منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 125 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 125 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_rcapقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Voting_barقانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994    قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994  I_icon_minitimeالسبت 12 فبراير 2011, 1:47 pm

    قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
    وعلىالمرسوم السلطاني رقم 79/12 باصدار قانون شركات التأمين وتعديلاته.
    وعلىالمرسوم السلطاني رقم 93/28 باصدار قانون المرور.
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة..
    رسمنا بما هو آت:
    مادة 1: يعمل باحكام قانون المرافق في شأن المركبات وتسري بشأن هذا التأمين احكام قانون شركات التأمين المشار اليها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
    مادة 2: يصدر وزير التجارة والصناعة والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
    مادة 3: يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون.
    مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء اربعة اشهر من تاريخ النشر.
    قابوس بن سعيد
    سلطان عمان
    المادة 1
    قانون تأمين المركبات في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير التجارة والصناعة. المركبة : ايه مركبة لنقل الركاب اوالبضائع او دراجة او عربة او مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية او بصورة اخرى ( غير استخدام الدواب في الجر) وتستعمل او من المنوى استعمالها على الطريق داخل حدود السلطنة. الطريق : كل سبيل بري متاح لمرور المركبات في اي مكان داخل حدود السلطنة. الراكب: اي شخص يكون داخل المركبة ( في حدود عدد المقاعد المرخص بها) او صاعدا اليها او نازلا منها. المؤمن: شركة التأمين المرخص لها بالعمل في السلطنة. المؤمن له: مالك المركبة الذي يغطي المؤمن من حوادثها على الطريق وفق احكام هذا القانون ويعتبر في - حكم المؤمن له - كل شخص يقود المركبة المؤمنة. الأسرة :والدا المؤمن له وزوجه وابناؤه. الغير او الطرف الثالث: كل شخص غير المؤمن له ومن في حكمه وغير افراد اسرتيهما ولو كان ذلك الشخص من العاملين لدى مالك المركبة. التأمين الشامل: التأمين عل جسم المركبة ذاتها مع التأمين لصالح الغير. الحادث: كل ما يقع بفعل المركبة او نتيجة استخدامها او تناثر او سقوط شيء منها او انفجارها او حريقها او سرقتها ولو لم تكن في حالة سير.
    المادة 2
    أ-يجب تأمين جميع المركبات لصالح الغير وفق احكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير لتنظيم ابرامه ويجب ان يغطى هذا التأمين كل ما يقع للغير- بمن يكون منهم من ركاب المركبة المؤمنه- من وفاة واصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث وما يقع لممتلكات الغير من اضرار مادية ( باستثناء ما يكون من هذه الممتلكات لدى المؤمن له او من في حكمه برسم الأمانه او في حراسته او حيازته) وذلك من حوادث المركبة التي تقع في السلطنة وفي نطاق اية حدود جغرافية اخرى يتفق على مد التأمين اليها. ب- لا يجوز لمؤمن ان يرفض طلبا لهذا التأمين او لتجديده على مركبة تخضع لأحكام هذا القانون ما دامت المركبة مستوفية للشروط التي ينص عليها قانون المرور. واذا اراد المؤمن له الأفادة من احكام القانون بالنسبة للوثائق السارية وقت العمل به فيكون ذلك مقابل قسط اضافي شريطة ان يقدم الطلب قبل وقوع حادث تترتب عليه مطالبة. ج- لا يغطي هذا التأمين الإجباري الأضرار المادية الناتجة مباشرة اثناء وبسبب تشغيل المركبة في الحفر او الرفع او في اعمال هندسية او انشائية او زراعية او في مقاولة او اشغال اخرى مماثلة ،ولا يعتبر تشغيلا في حكم هذه الفقرة سير المركبة على الطريق من والى موقع ذلك التشغيل.
    المادة 3
    1- يطبق هذا القانون على وثائق التأمين التي تصدر او تجدد من تاريخ العمل به ،وتظل وثائق التأمين التي صدرت قبل نفاذه سارية المفعول الى ان يحل ميعاد تجديدها وللوزير ان يصدر قرارا بالنماذج الموحدة التي يتعين على شركات التأمين اتباعها عند اصدار وثائق التأمين وملاحقها وطلب وشهادة واشعار هذا التأمين اعمالا لأحكام القانون. 2- يحق للمؤمن تعديل اقساط التأمين طبقا لأي تشريع يزيد من التزاماته في الوثائق السارية قبل تجديدها.
    المادة 4
    على جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية عدم تسجيل ايه مركبة خاضعة لأحكام هذا القانون او تجديد تسجيلها او الترخيص بوضعها في السير او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها شهادة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص وفق احكام هذا القانون وقانون شركات التأمين المشار اليها.
    المادة 5
    أ-لا يجوز للمؤمن له ان يلغي التأمين الاجباري علىالمركبة لصالح الغير اثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الألغاء لو وقع اي اثر بالنسبة للغير. ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة ( او شهادة) تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين. (ب) اذا انتهت مدة التأمين الأجباري على المركبة لصالح الغير يبقى مالك المركبة مسؤولا وحده عن اي ادعاء ضد المركبة ينتج عن اي حادث يقع لها خلال مدة انقطاع التأمين.
    المادة 6
    اذا بيعت المركبة قبل نهاية مدة التأمين ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة السابقة، يبقى المؤمن له والمؤمن الاصليان مسؤولين عن اي ادعاء من الغير ضد المركبة فاذا كان تأمينها شاملا بقى المؤمن الأصلي مسؤولا كذلك عن تعويض ما يلحقها من اضرار مادية من حوادث السير في اطار هذا القانون وذلك كله الى ان يبلغ اسم المالك الجديد الى جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية.
    المادة 7
    اذا ثبت من التحقيقات ان المسؤولية عن وقوع حادث سير مشتركة بين مركبتين او اكثر فأنه يحق لمن يصاب باصابة بدنية ولورثة من يتوفى من الطرف التالث بسبب هذا الحادث الحصول على المبالغ التي تحكم بها محاكم السلطنة من مؤمني جميع المركبات المشتركة في المسؤولية عن الحادث كل بنسبة المسؤولية المركبة المؤمنة لديه. وفي جيمع الأحوال اذا لم تحدد التحقيقات نسب خطأ المركبات المشتركة في المسؤولية عن الحادث اعتبرت المسؤولية موزعة بينها بالتساوي .
    المادة 8
    للوزير - بعد موافقة مجلس الوزراء- ان يصدر قرار بانشاء صندوق ضمان لتعويض المصابين باصابات بدنية وورثة المتوفين بسبب حوادث المركبات في الحالات الآتية:
    (أ) عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث.
    (ب) عدم وجود عقد تأمين علىالمركبة لصالح الغير.
    (ج) اعسار المؤمن كليا او جزئيا. وينظم القرار الذي يصدر بهذا الشأن الأسس والقواعد التي يقوم عليها عمل الصندوق ومصادرة تمويله والنسب اوالمبالغ التي يتحملها كل مصدر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون.
    المادة 9
    ا- للوزير ان يحدد بقرار يصدره:
    أ - الحدود الدنيا للمزايا والشروط والواجب توافرها في التأمين الإختياري علىالمؤمن لهم ومن في حكمهم وعلى اسرهم ضد الأصابات البدنية والوفاة التي قد تقع لهم من حوادث مركباتهم. وتلتزم شركات التأمين بعرض ابرام ذلك التأمين على طالبي التأمين على المركبات ولو لم يكن تأمينا شاملا وعلىالشركات كذلك ابراز مزايا وشروط ذلك التأمين الأختياري بما لا يخل بالحدود الدنيا المشار اليها في كل من طلب وثيقة تأمين المركبات ومع اثبات ما اختاره المؤمن له بهذا الشأن في كل من شهادة واشعار ووثيقة التأمين.
    ب- اسس تقدير واداء التعويض عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث السير ومسؤوليات المؤمنين المعنيين عن ذلك التعويض وعن توزيعه بين الاطراف المستحقة له. ويسري حكم هذه الفقرة على الأخص ،على الأضرار التي تصيب المركبات التي يثبت اشتراكها في المسؤولية عن وقوع حادث السير والأضرار التي تصيب المركبات المباعة بالتقسيط.
    المادة 10
    تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق وتفسير هذا القانون.
    المادة 11
    أ- لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض بتعويض المضرور دون موافقة المؤمن كتابة، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمضرور حجة قبل المؤمن اذا تمت دون موافقته. (ب) يجوز لمن اصابه ضرر من حادث يغطيه التأمين وفقا لاحكام هذا القانون ان يدخل المؤمن في دعواه بطلب التعويض امام ايه محكمة او هيئة قضائية ويتم الأدخال باعلان يشتمل - بوجه خاص- على تاريخ الحادث واسم المتسبب فيه ورقم المركبة ورقم وثيقة التأمين ومدة سريانها. ولا يلتزم المؤمن باداء اية مبالغ يحكم بها القضاء كتعويض ما لم يكن قد تم ادخاله في الدعوى وفي حدود احكام هذا القانون ووثيقة التأمين.
    المادة 12
    (أ)إذا توفي المصاب في حادث السير نتيجة لذات الحادث بشهادة طبية معتمدة وخلال ستة اشهر من الحادث وكان قد صرف له تعويض عن اصابته يقل عن تعويض الوفاة، حق لورثته الحصول علىالمبلغ المكمل لتعويض الوفاة . اما اذا كان تعويض الأصابة يساوى او يجاوز تعويض الوفاة اعتبر التعويض المنصرف عن الأصابة تعويضا للوفاة.
    ب- يحق للمصاب ولورثة المتوفي من حادث السير الجمع بين التعويض الذي يفرضه هذا القانون وبين اية مبالغ اخرى تستحق لذات المصاب او المتوفي بمقتضى وثائق اوعقود تأمين اختياري تكون قد ابرمت وتغطي اصابته البدنية او وفاته من الحوادث.
    ج- مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تتحدد مسؤولية المؤمن نحو الغير عن الوفاة والأضرار البدنية من الحادث بكامل قيمة ما يحكم به قضائيا.
    المادة 13
    للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز للمؤمن ان يتمسك بها في مواجهة المؤمن له.
    المادة 14
    يحل للمؤمن في حدود ما دفعه للمضرور محل الأخير في حقوقه تجاه المسؤول عن وقوع الضرر من غير المأذون لهم بقيادة المركبة.
    المادة 15
    مع عدم الأخلال بالتزام المؤمن - في جميع الأحوال - بأداء التعويض المستحق - وفق احكام هذا القانون، للطرف الثالث عما يصيبه من اصابات بدنية او وفاة او يصيب ممتلكاته من اضرار مادية، يحق للمؤمن الرجوع بما اداه اعمالا لهذا الإلتزام، على المؤمن و/ او من في حكمه، وان يمتنع عن تعويض ما قد يصيبهما او يصيب افراد اسرتيهما من اصابات بدنية او وفاة ( اذا كانت وثيقة اتأمين المركبة تغطي هذه الأصابات) او ما يصيب جسم المركبة المؤمن عليها لديه( اذا كان تأمينها شاملا) وذلك كله في الحالات الآتية:
    أ_ اذا ثبت ان التأمين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له ببيانات جوهرية كاذبة او اخفائه وقائع جوهرية ،مما يؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر اوعلى سعر التأمين او شروطه. ب- اذا نشأ الحادث عن استعمال المركبة في غير الغرض المرخصة من اجله اوفي سباق او منافسة اواختبار للسرعة، اوعن قبول ركاب اكثر من او وضع حمولة تزيد على المقرر لها ، او نشأ لأن حمولتها كانت غير محزومة بشكل فني او بسبب تجاوزها حدود الطول اوالعرض او العلو المسموح بها.
    ج- اذا كان سائق المركبة سواء المؤمن له او شخص اخر يقودها بموافقته غير حائز اصلا على رخصة قيادة لنوع المركبة سارية المفعول - دون ان يكون قد جرد منها او سحبت منه بموجب امر صادر من الجهات المختصة- او كان واقعا تحت تأثير مسكر او مخدر.
    د- اذا ثبت ان الحادث او الوفاة او الإصابة البدنية قد نشأ عن عمل ارتكبه المؤمن له قصد الأضرار. ولا يترتب على حق الرجوع المقرر بهذه المادة اي مساس بحق المضرور قبل المؤمن.
    المادة 16
    أ- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى ،على انه في حالة اخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن او تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فان مدة التقادم المذكورة تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة اوالبيانات الصحيحة. ب- ينقطع التقادم المشار اليه بالفقرة السابقة بكتاب مسجل او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة الى المؤمن المعنى خلال الفترة المشار اليها بتلك الفقرة.
    المادة 17
    أ- تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة الآف ريال عماني كل شركة تأمين تخالف احكام هذا القانون اوالقرارات او الأوامر التي تصدر تنفيذا له.
    ب- إذا تكررت المخالفة ذاتها من نفس شركة التأمين جاز للوزير حرمانها بصفة مؤقته ولمدة لا تتجاوز ستة اشهر من مزاولة اعمال تأمين المركبات الوارد ذكره بالمادة الأولى ( فقرة 1/هـ) من قانون شركات التأمين المشار اليه. ويكون توقيع العقوبيتن المشار اليهما بالفقرتين السابقتين بقرار مسبب من الوزير بعد اعلان الشركة المخالفة كتابة لتقديم اوجه دفاعها مكتوبة خلال اسبوعين من تاريخ تسلمها الأعلان وينشر قرار الحرمان المشار اليه في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة يجب على الشركة التي صدر بشأنها القرار ان تفي بالتزاماتها عن التأمينات التي تكون سارية وقت صدور القرار وكذلك عن المطالبات الناجمة عن التأمينات السابقة على صدوره.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون تامين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون تأمين المركبات العماني
    » قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
    » ما هو المقصود بمعيار الدولية فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .
    » حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى: بعدم دستورية البند 3من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
    » قانون الجزاء العماني

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: قوانين سلطنة عمان-
    انتقل الى: