تعريف الشيك
الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك وهو المستفيد - مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك
شروط انشاء الشيك :
ان انشاء الشيك يتطلب وجود ثلاثة اطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.
اولا :الساحب
يتبن من تعريف الشيك ان الساحب هو الذي يأمر المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من المال الى المستفيد وبالتالي الساحب يجب عليه ان ينشئ شيكا يشتمل على كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها واذا خلا من كلمه (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك يعتبر شيكا وامر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الاداء واذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع فإذا ذكرت عدة امكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه و اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه واذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء و تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائهوتوقيع من انشأ الشيك (الساحب ) ان توقيع الساحب هو بيان الزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وان فقدان الشيك لهذا البيان يسلخ عنه صفته القانونية كشيك ويجوز ان يتم التوقيع بخط اليد او الخاتم او ببصمة الاصبع وفي هذا بعض التفصيل .
بالنسبة للتوقيع بخط اليد فقد جرت العادة ان البنوك عندما تفتح حسابات لعملائها فانها تعمد الى اخذ عدة نماذج من توقيع صاحب الحساب لتتمكن من مضاهاتها على التوقيع الموجود على الشيك عند تقديمه للوفاء وفي هذه الحالة يجب ان يكون توقيع الساحب مطابقا للنماذج الموجودة لدى البنك وعلى البنك ان يتأكد من صحة توقيع عميله الذي يجب ان يكون مطابقا للنماذج المحفوظة لدى البنك فاذا خالف البنك ذلك كان مسؤولا أمام العميل عن صرف الشيكات التي لا يتطابق فيها توقيع العميل مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك الا انه لا يلزم البنك في هذا التحقق بما يلزم به خبير في تحقيق الخطوط بل يكفيه ان يبذل في المضاهاة ما ينتظر من موظف للبنك مخصص لذلك وله خبرة في العملية اما اذا كان توقيع العميل بالختم او بالبصمة , فانه يجب التنبيه في هذه الحالة الى ان الختم او البصمة يجب ان تكون مقترنة بشهادة شاهدين عالمين بالختم او بالبصمة كما يجب التنبيه هنا بانه يجب على البنوك ان لا تقبل الشيكات الموقعة بالختم او بالبصمة الا بعد حضور العميل شخصيا أمام موظف البنك المختص والتوقيع امامه ذلك ان الختم والبصمة يسهل تزويرهما مما يعرض البنك للمخاطر في حالة وفاء شيك موقعي بالختم او البصمة دون التأكد من حضور العميل لان الختم والبصمة لا يمكن مضاهاتها او التحقق من صحتها من قبل موظف البنك .((وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 330 / 2005 صفحة 2703 سنة 2005
عرفت المادة (221) من قانون التجارة التوقيع بأنه الامضاء والختم وبصمة الاصبع واوجبت ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بانه ختم امامهما او بصم امامهما بما وقع عليه وحيث ان التوقيع على الشيك من البيانات الالزامية الواردة في المادة (228/و) من قانون التجارة فان وجود بصمة ابهام المشتكى عليها على الشيك دون ان يشهد شاهدان على ان صاحبة البصمة قد بصمت عليه امامهما فيكون الشيك قد خلا من احد البيانات الالزامية ويعتبر سندا عاديا وليس شيكا ولا عقاب على هذا السند في حال عدم صرفه)),وبالاضافة الى ذلك يجب على الساحب ان يؤمن مقابل الوفاء وان يحافظ على ذلك المقابل حتى وفاء قيمة الشيك وهذا مانصت عليه المادة231 منقانون التجارة (لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما).
وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 219 / 2005 صفحة 2687 سنة 2005
يعتبر الشيك اداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديدا لما بذمته من دين سابق ولا بد من ان يكون للساحب رصيد قائم ومعد للدفع لدى البنك المسحوب عليه وقت اعطائه الشيك ولا يكفي للتهرب من المسؤولية الجزائية التذرع بوجود حساب جاري مدين او اكثر للمشتكى عليه وان امر صرف الشيك يتبع راي مدير البنك ان شاء صرفه او امتنع عن صرفه لان الاصل في الشيك وجوب صرفه عند عرضه على البنك وان احتمال صرفه تبعا لرأي مدير البنك لا ينهض دليلا عن عدم سوء نية الساحب وتكون ادانة المشتكى عليه بجرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد متفقة مع احكام القانون
الشيكات الاجلة
ولعل الغالب في ان الساحب يلجأ الى تأخير تاريخ الشيك بقصد تمكين نفسه من ايجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في التاريخ المستقبل المثبت في الشيك وهو ما يعرف بالشيكات الاجلة وبالتالي فانه لا يجوز تحويل الشيك عن وظيفته الحقيقية باعتباره اداة وفاء من خلال تأخير تاريخه لاستخدامه كأداة ائتمان لما في ذلك من تعطيل لمهمة الشيك الاساسية وقد اعتبر قانون التجارة الاردني الشيك صحيحا ومنتجا لكافة مفاعليه القانونية ومرتبا للحماية الجزائية ولو تم تأخير تاريخه وقد نصت على ذلك صراحة المادة 245من قانون التجارة بقولها (يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه ).
كما تعاقب المادة (275/6) من قانون التجارة بغرامة لا تتجاوز 50دينار كل من يثبت في الشيك تاريخا غير صحيح ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخ لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه .
اشكال السحب المختلفة :
1- الشيك الصادر عن الساحب لامره :
ليس ثمة مانع ان يسحب الساحب الشيك لامره بالذات بدليل ان المادة 234/1من قانون التجارة الأردني نصت على جواز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
2- الشيك الصادر عن الساحب على نفسه :
لا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك هو نفس الساحب الا ان المادة 234/3 من قانون التجارة الأردني جعلت لهذا الحظر استثناء وهو انه عندما يكون الشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء للحامل .
اهلية الساحب
لم يعين قانون التجارة الأردني اهلية خاصة للالتزام بالشيك فينبغي اذن الرجوع الى الاحكام المنصوص عنها في القانون المدني الأردني .
1) الاهلية الكاملة
ان الاهلية الكاملة بحسب القانون المدني الأردني كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
2) الصغير غير المميز
لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز و كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز وبالتالي تعتبر جميع تصرفاته باطلة ولا يحق له انشاء الشيكات .
3) القاصر
وهو الذي يبلغ الخامسة عشرة من عمره ويؤذن له في تسلم امواله وادارتها و للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا فتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون فيحق له التوقيع على الشيك ضمن الحدود التي يحق له فيها استيفاء الحقوق التي له ووفاء الديون المترتبة بذمته .
4) المجنون والمعتوه
كل شخص يبلغ ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ومتمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون و أو سفيهاً أو ذا غفلة ويكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
وبالتالي المجنون والمعتوه والسفيه وذا الغفلة يقع تصرفه باطلا اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر واما اذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الآخر على بينة منها وبالنسبة للمحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله فتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون فاذا استعمل الشيك كاداة لاسترداد ما يكون لدى المسحوب عليه من نقود للساحب فانه يتوجب على الساحب ان يكون متمتعا بالاهلية اللازمة لاستيفاء الحقوق والوفاء بالديون
5) التاجر في حالة الافلاس او التصفية القضائية :
يفقد التاجر المفلس حق التصرف بجميع امواله على الاطلاق فلا يستطيع اذن سحب أي شيك وتغل يده عن التصرف بجميع امواله المنقولة وغير المنقولة بمجرد صدور حكم شهر الافلاس اما في حالة التصفية القضائية فيستطيع التاجر اصدار الشيك فيما اذا وافق عليه المصفي وتكون موافقة المصفي بالتأشير على الشيك مثلا وتزول عدم الاهلية بانتهاء اعمال التصفية
6) الاشخاص الاعتباريون (الأشخاص الحكمية )
الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية والهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية و الوقف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانونوالشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي قررها القانون و ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته و يستطيع الاشخاص الاعتباريون (الأشخاص الحكمية ) بواسطة ممثليهم سحب الشيكات باسمائهم فالنظام الاساسي لكل مؤسسة ذات شخصية اعتبارية يحدد سلطات ممثليها فيجب على المصارف دوما ان تستحصل من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية على نسخة من الوثائق التي تحدد سلطات ممثليها وعلى نموذج من تواقيع هؤلاء الممثلين المخولين سحب الشيكات باسمائها .
ثانيا :المسحوب عليه
اشترط قانون التجارة الأردني ان يكون المسحوب عليه مصرفا وقد نصت المادة 230 على عدم جواز سحب الشيكات الا على مصارفوأن الصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.
ولا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك نفس الساحب الا عندما يكون الشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون الشيك محررا للحامل
وقد اراد المشرع من هذا الاستثناءالسماح للمصارف بان تسحب شيكات على فروعها ومنع ان يكون الشيك للحامل ليحول دون استعماله بدلا عن الاوراق النقدية .
ثالثا : المستفيد
الاشكال المختلفة لذكر اسم المستفيد في الشيك
ينتقل الشيك من شخص الى آخر بحسب الصيغة التي حرر بها وقد حددت المواد (239الى 343) من قانون التجارة الاردني طرق تداول الشيك وبحسب احكام تلك المواد فان الشيك يمكن ان يصدر باحد الاشكال التالية :-
1) لشخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه
وبهذا الشكل فانه يكون قابلا للانتقال بطريقة التظهير سواء تضمن كلمة لامر ام لم يتضمنها
2) لشخص مسمى مع ذكر شرط ليس الامر
يتضمن اداء لشخص مسمى مع ذكر شرط وليس لامر فلا تنتقل ملكية الشيك في مثل هذه الحالة الا بطريق الحوالة المدنية ومثل هذا الشرط يضعه الساحب يضمان عدم وفاء قيمته الا للشخص المستفيد الذي استلم الشيك في هذه الحالة بمثابة النقود
3) لحامل الشيك .
اذا اقترن الشيك على اسم المستفيد مع ذكر عبارة او لحامله فان الشيك يعتبر في مثل هذه الحالة شيكا لحامله.
التظهير
التظهير معناه توقيع حامل الشيك على ظهر الشيك ومن هنا جاءت هذه الكلمة اما بالتوقيع على وجه الشيك انما يعني التزام الموقع مع الساحب والتظهير يكون على:
اولا: تظهير ناقل للملكية وهو الذي تنتقل بموجبه ملكية الشيك من المظهر الى المظهر اليه
ثانيا: التظهير التوكيلي وهو الذي لا تنتقل ملكيه الحق الثابت بالشيك الى المظهر اليه وانما يعني التفويض بتحصيل قيمة الشيك , ويد المظهر اليه تكون على الشيك في هذه الحالة يد الامين ولا يجوز تظهير الشيك تظهيرا تأمينيا مثل باقي الاوراق التجارية لان طبيعة الشيك كاداة وفاء تتنافى مع تظهيره تظهيرا تأمينيا الا انه في واقع الحال وفي ضوء التطبيق العملي فقد جرت العادة على اعطاء شيكات مؤجلة التاريخ ترفق مع الكمبيالات التي تخصمها البنوك لتكون ضمانا لتسديد تلك الكمبيالات والتظهير اما ان يكون على بياض وفي هذه الحالة يعتبر الشيك بمثابة شيك للحامل اذ ينتقل من شخص الى شخص بالمناولة والتسليم كما قد يكون التظهير اسميا كأن يقال وعني لامر السيد فلان وفي هذه الحالة فان الحامل الاخير يجب ان يكون هو الشخص المسمى بموجب التظهير او ان يكون هذا الشخص ظهر الشيك لشخص آخر والتظهير يجب ان يكون بكامل قيمة الشيك حيث ان التظهير الجزئي يعتبر تظهيرا باطلا كما يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن أي ان الشرط يلغي في هذه الحالة والتظهير الى المسحوب عليه يعتبر من قبيل المخالصة كما يجوز ان يكون التظهير مؤرخا او غير مؤرخ فاذا كان مؤرخا فانه لا يجوز تقديم تاريخ التظهير فان حصل ذلك فانه يعد تزويرا .
ويجوز للمظهر ان يمنع تظهير الشيك وفي هذه الحالة فانه لا يكون ملزما بالضمانة تجاه من ينتقل اليهم الشيك بتظهير لاحق .
الوفاء في الشيك
مقابل الوفاء في الشيك
لا يتميز الشيك بضرورة وجود البيانات الالزامية التي سبق ان اشرنا اليها فقط وانما يتميز ايضا بضرورة وجود مقابل الوفاء جاهزا , فوجود هذا المقابل والامر بدفعه هما اللذان يبرران انشاء الشيك ولولا الثقة بوجود ذلك المقابل لما تداول الناس الشيك .
والشيك هو قبل كل شئ اداة وفاء بمجرد الاطلاع وهذا ماأكدته نص المادة245 من قانون التجارة الأردني يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه, ويجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوما, وإن كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوروبا او في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة .
في حين ان السفتجة هي اداة ائتمان ولذا فانه يجب ان يكون مقابل الوفاء في الشيك موجودا وجاهزا للدفع عند انشاء الشيك ,اما في السفينة فيكفي ان يكون المقابل موجودا عند الاستحقاق
ان عدم وجود مقابل وفاء الشيك جاهزا للدفع عند انشاء الشيك يوجب المسؤولية الجزائية اما في السفتجة فقدان مقابل الوفاء عند الاستحقاق لا يوجب اية مسؤولية جزائية على الساحب .
يوجب القانون في مقابل الوفاء في الشيك توفر صفات ثلاثة هي :
1) وجود مقابل الوفاء عند انشاء الشيك :
وهذا يعني ان مقابل الوفاء يجب ان يكون موجودا حين انشاء الشيك أي قبل تسليمه الى المستفيد وقبل تقديمه للدفع الا انه من الناحية العملية ليس للمستفيد اية فائدة في التحقيق من وجود المقابل حين انشاء الشيك طالما انه يحصل على قيمة الشيك حين تقديمه للدفع ولقد قضي بانه لا مجال لتقديم الاحتجاج فيما اذا وجد مقابل الوفاء بعد تقديم الشيك للوفاء وقبل تسطير الاحتجاج
2) كون مقابل الوفاء جاهزا :
يجب ان يكون مقابل الوفاء في الشيك جاهزا للدفع لدى المسحوب عليه عند انشاء الشيك وهذا هو الشرط الاساسي في الشيك اذ يفترض وجود اتفاق مسبق بين الساحب والمصرف المسحوب عليه وهذا الشرط منصوص عليه في المادة 231/1 من القانون التجاري الأردني (لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما (. ويستطيع الساحب اثبات هذا الاتفاق الضمني بجميع وسائل الاثبات فوجود دفتر الشيكات في حوزة الساحب دليل على هذا الاتفاق بشرط ان يكون دفتر الشيكات متضمنا اسم الساحب ورقم حسابه او ان يثبت الساحب ان المصرف سبق له ان وافق على دفع قيمة شيكات اخرى , ويفترض ايضا وجود مبلغ من النقوذ للساحب لدى المسحوب عليه بشكل مقابل الوفاء
3) كون مقابل الوفاء معادلة لقيمة الشيك :
يجب ان يفي المقابل الموجود لدى المسحوب عليه بقيمة الشيك بكاملها وفي الحالات التي لا يفي المقابل فيها الا بجزء من قيمة الشيك لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء وهذا مانصت عليه المادة 250/2 من القانون التجاري الأردني.
اثبات وجود مقابل الوفاء :
لما كان الساحب هو الذي ينشئ الشيك فان اثبات وجود مقابل الوفاء في وقت انشاء الشيك يقع على الساحب دون غيره وهذا ما عنته ا لمادة 231 /4 من القانون التجاري الأردني وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الإنكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاءه في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
ويجب على الساحب اضافة الى وجوب تأمين مقابل الوفاء عند انشاء الشيك الاحتفاط بهذا المقابل حق تقديم الشيك للوفاء وهذا المبدأ القاضي بعدم المساس بمقابل الوفاء قبل تقديم الشيك للوفاء هو نتيجة حتمية لكون الشيك اذاة وفاء ,وينبغي على الساحب عدم استرجاع مقابل الوفاء او بعضه بعد سحب الشيك او اصدار الشيك وقبل تقديمه للدفع .
معارضة الساحب على وفاء الشيك :
نصت المادة 249 /2/3 من القانون التجاري الأردني على حالتين اثنتين فقط يجوز للساحب ان يعارض على وفاء الشيك وهما حالة ضياع الشيك وحالة افلاس حامله , واذا حصلت معارضة في غير الحالتين المذكورتين وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية , اذا ليس للمحكمة سلطة تقديرية فليس لها حق تقدير حسن نية الساحب ولا سوء نيته .
اثار المعارضة
لا يحق للمسحوب عليه الامتناع عن دفع قيمة الشيك طالما انه لم يتلق امر بهذا الخصوص من الساحب او من المحكمة وهنا يعترضنا سؤال وجيه :هل يحق للمصرف المسحوب عليه بعد ان يكون قد تبلغ المعارضة وامتنع عن دفع قيمة الشيك ان يسمح للساحب بالتصرف بمقابل الوفاء؟
نرى انه ينبغي على المصرف المسحوب عليه الذي تبلغ المعارضة تجميد مقابل الوفاء على مسؤوليته الخاصة لصالح الحامل حتى يقول القضاء كلمته في النزاع .
وفاة الساحب او عدم ملاءته :
اذا توفي الساحب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ انشاء الشيك وبين تقديمه اذا توفي الساحب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ انشاء الشيك وبين تقديمه للوفاء لا يعفى المسحوب عليه من دفع قيمة الشيك الا اننا نرى ان وفاة الساحب قد تكون سببا مانعا لوفاء قيمة الشيك فيما اذا كان الحامل وكيلا للساحب لان الوكالة تنتهي بموت الموكل وقد نصت المادة 250 من القانون التجاري على انه اذا توفي الساحب أو فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك .
تقديم عدة شيكات للوفاء في وقت واحد :
نصت المادة 252 من القانون التجاري على انهاذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها واذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقما
تقادم الشيك في قانون التجارة الاردني
1) تسقط بالتقادم دعوىحامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء
2) وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم
3) وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع
4) ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوة على الساحب الذي يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضا والدعاوي على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل
5) لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها .
6) ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه
7) بالرغممن انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية ، وتقبل الورقة في معرض البينه لاثبات هذه الدعوى
انطلاقا من ان الثقة هي الحجر الاساسي للتعامل بالشيكات وانتشار استعماله بين الناس ومن اجل ترسيخ هذه الثقة فقد احاط المشرع الشيك بحمايات قانونية ولم تقتصر هذه الحمايات على تدخل المشرع في وضع الاحكام المدنية فحسب وانما تعدى ذلك الى وضع الجزاءات الجنائية لجريمة اصدار الشيك بدون مقابل للوفاء من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة وهو فعل الاصدار وانصباب هذا الفعل على محل معين هو الشيك ذاته و توفر القصد الجنائي في هذه الجريمة , وفرض عقوبة صارمة على كل من يعطي شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لدى المسحوب عليه او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك وعلى ذلك نصت المادة 421من قانون العقوبات .
1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية :
أ- إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف
ب- إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته
ج- إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون
د- إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف
هـ إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات
3-على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة أن تحكم في حالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية
وكما استقر الاجتهاد القضائي اليوم على اعتبار اغفال احدى البيانات الالزامية الواجب توفرها في الشيك جرما معاقبا عليه جزائيا اما المشرع الأردني فلم ينص على معاقبة مصدر الشيك جزائيا فيما اذا اغفل ذكر احدى البيانات الالزامية الواجب توفرها في الشيك وايضا وانما عاقبه قانون التجارة الأردني بنص المادة275 على مايلي
1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح، وكل من سحب شيكا على غير مصرف
2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه
3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره
4- ويحكم بهذه الغرامة ايضا على كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره .
5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء
6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكا لم يدون فيه مكان انشاءه وكل من اصدر شيكا بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشاءه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة
اجتهادات محكمة التمييز الموقرة في الشيك
[right]المجلة القضائية
تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001
حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون
تمييز جزاء 531 / 2000 صفحة 323 سنة 2000
اذا كان من الثابت ان المشتكى عليه يتمتع بتسهيلات مصرفية في فرع البنك العربي في الرصيفة ، وان هناك عدداً من الشيكات قد صرفت من قبل الفرع المذكور على الرغم من عدم كفاية الرصيد ،وذلك نظراً لطبيعة التعامل القائم بين المشتكى عليه والبنك ، واذا كان من الثابت ان المشتكي حامل الشيك لم يتقدم للبنك ويعرض عليه الشيك ويطلب صرف قيمته ، فانه لا يصح القول بقيام سوء النية لدى المشتكى عليه عند اصداره للشيك موضوع القرارين المطعون فيهما
تمييز جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998
بالرجوع لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ، فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في السند يفقده صفته كشيك ويفقده الحماية الجزائية واما القول بان تسليم الشيك الخالي من التاريخ للمستفيد يعني تفويضه بوضع التاريخ ، هو قول مخالف للقانون ، لان التفويض توكيل ، والتوكيل لا يفترض ولا يثبت بالاستنتاج ، بل لا بد ان يثبت بسند خطي
تمييز جزاء 878 / 2000 صفحة 271 سنة 2000
يستفاد من نص المادة 3/421 من قانون العقوبات ، وفق ما جرى تعديلها بالقانون المعدل رقم 11 لسنة 1996 ، انه يتوجب على محكمة الموضوع ، وفي كل وقت يثبت لديها ان المشتكي قد اسقط شكواه عن المشتكى عليه او ان هذا الاخير قام بالوفاء بقيمة الشيك ، ان تقرر تغريم المشتكى عليه 5% من قيمة الشيك بدلا من حبسه ، حتى لو كان قرار الحبس قد اكتسب الدرجة القطعية
تمييز جزاء 932 / 2000 صفحة 273 سنة 2000
ان المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثرثين يوما للصرف ،وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد هذه المدة في حال وجود الصيد ، فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة (246) من قانون التجارة ، بحيث لا يمكن القول بان ذلك يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حالة التراخي عن تقديم الشيك للبنك
توجب المادة (421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك ،وان لا يعمد الساحب الى التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ، ولا يحول دون قيام الجريمة ام يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد أن يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد المقرر في المادة 1/426 من قانون التجارة لذا ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بمسؤولية الساحب الجزائية ، عندما تبين عدم وجود رصيد كاف لدى عرض الشيك بعد مرور سبعة اشهر من اصداره ، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما
تمييز جزاء 150 / 2000 صفحة 305 سنة 2000
ان توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة اي بيان فيه ثم يسلم الى شخص اخر لكتابة تلك البيانات ,اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتكي عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكى عليه، فإن دفع المشتكى عليه بانه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لاساس قانوني صحيح، ذلك انه وقع على الشيك بعد ان استوفى باقي بياناته الالزامية ، فاصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة
تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001
من المقرر قانونا ، ان الشيك اداة وفاء ، يقوم مقام النقود في التعامل ، ومن ثم وجب ان يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ، وهو المعبر عنه في المادة 245 من قانون التجارة ، بان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وباعتبار ان مقابل الوفاء من اهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك ، فقد جاء ت المادة 421 عقوبات ، حماية لصالحب الحق ، وتأكيد لحماية الشيك من العبث به
حيث ان احتمالية الوفاء بقيمة الشيك تتنافى مع طبيعته التي توجب ان يكون مقابل الوفاء قائما ومعدا وقت اصداره وطرحه للتداول ، فان ما يثيره المميز في هذا السبب لا يصلح للاحتجاج به ولا يحول دون قيام جريمة الشيك بدون رصيد بحق المشتكى عليهما
ان ركن القصد في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد كاف وقائم ، يتوافر لدى الجاني باعطائه الشيك وهو يعلم بانه ليس له رصيد في البنك يكفي للوفاء به
تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998
اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة
ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق
تمييز جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001
ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما فصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له
تمييز جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001
حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم ، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي )
ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة )
تمييز جزاء 821 / 2001 صفحة 243 سنة 2001
اذا كانت محكمة الاستئناف قد تضمن قرارها ان الشيك المبرز مكتمل البيانات وانه باكتمالها تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد دون ان تعالج رفض محكمة الصلح السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية ، من انه سلم الشيك للمشتكي على بياض ، فاذا ذلك يكون اجراء مخالفا للقانون , ان تسليم الشيك خاليا من اسم المسحوب عليه وتاريخ انشاء الشيك وقيمة الشيك ، فان ذلك يفقده قيمته القانونية كشيك ، ولا يعتبر في هذه الحالة شيكا كما تقضي بذلك المادة 228 من قانون التجارة
تمييز جزاء 537 / 2001 صفحة 323 سنة 2001
في حالة جمع الغرامات المحكوم بها بموجب الفقرة (3) من المادة (421) من قانون العقوبات ، فان محكمة الموضوع غير مقيدة بسقف محدد ، وفق ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 97/576 ، حيث تضمن القرار المذكور بان الغرامة المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة الشيك غير مقيدة بحد اعلى ، ولا وجه للتقيد بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون العقوبات ، لان هذه المادة استثنت ما ورد به نص بخلاف ذلك ، وبالتالي فان قرار جمع الغرامات في جرائم اعطاء شيكات بدون رصيد ، بمبلغ خمسماية ديناراً يكون واقعا في محله ، ولا يرد عليه سبب الطعن
تمييز جزاء 636 / 2001 صفحة 326 سنة 2001
حيث ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية او السندات وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة (229) من قانون التجارة
ان الشيك لا يفقد كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة لمجرد تحديد تاريخ استحقاقه بالاضافة لتاريخ انشائه طالما ان المادة (1/245) المشار اليها تعتبر كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك واجب الوفاء حين تقديمه الى المسحوب عليه
تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998
اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة
ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق
تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001
انه وطبقا للمادة (4/271) من قانون التجارة فان الساحب هو المكلف باثبات انه كان للشيك الذي اصدره مؤونة كافية ورصيد يغطي قيمته حتى يستطيع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 271 من قانون التجارة
ان المدعى عليه الثاني عرفات عارف احمد قد فوض المدعى عليه الاول عبد الفتاح محمود اسماعيل باصدار الشيكات والتوقيع عليها ، وبالتالي فان المدعى عليه عبد الفتاح يكون وكيلا للمدعى عليه عرفات في اصدار هذه الشيكات ، ويكون المدعى عليه عرفات مسؤولا بالوفاء بقيمتها
مجلة النقابة/ هـ ع
تمييز حقوق 15 / 91 صفحة 2336 سنة 1991
ان وقوع جريمه اصدار شيك بدون رصيد التي تنطبق على احكام الماده (421 )عقوبات مرتبطه بثبوت الشروط القانونيه للشيك في ورقه الشيك ماده الجريمه وعليه فان اعتبار المحكمه الجزائيه للورقه شيكا بالمعنى القانوني يصبح له قوه الشيء المحكوم به بالنسبه للمحاكم المدنيه التي لا تملك المجادله في ذلك لانها مقيده بما توصل اليه الحكم الجزائي في هذا الخصوص
ان ثبوت علم المدعي بان الشيك المجير له قد جرت المصالحه على قيمته بين الساحب والمستفيد وقبوله تجيير الشيك من قبل المستفيد ومطالبته للساحب بكامل قيمه الشيك رغم علمه بوقوع المصالحه والوفاء الجزئي يكفي لثبوت سوء النيه ويكون الحكم المميز اذ قضى بالحكم بكامل القيمه على الساحب بداعي ان البينه لم تثبت سوء نيه الحامل لا يتفق مع دلاله البينات /هـ ع
تمييز حقوق 1585 / 95 صفحة 1371 سنة 1996
استلام البنك الشيك من العميل ( برسم التحصيل ) يوجب على البنك كوكيل ان يقوم بكل ما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا باحكام الماده ( 841 / 1 و 2 ) من القانون المدني , وعليه فان قيام البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه بالبريد المسجل وهو جهد مقبول من المدعى عليه للقيام بالمهمه الملقاه على عاتقه كوكيل عادي فضلا عن ان تحفظ البنك تجاه بعض الامور ومنها اشتراطه على المدعي عدم تحمله اي ضرر او فقدان اثناء المراسلات مع البنك المسحوب عليه , وعليه فيكون استبعاد محكمه البدايه وكذلك محكمه الاستئناف البينه المقدمه من المميز على واقعه ارسال الشيك بالبريد المسجل مخالفا للقانون كما تكون قد اخطات في وزن البينه المتعلقه باعفائه من المسؤوليه
عدم اجابه طلب المدعى عليه ( البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل ) ادخال ساحب الشيك كمدع عليه يخالف القانون ما دام قد تمسك بطلبه امام محكمه البدايه ومحكمه الاستئناف واثار هذا السبب امام محمكه التمييز/هـ ع
تمييز حقوق 282 / 96 صفحة 1905 سنة 1996
من يدعي واقعه مخالفه للظاهر عليه اثباتها عملا بالماده ( 78 ) من القانون المدني فاذا ادعى البنك بان خصمه زور واختلس فهو المكلف باثبات ادعائه وان الشيك المحرر لامر البنك يمثل قيمه المبالغ المختلسه وفي حاله عجزه عن اثبات ذلك فمن حقه تحليف المدعي ( المميز ) اليمين الحاسمه/هـ ع
تمييز حقوق 574 / 94 صفحة 2772 سنة 1996
اذا ابرم النائب بحدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل عملا باحكام الماده ( 112 ) من القانون المدني وعليه فان ثبوت ان المميز ضده وقع على الشيك موضوع الدعوى بصفته نائبا عن الشركه المدنيه وهي شركه توصيه بسيطه ولم يثبت انه شريك في الشركه ينفي الخصومه عنه في دعوى المطالبه بقيمه الشيك
تمييز حقوق 442 / 96 صفحة 2878 سنة 1996
لا تطبق قاعد الحيازه قرينه على الملكيه على الشيكات المحرره لامر ( فلان وشركاه ) لان المستفيد الاول ليس شخصا منفردا وانما مجموعه اشخاص وليس من الجائز القول ان هذا الشخص هو حائز هذه الشيكات قانونا اذ ان حيازته لها ابتداء يعود لسبب استحاله حيازتها في وقت واحد حيازه ماديه من قبل جميع الشركاء كما لا يصح القول ان الشريك المسمى
( فلان وشركاه ) هو الحامل لتلك الشيكات او تطبيق قاعده انتقال الشيكات للحامل في التداول بالمناوله وبتسليمها من شخص لاخر ما دام ان هذه الشيكات ما زالت في حيازه المستفيدين قانونا ولم تنتقل الى حامل اخر بالتسليم او التظهير لان الشريك المسمى هو احد المستفيدين من الشيكات وعليه فلا يملك هذا الشريك الحق بمقضاه الساحب منفردا وبصفته الشخصيه بمعزل عن باقي الشركاء المستفيدين/هـ ع
تمييز حقوق 1660 / 96 صفحة 1118 سنة 1997
توجيه الانذار العدلي لساحب الشيك بلزوم تسديد قيمته بعد ان تكاملت مده التقادم الصرفي على الشيك ليس من شانه قطع مده التقادم عملا بالماده ( 271 / 2 ) من قانون التجاره
تمييز حقوق 1985 / 96 صفحة 3068 سنة 1997
يستثنى من قاعده حق محكمه الموضوع بتقدير البينات ووزنها وترجيح بينه على اخرى ان يثبت القاضي مصدرا للواقعه التي استخلصها يكون وهميا لا وجود له او ان يكون موجودا ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه يستحيل استخلاص الواقعه منه , وعليه فان استخلاص محكمه الاستئناف من العباره الوارده على متن الشيك من انه تامين على حصه المدعي من المعصره المشتركه بما يفيد ان الشيك المحرر من المدعى عليه لامر المدعي يمثل ثمن حصه المدعي وان الشراكه في المعصره قد انقضت مخالف للقانون ذلك انها استخلصت من الشيك المذكور واقعه مناقضه لما اثبته هذا الشيك من انه تامين على حصه المدعي وليس ثمنا لها وكان على محكمه الاستئناف اتباع حكم النقض السابق وفصل الدعوى وفقا لمقتضياته
تمييز حقوق 24 / 2000 صفحة 862 سنة 2001
يستفاد من احكام المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه المادة نجد ان المشرع الاردني الزم المتبوع بالتعويض عن اعمال تابعه التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما
قيام علاقة التبعية وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وعلاقة التبعية هذه تقوم على عنصرين عنصر السل