منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
احمدف - 7
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
حريتى - 7
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_rcapنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Voting_barنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  Empty
    مُساهمةموضوع: نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية    نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية  I_icon_minitimeالجمعة 11 فبراير 2011, 1:00 pm

    نظام
    المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية


    نظام المرافعات الشرعية
    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة الأولى :
    تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة
    الإسلامية، وفقاً
    لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض
    مع الكتاب والسنة
    وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .
    المادة الثانية :
    تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يتم الفصل
    فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي :
    أـ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة
    قبل نفاذ هذا النظام .
    ب ـ المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ
    قبل هذا النظام .
    ج ـ النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا
    النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام .
    المادة الثالثة :
    كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام
    معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام .
    المادة الرابعة :
    لا يقبل أي طلب دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة
    مشروعة، ومع ذلك تكفي
    المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله
    عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال .
    المادة الخامسة :
    تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما
    فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تلك المصلحة .
    المادة السادسة :
    يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه
    عيب تخلف بسببه
    الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق
    الغاية من
    الإجراء .
    المادة السابعة :
    يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات
    الدعوى كاتب يحرر
    المحضر ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي
    الإجراء وتحرير
    المحضر .
    المادة الثامنة:
    لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن
    يباشر عملاً يدخل
    في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة،
    وإلاَّ كان هذا العمل باطلاً.
    المادة التاسعة:
    تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب
    تقويم أم القرى. ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته.
    المادة العاشرة:
    يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان
    الذي يقطنه الشخص على
    وجه الاعتياد.وبالنسبة للبدو والرحل يعد محل إقامة الشخص المكان
    الذي يقطنه عند
    إقامة الدعوى .
    وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان
    الموقوف أو المسجون فيه . ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي
    توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام .
    المادة الحادية عشرة :
    لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى
    محكمة أخرى قبل الحكم فيها .
    المادة الثانية عشرة :
    يتم التبليغ بواسطة المحضرين بناءاً على أمر القاضي أو
    طلب الخصم أو إدارة
    المحكمة،ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز
    التبليغ بواسطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك .


    المادة الثالثة عشرة :
    لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل
    شروق الشمس ولا بعد
    غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلاَّ في حالات الضرورة وبإذن
    كتابي من القاضي.
    المادة الرابعة عشرة :
    يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل
    والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم التبليغ تعين تعدد الصور بقدر عددهم .
    ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
    أـ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة
    التي تم فيها.
    ب ـ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو
    وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته .
    ج ـ الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل
    إقامته، فإن لم
    يكن له محل إقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له.
    د ـ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .
    هـ ـ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته،
    وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
    و ـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
    المادة الخامسة عشرة :
    يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته
    أو عمله إن وجد
    وإلاَّ فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد
    ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم فيسلم الصورة حسب الأحوال
    إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب
    الترتيب السابق .
    وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل
    التبليغ، وعلى المحضر
    خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى
    الموجه إليه
    التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباًـ مسجلاً مع إشعار بالتسليمـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى
    الجهة الإدارية .

    المادة السادسة عشرة :
    على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة
    على أداء مهمته في حدود الاختصاص
    .
    المادة السابعة عشرة :
    يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو
    في غير محل إقامته أو عمله.
    المادة الثامنة عشرة :
    يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي :
    أـ ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب
    عنهم .
    ب ـ ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى
    مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
    ج ـ ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى
    مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
    د ـ ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع
    أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه .
    هـ ـ ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى
    المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ
    .
    و ـ ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .
    ح ـ ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن
    أو محل التوقيف .
    ط ـ ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة
    مختار في المملكة
    إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة
    المناسبة .
    المادة التاسعة عشرة :
    في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا
    امتنع المراد تبليغه
    أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم
    فعلى المحضر أن
    يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للأمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة
    الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة .


    المادة العشرون:
    إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي
    فترسل صورة التبليغ
    إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي
    يفيد وصول الصورة
    إلى الموجه إليه التبليغ
    .
    المادة الحادية والعشرون :
    إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص
    المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة التي يقع
    التبليغ في نطاق اختصاصها
    .
    المادة الثانية والعشرون :
    تضاف مدة ستون يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً
    لمن يكون محل إقامته خارج المملكة
    .
    المادة الثالثة والعشرون:
    إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور فلا يجب منه
    يوم الإعلان أو
    اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرى للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير
    منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء .
    أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا
    يجوز حصول الإجراء
    إلاَّ بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وإذا كان مقدراً بالساعات
    كان حساب الساعة
    التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم .
    وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل
    بعدها .

    الباب الثاني
    الاختصاص

    الفصل الأول

    الاختصاص الدولي
    المادة الرابعة والعشرون:
    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي
    ولو لم يكن له محل
    إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة
    بعقار واقع خارج
    المملكة.


    المادة الخامسة والعشرون:
    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير
    السعودي الذي له محل
    إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة
    بعقار خارج
    المملكة .
    المادة السادسة والعشرون:
    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير
    السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :
    أ‌- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام
    تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه
    .
    ب‌- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة .
    ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل
    إقامة في المملكة.
    المادة السابعة والعشرون :
    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على المسلم
    غير السعودي الذي
    ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :
    أـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في
    المملكة .
    ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج
    وكانت مرفوعة من
    الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت مقيمة
    في المملكة، أو
    كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان الذي كان له محل إقامة
    فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
    ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة
    مقيماً في المملكة .
    د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت
    متعلقة بمسألة من
    مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر
    عليه محل إقامة
    في المملكة .
    هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال
    الشخصية الأخرى وكان
    المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم
    يكن للمدعي محل
    إقامة معروف في الخارج .
    المادة الثامنة والعشرون :
    فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة
    تختص محاكم المملكة
    بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها .
    المادة التاسعة والعشرون :
    تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية
    التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
    المادة الثلاثون :
    اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل
    الأولية والطلبات
    العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى
    ويقتضي حسن سير
    العدالة أن ينظر معها .


    الفصل الثاني
    الاختصاص النوعي
    المادة الحادية والثلاثون :
    من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما
    للمحاكم العامة من
    اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في
    الدعاوى الآتية :
    أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
    ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على (10.000) عشرة آلاف
    ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
    ج ـ الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على
    (1000) ألف ريال
    في الشهر بشرط ألاَّ تتضمن المطالبة بما لا يزيد على (10.000) عشرة
    ألف ريال.
    د ـ الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب
    فيه على (1000) ألف ريال في الشهر بشرط ألاَّ تتضمن المطالبة بما لا يزيد على
    (10.000) عشرة ألف ريال .
    ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات
    (ب،ج،د) من هذه
    المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءاً على
    اقتراح من وزير
    العدل .
    المادة الثانية والثلاثون :
    من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص
    المحاكم العامة بجميع
    الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص
    النظر في الأمور
    الآتية :
    أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
    ب ـ إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار
    به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
    ج ـ إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في
    التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.
    د ـ فرض النفقة وإسقاطها .
    هـ ـ تزويج من لا ولي لها من النساء .
    و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين .
    المادة الثالثة والثلاثون :
    تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في
    اختص
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية-
    انتقل الى: