منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 125 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 125 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
احمدف - 7
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
حريتى - 7
القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_rcapالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Voting_barالقانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  Empty
    مُساهمةموضوع: القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية    القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية  I_icon_minitimeالجمعة 11 فبراير 2011, 12:59 pm

    القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م


    بشأن العطاءات للأشغال الحكومية


    رئيس
    اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



    رئيس
    السلطة الوطنية الفلسطينية



    بعد
    الاطلاع على القانون رقم [8] لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة،



    وعلى
    نظام مقاولات الأشغال العامة رقم [6] لسنة 1960م المعمول به في محافظات الضفة
    الغربية،



    وعلى
    نظام الاشتراطات العامة للعطاءات لسنة 1953م المعمول به في محافظات غزة،



    وعلى
    تعليمات تصنيف المقاولين الفلسطينية لسنة 1994م المعمول بها في فلسطين،



    وعلى
    مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،



    وموافقة
    المجلس التشريعي.



    أصدرنا
    القانون التالي:-



    الفصل الأول


    تعاريف


    مادة [1]


    في
    تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها
    أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.



    الوزارة:
    وزارة الأشغال العامة.


    الوزير:
    وزير الأشغال العامة.


    الدائرة:
    أية وزارة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية
    عامة.



    المسؤول
    المختص:
    المسؤول فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات
    المرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة المسؤول المختص:-



    1-
    رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء.



    2-
    رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.



    3-
    الوزير فيما يختص بوزارته.



    4-
    رئيس أية دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة بموجب قوانين أو
    أنظمة خاصة.



    الوكيل:
    وكيل الوزارة أو مدير عام الدائرة أو من يعين
    ليقوم بأعماله حال غيابه.



    المدير:
    مدير عام دائرة العطاءات المركزية.


    المحافظ:
    المحافظ العامل في إحدى المحافظات.



    دائرة
    العطاءات:
    دائرة العطاءات المركزية المشكلة وفقاً لأحكام
    هذا القانون.



    الأشغال:
    إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع
    الهندسية بمختلف أنواعها ولوازمها وصيانتها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.



    الخدمات
    الفنية:
    الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال
    والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وأعمال المساحة وأية استشارات فينة أو
    هندسية تتعلق بالأشغال.



    المقاول:
    أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع الدائرة لتنفيذ
    الأشغال.



    المستشار:
    أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتقديم الخدمات
    الفنية.






    الفصل الثاني


    دائرة العطاءات المركزية


    مادة
    [2]



    [1]
    تنشأ في وزارة الأشغال العامة دائرة تسمى "دائرة العطاءات المركزية"
    يكون لها جهازها الخاص ويعين للدائرة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء.



    [2]
    تنشأ في دائرة العطاءات المركزية المديريات والأقسام الضرورية لإدارة شؤونها وتحدد
    صلاحياتها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.



    [3]
    للوزير تسمية أحد كبار موظفي دائرة العطاءات نائباً للمدير، لمساعدته في إدارة
    شؤون الدائرة وتولي مهامه في حالة غيابه، ويجوز للمدير تكليفه بتفويض خطي برئاسة
    اجتماعات لجان العطاءات المركزية في حالات خاصة ومحددة.



    مادة [3]


    تمارس
    دائرة العطاءات المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في
    ذلك ما يلي:-



    [1]
    إشراف ومتابعة تصنيف المقاولين والمستشارين ومتابعة تأهيلهم بالتنسيق والمشاركة مع
    النقابات، والاتحادات المعنية المختصة، ولجنة التصنيف المعتمدة بموجب تعليمات
    تصنيف المقاولين، وحفظ المعلومات المنوطة بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل
    الوطن وخارجه وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.



    [2]
    تدقيق وتحليل عطاءات الأشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحليل المعلومات
    المتعلقة بالعطاءات.



    [3]
    توحيد الشروط العامة لعقد المقاولة وإجراءات العطاءات وتطوير تلك الشروط
    والإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.



    [4]
    إصدار النشرات الدورية حول قطاع الإنشاءات وأسعار المواد الإنشائية وبنود الأشغال.



    [5] القيام بأعمال سكرتارية لجان العطاءات
    المركزية.




    الفصل الثالث



    مادة [4]


    طرق تنفيذ الأشغال والخدمات


    تنفذ
    الأشغال والخدمات الفنية العامة بإحدى الطرق التالية:-



    [1]
    العطاءات العامة: وهي التي تأخذ مبدأ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وهي إما
    محلية أو دولية.



    [2]
    العطاءات بطريقة استدراج العروض: وهي بتوجيه دعوات خاصة لعدد من المقاولين أو
    المستشارين لا يقل عددهم عن ثلاثة.



    [3]
    التعاقد المباشر في الأحوال الخاصة أو الاستثنائية العاجلة.



    [4]
    التنفيذ المباشر: هو التنفيذ الذي تقوم به الوزارة بمعداتها وأجهزتها.



    مادة [5]


    وفقاً
    لأحكام هذا القانون، عند طرح أي عطاء يتعلق بالأشغال أو الخدمات الفنية العامة
    تراعى القواعد التالية:-



    [1]
    يكون طرح العطاء بموجب إعلان في الصحف المحلية على أن لا يتم الإعلان عن طرح أي
    عطاء أو إجراء أي تلزيم إلا إذا كانت المخصصات المالية متوفرة لتنفيذه أو كان هناك
    التزام بتوفيرها من الجهة الممولة بقرار من مجلس الوزراء.



    [2]
    تطبيق مبدأ المنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجهات المؤهلة للقيام بتنفيذ الأشغال أو
    تقديم الخدمات الفنية وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة إعطاء مدة
    كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب
    وطبيعة الأشغال أو الخدمات الفنية المطلوبة.



    [3]
    التقيد عند إحالة العطاء بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار
    مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة
    المقاول أو المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.



    [4]
    النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية
    في الأشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الأسماء
    التجارية لأية صناعة.



    [5]
    أن تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز أن تكون
    المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الإنجليزية، كما يجوز
    ترجمة العقود إلى اللغة الإنجليزية على أن تكون المرجعية للعقد باللغة العربية.



    [6]
    التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم
    النص على الإعفاء من أي التزام مالي مفروض بموجب أي تشريع إلا بعد موافقة مجلس
    الوزراء على الإعفاء بصورة تسبق توقيع التعاقد.



    [7]
    تعطى الأولوية في مشاريع الأشغال الحكومية للمقاولين المحليين، إذا توافرت فيهم
    الشروط المطلوبة.



    [8]
    على الشركات الأجنبية مراعاة القوانين والأنظمة ذات العلاقة السارية في فلسطين.



    الفصل الرابع


    تشكيل لجان العطاءات


    مادة [6]


    تتشكل
    بمقتضى أحكام هذا القانون لجان العطاءات التالية:-



    [1]
    لجان العطاءات المركزية



    [2]
    لجنة عطاءات الدائرة.



    [3]
    لجنة عطاءات المحافظة.



    مادة [7]


    [1]
    تشكل لجنة عطاءات مركزية متخصصة برئاسة المدير، لكل مجال من المجالات الأربعة
    التالية، ويكون مقر هذه اللجان في دائرة العطاءات المركزية ويجوز أن تعقد
    اجتماعاتها في الدائرة ذات العلاقة بالعطاء:-



    ‌أ]
    مجال الأبنية الحكومية.



    ‌ب]
    مجال المياه والري والمجاري والسدود.



    ‌ج]
    مجال الطرق والنقل والتعدين.



    ‌د]
    مجال الأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات.



    [2]
    تتألف كل لجنة من:



    أ.
    المدير رئيساً



    ب.
    ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية. عضواً



    ج.
    ممثل عن الوزارة يعينه الوزير. عضواً



    د.
    ممثلين عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء – يعينهما المسؤول المختص. عضوين



    هـ.
    شخصين يعينهما الوزير من ذوي الاختصاص. عضوين



    [3]
    تكون مدة العضوية في كل لجنة سنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في الأعضاء أن يكونوا
    من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، ولا يجوز لأي شخص أن يكون عضواً في أكثر من
    لجنتين.



    [4]
    تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة
    من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها وأحد ممثلي الدائرة ذات العلاقة بالعطاء
    من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين.



    [5]
    تختص هذه اللجان بطرح وإحالة العطاءات الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الأخرى
    المنصوص عليها في هذا القانون. أو أي عطاء آخر يكلفها الوزير بطرحه بناء على تنسيب
    المسؤول المختص.



    [6]
    تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية لتصديق الوزير.



    [7]
    يتولى الوزير أو من يفوضه خطياً توقيع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة تنفيذاً
    لقرارات لجان العطاءات المركزية.



    مادة [8]


    [1]
    تشكل في كل دائرة لجنة عطاءات تسمى لجنة عطاءات الدائرة على النحو التالي:-



    أ.
    الوكيل رئيساً



    ب.
    شخصين يعينهم المسؤول المختص عضوين



    ج. ممثلان
    عن دائرة العطاءات يعينهما الوزير بناء على تنسيب المدير العام. عضوين



    د.
    ممثلين عن وزارة المالية – يعينه وزير المالية. عضواً



    [2]
    تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتختص هذه
    اللجنة بطرح وإحالة عطاءات الأشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على مائة وخمسين ألف
    دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وعطاءات الخدمات الفنية إذا
    كانت قيمة كل منها لا تتجاوز سبعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة
    المتداولة قانوناً.



    [3]
    تعقد لجنة عطاءات الدائرة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً
    بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ قراراتها
    بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين.



    [4]
    تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق المسؤول المختص ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذاً
    للقرارات الصادرة عنها.



    مادة [9]


    [1]
    تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة عطاءات المحافظة على النحو التالي:-



    ‌أ]
    مدير الأشغال في المحافظة رئيساً



    ‌ب]
    ممثل عن وزارة الحكم المحلي يعينه وزير الحكم المحلي عضواً



    ‌ج]
    ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً



    ‌د]
    ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يعينه المسؤول المختص عضواً



    ‌ه]
    ممثل عن دائرة العطاءات يعينه الوزير بناءً على تنسيب المدير عضواً



    ‌و]
    ممثل عن وزارة الداخلية يعينه المحافظ عضواً



    [2]
    تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتختص
    هذه اللجنة بطرح وإحالة عطاءات الأشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على خمسة وعشرين
    ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.



    [3]
    تعقد لجنة عطاءات المحافظة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً
    بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها
    بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين.



    [4]
    تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق المحافظ وتقوم الجهة ذات الاختصاص بتوقيع
    الاتفاقيات تنفيذاً لهذه القرارات.



    مادة [10]


    [1]
    يتعين على لجان العطاءات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير بتوصياتها
    يوقعه رئيسها وأعضاؤها الحاضرون وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء، وعلى
    العضو المتخلف عن حضور الجلسة أن يقدم بياناً بأسباب عدم حضوره موقعاً من قبله
    ليرفق بتقرير اللجنة.



    [2]
    يشارك مندوب عن هيئة الرقابة العامة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في
    هذا القانون بصفة مراقب.



    [3]
    للمسؤول المختص تعيين أي من أعضاء لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا القانون وله
    أن يستبدل عضواً آخر به في أي وقت على أنه لا يجوز استبدال ممثل الدائرة ذات
    العلاقة بالعطاء المعروض على أي من تلك اللجان خلال قيامها بالنظر في ذلك العطاء
    وحتى إصدار توصياتها أو قرارها بشأنه ويعتبر باطلاً أي إجراء يتم عكس ذلك.



    مادة [11]


    للجان
    العطاءات المركزية أو أية لجنة عطاءات أخرى وبعد موافقة الوزير أو المسؤول المختص
    أن تستعين بالخبراء والفنيين في الأمور المتعلقة بالعطاءات المعروضة عليها ولمجلس
    الوزراء بناءً على تنسيب الوزير منح أولئك الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب
    والأعمال التي قاموا بها.



    مادة [12]


    تنظم
    إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الإعلانات والضمانات المالية المطلوبة
    وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الإحالة وغيرها من الشروط
    الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين أو المستشارين بموجب أنظمة صادرة
    عن مجلس الوزراء تنشر في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة.



    مادة [13]


    يطرح
    رئيس لجنة العطاءات المختصة الأشغال أو الخدمات الفنية مراعياً بذلك أنظمة
    العطاءات الحكومية الصادرة بمقتضى المادة [12] أعلاه من هذا القانون وله بعد
    موافقة الجهة المختصة بتصديق قرار الإحالة أن يوزع نسخ العطاءات مجاناً لذوي
    العلاقة.



    مادة [14]


    تشكل
    في كل من دائرة العطاءات المركزية والدوائر الأخرى المقرة في هذا القانون لجان
    فنية مختصة لدراسة عروض المناقصات من النواحي الفنية وتقديم توصياتها للجان
    الرئيسية المحال إليها عروض العطاءات.



    مادة [15]


    ترسل
    قرارات لجان العطاءات وتوصياتها للجهات المختصة بالتصديق عليها خلال سبعة أيام من
    تاريخ صدورها وعلى هذه الجهات إصدار قرار بشأن العطاء خلال ثلاثين يوماً من وروده
    إليها وإذا لم تصدر تلك الجهات قراراً بالتصديق أو عدمه خلال تلك المدة، اعتبر
    قرار لجنة العطاءات مصدقاً.



    مادة [16]


    إذا
    طرح عطاء لأكثر من مرة ولم يتقدم له عدد كاف من المقاولين أو لم تكن الأسعار في
    العروض المقدمة معقولة أو كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في
    مثل هذه الحالة أن ترفع تقريراً عن الموضوع إلى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء
    ولهذه الجهة أن تقرر إعادة طرح العطاء أو إجراء الممارسة للأقل سعراً من العروض
    المقدمة.



    مادة [17]


    يجوز
    تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفقاً
    للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وذلك في أي من الحالات
    التالية:



    [1]
    في الحالات المستعجلة لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح بإجراءات طرح
    عطاء.



    [2]
    توحيد الآليات والأجهزة أو التقليل من تنويعها أو لغرض التوفير في اقتناء قطع
    الغيار أو لتوفير الخبرة لاستعمالها.



    [3]
    لشراء قطع غيار أو أجزاء مكملة أو آلات أو أدوات أو لوازم أو مهمات لا تتوفر لدى
    أكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.



    [4]
    عند التعاقد على خدمات فنية أو تقديم خدمات علمية.



    [5]
    إذا كان التعاقد على تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية أو
    مؤسسات علمية أو كانت الأسعار محددة من قبل السلطات الرسمية.



    مادة [18]


    [1]
    يتم تنفيذ الأشغال باستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفقاً للصلاحيات التالية
    ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الجهة المختصة وذلك:-



    ‌أ]
    بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كان العطاء يتعلق بالوزارة،
    وبتنسيب من الوزير والمسئول المختص إذا كان العطاء متعلقاً بأية دائرة أخرى وكانت
    قيمة الأشغال في أي من الحالتين تزيد على 150 ألف دولار ولا تتجاوز 400 ألف دولار
    أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً، على أن يكون القرار مقروناً بتوصية
    لجنة فنية يشكلها الوزير والمسئول المختص من أصحاب الاختصاص والخبرة في موضوع
    العطاء.



    ‌ب]
    بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل أو المدير
    إذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على 150 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
    قانوناً.



    [2]
    يتم التعاقد على تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفقاً
    للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الوزير أو من يفوضه
    خطياً وذلك:-



    ‌أ]
    بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد
    على 75 ألف دولار ولا تتجاوز 250 ألف دولار أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة
    قانوناً، على أن يكون القرار مقروناً بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير لهذه الغاية.



    ‌ب]
    بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل إذا كانت
    قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 75 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
    قانوناً.



    ‌ج]
    بقرار من المسئول المختص بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المسئول المختص برئاسة
    الوكيل إذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 25 ألف دولار أو ما يعادلها
    بالعملة المتداولة قانوناً.



    ‌د]
    بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المسئول المختص إذا كانت قيمة
    الخدمات الفنية لا تزيد على 7 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.



    مادة [19]


    [1]
    يراعى عدم إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها
    أو في حجم الخدمات الفنية أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد
    بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء. ويعتبر ورود النص على أي عمل في
    أية وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.



    [2]
    يعتبر عملاً إضافياً لغايات هذه المادة كل تعديل أو إضافة أو تغيير لم يرد عليه نص
    في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه. ولا
    يعتبر عملاً إضافياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال التي يتم تنفيذها
    وفقاً للمخططات ولا يحتاج تنفيذها إلى إصدار أمر تغييري.



    [3]
    إذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء أصلاً،
    فإن تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لموافقة المسئول المختص بناء على تنسيب
    المهندس المشرف.



    [4]
    إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ فإن قرار
    إحالة العطاء يبقى نافذاً، ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء
    أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى الجهة المختصة يتضمن مبررات القيام بالأعمال
    الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء.



    ويتم
    تنفيذ الأعمال الإضافية والأوامر التغييرية بناءً على تقرير لجنة فنية تشكل لهذا
    الغرض من عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة بهذا المجال وفقاً
    للصلاحيات التالية:-



    ‌أ]
    بقرار من المهندس المشرف إذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن 5% من قيمة العطاء أو
    (5000) خمسة آلاف دولار أيهما أقل.



    ‌ب]
    بقرار من الوكيل إذا كان مجموع التجاوز في قيمة الأعمال الإضافية والكميات أثناء
    التنفيذ يتراوح بين (5-15%) من قيمة العطاء أو مبلغ 50 ألف دولار أيهما أقل.



    ‌ج]
    بقرار من المسئول المختص، إذا كان مجموع التجاوز في قيمة الأعمال الإضافية
    والكميات أثناء التنفيذ يزيد على 50 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
    قانوناً، أو تزيد نسبته على 15% من قيمة العطاء ولم تتجاوز 25% منها، ويشترط في جميع
    الأحوال أن لا يتعدى هذا التجاوز مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أو ما يعادلها
    بالعملة المتداولة قانوناً.



    ‌د]
    بقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوزت قيمة الأعمال المنفذة نتيجة للأعمال الإضافية
    وزيادة الكميات أثناء التنفيذ ما تزيد نسبتها أو قيمتها على صلاحية المسئول المختص
    المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    القانون الفلسطينى رقم [6] لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » القانون رقم 100 لسنة 1993والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن إنتخابات النقابات المهنية
    » كتاب رقم 15 لسنة 2003 بمراعاة أحكام القانون 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
    » القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المفقود
    » القانون رقم 3‏ لسنة 2007 بشأن بنك العيون السوري
    » القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية-
    انتقل الى: