منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 106 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 106 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
احمدف - 7
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
حريتى - 7
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_rcapمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Voting_barمبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  Empty
    مُساهمةموضوع: مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني    مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني  I_icon_minitimeالخميس 10 فبراير 2011, 2:21 pm

    حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني
    • مقدمه
    كانت الوظيفة العامة في بداية الأمر عبارة عن صلة شخصية بين الحاكم والمواطنين ينتقيهم بناء على ثقته فيهم، بحيث تبقى هذه العلاقة على شفير الهاوية، ان شاء أبقاهم وان شاء فصلهم بلا ضمان . الا ان هذا الوضع لم يكن على قدر كبير من الخطورة، لأن الوظيفة العامة في هذه الفترة كانت أمراً استثنائياً في حياة المواطنين عليهم ان يشبعوا حاجاتهم بأنفسهم ولا تلتزم الدولة قبلهم بشيء بل يقتصر دورها فقط في المجال البوليسي الذي يقوم على حماية حدودها الخارجية وحفظ أمنها الداخلي وتطبيق القضاء فيها . اما حديثاً، لم يعد يقف دور الدولة عند حدّ رجل البوليس، فبعد ظهور المذاهب الاشتراكية المنادية بضرورة تدخل الدولة تعددت وظائف الدولة وانتشر نشاطها في مختلف الميادين خاصة الاقتصادي والاجتماعي منها، وأصبحت الدولة مطالبة بان تشرف على المواطن وترعاه من المهد إلى اللحد . وقد ترتب على ذلك ان تغيرت النظرة إلى الوظيفة العامة وصارت هي الأصل يعتمد الموظف على مرتبهـا اعتماداً كاملاً وأضحى عمال الإدارة بالألوف تربطهم علاقـة تعـاقد مع الدولة التي ليس لها ان تعزلهم من مهامهم على هواها، بل انها تعمل ضمن هيكلية سياسية واجتماعية يكون التنظيم الإداري فيها محكوماً بمقتضيات الشرعية القانونية التي تجسدها أحكام الدستور والقوانين والمبادئ العامة للقانون واجتهادات القضاء، تأكيداً للعبارة القائلة ان "المجتمع المنظم هو الذي تكون الضمانة فيه سيادة الحق والقانون" . غير انه، عرفت أنظمة بعض البلدان نظام القضاء المزدوج كفرنسا ومصر ولبنان، أي ان التنازع الناجم عن نشاط الإدارة يبتها القضاء الإداري لتحقيق الرقابة القضائية على مشروعية أعمال السلطات الإدارية . وطالما كان يوجد قضاء إداري مستقل فانه يحتاج إلى قانون غير عادي، يعمل في صلبه على حماية المصلحة العامة وتقديمها على مصالح الأفراد الشخصية . ولكن بين امتيازات السلطة الإدارية المقدمة على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية من ناحية، وقصور نصوص القانون الإداري من ناحية أخرى، كان القضاء الإداري الحكم في تحقيق الصالح العام للمجتمع وحماية الأفراد من تعسف السلطة الإدارية، وكان له الدور الهام في بناء صرح المشروعية الإدارية بإنشاء نظرية المبادئ العامة للقانون لتكون مصدراً مستقلاً عن التشريع يضمن من خلالها فاعلية الرقابة القضائية على السلطة الإدارية، هذه الرقابة يمارسها القضاء الإداري وفق أصول وقواعد ومبادئ تحمد عليها تتصدى في أكثر الأحيان في مواجهة السلطة العامة وما تتمتع به من امتيازات تخولها اتخاذ التدابير بمشيئتها المنفردة في سبيل المصلحة العامة وضمان استمراريتها . من بين هذه المبادئ، اخترنا مبدأ احترام حقوق الدفاع، عمل مجلس الدولة الفرنسي على إنشائه من بين المبادئ العامة الواجبة التطبيق حتى بدون نص، ولكن لم يأتي خلقه من العدم، بل حرص هذا القضاء على بيان أسلوب إنشائه تحت حجج تأمنه من أي نقض يلوح بوجهه حتى أصبحت أسس لهذا المبدأ . وكانت ولادة نظرية المبادئ العامة او الإعلان عنها صراحة في مجموعة أحكام Sieur Aramu-Mattei-Brlloir-Tabti التي أعلن فيها صراحة "المبادئ العامة الواجبة التطبيق حتى بدون نص" Les principes généraux du droit applicable même en l`absense de texte وكان ذلك لتأسيس مبدأ احترام حقوق الدفاع وضرورة تطبيقه على كل قرار إداري يتضمن معنى الجزاء(1). الأصل انه، ليس على الإدارة ان تطلع الأفراد على ما تنوي اتخاذه من مقررات تتعلـق بهـم، وعلـة ذلك ان مجمـل النشاط الذي تقوم به الإدارة يرتكز على إيلاء الإدارة سلطـة اتخـاذ التدابيـر بإرادتهـا المنفـردة (décisions unilatérales) في سبيـل تحقيق المصلحـة العامة . غير انه، لا يجوز الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه فقد تصل الإدارة إلى حدّ تجاوز حدّ السلطة، ما يشكل افتئات على الحريات العامة وحقوق الأفراد، وباتت الإدارة تتجه أكثر فأكثر نحو مشاركة من يعنيهم الأمر أو من يمثلهم، في وضع الأنظمة المناسبة خصوصاً في الحقل الاقتصادي والاجتماعي . وعلى عكس الحال في المجال التنظيمي، تتسع دائرة إلزام الإدارة بإعلام أصحاب العلاقة التدابير المنوي اتخاذها بحقهم، وبالتالي تقليص دائرة تطبيق المبدأ المشار اليه سابقاً ليحل محله مبدأ آخر ألا وهو احترام حقوق الدفاع . بموجبه تلتزم الإدارة عند اتخاذ تدابير تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية أن تطلعهم على ما تنسبه إليهم وإفساح المجـال أمامهـم للدفـاع عن أنفسـهم، كل ذلك تخفيفاً من غلواء امتيازات الإدارة – الذي قد يصل إلى حد الاستبداد – وتأميناً لحقوق الأفراد وأوضاعهم القانونية سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة اذ ان تجاهل أية واقعة أو تقاعس في استكمال التحقيق تؤثر سلباً في النتيجة التي يؤول اليها التحقيق، لينتهي الأمر بإبطال القرار المطعون بصحته بسبب تجاوز حد السلطة .
    هذا ما حمل بعض رجال الفقه(1) للحديث عن فرض قيود على الإدارة وضبط تحركها يقول فيه "لذا منعاً لأي تعسف أو سوء تصرف، كان لا بد من ان ينظم القانون بمفهومه العام والشامل، تحرك السلطة العامة ويرسم لهـا الحدود تجاه جمهور الرعية، لكي تتمكن من أداء المهام المنوطة بها لتحقيق الصالح العام مع احترام الحقوق الفردية المشروعة" . غير انه، قد يرد البعض أنه يستحيل على الإدارة ان تقوم بما أوكل اليها إذا كان يتوجب عليها الالتزام بأحكام القوانين ! هنا يقترح بعض الفقه(1) ممارسة الرقابة الذاتية، أي ان تتولى الإدارة مراقبة نفسها بنفسها فتعمل ضمن حدود القانون تلقائياً وبدون تدخل خارجي . ولكن ان مثل هذا الحل يطلق يد الإدارة في العبث بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وهي ليست في الحقيقة مقيدة، ولن تكون كذلك إذا كان استنباط القواعد القانونية أو إلغاءها أو الشذوذ بها وفق ما يحلو لها وكيفما تشاء(2). كما ان وجوب حماية الأفراد من تجاوزات السلطة العامة، أمر على قدر من الأهمية له دوره في تصنيف الأنظمة السياسية العالمية فيما إذا كانت راقية او غير ذلك . وكثيراً ما تكون الحال على غير ما نريدها إذ نرى في بعض الأحيان وجود فساد إداري يغلب عليه هاجس الرشوة وسيطرة الواسطة حتى ينتهي بنا الأمر لإساءة استعمال السلطة وتخطي حقوق الأفراد وتجاوز حرياتهم الأساسية، وبالتالي نسف مبدأ احترام حقوق الدفاع موضوع بحثنا من أساسه . موضوع بحثنا أصبح واضحاً، سوف نعمل من خلاله لبيان جميع الجوانب التي تظهر لنا حقيقة مبدأ حق الدفاع وتفصيلاته . ولكن سيكون مرجعنا الأساسي أحكام مجلس الدولة في فرنسا ومصر ولبنان ارتباطاً بدورها الأول في ظهور مبدأ حق الدفاع . وبالطبع لن نهمل إبراز الآراء الفقهية الحميدة في هذا المجال فان لها الدور الهام في تجميع هذه الأحكام وتقييمها . بغنى عما سبق، نريد ان نبين بعض المشاكل التي تعرضنا لها في دراسة مبدأ حق الدفاع وهي تعود إلى مكتبتنا القانونية في لبنان . بالنسبة للأحكام الفرنسية واجهتنا مشكلة تفصيلات الأحكام الحديثة فقد استخرجنا بعضها من كتاب Les Grands Arrêts de la jurisprudence administrativeولكن لم نتمكن من معرفة تفصيلاتهـا مما اضطرنا إلى عرضها كمثل فقط . وفي مصر كانت المشكلة في الحصول على أحكام المحكمة الإدارية العليا فلم يكن أمامنا الا الاستعانة بالأحكام الواردة في المؤلفات او المقالات . أما في لبنان المشكلة كانت في ضآلة المؤلفات الفقهية حول موضوع مبدأ حق الدفـاع حتى في المراجـع العامة . بقي لنا بعد ما تقدم ان نوضح خطة البحث، فقد قسمنا البحث إلى بابين، تناولنا في الباب الأول التفصيلات النظرية لحقوق الدفاع من حيث أسلوب إنشائه ومفهومه وطبيعته كمبدأ قانوني عام بالإضافة إلى تحديد مكانته بين مصادر المشروعية الإدارية . أما في الباب الثاني تناولنا التطبيقات العملية لمبدأ حق الدفاع وذلك بإبراز عناصره في مجال التحقيق وفي مجال المحاكمة، وبيان دوره في بعض القوانين الاستثنائية التي تناولت تطهير العنصر البشري في الكادر الإداري .
    • مفهوم المبدأ وقيمته القانونية
    يغلب على الباب الأول الطابع النظري، نبين في إطاره كشف حقيقة مبدأ حق الدفاع ومكانته من بداية نشأته إلى وقتنا الحالي، ضمن رؤية القضاء الإداري وفي جميع مراحل تطوره . هذا المبدأ ومحتواه، مثله كباقي المبادئ العامة الأخرى، هو من خلق القضاء الإداري، عمل مجلس الدولة على إنشائه لسد فراغ نصوص القانون الإداري وبناء صرح المشروعية الإدارية، لذا فان تحديده يرتبط بشكل خاص بأحكام القضاء الإداري وخصوصاً مجلس الدولة الفرنسي الذي حرص على إنشائه ضمن أسلوب يضمن فيه شرعيته ليكون فيما بعد من المبادئ العامة الواجبة التطبيق حتى بدون نص . المواضيع التي سوف نتناولها في هذا الباب، تعرفنا في معظمها على حقوق الدفاع من خلال نظرية المبادئ العامة باعتبارها نظرية متكاملة من حيث أسلوب إنشائها وطبيعتها وقيمتها القانونية، حتى تظهر من خلالها صورة حقوق الدفاع الكاملة .
    o أسلوب نشأة المبدأ ومفهومه
    القانون الإداري على خلاف القوانين الأخرى، هو قانون غير مقنن يشمل مجمل القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري لأشخاص القانون العام . لذا فأبرز ما يميز القضاء الإداري هو انه قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد، حيث تمثل أحكامه روح الإبداع في هذا القضاء السامي . وبدوره الخلاق، أنشأ مجلس الدولة الفرنسي المبادئ العامة للقانون التي لا توجد في أي نص، وفرض احترامها على الإدارة، مستوحياً معظمها من إعلان حقوق الإنسان سنة 1789 ومن دستور الجمهورية الفرنسية ومقدمته، كما أنها مستلهمة من متطلبات الحياة الاجتماعية والسياسية ومقتضيات الإنصاف وطموحات الحياة المعاصرة . وبات مجلس الدولة منذ فترة طويلة يطبق مبادئ عامة غير مكتوبة قبل أن يعلنها بشكل قطعي اذ يشكل مبدأ حق الدفاع برهان ساطع على ذلك ونموذج لكل ما نشأ على غراره .
    وهو ما سوف نظهره في هذا الفصل في مبحثين، كما يلي :
    المبحث الأول : أسلوب نشأة مبدأ حق الدفاع المبحث الثاني : مفهوم مبدأ حق الدفاع
     أسلوب نشأة المبدأ
    من الخصائص الأساسية التي تتميز بها المبادئ العامة للقانون، انها قواعد عامة غير مكتوبة لا تستمد قوتها الملزمة للإدارة من نص تشريعي مكتوب، أي لا تستمد تلك القوة الملزمة بصورة مباشرة من أية قواعد مكتوبة بالذات(1) . هكذا نرى مجلس الدولة الفرنسي منذ ان أعلن ميلاد نظرية المبادئ العامة للقانون رسمياً في أحكامه يصر على ان يصفها بأنها واجبة التطبيق حتى بدون نص "les principes généraux du droit applicables même en l`absence du texte " فالقوة الذاتية للمبادئ العامة للقانون لا تحتاج لنص وذلك بهدف احترام مبدأ المشروعية، ونراه يقرر في أحد أحكامه(2) "ان الطعن لتجاوز السلطة متاح وممكن حتى بدون نص ضد كل قرار إداري وفقاً للمبادئ العامة للقانون وذلك بهدف احترام مبدأ المشروعية" . وكما تقول المحكمة الإدارية العليا في مصر "القضاء الإداري قضاء إنشائي لا مندوحة له من خلق الحل المناسب، وبهذا أرسى القواعد لنظام قانوني قائم بذاته ينبثق من طبيعة روابط القانون العام واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات حسن سيرها، وإيجاد مركز التوازن والموائمة بين ذلك وبين المصالح الفردية فابتدع نظرياته التي استقل بها في هذا الشأن أو سبق بها القانون الخاص ..." . أمام هذا الدور الإنشائي والخلاق للقاضي الإداري في إنشاء المبادئ العامة للقانون، بات من المسلّم به ان القضاء الإداري يعتبر في حقيقة الأمر مصدراً رسمياً للقانون الإداري ومن خصائصه الأساسية أنه قانون قضائي . ومن وجهتنا، نرى في الدور الخلاق للقاضي الإداري مجرد حيلة قانونية يسلكها ضمن محور يستوحيه من القديم والجديد، فنراه يستخلص المبادئ العامة من إعلان حقوق الإنسان ومقدمة دستور 1946 الجمهورية الفرنسية التي أحالت اليها مقدمة دستور 1958، ولا يتجاهل تطورات الحياة وحداثة معتقداتها بل يستخرج المبادئ العامة من متطلبات الحياة الاجتماعية ومقتضيات الإنصاف وطموحات الحياة المعاصرة . فالقضاء الإداري بحكم ظروف نظامه القانوني، يتميز عن القضاء المدني التطبيقي، ليكون قضاء إنشائي في عرض الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد، هذه الروابط التي تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص . إذن لا بدّ من استعراض سياسة القضاء الإداري في إنشاء مبدأ حق الدفاع في ثلاث مطالب : أولاً أمام المجلس الدولة الفرنسي، ثم المحكمة الإدارية العليا في مصر، وأخيراً أمام مجلس شورى الدولة في لبنان . المطلب الأول : قضاء مجلس الدولة الفرنسي اتبع مجلس الدولة الفرنسي عدة أساليب في إنشاء المبادئ العامة للقانون، ليكمل بناء صرح المشروعية الإدارية في سبيل ضمان حقوق المواطنين وتنظيم المرافق العامة وسير العمل فيها.
    وقد استقر غالبية الفقه على وجود أربعة أساليب أساسية اتبعها مجلس الدولة في استخلاص المبادئ العامة للقانون، وهي :
    1 – إنشاء المبدأ العام بطريق التعميم ابتداء من نصوص جزئية . 2 – استخلاص المبدأ العام من روح نص قانوني معين او مجموعة من النصوص. 3 – إنشاء المبدأ العام من جوهر النظام القانوني او من طبيعة الأشياء . 4 – إنشاء المبدأ العام من المعتقدات الدفينة في ضمير الأمة . أول من تعرض لهـذا التقسيـم هو الأستـاذ (1) RIVERO في مقالته الهامة le juge administrative ، un juge qui gouverne? وقد تأثر الأستاذ (2)JEANNEAU بهذا التقسيم في رسالته : Les principes généraux dans la jurisprudence administrative في الكشف عن هذه الأساليب الأربعة، كما تعرض لها الدكتور محمد أحمد رفعت في كتابه(3) "المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعية في القانون الإداري" . فما هو إذن الأسلوب الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي في استخلاص مبدأ احترام حقوق الدفاع ؟ ان تقرير مجلس الدولة الفرنسي لاحترام حقوق الدفاع قد تحقق بالأسلوب الأول المشار اليه أعلاه : وهو استخلاص المبدأ بطريق التعميم ابتداء من نصوص جزئية، فاعتماداً على بعض النصوص التشريعية المتناثرة والتي توجب احترام حق الموظف في هذا المجال أو ذاك في تقديم دفاعه قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه . وقد استطاع مجلس الدولة الفرنسي ان ينشئ هذا المبدأ القانوني العام بأن قام بتعميم حكم هذه النصوص المتفرقة وأعطى لهذا الحكم طابع القاعدة العامة أو المبدأ العام الذي يعمل خارج هذه النصوص ليطبقه على كل قرار يتضمنه طابع الجزاء . ويبدو ان أسلوب استخلاص المبدأ بطريق التعميم ابتداء من نصوص جزئية هو الأسلوب الأول والأمثل في الكشف عن المبادئ العامة نستخلصه من خلال عرض كبار الفقه الإداري . الأستاذ (1) Jeanneauفي تناوله هذا الموضوع يقول : "في الواقع، نجد انه غالباً المشرع هو الذي أفسح المجال في هذه الحالة الخاصة : اذ يكتفي مجلس الدولة بأن يتبعه ويكمل عمل المشرع بتوسيع إطاره ليشمل ميادين أخرى" . ويتابع "أكثر من ذلك، يبدو من التحليل المتأني للقضاء، انه من خلال التطبيق المتكرر لنصوص مختلفة ولكن تقرر حلولاً متطابقة يأخذ المبدأ العام مصدره الحقيقي منها في أغلب الحالات .... وتحت أسلوب إنشاء المبدأ العام بطريق التعميم، يظهر لنا إنشاء المبدأ العام من تعميم مجموعة حلول ابتداء من نصوص أو لوائح في مجالات خاصة" . وأخيراً يضرب مثل على هذا الأسلوب إنشاء مبدأ حق الدفاع اما الأستاذ (2)Vedel يرى بشأن المبادئ العامة بوجه عام التالي : "المبدأ العام لا ينشأ بطريق الابتكار والاختراع، ولكن بطريق الاكتشاف بواسطة القاضي ونأخذ مثلاً مبدأ احترام حقوق الدفاع فهو يتولد عن طريق الملاحظة : من خلال نصوص عديدة تشريعية ولائحية تقرر حقوق الدفاع في فروض محددة . يجب ان نفترض ان هذه النصوص ليست سوى تطبيق على هذه الحالة أو تلك لمبدأ عام يمثل مصدرها جميعاً" . ويقول الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب(3) انه "يتمثل هذا الأسلوب في تعميم أحد الحلول أو أحد القواعد الجزئية التي قررتها نصوص متفرقة في حالات خاصة" . ويتابع "فمجلس الدولة يرى في الحل الذي قررته هذه النصوص الخاصة مجرد تطبيقات جزئية لقاعدة أعم تتعدى تلك النصوص لتطبق خارجها على حالات جديدة غير محددة النطاق . فكأن المبدأ العام كان متخفياً في طيات التطبيقات التشريعية، فيقوم القاضي الإداري بالكشف عنه واستخراجه ليحيا حيـاة جديدة مستقلـة عن النصوص وتتعدى إطارها بكثير . ويلاحظ ان النصوص التي أرشدت القاضي عن المبدأ المستكن في إطارها المحدود، ليست فقط نصوص تشريعية بل يمكن أيضاً ان تكون نصوصاً لائحية تطبق المبدأ العام في بعض الحالات الخاصة" . المراحل التي اعتمدها الاجتهاد الفرنسي في استخلاص المبدأمرّ مبدأ حق الدفاع بمراحل طويلة يظهر فيها دور مجلس الدولة الخلاق والمرن في إنشائه، فهو منذ بداية القرن الماضي يتذرع بالمبدأ ولو بأكثر حذر مما أصبح عليه بعد فترة ليعلنه صراحة مبدأ عام واجب الاحترام من الإدارة والسلطة القضائية المختصة . ولم يتوار العديد من الفقه(1) تجميع أحكام القضاء الإداري الفرنسي المتعددة التي باتت لها الدور الأساسي لانتشار المبدأ، سواء في أبحاثهم الخاصة حول مبدأ حق الدفاع أو ضمن القسم الخاص بالمبدأ المذكور بين المبادئ العامة . من أهم هذه الأحكام : 1 - حكم (2)"Ledochowsky" تاريخ 19 حزيران 1903 يكشف هذا الحكم جذور مبدأ حق الدفاع او نقطة البداية للتطور القضائي الذي أدى إلى إقراره نهائياً، فقد رسم هذا الحكم ولادة المبدأ بتعميم ضمانة حق الدفاع المنصوص عليها بالنسبة للضباط من رتبة جنرال في قانون4 تشريـن أول 1839 وامتداده إلى بقيـة الضباط من الرتب الأخرى رغم عدم توفر أي نص في شأن هؤلاء فقضى أنه : "إذا كان من سلطة رئيس الدولة إحالة الضباط غير الجنرالات (من رتبة عميد وما فوق) إلى المعاش بعد قضائهم ثلاثين عاماً في الخدمة فانه لا يستطيع أن يؤسس قراره على أسباب لها طابع العقوبة دون أن يسمح لصاحب العلاقة قبل اتخاذ القرار بتقديم كافة أوجه دفاعه" . 2 - حكم (1)"Sieur Thery" رفعت ضد السيد تيري، وهو أستاذ فلسفة بلسيه لاون دعوى تأديبية أمام القضاء الأكاديمي . اذ عزله مجلس ليل الأكاديمي، وبعد تقديم استئنافه الثاني أمام المجلس الأعلى للتعليم العام أخطر السيد تيري رئيس المجلس انه يعالج في مصحة وان الأطباء منعوه من الحركة رغم ذلك رفض المجلس التأجيل على أساس ان الوقائع الثابتة تكفي لتبرير حكم أول درجة دون أي تغيير . وعندما عرض الأمر على مجلس الدولة الفرنسي أدان هذا الموقف وألغى الحكم مقرراً ان المجلس الأعلى حكم دون ان يسمع للسيد Thery من جديد . 3 - حكم (2)"Le Scornet" كذلك الأمر في حكم "le scornet" تاريخ 3 تموز 1931 فسّر مجلس الدولة نص المادة 65 من قانون 1905 الخاص بالموظفين العموميين تفسيراً واسعاً قضى بتطبيق مضمون المادة على الموظفين القدامى الذين أنهوا خدمتهم رغم اقتصار الحل القانوني للمادة 65 على الموظفين في الخدمة ومن ثم أوجب مراعاة حقوق الدفاع قبل اتخاذ الإدارة للقرارات التي تسحب وصف القضاة الفخريين عن القضاة الذين سبق أن تركوا الخدمة . وفي تعليقه على الحكم المذكور، يقول الأستاذ (3)Jeanneau إن هذه الحلول التي لم يتناولها أي نص ليست سوى واقع متغير فرضها مجلس الدولة دون أن يشتبه به أو يتناوله أي شك مهّد له حكم "ledchowsky" . كما يتأكد هذا المبدأ خارج إطار الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين حيث نجد الكثير من الأحكام طبّق مجلس الدولة مبدأ حق الدفـاع على الأفراد العاديين نذكر منهم : حكم (1)"Ribeyrolle" تاريخ 17 كانون ثاني 1930 وحكم (2)"dame Hoarau" في 8 تموز 1930 وكذلك حكم (3)"dame Trompier-Gravier" تاريخ 5 أيار 1944 ولنا لاحقاً تفسيراً مفصلاً لهذا الحكم . نلاحظ انه في جميع هذه الأحكام ألغى مجلس الدولة الجزاءات الإدارية لعيب في الشكل والإجراءات كون الإدارة لم تمكن صاحب العلاقة من معرفة المطاعن الموجهة إليه او تقديم أوجه دفاعه . أما في سلسة أحكام (4)"Aramu-Mattei-Belloir..." تاريخ 26 تشرين أول 1945 أعلن مجلس الدولة وبأكثر جرأة ضرورة احترام قرارات التطهير لمقتضيات مبدأ حقوق الدفاع باعتباره مبدأ عام للقانون يقول فيه : "ينتج من المبادئ العامة للقانون الواجبة التطبيق حتى بدون نص أن أي جزاء لا يمكن أن يصدر مشروعاً بدون أن تعطى الفرصة لصاحب الشأن بتقديم أوجه دفاعه بصورة كاملة" . تقنين مبدأ حق الدفاع في فرنسا خلاصة للآراء الفقهية السابقة ولأحكام القضاء الإداري، يكون مبدأ حق الدفاع مبدأ عام يستقي منه المشرع الفرنسي نصوص تضمن احترام المبدأ في حالات خاصة . ويمكننـا إيجاز هذه النصوص وفقاً للمراحل الآتية : 1 - بداية الإصلاح وصدور قانون 22 نيسان سنة 1905 (5) في عـام 1905 نوقشت في مجلس النواب الترقيـات والعقوبات التأديبية داخل معظم الإدارات والجيش، فقد وجدت بطاقات للموظفين والضباط لم تكن تتضمن فقط القدرات الوظيفية لديهم بل كانت تشمل الآراء السياسية والمعتقدات الدينية، إذ نرى وزير الحرب يضع في إدارته بطاقتين إحداهما تشمل ذوي السيرة الطيبة والأخرى تشمل ذوي السيرة السيئة، وهؤلاء الأخيرون لا أمل لهم في الترقية ويتعرضون لاتخاذ إجراءات تأديبية . أمام هذا الوضع، عمت الفضيحة ولاقت النقد من جميع الأحزاب السياسية، فاقترح العضو النائب Marcel Sembatان يشمل القانون المالي النص الذي أصبح فيما بعد المادة 65 من قانون 22 نيسان 1905 . وتنص المادة المشار اليها على انه : "كل الموظفين المدنيين والعسكريين وكل المستخدمين والعمال في جميع الإدارات العامة لهم الحق الاطلاع الشخصي والسري على كل الأوراق والوثائق التي يتكون منها ملفهم قبل اتخاذ إجراء تأديبي ضدهم" . 2 – قانون 19 تشرين أول سنة 1946 في هذا العام صدر قانون التوظيف الفرنسي وقرر في المادتين 64 و65 ان عقوبتي الإنذار واللوم توقعان بقرار من السلطة التأديبية دون استشارة مجلس التأديب ولكن بعد اتباع إجراءات شكلية تنص عليها المادة 65 من القانون السابق، وهي الاطلاع على الملف . كما ينص القانون في المادة 67 منه ان الموظف المتهم بمجرد إحالة الأمر إلى مجلس التأديب الحق في الاطلاع الكامل على ملفه الشخصي، وعلى كافة الوثائق والمستندات المرفقة به . كما له ان يقدم ملاحظاته إلى المجلس كتابة أو شفوياً، عدا عن الاستعانة بالشهود ومعاونة محام يختاره هو . 3 – أمر 4 شباط 1959 بعد قانون 19 تشرين أول 1946 صدر أمر 4 شباط مقرراً ان السلطة التأديبية تباشر سلطاتها بعد اتباع إجراءات نص عليها في المادة 65 من القانون وبعد استشارة مجلس إداري مشترك منعقد على شكل هيئـة تأديبية . وتنص المادة 13 منه انه يجب ان يتضمن الملف الشخصي للموظف كافة الأوراق التي تمس مركزه الإداري مع ضرورة ترقيمها وتصنيفها، ولا يجوز ان يتضمن الملف أية إشارة لآراء الموظف السياسية أو الفلسفية أو الدينية . المطلب الثاني : قضاء مجلس الدولة المصري في جولة لنا على اجتهادات القضاء الإداري المصري المتوفرة لدينا، نجد محكمة القضاء الإداري تقضي دائماً بوجوب توفر الضمانات الأساسية في الإجراءات القضائية والتأديبية على السواء . ومعنى ذلك انه ليس للسلطة المختصة ان تعاقب فرداً إلا بعد اطلاعه على المخالفات المسندة اليه، وتمكينه من تحضير وسائل دفاعه . وحق الدفاع في هذا المجال هو حق أصيل أي ان لكل فرد ان يتمسك به ولو لم يوجد نص يخوله إياه . وينبني على ذلك ان الإخلال بحق الدفاع من شأنه ان يبطل إجراءات المحاكمة وبالتالي القرار المترتب عليه، لما يستتبعه من إهدار ضمانات الدفاع . بعد صدور القانون رقم 117 سنة 1958 الذي يتضمن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية في الإقليم المصري أصبح احترام مبدأ حق الدفاع مكرس بقانون، يكفل للفرد والموظف الدفاع عن نفسه بما تقتضيه كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح . ولكن ليس معنى ذلك انه قبل صدور القانون كانت المحكمة تسير عمياء، أي دون ضوابط وأصول، بل ان المحكمة الإدارية العليا كما مجلس الدولة الفرنسي تسير تحت غطاء قاعدة أساسية تستوحي منها الجزئيات والتفاصيل هي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان الموظف موضوع المسائلة الإدارية . ويتضح لنا ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا(1) الصادر بتاريخ 11/2/1961، وفيه تقول ما يلي : " انه ولئن كان القرار الجزائي المطعون فيه رقم 1011 لسنة 1957 قد صدر في تاريخ سابق لصدور ونشر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، فيكون بهذه المثابة غير خاضع لأحكامه في ما يتعلق بضبط قواعد الشكل والإجراءات عند توقيع الجزاءات التأديبيـة وبوجـه خـاص ما تعلق منهـا بالتحقيق الإداري، إلا انه ليس معنى ذلك ان الأمر كان يجري في التحقيق والتأديب الإداري بغير أصول وضوابط وانما يتعين استلهامها وتقريرها في كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها وتستقي منها الجزئيات والتفاصيل وهي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للموظف موضوع المسائلة الإدارية . ويجب ان يكون له (التحقيق والتأديب الإداري) كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يرى الاستشهاد بهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات الدفاع . ولا يتعين اتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب وانما يجب الالتزام بها حتى إذا لجأت الإدارة مختارة إلى إجراء التحقيق وهو أمر تقتضيه العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه". ولو عدنا لبعض الأحكام السابقة لهذا الحكم لوجدنا المحكمة الإدارية العليا تقرر احترام مبدأ حق الدفاع في كنف قاعدة أساسية تندرج في تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان لذوي الشان . يتضح لنا ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا(1) حيث تقول : "انه وان كانت نصوص القوانين الخاصة بالتأديب لا تشتمل على أحكام تفصيلية لسير الدعاوى التأديبية ونظام المحاكمات والشرائط التي تتوافر في الهيئات التي تتولى الفصل، إلا انه ليس معنى ذلك ان الأمر يجري فيها بغير أصول وضوابط، بل يجب استلهام هذه الضوابط وتقريرها في كنف قاعدة أساسية كلية، تصدر عنها، وتستقي منها الجزئيات والتفاصيل، وهي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان لذوي الشأن". كما قضت في حكم آخر(2) بأنه "إذا بان ان التحقيق الذي قام عليه القرار المطعون فيه، لم يسمع فيه دفاع المدعى بعد توجيه تهم محددة اليه، فأخل بذلك بأهم الضمانات الواجب توافرها في المحاكمة الموظفين لدى توقيع الجزاءات عليهم، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الذي قام على مثل هذا التحقيق الذي أهدرت فيه تلك الضمانات الأساسية وهي عدم الإخلال بحق الدفاع توفيره للموظف قبل توقيع هذا الجزاء الشديد عليه ... " . وتشكل المادة 85 من قانون التوظيف (القانون رقم 210 سنة 1951) تطبيقات واضحة لهذا المبدأ العام على وجوب سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه . كما ان النصوص الخاصة بالمحاكمات القضائيـة وبالـذات المحاكمات الجنائيـة لها دورها المؤثر في استخلاص المبدأ العـام الذي يطبـق في كـل مجـالات الجزاءات الإداريـة، الأمـر الذي نستخلصه من حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا(1). ويرى بعض الفقه أسلوب استخلاص المبدأ بتوافر نفس الأسلوب تقريباً في استخلاص مجلس الدولة الفرنسي مبدأ احترام حقوق الدفاع على أساس التعميم من بعض النصوص(2). من جهتنا، لا نستبعد هذا الرأي، فمجلس الدولة المصري يؤكد في أحكام عديدة له سبق بيانها انه "...ليس معنى ذلك ان الأمر كان يجري في التحقيق والتأديب الإداري بغير أصول وضوابط وانما يتعين استلهامها وتقريرها في كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها وتستقي منها الجزئيات والتفاصيل وهي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للموظف موضوع المسائلة الإدارية ... " . ليس أوضح من عبارة هذه الأحكام من اتباع القضاء المصري أسلوب مجلس الدولة الفرنسي في استخلاص مبدأ حق الدفاع إلى حدّ قريب . من جهة أولى يتشابه القضاء المصري مع القضاء الفرنسي باعتبار حقوق الدفاع مبدأ عام يستوحي منه المشرع الفرنسي النصوص كنص المادة 65 السابق بيانها والتي تنص على قاعدة حق الاطلاع على الملف ، اذ تكون هذه النصوص تطبيقات لهذا المبدأ . وهذه الحقوق في أحكام مجلس الدولة المصري هي قاعدة أساسية وكلية تصدر عنها وتستقي منها الجزئيات والتفاصيل . كما يطبق القاضي الإداري حقوق الدفاع رغم عدم وجود نص يكفل احترامها، ففي حكم Aramu et autres يؤسس مجلس الدولة الفرنسي مبدأ حق الدفاع وضرورة تطبيقه على كل قرار إداري يتضمن معنى الجزاء، ويعلن فيه صراحة ان المبادئ العامة للقانون الواجبة التطبيق حتى بدون نص . وفي نفس المعنى نرى في حكم لمجلس الدولة المصري(1) انه : "...لا يتعين اتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء التحقيق وهو ما تقتضيه العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص به" . ولكن نستخلص من هذا الحكم الأخير ان القضاء الإداري المصري لا يرى في مقومات المحاكمة في المجال الجنائي ما هو بخلاف عن مقومات المحاكمة التأديبية، وهو ما نستخلصه من عبارة "ما تقتضيه العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية" ويؤكد لنـا ذلك، تأييداً للرأي القائل(2) ان النصوص الخاصة بالمحاكمات القضائية وبالذات المحاكمات الجنائية كان لها دورها المؤثر في استخلاص المبدأ العام الذي يطبق في كل مجالات الجزاءات الإدارية . هذا، ولا يمنع القضاء الإداري المصري استخلاص المبدأ على أساس التعميم من نص المادة 85 من القانون رقم 210 سنة 1951 التي تضمنت تطبيقات لهذا المبدأ وتنص على وجوب سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام اللبناني
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » مبدأ قانوني هام <قائمة المنقولات بدون اسم الزوجة.. يبطلها >
    » قانون نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل اللبناني رقم 337
    » ما هو الدفاع المشروع؟
    » مبدأ للإتحادية العليا : الجهل بقاعدة شرعية بنقض القصد الجنائي الامارات العربية
    » حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية-
    انتقل الى: