قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته
الباب الاول
الشركات التجارية بشكل عام
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
الشركة التجارية هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بأن يشتركوا في مشروع يستهدف الربح، فيقدم كل منهم حصة في رأس المال تكون اما حقوقا مادية او معنوية واما خدمات، لاقتسام اي ربح او خسارة تنتج عن المشروع.
المادة 2
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (534) ) ينظم هذا القانون الأنواع التالية من الشركات التجارية: أ- شركات التضامن، ب- شركات التوصية، ج- شركة المحاصة، د- الشركات المساهمة، هـ- الشركات المحدودة المسؤولية. و - الشركات القابضة . مع مراعاة الأحكام الانتقالية والختامية المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون، تعتبر باطلة وكأنها لم تكن كل شركة لا تدخل في نطاق أحد أنواع الشركات المذكورة اعلاه، ويكون الأشخاص الذين تعاملوا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال.
المادة 3
فيما عدا شركات المحاصة، تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية.
المادة 4
جميع العقود والايصالات والانذارات والمستندات الأخرى التي تصدر عن الشركات التجارية يجب ان تشير الى اسم الشركة ونوعها ومركز عملها الرئيسي ورقم ومكان تسجيلها في السجل التجاري. ولا تنطبق هذه المادة على شركات المحاصة.
المادة 5
باستثناء الشركة المساهمة لا يجوز ان يكون موضوع اي شركة تجارية القيام بأعمال الضمان او استجلاب المدخرات او الرسائل من الجمهور او توظيف الأموال لحساب الغير او القيام بالأعمال المصرفية او توفير خدمات النقل الجوي التجاري.
المادة 6
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (400) ان العقود التأسيسية وأنظمة الشركات التجارية، ما عدا العائدة منها الى شركات المحاصة هي مستندات معدة لاطلاع الجمهور ويجب تسجيلها ونشرها عملا بأحكام هذا القانون وبأحكام قانون السجل التجاري، كل شخص يصبح شريكا في شركة تجارية يخضع لأحكام عقدها التأسيسي ونظامها، لا يمكن التمسك بوجود شركة تجارية قبل الغير ذوي النية الحسنة الا منذ اكتمال اجراءات التسجيل والنشر وفقا لأحكام قانون السجل التجاري، الا أنه يمكن للغير ذوي النية الحسنة ان يتمسكوا بوجود الشركة في الادعاءات الموجهة ضد الشركاء فيها حتى ولو لم تكتمل اجراءات التسجيل والنشر
المادة 7
( كما عدلت بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 94/102 والذي الغى قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية.) على الشركات التجارية التي تضم شركاء غير عمانيين، سواء اكانوا اشخاص طبيعيين او معنويين، ان تتقيد بأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
المادة 8
لا يجوز للشركاء في شركة تجارية دون موافقة جميع الشركاء المسبقة ، ان يقوموا لحسابهم او لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة، على ان لا يطبق هذا القيد على الشركاء في شركات المحاصة او على المساهمين في الشركات المساهمة. لا يجوز للشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الادارة في شركة تجارية ، دون موافقة جميع الشركاء المسبقة او دون موافقة الجمعية العامة بالنسبة الى الشركات المساهمة، ان يستعملوا موجودات الشركة او اموالها لمصلحتهم او لمصلحة الغير، او ان يعقدوا بطريقة مباشرة او غير مباشرة اي اتفاق مع الشركة لحسابهم، ما عدا العقود العادية من الطراز الذي تعقده الشركة مع زبائنها في سياق نشاطها العادي. ان الشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الادارة في شركة تجارية الذين يخالفون أحكام هذه المادة هم مسؤولون تجاه الشركة عن الأرباح التي جنوها من هذه المخالفة وعن الأضرار الناجمة عنها. ويمكن ان تقام دعوى العطل والضرر من كل ذي مصلحة، وجميع الصفقات التي تكون الشركة فريقا فيها والتي تخالف أحكام الفقرة السابقة هي عرضة للإبطال.
المادة 9
لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء في شركة تجارية ان يطالبوا بتسديد دينهم من حصة هذا الشريك في رأسمال الشركة ولكن لهم لدى حل الشركة ان يطالبوا بتسديد دينهم من حصة الشريك في موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد ديونها. يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء في شركة تجارية غير الشركة المساهمة ان يطالبوا بتسديد دينهم من نصيب هذا الشريك في ارباح الشركة كما هي محددة في حساب ارباح وخسائر الشركة. اما بالنسبة الى الشركة المساهمة فيمكن فقط المطالبة بالتسديد من حصة الشريك في انصبة الأرباح المصرح بها. يمكن للدائنين الشخصيين لأحد المساهمين في شركة مساهمة، فضلا عن الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ان يطلبوا بيع اسهم هذا المساهم في المزاد العلني ليستوفوا حقهم من حصيلة البيع، مع مراعاة احكام القوانين النافذة ونظام الشركة.
المادة 10
لا يمكن اقامة الدعوى بالمطالب الناشئة في ظل أحكام هذا القانون، ضد او فيما بين الشركاء في الشركات التجارية بشأن عقد تأسيس الشركة و نظامها او بشان اعمال الشركة، ولا يمكن اقامة الدعوى على مديري الشركة او اعضاء مجلس ادارتها او مراقبي حساباتها او المصفين، او على ورثة او خلفاء اي من المذكورين، بشأن الأعمال التي قاموا بها اثناء ممارستهم مهامهم ، الا اذا قدمت الدعوى خلال مدة خمس سنوات تسري من أحدث تاريخ من التواريخ التالية: أ- تاريخ الفعل او التقصير الذي هو سبب الشكوى. ب- تاريخ انعقاد الجمعية العامة حيث ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن عمليات الشركة عن المدة التي تشمل الفعل او التقصير الذي هو سبب الشكوى المقدمة بحق اعضاء مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة. ج- تاريخ انعقاد جمعية الشركاء حيث قدم المديرون حسابا عن عمليات الشركة عن المدة التي تشمل الفعل او التقصير الذي هو سبب الشكوى المقدمة بحق مديري احدى الشركات المحدودة المسؤولية. د- التاريخ الذي قدم فيه الشركاء المفوضون في شركة التوصية الى الشركاء الموصين حسابا عن عمليات الشركة عن المدة التي تشمل الفعل او التقصير الذي هو سبب الشكوى المقدمة بحق الشركاء المفوضين في احدى شركات التوصية.
الفصل الثاني
المساهمات في رأس المال وتوزيع الأرباح والخسائر
المادة 11
يجوز ان تكون مساهمة الشركاء في رأس مال شركة تجارية نقودا او مقدمات عينية منقولة او غير منقولة، او حقوقا معنوية، او خدمات شريك او أكثر، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة التي ترعى كل نوع من أنواع الشركات.تحدد بالنقود قيمة جميع المساهمات في رأس مال الشركة وذلك في عقد تأسيسها او نظامها.اذا رأت هيئة حسم المنازعات التجارية، بناء على شكوى احد الشركاء او احد دائني الشركة، ان مساهمة احد الشركاء العينية قد قدرت بأكثر من قيمتها، وجب على هذا المساهم ان يدفع الى الشركة، نقدا الفرق بين القيمة المقدرة للأموال التي قدمها وقيمتها الحقيقية بتاريخ حصول المساهمة. يكون جميع الشركاء في الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه دائنيها عن اداء هذا الفرق للشركة، ويكون لهم حق الرجوع على الشريك الذي قدرت مساهمته بأكثر من قيمتها. تزول المسؤولية المنصوص عليها في هذه الفقرة اذا تم تخمين قيمة المساهمة العينية في رأس المال قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري بواسطة خبير مكلف من هيئة حسم المنازعات التجارية بمبلغ لا يقل عن ثمانين بالمائة عن القيمة المعينة في عقد التأسيس الشركة او في نظامها.
المادة 12
في حالة عدم وجود اتفاق مخالف تعتبر مساهمات الشركاء في رأسمال شركة تجارية متساوية القيمة. اذا تخلف احد الشركاء عن تقديم مساهمته في رأسمال الشركة، كان لسائر الشركاء اما ان يخرجوه من الشركة وأما ان يصروا على قيامه بما التزم به تجاه الشركة مع احتفاظهم في كل من الحالتين بما لهم او بما للشركة من حق مطالبة الشريك المتخلف بالعطل والضرر. اذا كانت مساهمة احد الشركاء عبارة عن دين له بذمة شخص آخر فلا يعتبر انه اتم مساهمته الا عند قبض الشركة الدين من المدين او من الشريك نفسه وتكون المساهمة بقدر ما تقبضه الشركة من الدين، اما اذا كان الدين ممثلا بسندات قابلة للتداول ذات قيمة قابلة التحديد في الأسواق المالية، فيعتبر بمثابة مساهمة عينية بقيمته في الأسواق المالية ولا يكون المساهم بالدين المذكور مسؤولا عن تسديد المدين للدين. اذا كانت المساهمة المقدمة من احد الشركاء عبارة عن ملك او حقوق عينية يكون هذا الشريك مسؤولا تجاه الشركة عن العيوب الخفية وعيوب حق الملكية وضامنا لها.
12 مكرر
كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 للوزارة الحق في مطالبة الشركات بتقديم ميزانية مالية سنوية مدققة وفقا للقواعد وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 13
يشارك جميع الشركاء في ارباح وخسائر الشركة. اذا لم يعين عقد تأسيس الشركة او نظامها انصبة الشركاء في ارباح وخسائر الشركة كان لكل شريك ان ينال ويساهم فيها بنسبة حصته في رأسمال الشركة. اذا لم يعين عقد تأسيس الشركة او نظامها سوى توزيع الأرباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر، والعكس بالعكس. اي نص يرد في عقد تأسيس الشركة او نظامها او اي اتفاق آخر يقضي بحرمان احد الشركاء من المشاركة بالربح او باعفائه من تحمل خسائر الشركة يكون باطلا وكأنه لم يكن، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة السابقة.
الفصل الثاني مكررا (1)
كما أضيف بالمرسوم السلطاني رقم 94/83
تحول الشركات
13 مكرر (1)
مع عدم الاخلال بالأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 93/57 ومع مراعاة احكام المواد 5، 58، 61 ، 124 من القانون، يجوز تحول الشركة من شكل الى اخر شريطة ان تكون قد قامت باصدار ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة. ويكون التحول بقرار يصدر طبقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة القائمة او نظامها الأساسي، واتمام اجراءات التأسيس والشروط المقررة للشكل الذي تحولت اليه الشركة.ويجرى التأشير بتحول الشركة في السجل التجاري على ان لا يصبح نافذا الا بعد مضي المدد الموضحة بالمادة التالية.
13 مكرر(2)
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بعد تحولها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول الا اذا قبل الدائنون ذلك، ويفترض هذا القبول اذا لم يعترض الدائن على التحول كتابة خلال شهرين من تاريخ اخطاره رسميا بقرار التحول وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. واذا اعترض اي من الدائنين لدى وزارة التجارة والصناعة على تحول الشركة فلا تستكمل الاجراءات الا بعد سداد الدين او استصدار الشركة قرارا من هيئة حسم المنازعات التجارية برفض الاعتراض.
13 مكرر(3)
يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الأسهم او الحصص في الشركة التي تم التحول اليها يعادل قيمة الحصص او الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول. واذا كان التحول الى شركة محدودة المسؤولية وكانت قيمة حصة الشريك اقل من الحد الأدنى للقيمة الاسمية للحصة في الشركة وجب على الشريك تكملتها نقدا خلال شهر من تاريخ اخطاره والا يعتبر منسحبا من الشركة ويتم الوفاء بقيمة حصته حسب قيمتها السوقية في تاريخ التحول.
الفصل الثاني مكررا (2)
كما أضيف بالمرسوم السلطاني رقم 94/83
اندماج الشركات
13 مكرر( 4)
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او من نوع آخر، ويكون الاندماج باحدى الطريقتين الآتيتين:1- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة.2- بطريق المزج وهو حل شركتين او اكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة.ويصدر قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها الأساسي دون اتباع اجراءات التصفية، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة.وبالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار فيجب موافقة البنك المركزي على قرار الدمج قبل تنفيذه.ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بكيفية تقويم اصول الشركات الراغبة في الاندماج واجراءات وشروط الاندماج مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
13 مكرر( 5)
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الآتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها ودمجها في الشركة الدامجة. 2- تقوم صافي اصول الشركة المندمجة طبقا لآخر ميزانية مدققة والا اتخذت اجراءات تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون. 3- تصدر الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكانت قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة سنتان جاز تداول هذه الأسهم بمجرد اصدارها.
13 مكرر( 6)
يتم الاندماج بطريق المزج وذلك بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قرارا بحلها من السلطة المختصة الموضحة بعقد التأسيس والنظام الأساسي، ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ومع ذلك اذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بآخر ميزانية مدققة او بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية دون حاجة الى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية.
13 مكرر( 7)
يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
13 مكرر (
يجب ان يعلن عن الاندماج بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين وقيده في السجل التجاري. ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري- ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل- ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته، او تقضي هيئة حسم المنازعات التجارية برفضها بحكم نهائي او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او بتقديم ضمانات كافية للوفاء به اذا كان آجلا. واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار اليه اعتبر الاندماج نهائيا وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.
13 مكرر( 9)
تستمر السلطة المختصة بالادارة في الشركات التي قررت الاندماج قائمة الى ان يصبح الاندماج نافذا.
13 مكرر (10)
تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج بعد نفاذ قرار الدمج والتسجيل في السجل التجاري وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين.
الفصل الثالث
حل وتصفية الشركات التجارية
المادة 14
مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بحل كل نوع من أنواع الشركات التجارية، تحل الشركة التجارية لأي من الأسباب التالية:أ- حلول الأجل المعين للشركة او تحقق اي حدث يستوجب الحل ويكون منصوصا عليه في عقد تأسيس الشركة او نظامها.ب- تحقيق الغاية التي اسست من اجلها الشركة او استحالة تحقيق هذه الغاية.ج- انتقال جميع الحصص او جميع الأسهم في رأسمال الشركة الى شريك واحد.د- افلاس الشركة او خسارة كامل رأسمالها او معظمه اذا حالت هذه الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس مال استعمالا مجديا.هـ- اتفاق الشركاء على حل الشركة.و- اذا قضت هيئة حسم المنازعات التجارية بحل الشركة بناء على طلب اي طرف ذي مصلحة ومن اجل احد الأسباب السالفة الذكر او من اجل اي سبب آخر يحد جديا من امكانية الشركة من تحقيق غايتها.
المادة 15
تدخل الشركة، بمجرد حلها، في طور التصفية وتحتفظ بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية وحتى انتهائها.
المادة 16
تنتهي سلطات مديري الشركة او مجلس ادارتها عند حل الشركة، ومع ذلك يستمر المديرون او مجلس الادارة في عملهم وتترتب مسؤوليتهم كأمناء على موجودات الشركة الى ان يتم تعيين مصف لها ويتسلم مهامه.
المادة 17
تجري التصفية بواسطة جميع الشركاء في الشركة او بواسطة مصف او اكثر يعينون بموافقة جميع الشركاء او بموجب نص خاص يرد في عقد تأسيس الشركة او نظامها. في حالة عدم وجود اتفاق من هذا النوع بشأن تعيين المصفين، او في حال وجود سبب مشروع يحول دون تسليم التصفية الى الأشخاص المعينين بموجب الاتفاق المذكور في عقد تأسيس الشركة او نظامها، تتولى هيئة حسم المنازعات التجارية تعيين مصف او أكثر بناء على طلب اي طرف ذي مصلحة. اذا تم تعيين مصفيين او اكثر وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين ما لم تخولهم صراحة الجهة التي عينتهم حق العمل بالانفراد.
المادة 18
ان المصفين مسؤولون تجاه الشركة والشركاء والغير عن الاضرار الناجمة عن اعمالهم المخالفة للقانون وعن اعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن اي غش او اهمال يرتكبونه في اداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم الشخصي المتبصر في ظروف معينة. اذا ترتبت مسؤولية اكثر من مصف عملا بالفقرة السابقة ، يعود لهيئة حسم المنازعات التجارية ان تجعل كلا من المصفين المذكورين مسؤولا عن جميع الاضرار او عن جزء منها وفقا لما ترتئي الهيئة بالنظر الى ظروف القضية.
المادة 19
على المصفين ان يسجلوا في السجل التجاري الصك القاضي بتعيينهم وبتحديد صلاحياتهم وان ينشروا هذا الصك بالطريقة المنصوص عليها لنشر تعديلات عقد تأسيس الشركة او نظامها.
المادة 20
يجب ان تشير جميع العقود والايصالات والانذارات وأي مستندات اخرى تصدر عن الشركة، بعد حلها، الى ان الشركة هي قيد التصفية.
المادة 21
يقوم المصفون، لدى تسلمهم مهامهم، بالاشتراك مع مراقبي حسابات الشركة او مديرها، ان وجدوا، بتحضير جردة بأصول الشركة وديونها. يضع المصفون يدهم على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها ويسجلون جميع اعمال التصفية في دفتر يومي يمسك وفقا لقواعد المحاسبة المتبعة في التجارة ويحتفظون بجميع الدفاتر والأوراق والسجلات العائدة للتصفية. على المصفين، عندما يطلب منهم ذلك ان يضعوا الدفاتر والأوراق والسجلات العائدة للتصفية تحت تصرف اي شريك في الشركة.
المادة 22
مع مراعاة اي قيد يفرضه القانون او اي قيد منصوص عليه في صك تعيين المصفين، يعود لهؤلاء مطلق الصلاحية لتمثيل الشركة وادارة اعمالها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها وايفاء ديونها. وتشمل صلاحية المصفين، بصورة خاصة انجاز اعمال الشركة العالقة وتمثيلها امام المحاكم بصفة مدعية او مدعى عليها واتخاذ اي اجراءات للمحافظة على مصالحها، ولهم مع مراعاة القيود الواردة في هذه المادة، ان يبيعوا موجودات الشركة في سبيل التصفية.
المادة 23
لا يجوز للمصفين ان يعقدوا اي تسوية مع دائني الشركة او ان يقبلوا التحكيم نيابة عنها او ان يتخلوا عن اي تأمين او اي نوع آخر من الضمان يعود للشركة بأقل من كامل قيمته، ولا يجوز لهم ان يبيعوا موجودات الشركة ومشاريعها جملة او يتفرغوا عنها، الا بعد الحصول على موافقة الشركاء بالاجماع او بعد موافقة هيئة حسم المنازعات التجارية، ما لم يقض صك تعيين المصفين بخلاف ذلك صراحة. لا يجوز للمصفين ان يباشروا عمليات جديدة ما لم تكن هذه العمليات ضرورية لتصفية اعمال الشركة الراهنة.
المادة 24
تدفع اتعاب المصفين من اموال الشركة، واذا لم تكن اتعابهم محددة في صك تعيينهم تقوم هيئة حسم المنازعات التجارية بتحديدها. يلتزم المصفون بالواجبات التي تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم الحساب عن ادارتهم واعادة الموجودات التي اؤتمنوا عليها.
المادة 25
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83) يقوم المصفون، بواسطة النشر في الجريدة الرسمية وبأية طريقة اخرى مناسبة بدعوة دائني الشركة الى تقديم ادعاءاتهم ضد الشركة لتدوينها. تبين المدة التي يمكن تقديم الادعاءات خلالها في الدعوة الموجهة الى الدائنين وتحدد بستة شهور اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة للمرة الأولى، الا اذا اعتمدت هيئة حسم المنازعات التجارية مدة اقصر بعد انقضاء المدة المعينة في الدعوة ويمكن تقديم الادعاءات الى هيئة حسم المنازعات التجارية التي يعود لها اذا رأت ان الظروف تبرر التأخير، ان تسمح بتدوين هذه الادعاءات في كل وقت يسبق توزيع موجودات الشركة الصافية على الشركاء. على المصفين، بعد تسوية جميع الادعاءات الصحيحة الموجهة ضد الشركة والمقدمة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ان يعيدوا الى كل شريك قيمة حصته او اسهمه في رأس مال الشركة كما هي مبينة في عقد تأسيس الشركة او نظامها، وأن يوزعوا بين الشركاء اي موجودات متبقية وفقا لأحكام عقد تأسيس الشركة او نظامها. عند عدم وجود نص خاص بهذا الشأن توزع الموجودات الباقية بين الشركاء بنسبة حصة او سهم كل منهم في رأس مال الشركة. اذا لم يكف صافي الموجودات لتغطية القيمة الكاملة لحصص او اسهم الشركاء في رأس مال الشركة كما هي مبينة في عقد تأسيس الشركة او نظامها، يوزع العجز بين الشركاء بالنسبة المنصوص عليها لتوزيع الخسائر.
المادة 26
خلال مدة التصفية، يضع المصفون في نهاية كل سنة مالية، ميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن اعمالهم للسنة المالية المنصرمة. تقدم هذه المستندات في اجتماع عام الى الشركاء لموافقتهم عليها عملا بأحكام عقد تأسيس الشركة او نظامها.
المادة 27
لدى انتهاء اعمال التصفية، يقدم المصفون ومراقبو الحسابات ان وجدوا، تقريرا نهائيا وكشفا حسابيا عن اعمالهم الى الشركاء في الشركة للموافقة عليهما. اذا لم يوافق الشركاء في الشركة بالاجماع على التقرير النهائي وعلى الكشف الحسابي، يحق للمصفين ان يطلبوا موافقة هيئة حسم المنازعات التجارية عليها. لدى الموافقة على التقرير النهائي والكشف الحسابي يعلن المصفون انتهاء اعمال التصفية ويسجلون ذلك في السجل التجاري. ينشر اعلان انتهاء التصفية بالطريقة المنصوص عليها لنشر تعديلات عقد تأسيس الشركة او نظامها، ولدى هذا النشر تنتهي التصفية ويزول كيان الشركة.
الباب الثاني
شركات التضامن
الفصل الأول
تأسيس شركة التضامن
المادة 28
شركة التضامن هي شركة تجارية تؤلف بين شخصين او اكثر من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين، وتهدف الى ممارسة التجارة تحت اسم تجاري معين. يكون الشركاء في شركة التضامن مسؤولين بالتكافل والتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.تخضع شركة التضامن الى جميع أحكام الباب الأول من هذا القانون التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب الثاني.يتوجب على الشركاء ان يسجلوا شركة التضامن في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.
المادة 29
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 يتألف اسم شركة التضامن من أية كلمة كما يمكن ان يشتمل على اسم شريك في الشركة او أكثر شريطة ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغايتها او هويتها او هوية اعضائها ويجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر بكلمة (تضامنية). وكل شخص غير شريك يوافق على ان يدرج اسمه في اسم الشركة يصبح مسؤولا عن ديون الشركة كشريك متضامن تجاه اي شخص ثالث حسن النية يعول على هذا الاسم.
المادة 30
كل شريك في شركة تضامن يعتبر انه يتعاطى الأعمال التجارية باسم الشركة ويكتسب صفة التاجر، انما لا يكون ملزما بأن يتسجل كتاجر اذا كان قد اكتسب هذه الصفة لمجرد كونه شريكا. يؤدي افلاس شركة التضامن الى افلاس كل من الشركاء فيها.
المادة 31
لا يجوز ان تتمثل حصة الشركاء في الشركة بشهادات قابلة للتداول. كما لا يجوز للشريك ان ينقل ملكية حصته في الشركة الى الغير الا برضى جميع الشركاء او عملا بأحكام اي شروط مدرجة في عقد تأسيس الشركة. غير انه يجوز للشريك ان يتفرغ للغير عن العائدات والأرباح الناشئة عن حصته في الشركة، انما لا يكون للاتفاق الجاري بصدد هذا التفرغ اي اثر الا فيما بين فرقاء العقد.
المادة 32
لا يسأل الشريك الذي انسحب من الشركة عن الديون التي تلحق بالشركة بعد تاريخ تسجيل انسحابه في السجل التجاري انما يبقى مسؤولا عن ديون الشركة المترتبة بتاريخ التسجيل المذكور. لا يكون لأي اتفاق مخالف يعقد بين الشركاء اي تأثير على حقوق دائني الشركة.
المادة 33
لا يلزم الشريك بايفاء اي دين من ديون الشركة من ماله الخاص الا اذا اثبت الدائن ان الشركة تخلفت عن ايفاء الدين رغم كل الجهود المعقولة التي بذلها لتحصيل دينه من الشركة.
الفصل الثاني
إدارة شركة التضامن
المادة 34
يعتبر جميع الشركاء في شركة التضامن مديرين للشركة، الا انه يمكن ان يقضي عقد تأسيس الشركة او اتفاقية لاحقة معقودة بين جميع الشركاء ومسجلة في السجل التجاري بأن تناط الادارة بمدير واحد او أكثر، يجب ان يكونوا من الأشخاص الطبيعيين ويمكن ان يكونوا من الشركاء او من غير الشركاء.
المادة 35
يجوز لمديري الشركة ان يقوموا بجميع الأعمال لتحقيق غايات الشركة، الا اذا كانت صلاحيتهم محدودة بعقد تأسيس الشركة او باتفاقية لاحقة معقودة بين جميع الشركاء ومسجلة في السجل التجاري. على انه يحظر على المديرين ان يقوموا بالأعمال التالية ما لم يرخص لهم صراحة بالقيام بها بموجب عقد تأسيس الشركة، او بقرار صادر بالاجماع عن جميع الشركاء: أ- التبرعات، ما عدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية. ب- بيع جميع موجودات الشركة او قسم هام منها. ج- اجراء الرهن او التأمين على موجودات الشركة الا لضمان ديونها المترتبة في سياق اعمالها الاعتيادية. د- كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة.
المادة 36
اذا تعدد المديرون، ولم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام مخالفة، تصدر قرارات الشركة بالأغلبية المطلقة لأصوات جميع مديريها، ما لم يعترض على القرار مدير او شريك بحجة ان العمل المقترح اجراؤه يتعارض مع عقد تأسيس الشركة، عندئذ يجوز رفع الأمر الى هيئة حسم المنازعات التجارية للبت بهذا الاعتراض. اما القرارات التي من شأنها تعديل عقد تأسيس الشركة فلا تصدر الا باجماع الشركاء.
المادة 37
تلتزم شركة التضامن بجميع الأعمال التي يقوم بها مديروها العاملون باسمها والتي تدخل ضمن نطاق صلاحياتهم. يحق للغير حسن النية ان يفترض ان اي عمل يقوم به احد مديري الشركة في سياق مزاولة الشركة اعمالها هو ضمن الصلاحيات المخولة اليه وهو يلزم الشركة، ما لم يكن الحد من صلاحيات المدير مسجلا في السجل التجاري.
المادة 38
في شركة التضامن يستبعد الشركاء غير المديرين عن الادارة ولا يجوز لهم ان يعملوا باسم الشركة انما يحق لهؤلاء الشركاء ان يطلعوا على دفاتر الشركة وسجلاتها ولهم ان يطلبوا من هيئة حسم المنازعات التجارية الغاء اي قرار يصدر عن الشركة بصورة مخالفة للقانون او لعقد تأسيسها. كل اتفاق يحرم اي شريك من هذه الحقوق يكون باطلا وكأنه لم يكن.
المادة 39
لا يعزل اي من مديري الشركة من وظيفته الا بقرار يتخذه جميع الشركاء بالاجماع، او اذا نص عقد تأسيس الشركة على قرار يصدر بأكثرية تزيد على نصف عدد جميع الشركاء. اذا كان المدير بالوقت ذاته شريكا فهو لا يشترك بالتصويت على القرار الذي يجب ان يتخذ من قبل سائر الشركاء بالاجماع او بالأكثرية، وفقا لمقتضى الحال. ويمكن ايضا عزل اي مدير من وظيفته بقرار يصدر عن هيئة حسم المنازعات التجارية بناء على طلب احد الشركاء، اذا رأت الهيئة سببا مشروعا يبرر هذا العزل.
الفصل الثالث
حل وتصفية شركة التضامن
المادة 40
بالاضافة الى الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية على حل شركة التضامن وتصفيتها.
المادة 41
ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، تعتبر الشركة منحلة اذا توفي احد الشركاء او اذا اعلن فقدان اهليته او اشهر افلاسه او انسحب من الشركة، انما يعود لبقية الشركاء ان يقرروا بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم، على ان يسجلوا قرارهم هذا في السجل التجاري.
المادة 42
ان الشريك الذي يؤدي انسحابه من الشركة الى حل هذه الشركة يعتبر مسؤولا تجاه بقية الشركاء عن الأضرار التي يسببها انسحابه اذا شكل خرقا لعقد تأسيس الشركة. ان الانسحاب من شركة مؤسسة لمدة غير محددة لا يعتبر خرقا لعقد تأسيس الشركة.
المادة 43
يجوز لهيئة حسم المنازعات التجارية، بالرغم من أي اتفاق او نص مخالف وارد في عقد تأسيس الشركة، ان تقضي بناء على طلب احد الشركاء بحل الشركة بسبب تقصير شريك او اكثر عن القيام بالتزاماتهم او لأي سبب آخر تعتبره الهيئة خطيرا الى حد يستوجب الحل. ويحق للشركاء ايضا ان يطلبوا من الهيئة ان تقضي باخراج احد الشركاء من الشركة اذا جاز اعتبار اعماله سببا كافيا لحل الشركة.
المادة 44
في حالة استمرار الشركة بعد وفاة او فقدان اهلية او افلاس او فصل شريك ما، تؤول الى هذا الشريك او لورثته او ممثليه الشرعيين، وفقا لما يقتضيه الحال، قيمة حصته في الشركة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة منظمة بتاريخ حصول الحادث الذي ادى الى انفصال هذا الشريك عن الشركة. وفي حال الخلاف على قيمة هذه الحصة، يتم تخمينها بناء على طلب اي فريق ذي مصلحة، من قبل هيئة حسم المنازعات التجارية بالاستناد الى تقرير خبير او أكثر تعينهم الهيئة، ما لم يتفق الفرقاء على طريقة اخرى للتخمين. تدفع قيمة الحصة الى مستحقيها نقدا او عينا. دفعة واحدة او على اقساط بالطريقة المتفق عليها، والا وفقا لما تقرره هيئة حسم المنازعات التجارية، ولا يكون لمستحقي الحصة اي نصيب في عائدات الشركة اللاحقة.
المادة 45
بعد الحل تصفى الشركة وفقا للقانون ولأحكام عقد تأسيسها شرط ان لا تخالف هذه الأحكام اي احكام قانونية لها صفة الزامية. يحق لجميع الشركاء بمن فيهم الذين ليس لهم حق ادارة الشركة ان يشتركوا بصورة عملية في القرارات التي لها تأثير على تصفية الشركة.
الباب الثالث
شركات التوصية
المادة 46
شركة التوصية هي شركة تجارية تشتمل على فئتين من الشركاء:أ- شريك مفوض او أكثر يكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.ب- شريك موصى او أكثر تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة مقتصرة على مقدار مساهمتهم في رأس مال الشركة شرط ان يكون هذا المبلغ قد ذكر في عقد تأسيس شركة التوصية.تخضع شركة التوصية لجميع احكام الباب الأول من هذا القانون التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب الثالث.يسجل الشركاء المفوضون شركة التوصية في السجل التجاري وفقا للقانون.
المادة 47
تخضع شركة التوصية الى جميع الأحكام التي تطبق على شركات التضامن، من حيث تأسيسها وادارتها وحلها وتصفيتها والتي لا تتعارض مع الأحكام التالية.
المادة 48
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/16 يتألف اسم شركة التوصية من اي كلمة كما يمكن ان يشتمل على اسم شريك مفوض او أكثر شريطة ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها او هوية اعضائها ويجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر بعبارة -توصية-.
المادة 49
تكون مسؤولية الشريك الموصي محدودة طالما انه لا يشترك في ادارة الشركة او يعمل باسمها كوكيل او بصفة اخرى. يعتبر الشريك الموصي الذي يشترك في ادارة الشركة او يعمل باسمها مسؤولا كشريك مفوض عن الالتزامات الناشئة عن أعماله، كما يمكن اعتباره مسؤولا كشريك مفوض عن سائر ديون الشركة او عن اي قسم منها وفقا لأهمية الأعمال التي يقوم بها وبالقدر الذي يعول عليه الاشخاص الثالثون حسنو النية بسبب هذه الأعمال. لا يعتبر الشريك الموصي أنه يشارك في ادارة الشركة لمجرد مساهمته في الادارة الداخلية من خلال ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القانون او في عقد تأسيس الشركة او لمجرد قيامه بالمراقبة التي يمكن ان يمارسها على اعمال مديري الشركة او لمجرد اعطائه هؤلاء المديرين نصيحة او رأيا بشأن امور تتعلق بالشركة. لا يعتبر الشركاء الموصون انهم يقومون بأعمال تجارية باسم الشركة ولا يكتسبون صفة التاجر لكونهم شركاء موصين. ان افلاس شركة التوصية يؤدي الى افلاس الشركاء المفوضين فيها فقط.
المادة 50
ان وفاة احد الشركاء الموصين او اعلان فقدان اهليته او افلاسه او انسحابه من الشركة او فصله عنها لا يؤدي الى حل الشركة الا اذا نص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
الباب الرابع
شركات المحاصة
المادة 51
شركة المحاصة هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين فتنشأ روابط قانونية بين افرادها بدون ان يكون لها تأثير على الأشخاص الثالثين. ليس لشركة المحاصة اسم تجاري ولا يمكن ان يحتج بوجودها ضد الغير.
المادة 52
لا تخضع شركة المحاصة الى التسجيل او النشر في السجل التجاري.
المادة 53
يجب ان يعين العقد الذي ينشئ شركة المحاصة غايات المشروع، وحقوق وموجبات الشركاء، وتوزع الأرباح والخسائر فيما بينهم مع مراعاة أحكام الباب الأول من هذا القانون وأي أحكام قانونية لها صفة الزامية.
المادة 54
ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية. ولا يكون للغير روابط قانونية الا بالشريك او الشركاء الذين يكون هذا الغير تعاقد معهم. غير انه اذا كشف الشركاء عن وجود شركة المحاصة لشخص ثالث وحملوه على التعاقد معها او مع واحد أو اكثر من الشركاء فيها، عندئذ تطبق بصدد هذا العقد الأحكام التي ترعى مسؤولية شركات التضامن والشريك المفوض فيها.
المادة 55
لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر اسهما قابلة للتداول او التفرغ كما لا يجوز لها ان تصدر سندات دين.
الباب الخامس
الشركات المساهمة
الفصل الأول
تأسيس الشركة المساهمة
المادة 56
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83)شركة المساهمة هي شركة تجارية ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة ويتم تداولها على الوجه المبين في القانون.وتقتصر مسؤولية المساهم على اداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب فيها.يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز ان يحدد النظام الأساسي رأس مال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر.وتتألف شركة المساهمة من ثلاثة اشخاص على الأقل من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين، ويستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الحكومة بمفردها او بالاشتراك مع آخر.
المادة 57
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13) يمكن ان يتألف اسم الشركة المساهمة من اي كلمة، ولا يجوز ان يكون اسما لشخص طبيعي، الا اذا كانت غاية الشركة استغلال براءة اختراع مسجلة قانونا باسم ذلك الشخص، شرط ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها او هويتها او هوية اعضائها، يجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر بعبارة شركة مساهمة عمانية مقفلة او المصطلح (ش.م.ع.م) او شركة مساهمة عمانية عامة او المصطلح (ش.م.ع.ع). اذا تسببت مخالفة أحكام الفقرة السابقة بوقوع الغير حسن النية في خطأ ما بالنسبة الى مدى مسؤولية الشركاء يعتبر الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفة مسؤولين شخصيا تجاه هذا الغير عن الأضرار التي قد تترتب له من جراء ذلك.
المادة 58
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 39 تاريخ 20/6/1998) (فقرة اولى) لا يجوز ان يكون رأس مال شركة مساهمة اقل من 500 الف ريال عماني للشركات التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام ولا اقل من 2 مليون ريال عماني للشركات التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام. تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا عمانيا واحدا. ويجب ان يسدد نصف القيمة الاسمية للأسهم المصدرة على الأقل عند الاكتتاب على ان تسدد قيمة الأسهم الاسمية بالكامل خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. يجوز ان تكون المقدمات في رأس مال شركة المساهمة نقدية او عينية، ولا يجوز ان تتألف من خدمات او عمل اي شخص كان.
المادة 59
(كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83) لا تؤسس شركة المساهمة الا بترخيص من مدير عام التجارة يتضمن موافقته على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. على ان يراعى بالنسبة للشركات المختلطة الشروط المنصوص عليها في قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وعلى مدير عام التجارة ان يبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب الى الوزارة مستوفيا كافة الأوراق المطلوبة. واذا رفض الطلب او اذا انقضت المهلة المحددة دون ان يبت فيه، يحق لأصحاب الشأن التظلم من ذلك الى وزير التجارة والصناعة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة 60
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83) يقدم طلب الترخيص الى وزارة التجارة والصناعة موقعا من ثلاثة مؤسسين على الأقل ويرفق به عدد تحدده الوزارة من نسخ النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة موقعا عليها من المؤسسين جميعا، وشهادة مصرفية تفيد سداد الحصة الواجب سدادها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها وللوزارة ان تطلب ادخال تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليكون متفقا مع أحكام هذا القانون. ويجوز للوزير ان يصدر بقرار منه نموذجا لنظام شركات المساهمة اذا دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 61
( كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13 ، 94/83) على المؤسسين في الشركات التي تطرح اسهمها في اكتتاب عام ان يكتتبوا بما لا يقل عن 30% ولا يزيد على 60% من اسهم الشركة ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام، ولا يجوز للمؤسس الواحد ان يغطي أكثر من 20% من رأس المال سواء باسمه او بأسماء ابنائه القصر الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة الا في حالة تحول أية شركة مملوكة بالكامل لعمانيين الى شركة مساهمة عامة اذا كانت قد قامت بإصدار ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة. وللمؤسسين في هذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فيها ولو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس. كما تستثنى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات القابضة من النسبة المقررة لكل مؤسس. وفي جميع الأحوال لا تتجاوز حصة المؤسسين 60% من رأس مال الشركة. على المؤسسين ان يوجهوا الدعوة للجمهور للاكتتاب في الأسهم التي لم يكتتبوا فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة. ولمدير عام التجارة عند الاقتضاء ان يسمح بتمديد هذه المهلة ثلاثين يوما أخرى وعلى ان يكون الاكتتاب الذي يتم بناء على هذه الدعوة طبقا لأحكام المادتين 64 و 65 من هذا القانون.
المادة 62
(كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83) اذا وجهت الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم احدى الشركات فيجب ان يتم الاعلان عن الاكتتاب في صحيفتين يوميتين ولمرتين متتاليتين على الأقل وقبل اسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، وعلى ان تحكم الدعوة الى الاكتتاب نشرة اصدار يتم اعدادها وفق المتطلبات القانونية لسوق مسقط للأوراق المالية بموجب النموذج المعد من قبلها، ويتم الاكتتاب عن طريق ثلاثة مصارف وطنية على الأقل مرخص لها بالعمل في السلطنة. ويجب على المؤسسين ان يودعوا في هذه المصارف نسخا كافية من نشرة الاصدار والنظام الأساسي للشركة، ويحق لأي شخص خلال مدة الاكتتاب الحصول على نسخة من كل منهما. يتم نشر اعلان الاكتتاب في الصحف بعد اعتماد نشرة الاصدار من سوق مسقط للأوراق المالية. ويقدم الاعلان موقعا من المؤسسين الى سوق مسقط للأوراق المالية لاعتماده قبل النشر، وعلى الشركة ايداع نسخة منه ومن الصحف التي تم النشر فيها لدى دائرة شؤون الشركات وسوق مسقط للأوراق المالية. ويجب ان يتضمن الاعلان في جميع الحالات البيانات الآتية: أ- اسم الشركة ومركز عملها الرئيسي وغاياتها ومدتها. ب- تاريخ القرار المرخص بتأسيس الشركة. ج- رأسمال الشركة وعدد الأسهم وقيمتها الاسمية. د- اسماء المؤسسين وعنوان وجنسية كل منهم ومقدار الأسهم التي اكتتب بها وقيمتها الاسمية والمبالغ المسددة منها. هـ- وصف المقدمات العينية ان وجدت وأسماء اصحابها، وبيان قيمتها وأسس تخمينها. و- مدة الاكتتاب وشروطه. ز- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمتها الاسمية وكيفية تسديدها ومصاريف الاصدار ان وجدت. ح- المصارف التي يجري الاكتتاب بها. ط- اية معلومات اخرى يرى سوق مسقط للأوراق المالية ضرورة نشرها.
المادة 63
(كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83) يبقى الاكتتاب مفتوحا لمدة 30 يوما قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على 30 يوما اخرى بموافقة مدير عام التجارة.
المادة 64
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13) يجري الاكتتاب بموجب وثيقة موقعة من المكتتب تبين عدد الأسهم المكتتب بها والقيمة المدفوعة من ثمن الأسهم، وموافقة المكتتب على نظام الشركة، ومحل اقامته المختار لتلقي التبليغات، وجنسية المكتتب وعنوانه، وكل بيان آخر يمكن ان يطلب منه. يتم ايداع المبالغ المحددة في وثيقة الاكتتاب في احد المصارف المعينة في حساب خاص يفتح باسم الشركة مع عبارة -قيد التأسيس- ولا يجوز الصرف منها قبل اعتماد الجمعية التأسيسية لمصاريف التأسيس. وعلى المصرف ان يحتفظ بالأموال المدفوعة من المكتتبين وعليه، فيما لو تمت الموافقة على جميع الاكتتابات ان يسلمها بعد تأسيس الشركة الى مجلس ادارة الشركة او الى من يعينه هذا الأخير. في حال رفض الجمعية التأسيسية بعض الاكتتابات لمخالفتها لشروط الاكتتاب يجب ان تعاد الأموال المدفوعة مع هذه الاكتتابات، بلا ابطاء، الى من رفض اكتتابهم. في حال العدول عن تأسيس الشركة او تأخير التأسيس بدون سبب مشروع يجب ان يعيد المصرف الأموال المدفوعة من المكتتبين الى اصحابها. في حال نشوب نزاع حول تأسيس الشركة، يتوجب على المصرف ان يسلم الأموال المدفوعة الى الشخص الذي تعينه هيئة حسم المنازعات التجارية لكي يحتفظ بتلك المبالغ لحين الفصل بالنزاع. في حال تخفيض الاكتتاب عملا بالمادة (65) من هذا القانون، يجب ان يعاد فائض المبالغ المدفوعة الى المكتتبين وتسلم المبالغ المخفضة الى مجلس الادارة او من يعينه. وفي حال تجاوز الاكتتاب قيمة الاصدار وانجاز توزيع الأسهم على المكتتبين عملا بالمادة (65)، يجب ان تعاد المبالغ الفائضة الى المكتتبين.
المادة 65
(كما عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 39 تاريخ 20/6/1998) (فقرة اولى) اذا لم يكتتب بكامل الاسهم المعروضة خلال مدة الاكتتاب وجب على المؤسسين العدول عن تأسيس الشركة او تخفيض رأسمالها. كما يجوز لهم بموافقة مدير عام التجارة تغطية الاسهم المتبقية من الاكتتاب قبل اجتماع الجمعية التأسيسية وذلك استثناء من احكام المادة (61) من هذا القانون. كما يجوز للمؤسسين السماح للبنوك وشركات الوساطة التي تعمل في مجال الاوراق المالية بتغطية هذه الاسهم، ولها ان تعيد طرح هذه الاسهم للجمهور وفقا للشروط والاحكام التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. اذا تبين بعد انتهاء فترة الاكتتاب ان الاكتتابات جاوزت الاسهم المعروضة وجب ان توزع الاسهم بين المكتتبين بنسبة عدد الاسهم المكتتب بها من كل منهم على ان يعتمد بشأن كل حصة في حال وجود كسور العدد الصحيح الاقرب الى هذه الكسور. ويجوز لمدير عام التجارة ان يقرر توزيع حد أدنى من الأسهم على جميع المكتتبين بالتساوي بمراعاة صغار المكتتبين، ثم يجري توزيع باقي الأسهم على النحو الوارد في الفقرة السابقة. كما يجوز لمدير عام التجارة وفي ضوء الظروف التي يقدرها الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الى الحد الذي وصلت اليه الاكتتابات او اي جزء منه اذا طلب المؤسسون ذلك. في حالة تخفيض رأس المال، يجب ان ينشر بيان بذلك في صحيفتين يوميتين وان يبلغ هذا البيان، بارساله في الوقت ذاته الى كل مكتتب على عنوانه بالبريد المسجل او بالتسليم باليد مقابل التوقيع لاعلامه بامكانية الرجوع عن الاكتتابات خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر البيان بتخفيض رأس المال والا اعتبر اكتتابه نهائيا.
المادة 66
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83) اذا وجهت الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم احدى الشركات تعين على المؤسسين الذين يسهمون بتقديم مقدمات عينية ان يصفوا هذه المقدمات في وثيقة الاكتتاب. ويخضع تقويم المقدمات العينية الى تقدير خبير او عدة خبراء تعينهم وزارة التجارة والصناعة بناء على طلب المؤسسين وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. ويقدم الخبير تقريره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل ويجوز لمدير عام التجارة بناء على طلب مسبب من الخبير ان يمنحه مهلة اخرى. وترسل صورة من تقرير الخبير الى المكتتبين، وعلى المؤسسين ايداع صور كافية منه في مركز الشركة وينشر هذا التقرير في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الجمعية العامة التأسيسية بعشرين يوما على الأقل، كما يجوز لكل ذي شأن الاطلاع عليه. على انه اذا كان تقدير الخبير اقل من تقدير المؤسسين فيطلب الى مقدم الحصة العينية اما دفع الفرق نقدا او تقديم حصة عينية اخرى بقيمة الفرق بشرط موافقة باقي المؤسسين ويج