعتبارية ، وموازنة تلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة .




    المادة رقم 3
    "يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:






    المادة رقم 4
    للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس .

    المادة رقم 5
    لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء إلا من أتم التدريب بنجاح .

    المادة رقم 6
    يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية :




    المادة رقم 7
    " يشكل المجلس من:






    ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير.
    ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من المجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
    ويتولى أعمال أمانة سر المجلس موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.

    المادة رقم 8
    تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير . ويمنح رئيس .أعضاء المجلس بدل حضور عن جلسة من جلساته . ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء.

    المادة رقم 9
    " يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المركز، وبوجه خاص ما يلي:





    المادة رقم 10
    يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمن يراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .

    المادة رقم 11
    يضع المجلس اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية ، والمالية ، والفنية ، واللوائح المنظمة لشؤون هيئة التدريب ، وشؤون المتدربين ، ومدة التدريب ومناهجه النظرية والعلمية.
    ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

    المادة رقم 12
    يمثل رئيس المجلس ، المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير ، ويحل نائبه محله عند غيابه في جميع اختصاصاته . ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

    المادة رقم 13
    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر وكلما كان ذلك ضروريا . ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

    المادة رقم 14
    يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس إدارة المركز واقتراح الوزير ، ويحدد القرار درجة المدير وراتبه ن ومخصصاته الأخرى .

    المادة رقم 15
    يتولى المدير ، تصريف شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية ، في إطار السياسة العامة للمركز، وفقا للوائح والقرارات والأنظمة ، والخطط التي يضعها المجلس . ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الاتيه :






    المادة رقم 16
    تتكون الموارد المالية للمركز من :




    المادة رقم 17
    يتولى أعمال التدريب بالمركز ، عدد من القضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات ، ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير ، بناء على اقتراح المجلس.

    المادة رقم 11 مكرر
    " يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحيدي الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها، قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس، ولا يعتبر هذا القرار نافذاً غلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء."


    نظام التدريب بالمركز (18 - 21)
    المادة رقم 18
    " يتم التدريب في دورات، وفقاً للخطط والبرامج التي يضعها المجلس، بناءً على اقتراح المدير.
    ويكون التدريب إلزامياً لمدة لا تقل عن سنة للمساعدين والقانونيين الجدد حديثي التخرج الذين لم يمض على تعيينهم مدة ثلاث سنوات، ويعتبر تخلف المتدرب بغير عذر مقبول عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته.
    ويكون التدريب إلزاميا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمحامين تحت التدريب.
    وللمركز عقد دورات تدريبية للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والقانونيين، وأعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم الوظيفي والمهني."

    المادة رقم 19
    يمنح المتدرب ، في نهاية كل دورة تدريبيه شهادة تدريبية تفيد إتمام التدريب ، وفقا للنماذج التي تعد لهذا الغرض بعد اجتياز الاختبارات اللازمة التي يضعها المجلس . وتصدر هذه الشهادة من المدير ويعتمدها رئيس المجلس .

    المادة رقم 20
    يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير ، منح المتدربين الحاصلين على شهادة إتمام التدريب ، بعض المزايا المالية أو الأدبية التي يراها مناسبة .

    المادة رقم 21
    تلتزم الجهة التابع لها المتدرب خلال فترة التدريب بصرف راتبه ، وجميع المزايا الأخرى التي يتمتع بها في وظيفته الاصليه ، وتحتسب فترة التدريب ضمن مدة الخدمة .


    أحكام عامة وختامية (22 - 25)
    المادة رقم 22
    فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة له ، تسري على موظفي المركز أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية .


    المادة رقم 23
    يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1995 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

    المادة رقم 24
    يصدر الوزير ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    المادة رقم 25
    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 1 - الفصل الأول 2 - الفصل الثاني 1. تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية وتحديثها. 2. تدريب أعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء العمال المنوطة بهم. 3. تدريب المحامين. 4. إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء، والنيابة العامة، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام. 5. تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات، وإصدار المجلات والدوريات القانونية." 1- مجلس الإدارة . 2- مدير المركز . 3- هيئة التدريب . 1. وكيل الوزارة، رئيساً. 2. مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، نائباً للرئيس. 3. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً. 4. قاضيين، يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، عضوين. 5. أحد أعضاء النيابة العامة، يختاره النائب العام، عضواً. 6. أحد الخبراء القانونيين بالوزارة، يختاره الوزير، عضواً ومقرراً. 1. وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. 2. إقرار خطط وبرامج العمل بالمركز ومتابعة تنفيذها. 3. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز. 4. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي." 1- اقتراح خطط المركز ولوائحه الداخلية وعرضها على المجلس . 2- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز وانجازاته ، والصعوبات التي تعترض أعماله ، والحلول المناسبة لها . وعرضها على المجلس في نهاية كل سنة مالية . 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي في ضوء أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه . 4- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس . 5- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس . 1- الاعتمادات المالية المخصصة له من الدولة . 2- المصاريف الدراسية التي يقررها المجلس لبعض المتدربين . 3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
    » قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض
    » كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا
    » قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ".
    » قانون الإدارات القانونية السورية - قانون رقم 47 لسنة 1973

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية-
    انتقل الى: