منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 99 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 99 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_rcapقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Voting_barقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته    قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته  I_icon_minitimeالجمعة 11 فبراير 2011, 4:31 pm

    المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:3015 | تاريخ:9/8/1951 | رقم الصفحة:243 مجموعة القوانين والانظمة - | تاريخ:1951 بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي:

    الباب التمهيدي
    الفصل الاول – تطبيق القانون
    الفرع الاول – احكام عامة

    مادة 1 1 –

    تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
    2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
    3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

    مادة 2

    لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

    مادة 3

    ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

    مادة 4

    1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.
    2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.

    مادة 5


    لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.


    مادة 6


    الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر.


    مادة 7

    1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان.
    2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية:
    أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
    ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
    ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.


    مادة 8

    درء الفاسد اولى من جلب المنافع.

    مادة 9


    تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. ......

    الفرع الثاني تنازع القوانين عند التطبيق
    1 – التنازع من حيث الزمان


    مادة 10


    لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.


    مادة 11


    1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص.
    2 – فإذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.


    مادة 12


    1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
    2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.


    مادة 13

    الغيت المادة (13) وذلك بموجب المادة (47 – اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2728) في 3 – 9 – 1979. 2 – التنازع من حيث المكان أ – التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي


    مادة 14


    يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج.


    مادة 15

    يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتية: أ – اذا وجد في العراق. ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى. ج – اذا كان مووضع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.

    مادة 16


    لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشأن. ب – التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي


    مادة 17

    1 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
    2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقاراً او منقولاً هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.

    مادة 18


    1 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته.
    2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبياً ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.


    مادة 19


    1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين.
    2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزواج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال.
    3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى. 4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والاولاد يسري عليها قانون الاب.
    5 – في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده.


    مادة 20


    المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها.

    مادة 21

    الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.


    مادة 22


    قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:
    أ – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.
    ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.


    مادة 23


    – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته.
    2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.


    مادة 24

    المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.


    مادة 25


    1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانوناً آخر يراد تطبيقه.
    2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشأنه.


    مادة 26

    تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.

    مادة 27

    1 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام. 2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

    مادة 28

    قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.

    مادة 29

    لا تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعاً.

    مادة 31

    1 – اذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو واجب التطبيق فإنما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. 2
    – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعهد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

    مادة 32

    لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للآداب في العراق.

    مادة 33

    1 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
    2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه. الفصل الثاني – الاشخاص الفرع الاول – الاشخاص الطبيعية 1 – ابتداء الشخصية وانتهاؤها

    مادة 34

    1 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.


    مادة 35

    تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك، فإذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات بأية طريقة اخرى.


    مادة 36

    1 – من غاب بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن. 2 – واحكام المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية. 2 – خصائص الشخصية


    مادة 37

    الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.

    مادة 38

    اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.

    مادة 39

    1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعاً للآخر.
    2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك. 3 – واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.


    مادة 40

    1 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده. 2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.


    مادة 41

    لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.


    مادة 42

    الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.

    مادة 43

    1 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانوناً. 2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.
    مادة 44
    يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

    مادة 45

    1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى. 3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.

    مادة 46

    1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
    2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لأحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية-
    انتقل الى: