منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 102 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 102 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
احمدف - 7
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
حريتى - 7
طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_rcapطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Voting_barطاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  Empty
    مُساهمةموضوع: طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني    طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني  I_icon_minitimeالخميس 10 فبراير 2011, 2:23 pm

    طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني في أحكام الشريعة
    الباحث:
    د / عبد الكريم محمد شرف المتوكل
    الدرجة العلمية:
    دكتوراه
    تاريخ الإقرار:
    2004 م
    نوع الدراسة:
    رسالة جامعية
    الملخص :
    يهدف البحث لدراسة ومناقشة طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية.
    فطاعة الرؤساء تتضمن العلاقة الرئاسية القائمة بين الرئيس المختص بإصدار الأوامر والتعليمات الذي خوله القانون حق إصدار الأمر إلى المرؤوس المختص بتلقي هذه الأوامر وتنفيذها.
    فطاعة الرؤساء يُعتبر إحدى الركائز النابعة من الوظيفة العامة إن لم تكن أهمها على الإطلاق باعتباره العمود الفقري في أي منظمة إدارية سواء كانت مدنية أو عسكرية وهي من الصق الواجبات الوظيفية التي تفرض على الموظفين الطاعة والخضوع لأحكام التشريعات واحترامهم لأوامر رؤسائهم الذي يجد أساسه متجسداً في علاقة التدرج الهرمي الذي ينشأ بين الرئيس والمرؤوس داخل كل وحده إدارية في شكل هرمي أو تدرجي في نطاق السلم الإداري بالإضافة إلى التدرج الرئاسي الذي أوجد رابطة تبعية للرئيس بالالتزام بإطاعة الأوامر الصادرة منه وتنفيذها.
    لقد احتلت طاعة الرؤساء مكان الصدارة بين بقية الواجبات الوظيفية، وهي من الأمور الهامة لاستمرار سير وانتظام المرافق العامة.
    فطاعة الرؤساء لما لها من أهمية عظيمة أصبحت منصوص عليها في أغلب قوانين وتشريعات الدول باعتبارها من الواجبات المستقلة عن طاعة أحكام التشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة، لأن الموظف العام لا يؤدي واجباته واختصاصاته وفقاً لطاعته وخضوعه للقوانين فحسب، وإنما استناداً إلى أهمية واجب الطاعة نحو رؤسائه ، لأن الأعمال الإدارية أكثر مرونة وتطوراً مع متغيرات المجتمع المستحدثة والمستجدات الجديدة التي تظهر كل يوم لأن القوانين تكون قاصرة وعاجزة لتزويد الإدارة بكل التفصيلات لتلبية متطلبات الحياة المتغيرة من وقت لآخر، فالرئيس يستطيع القيام بسد النقص التشريعي أو الفراغ القانوني عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إلى مرؤوسيه، فالموظف العام في مجال الوظيفة العامة يطيع رؤسائه إما بدافع الثقة بهم لما للرؤساء من تأثير بأسلوب ديمقراطي على مرؤوسيهم أو بسبب الدافع الاجتماعي الذي قاده للانضمام والاندماج بجماعة معينة والذي يربط مشاعره بها، أو بتأثير الحوافز الإيجابية المادية منها والمعنوية أو بدافع التلويح من الرئيس بتوقيع العقوبات في حالة إخلال المرؤوسين بواجب طاعة الرؤساء، وقد يكون الخضوع للرؤساء ناجماً عن بواعث نفسية وقانونية وأخلاقية.
    قد يخيل للبعض أن الموضوع الذي له علاقة بالموظف العام إنما ينحصر مجال البحث والمناقشة والدراسة فيه على تلك الدراسات التي تتصل بنطاق القانون الإداري فقط وهذا غير صحيح وبعيداً عن الحقيقة لأن مدلول الموظف العام يعتبر من المسائل البسيطة من جملة قضايا متعددة ومتنوعة لها صلة بمجال الوظيفة العامة حيث يظهر أهميته بصورة أوضح وأعمق عندما نتطرق للكلام عن مسائل متصلة بالموظف العام في نطاق قانون العقوبات بصدد البحث عن مدلول الموظف العام في تلك التشريعات الجنائية المقارنة التي لم يهتم المشرع الجنائي في تلك التشريعات المقارنة بوضع تعريف عام ومجرد لتحديد مدلول الموظف العام مما يبين لنا قصور النهج أو المسلك الذي سلكته بعض القوانين الجنائية المقارنة في عدم تحديد مفهوم للموظف العام، فالمشرع المصري في قانون العقوبات لسنة 1937 لم يأخذ بقاعدة الذاتية لقانون العقوبات بصورة مطلقة وإنما أخذ بقاعدة الذاتية بصورة نسبية في صورتها الثانية حيث يلجأ إلى إطلاق صفة الموظف العام على بعض فئات العاملين في جرائم محددة على سبيل التعداد أو الحصر.
    فالمشرع المصري عندما يعرف مدلول الموظف العام يتخذ عدة أساليب بصورة متنوعة ومختلفة فهو ما بين موسع ومضيق لتعريف الموظف العام ولكنه لا يضع في نصوصه القانونية تعريف لمدلول الموظف العام عاماً ومجرداً وهذا أسلوب غير محمود انتهجه المشرع المصري.
    ولكن المشرع السوداني في القانون الجنائي الحالي لستة1991م لم يضع في نصوصه القانونية تعريفاً عاماً ومجرداً لتحديد مدلول الموظف العام حيث لم يأخذ بقاعدة الذاتية لقانون العقوبات لا بصورة مطلقة ولا نسبية وهذا يعتبر قصور وقع فيه المشرع السوداني يجب أن يتلافاه ويضع في نصوصه الحالية تعريفاً عاماً ومجرداً لمدلول الموظف العام تمشياً مع القوانين الجنائية المقارنة التي تأخذ بقاعدة الذاتية لقانون العقوبات بصورة مطلقة.
    ولكن المشرع الجنائي اليمني قد أغفل في نصوصه القانونية الحالية إيراد تعريف عام ومجرد لمدلول الموظف العام، وإن كان قد سلك مسلك تلك التشريعات الجنائية المقارنة التي أخذت بقاعدة الذاتية بصورة نسبية في صورتها الأولى حيث نص في قوانينه على تحديد لبعض فئات اعتبرهم موظفين عموميين على سبيل الحصر أو التعداد في جميع المسائل والأحكام الجنائية وهذا الأسلوب يعتبر أفضل حال من المشرع المصري والسوداني والفرنسي والأمريكي، ولكن يجب على المشرع الجنائي المقارن أن يسلك مسلك بعض التشريعات الجنائية المقارنة التي أخذت بقاعدة الذاتية بصورة مطلقة بحيث يضع في نصوصه القانونية تعريفاً عاماً ومجرداً لمدلول الموظف العام لكي يستطيع القاضي الجنائي أن يسترشد به في جميع المسائل والأحكام الجنائية بدون استثناء بما يحقق المساواة والعدالة على جميع الموظفين والغاية التي يهدف إليه المشرع الجنائي المقارن من إيراده لتلك النصوص التشريعية بصدد تلك المسائل التي يتم إثارتها أمام القضاء بحيث تكون صفة الموظف العام عنصراً لازماً لوجود الجريمة وتوقيع العقوبة وتشديده سواء كان الموظف العام جانياً أو مجنياً عليه، لأن مدلول الموظف العام بالمعنى الضيق في القانون الإداري لا يصلح لكي يعطي هذا المدلول في قانون العقوبات، لأن صفة الموظف العام كعنصر خاص ولازم لوجود الجريمة وتوقيع العقوبة وتشديده كظرف مشدد أو سبب لإباحة الأفعال غير كاف لكي يشمل الفئات أو الطوائف التي لا تدخل في مدلول الموظف العام بالمعنى الضيق في القانون الإداري إلا عندما يتم الأخذ بمدلول الموظف العام بالمعنى الواسع لكي يتحقق الهدف أو المصلحة في حالاتها المختلفة التي يختص القانون الجنائي بحمايتها.
    وازدادت أهمية موضوع طاعة الرؤساء أنها في الماضي ارتبطت ارتباطاً تاريخياً بظهور الأسرة التي تجسدت صورتها في خضوع الأفراد لرب الأسرة خضوعاً مطلقاً ثم تطورت شيئاً فشيئاً حتى اقترنت طاعة الرؤساء في الدولة وقد تمثلت في طاعة المحكومين للحكام لأن الدولة بحاجة لأن تحكم وتدار وهذا غير ممكن حصوله إذا لم توجد سلطة تصدر الأوامر وخضوع من المحكوم لتنفيذ الأوامر.
    ومما يزيد من أهمية موضوع الطاعة للرؤساء أنها اعتمدت على الأسس العامة التي تتمثل في الأساس القانوني لطاعة الرؤساء الذي يعد من الصق الواجبات الوظيفية النابعة من طبيعة الوظيفة العامة التي تفرض على الموظفين العموميين الخضوع والامتثال لأحكام القوانين والتشريعات واحترامهم لأوامر رؤسائهم وهذا الاحترام ينبع أساساً من علاقة التدرج الهرمي الذي يربط بين الموظفين العموميين داخل كل منظمة إدارية، بحيث يتطلب من الموظف الأدنى درجة الخضوع للموظف الأعلى درجة في السلم الإداري.
    ويعتمد كذلك على الأساس النفسي الذي يتجسد في مدى قدرة الرئيس في التأثير على مرؤوسيه بأسلوب ديمقراطي وإقناع الأخيرين بالخضوع لأوامر رؤسائهم وتنفيذها برضاء تام مما يترتب عليه اختفاء روح العداء نحو رؤسائهم والابتعاد بالموظفين داخل المنظمة عن التوتر النفسي الذي ينتابهم.
    ويعتمد أيضاً على الأساس الخلقي الذي يتمثل في أداء المرؤوس لواجباته إنصياعاً لأوامر رؤسائه المختصين بإصدار الأوامر والتعليمات بصدق وأمانه ووفاء حيث يقتضي منه تنفيذ ما يعهده إليه رئيسه من مهام وأعباء وتكاليف بنشاط إيجابي كامل بدون تردد أو تراخي أو استخفاف بإطاعة أوامر رؤسائه ويعتمد كذلك على الأساس الديني المتجسد في الطاعة لولي الأمر وهي فريضة شرعية لأنها من الأوامر الأساسية والهامة لوجود الطاعة والانضباط في الدولة، ومن أهم المظاهر الدالة على مدى وجود الانضباط العام في الدولة والأمة المصدر الشرعي لطاعة الرؤساء في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.
    ومما يزيد من أهمية الموضوع أن أوامر الرؤساء باعتبارها إحدى دعامتي أداء الواجب لم نجد حتى هذه اللحظة العناية من قبل الفقه الجنائي وكذلك القوانين الجنائية المقارنة سواء في مصر والسودان واليمن التي لم تتعرض لمثل هذه القضية من جميع جوانبها فهي بحاجة إلى المزيد من الإيضاح والبيان لما لها من أهمية وبالأخص في مجال وظيفة الشرطة لأن هذه القضية تكون من المشاكل الأكثر تعقيداً وصعوبة وخاصة إذا كانت تتعلق بأمور لها صلة بالمهام الأمنية الحادة حيث لا يعطي الحق للمنفذ من رجال الشرطة في مناقشة الأوامر الصادرة من الرئيس التي لها ارتباط بالمسائل الأمنية الخطيرة بالرغم من خطورة تلك الإجراءات الأمنية التي يتخذها رجال الشرطة مستعملين القوة أو الأسلحة النارية بصورة خاصة لتنفيذ تلك الأوامر مما يترتب على التنفيذ لتلك الإجراءات الأمنية نتائج في غاية الخطورة من ناحية.
    ومن ناحية أخرى النتائج الخطيرة المترتبة على عدم إطاعة الأوامر وتنفيذها أو التهاون في تنفيذها أو التراخي في اتخاذ إجراءات تنفيذ تلك الأوامر، فصدور أوامر من النيابة العامة إلى مأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة باستخدام القوة أو إطلاق النار للقبض على متهم بارتكاب جناية خطيرة لمنع مقاومة المتهم على المأمور المنفذ لأوامر النيابة العامة بالقبض أو لمنع هروبه، مما يترتب في حالة تنفيذ أمر القبض الصادر من النيابة العامة ارتكاب جرائم خطيرة إذا لم يتم تصويب الهدف بدقة على ساقي المتهم كإحداث إصابات خطيرة قد تؤدي إلى وفاة المراد القبض عليه أو شخص آخر بريء وبالأخص في الأماكن المكتظة بالسكان، ولكن المأمور قد يتردد في تنفيذ أوامر النيابة للقبض على المتهم مما يترتب على ذلك نتائج في غاية من الخطورة حيث يصعب على المأمور من رجال الشرطة تدارك نتائجها وبالأخص في حالة هروب المتهم وفقدان أوامر النيابة الممثلة للسلطة هيبتها ويؤدي إلى شيوع الفوضى وهيمنة أولئك الخارجين عن القانون، فهنا لم يحدد التشريع والفقه الجنائي مدلولاً للأمر القانوني وغير القانوني للرئيس، ولم يستقر الفقه الجنائي على بيان حدود الطاعة للأمر غير القانوني الصادر من الرئيس، وكذلك الضوابط القانونية لحق الرئيس في إصدار الأوامر غير القانونية، مع أن المشرع السوداني الجنائي الحالي قد حدد بشكل واضح حدود طاعة أمر الرئيس غير القانوني وأما القانون الجنائي اليمني لم يخضع حتى هذه اللحظة للدراسة المقارنة بالتشريعات الوضعية الأخرى فيما يتعلق بموضوعات هذه الدراسة.
    ومما يزيد من أهمية موضوع طاعة الرؤساء أن الذي يثير الخضوع لأوامر الرؤساء ليست محصورة في نطاق الوظائف المدنية فحسب وإنما يمتد إلى نطاق الوظائف العسكرية مما حدى إلى عقد المؤتمرات الدولية لبحث العديد من المشاكل التي تثار أمام المحاكم الدولية، وبالأخص مشكلة تنفيذ الأوامر العسكرية حيث تتعدى هذه الأوامر مجال القانون الدولي العام وتهز الضمير العام العالمي، لأن مثل هذه الأوامر العسكرية غالباً ما تكون موجهة ضد دول أخرى نتيجة لنشوب الحروب بين هذه الدول.
    ومن الملاحظ أنه قد تتوقف على الخضوع للأوامر العسكرية أو عصيانها وبالأخص بعد التطور المدهش الذي استجد واستحدث في وسائل الدمار من الأسلحة المتطورة الفتاكة بالبشرية، وسائر الآليات والمعدات العسكرية، وما طرأ من تغير حديث في الفنون القتالية والعمليات العسكرية التي تؤثر على مستقبل الإنسانية ومصيرها، في الوقت الذي يتسع فيه ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية التي تهز الضمير العالمي وتؤدي إلى إبادة الجنس البشري والقضاء على ما أنجزته من حضارات والمساس بحرمتها استقلالها.
    ومما يزيد من أهمية موضوع طاعة الرؤساء أن الموظف العام الذي يمثل هيبة السلطة العامة وقوتها ويباشر العديد من المهام والاختصاصات باسم الدولة ولحسابها، وبالأخص رجال الشرطة في نطاق وظائف الشرطة والذين يمارسون تلك المهام والاختصاصات مما يقتضي المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية التي يوليها القانون الجنائي حمايته لها، ولكن هذا المساس الذي نص عليه القانون الجنائي هو في سبيل مصلحة الجماعة قد أقره القانون ونظمه، وهنا لا مفر من إباحة تلك الأفعال التي يباشرها الموظف العام من رجال الشرطة باسم الدولة ولحسابها ممثلاً لهيبة وهيمنة السلطة العامة باعتباره اداتها لأداء الواجب الذي من شأنه الانتهاك بحريات الأفراد وحقوقهم الأساسية، ففي حالة القبض والتفتيش يقوم مأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة في سبيل أداء الواجب إلى المساس بحياة الأفراد وحرياتهم للخطر كالجلاد الذي ينفذ حكم الإعدام أو مأمور الضبط القضائي الذي ينفذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة من النيابة مستخدماً القوة أو السلاح في بعض الأوقات إذا لزم الأمر في حالة عدم الامتثال لأوامر النيابة، مع أن التشريعات والدساتير الدولية ومواثيق الدول العالمية والشرع الإسلامي يُُحرم المساس بحريات الأفراد وحقوقهم الأساسية وتوليها عناية خاصة حيث تلزم كل موظف عام وبالأخص رجل الشرطة احترام حياة الآخرين وحقوقهم الأساسية بل توقع العقوبة في حالة اعتدائه على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية ويتعرض للمسائلة الجنائية الأمر الذي يجد مأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة نفسه مهدداً بالمسئولية القانونية في حالة تساهله أو عدم أدائه لواجباته مما يترتب على ذلك توقيع العقوبة عليه بسبب تخاذله لتنفيذ أوامر النيابة العامة وفي حالة أدائه لمهامه القانونية يجد نفسه مضطراً للمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية التي تعد محل لحماية القوانين والتشريعات الجنائية لها فقد يستخدم القوة أو السلاح في حالة الضرورة إذا لم يمتثل الأفراد للأوامر الصادرة من النيابة العامة وخاصة إذا لم يصوب الهدف بدقة في حالة استخدامه للسلاح في الأماكن المكثفة بالسكان مما يترتب على ذلك ملاحقته بالمسئولية القانونية فيجد نفسه محلاً للمسائلة الجنائية وتوقيع العقوبة عليه إضافة إلى تعرضه للعدوان من الأشخاص المراد القبض عليهم وتفتيشهم في حالة مقاومتهم باستخدام العنف أو السلاح ضد المأمور من المنفذين لأوامر النيابة العامة بسبب قيامه لأداء واجباته القانونية.
    فأداء مأمور الضبط من رجال الشرطة لواجبه القانوني في نطاق وظيفة الشرطة يكون في وضع معقد لأن حياته معرض للخطر، فالقوانين والتشريعات المقارنة يجب أن تقرر في نصوص صريحة واضحة أن الأفعال التي يمارسها مأمور الضبط من رجال الشرطة باعتباره ممثل للسلطة العامة مباحة يباشرها باسم الدولة ولحسابها، ولكن للأسف الشديد نجد أن نصوص بعض التشريعات الجنائية المقارنة يشوبها شيء من الغموض والقصور في مثل هذه القضية وبالأخص قانون الجرائم والعقوبات اليمني لسنة 1994م الذي شابه شيء من القصور والغموض في مثل هذه المسألة.
    ولكن لما كانت اختصاصات الدولة تخضع لسلطة الموظف العام من رجال الشرطة التقديرية، فإنه ليس من السهولة بمكان أن يرسم القانون الحدود الذي ينتهي عنده اختصاصاتها لكي يبدأ مجال الحقوق التي ينحصر على الموظف العام من رجال الشرطة المساس بها، ومن هنا كان من المحتمل أن يتجاوز الموظف العام من رجال الشرطة حدود سلطته التقديرية التي خولته التشريعات الجنائية ليدخل مجال الحقوق التي تلتزم الدولة بصيانتها، فيأتي من الأفعال ما يتضمن اعتداء على تلك الحقوق معتقداً مشروعية الفعل الذي باشره.
    فإذا كان الفرد العادي لا يغتفر له مخالفته لتلك التشريعات أو وقوعه في غلط في أسباب الإباحة لاعتقاده مشروعية السلوك الذي أداه، فالموظف العام وبالأخص رجال الشرطة الأمناء على حماية القانون من أي انتهاكات يجب عليهم الإلمام بالتشريعات والأنظمة والاجتهاد في عدم مخالفتها أو الخطأ في فهم فحواها من باب أولى.
    فهذا القول وإن كانت له وجاهته إلا أنه لا يمكن التسليم به على إطلاقه لما قد يترتب على ذلك من نتائج غير مرغوب فيها لأن سيف المسئولية يجب أن لا ترفع على رقاب الموظفين العموميين وبالأخص رجال الشرطة في كل الحالات لأن هناك أحوال يقع فيها الموظف العام من رجال الشرطة تجاوزه لاختصاصاته الوظيفة بحسن نية أو تجاوزه لمضمون أوامر رؤسائه من منطلق غيرته على المصلحة العامة فإذا تم مسائلته جنائياً وتوقيع العقوبة عليه في مثل هذه الأحوال مهما كان تجاوزه أو خطأه بسيطاً لأدى ذلك إلى تثبيط عزمه والنيل من نشاطه وهمته لأداء واجباته خشية من تحمله للمسئولية وتوقيع العقوبة عليه، وهنا تضار المصلحة العامة وينتشر الفساد ويزداد ارتكاب الجرائم وانتهاك القوانين ويتدهور الأمن ويهيمن الخارجون على القانون بسبب إحجام الموظف العام من رجال الشرطة لواجباته ومهامه الأمنية.
    إلا أن الموظف العام من رجال الشرطة إذا تجاوز حدود اختصاصه وواجبه الوظيفي بسوء نية يعلم بأنه يرتكب أفعالاً تخالف القوانين مخالفة واضحة بحيث يترتب على ذلك ارتكابه لجرائم من نوع الجنايات والجنح فهنا لا يستطيع أن يثبت بأنه كان حسن النية لأنه يستطيع أن يفطن لأفعاله غير القانونية وهنا لا بد من مسائلته جنائياً ومدنيا وتأديبياً ويكون شريكاً مع مصدر الأمر غير المشروع فلا يستطيع أن يحتج أمام القضاء بأنه حسن النية عند ارتكابه لتلك الأفعال المخالفة للقوانين مخالفة واضحة.
    من المؤكد أن الموظف من رجال الشرطة إذا لم يتكفل القانون بتوفير الضمانات القانونية لحمايته من ملاحقته من سيف المسئولية الجنائية فإنه بلا شك سوف يعتبر أن ممارسته لواجباته القانونية مغامرة قد يضطر إلى اختلاق أعذار غير معقولة لوضع الصعوبات والعقبات للتنصل من تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه، فيختار توقيع العقوبة عليه في حالة رفضه لأوامر رؤسائه بدلاً من مسائلته جنائياً وتوقيع العقوبة عليه في حالة خضوعه لأوامر رؤسائه مما يترتب على عدم توفير الضمانات القانونية لحماية الموظفين العموميين من رجال الشرطة شيوع الفوضى وانتشار الفساد وزيادة ارتكاب الجرائم، وتسلط أولئك الخارجين عن القوانين على أموال أفراد المجتمع وأعراضهم وحياتهم فيؤدي ذلك إلى اختلال أمن واستقرار وهدوء المجتمع.
    وأخيراً الأصل: أن المواطنين أمام القانون سواء، بحيث لا يختص بعض الأفراد أو الفئات منهم بقواعد وأحكام تخصهم ويتميزون بها عمن سواهم من باقي أفراد الناس داخل المجتمع مما يترتب على ذلك الالتزام بهذا الأصل وعدم الخروج عليه ولكن المشرع الإجرائي قد يخرج عن الأحكام العامة لاعتبارات يقدرها فيما يتعلق بتنظيم الإجراءات المتبعة لتحريك وإقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين والسير فيها إذا تعلق الأمر بالجرائم التي يرتكبها أولئك الموظفون أثناء وبسبب تأدية وظائفهم تقديراً منه لما يجب أن يخصهم بحماية إجرائية خاصة بهم يضمن لهم إمكانية استمرارهم في القيام بأداء مهامهم وواجباتهم القانونية في اطمئنان ينعكس إيجابياً على حسن أدائهم لمهامهم بما يضمن لهم عدم احجامهم عن الاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية لتحقيق المصلحة العامة، ولكي لا تصاب مصالح الناس بالشلل التام.
    وهنا قد تقتضي هذه الحماية الإجرائية المقررة للموظف العام من المشرع أن يخول سلطة تحريك الدعوى الجنائية لجهة أخرى غير تلك الجهات التي تقوم عليها وفق القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية وذلك بأن يقرر اختصاصاً ذاتياً أو نوعياً لبعض أعضاء السلطة القائمة التي تختص بتحريك وإقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين وهم الأعلى درجة في التدرج الإداري المتمثل في النيابة العامة والذين لديهم الخبرة الكافية الطويلة على تقدير ملائمة تحريك وإقامة الدعوى الجنائية ضد الموظف العام، بحيث لا يملك ذلك من هو أدنى منهم درجة وهذا ما اتبعته بعض التشريعات كالقانون المصري واليمني والسوداني.

    خطة البحث:-
    يتضح أن واجب طاعة الرؤساء يتضمن إما تنفيذاًَ لأوامر الرؤساء يوجب عليه القانون طاعته لمطابقتها للقانون، وهنا يستند أن أداء الموظف العام لواجباته باعتباره سبب لإباحة أفعاله حيث لا تثير أية مشكلة، لأن الموظف العام لم يفعل غير تنفيذ أوامر رؤسائه التي يُلزمه القانون بطاعتها وتنفيذها بشرط أن يلتزم الموظف العام حدود الأوامر الصادرة إليه من رئيسه وهذا ما يطلق عليه أمر الرئيس القانوني، أو يتضمن ارتكاب الموظف أفعالاً تنفيذاً لأوامر غير قانونية صادرة من رؤسائه يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعتها.
    فالإباحة هنا محل إشكالية لأن الفعل في ذاته يتصف بعدم المشروعية، لأن المرؤوس قد نفذ أمراً صادراً من رئيس لا يجب عليه طاعته لمخالفة أمره للقانون ولكنه اعتقد أن القانون يوجب عليه تنفيذ هذا الأمر، فطاعة أمر الرئيس غير القانوني يدخل في صراع شديد مع واجب طاعة أمر القانون، لأن المرؤوس يجد نفسه أمام بعض الأوامر الصادرة من الرئيس تتعارض مع مبدأ المشروعية وهنا يثير تسائل عن المركز القانوني للمرؤوس في هذه المسألة، هل يصدع لأوامر رؤسائه ولو ترتب على ذلك انتهاك للقواعد القانونية أم يهمل طاعة أوامر رؤسائه المخالفة للقانون بحيث لا يذعن إلا للقانون وحده؟ وهذا ما يطلق عليه طاعة أمر الرئيس غير القانوني، ولهذا رئوي أن تكون خطة الدراسة لهذا البحث وهو طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية وتقسيمه إلى بابين:-
    الباب الأول:- حيث تعرض فيه لبيان فصل تمهيدي وهو مفهوم واجب طاعة الرؤساء وأسبابها وتطورها التأريخي، وستة فصول:
    الفصل الأول : الأسس العامة لطاعة الرؤساء.
    الفصل الثاني : حدود طاعة الرؤساء.
    الفصل الثالث : طاعة أمر الرئيس القانوني ومبدأ المشروعية.
    الفصل الرابع: إباحة أداء المرؤوس للعمل القانوني وآثاره وحكم الجريمة الظنية في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.
    الفصل الخامس: الوسائل القانونية المخولة لرجال الشرطة لممارستهم
    العمل القانوني.
    الفصل السادس: الطرق الشرعية المخولة للجهات بمباشرة الأعمال القانونية في الشريعة الإسلامية.

    الباب الثاني: طاعة أمر الرئيس غير القانوني:
    فقد تضمن هذا الباب لبيان خمسة فصول على النحو الآتي:
    الفصل الأول: مفهوم أمر الرئيس غير القانوني وشروط تنفيذه ونطاقه.
    الفصل الثاني: طاعة أمر الرئيس غير القانوني في مجال الوظيفة العسكرية.
    الفصل الثالث: أثر تنفيذ أمر الرئيس غير القانوني.
    الفصل الرابع: طاعة الرؤساء في الشريعة الإسلامية.
    الفصل الخامس: تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية-
    انتقل الى: