منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
احكام عليا عمال  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 109 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 109 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
احمدف - 7
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
حريتى - 7
احكام عليا عمال  Vote_rcapاحكام عليا عمال  Voting_barاحكام عليا عمال  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     احكام عليا عمال

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    احكام عليا عمال  Empty
    مُساهمةموضوع: احكام عليا عمال    احكام عليا عمال  I_icon_minitimeالسبت 12 فبراير 2011, 8:09 pm

    سبب الطعن المبدي من الطاعنة ( الشركة ، المدعى عليها ) :
    تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتطبيقه وتأويله وتقول في بيان ذلك: إن فسخ العقد حق لطرفيه ولم يقيده المشرع بشروط أو أسباب وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أشترط للفسخ أسبابًا فإنه يكون مخالفًا للقانون كما يكون مخالفًا لحكم المادة ) ٣٧ ( من قانون العمل ( المادة ٤١ من القانون السابق) حين قضى بتعويض أكثر مما قرره النص المذكور وهو مرتب شهر """ وان سبب الفصل كان بسبب الظروف الاقتصادية ""
    رد المحكمة العليا على سبب الطعن :
    حيث إن هذا الطعن قد أُقيم على سبب واحد وهو مخالفة القانون وتطبيقه وتأويله وذلك على النحو الذي سلف بيانه، فإن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لا جدال في أن عقد العمل من العقود الرضائية الملزمة للجانبين ينعقد بإرادة طرفيه ويخضع من حيث ( الفسخ ) الإنهاء للقواعد العامة، فيكون بالتراضي، أو بالتقاضي كما يكون بقوة القانون أو بالإرادة المنفردة في الحالات التي يبينها القانون. وحيث إنه بالنظر إلى عقد العمل بما له من أحكام خاصة فقد أجاز القانون إنهاءه بالإرادة المنفردة وفق حكم المادة ( ٤١ ) من قانون العمل لسنة ١٩٧٣ م (المادة ٣٧ من القانون النافذ) وإذا كان الإنهاء بالإرادة المنفردة من النظام العام بمعنى أنه لا يجوز اتفاقًا حرمان طرف من طرفي العقد من حق الإنهاء منعًا لتأييد العقد، إلا أنه مقيد بقيدين هما سبق الأخطار وعدم التعسف في استعمال هذا الحق، ويقصد بالتعسف الاستعمال الغير مشروع لحق الإنهاء بقصد الإضرار بالطرف الآخر أو لتحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب هذا الآخر بسببها. وحيث إنه ليس صحيحًا أن ممارسة هذا الحق مطلقة لا يقيدها قيد، وإذا كان من المستقر فقهًا وقضاء أن الظروف الاقتصادية السيئة لصاحب العمل أو المنشأة تعد سببًا كافيًا ومشروعًا لإنهاء عقد العمل إلا أنه يجب أن تكون الظروف حقيقية ومن الجدية بحيث تضطر صاحب العمل أو المنشأة إلى تخفيض المصروفات أو تخفيض عدد العمال، وإذا كان الثابت إن الطاعن الذي تعلل بما تكبده من خسائر متلاحقة كمبرر لفصل المطعون ضده قام وبعد فترة لا تكاد تذكر كما يبين من الحكم المطعون فيه بتعيين عدد كبير من الموظفين، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن فصل المطعون ضده تعسفي يكون على سند صحيح من القانون.
    سبب الطعن المبدي من الطاعنة ( المدعى عليها ، الشركة ) :
    نعت الطاعنة ( الشركة المدعى عليها ) بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبالسبب الثاني الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول: بأنه جاء في عقد العمل المؤرخ في ٢٩ /٧/٢٠٠٢ م أن بداية عمل المطعون ضدها ( العاملة المدعية ) هي ١ /٨/ ٢٠٠٢ م وفترة الاختبار ثلاثة أشهر وأن تاريخ فسخ العقد هو ١٩ /١٠/٢٠٠٢ م فيكون فصل المطعون ضدها جاء في نطاق المهلة القانونية الممنوحة للطرفين كفترة اختبار وبذلك ينعدم الأساس القانوني للقول بأن فصلها غير مبرر بما يوجب التعويض، وتضيف الطاعنة إلى ذلك بأنه لا ينال من فترة الاختبار حصول المطعون ضدها على شهادة خبرة فيها إشارة إلى أن عقد العمل يسري من ١ /٧/٢٠٠٢ م بما يدعو لاستنتاج محصلته أن فترة الاختبار انقضت قبل تاريخ فسخ العقد في ١٩ /١٠/٢٠٠٢ م ذلك أن مديرة المدرسة الطاعنة حررت هذه الشهادة وهي غير مفوضة بذلك وتوقيعها غير معتمد لدى أية جهة وأن الشخص الوحيد المفوض بالتوقيع على كل المستندات التي تصدر من الطاعنة هو مالكها .....
    حسبما يؤكد المستند الصادر من أمانة السجل التجاري بتاريخ ١٢ /٥/١٩٩١ م، وإنما صدرت شهادة الخبرة بحسن نية خدمة للمطعون ضدها لإيجاد عمل بديل، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بما يخالف الثابت في الأوراق فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.



    رد المحكمة العليا على سبب الطعن :
    وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن سديد ذلك أنه من المقرر في المادة (26) من قانون العمل سنة ١٩٧٣ م أن عقد العمل يجب أن يكون ثابتًا بالكتابة فإن لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات حقوق العامل بجميع طرق الإثبات، ولما كان البيّن من الأوراق أن عقد العمل المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها مكتوب وقد أثبت أنه حرر بتاريخ ٢٩ /٧/٢٠٠٢ م على أن يسري اعتبارًا من ١ /٨/٢٠٠٢ م فإن تعيين المطعون ضدها كمنسقة إدارية مع الطاعنة يبدأ من هذا التاريخ وهذا نص صريح في العقد، ومن المقرر في قواعد تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ترك عبارات عقد العمل الواضحة ولجأ إلى وسائل أخرى للبحث عن تاريخ بداية عمل المطعون ضدها مع الطاعنة فيكون قد أخطأ القانون، ذلك أن المادة ( ٢٦ ) من قانون العمل رتبت وسيلة إثبات العامل لحقوقه أولا بالاستناد إلى العقد المكتوب فإن لم يوجد عقد مكتوب فإثبات الحقوق بجميع طرق الإثبات في الترتيب الثاني، والأخيرة لا يلجأ إليها كخيار أول بالالتفاف على العقد المكتوب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل في تحديد بداية عقد العمل على شهادة الخبرة التي حصلت عليها المطعون ضدها موقعة من غير ذي صفة ولأسباب لا علاقة لها بشروط عقد العمل فإنه يكون قد قضى بما يخالف الثابت بالأوراق.
    وحيث إن الثابت بالأوراق أن فسخ العقد تم قبل انقضاء فترة الاختبار المحددة بثلاثة أشهر وكان التكييف القانوني لمعنى الاختبار هو أنه التجربة للتعرف عن كثب على كفاية العامل ولياقته وسلوكه ومدى توافقه مع نظام العمل بالمنشأة وهو بذلك عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم رضاء أحد المتعاقدين عن نتيجة الاختبار ولذلك فإن صاحب العمل يستقل وحده ولا معقب عليه في تقديره لمدى صلاحية العامل أثناء فترة الاختبار.

    سبب الطعن المبدي من الطاعنة ( العاملة ، المدعية) :
    وحاصل الوجه الثالث مخالفة المادة ( ٤٢ /ب) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤/٧٣ حين فسرها بما يبرر فصل الطاعنة على اعتبار أن غيابها عن العمل لم يكن مبررًا مما يخالف المستقر فقها وقضاء من أن السبب المشروع هو السبب القانوني الذي يعفي العامل من تنفيذ التزامه كالقوة القاهرة، أو المرض، وفي حالة الطاعن فإن إصابتها أثناء وبسبب العمل كانت
    هي سبب غيابها وكان على المطعون ضدها خصم مدة الغياب من رصيد إجازات الطاعنة، ولما كان الأمر كذلك فيكون عقد العمل موقوفًا ومن ثم يكون ما انتهت إليه من تفسير للمادة ( ٤٢ /ب) خاطئًا.

    رد المحكمة العليا على سبب الطعن :
    وحيث إن الوجه الثالث وهو مخالفة المادة ( ٤٢ /ب ) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤/٧٣ بالقضاء بأن غياب الطاعنة عن العمل لم يكن مبررًا مما مفاده أن قرار فصلها كان مبررًا مما لازمه عدم استحقاقها للتعويض فإن النعي في غير محله.
    ذلك أنه لكي يستفيد العامل من حكم المادة ( ٤٢ /ب) المشار إليه فإنه يجب عليه أن يخطر صاحب العمل بسبب غيابه المشروع، وفي حالة الطاعنة فكان يجب عليها أن تقدم لصاحب العمل ما تتمسك به من شهادات طبية تبرر غيابها عن العمل ولا يكفي لاعتبار الغياب مبررًا علم صاحب العمل بما لحق بها من إصابة إذ يجب أن تقرر الجهة المختصة أن الإصابة تمنعها من مباشرة عملها وهو ما لم يقم عليه دليل. والحال هذه فإن غياب الطاعنة لأكثر من سبعة أيام متصلة يجيز لصاحب العمل إنهاء عقد عملها دون حاجة إلى إنذارها وهذا هو مقتضى حكم المادة ( ٤٢ /ب ) من قانون العمل، وإذا كان هذا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذه الجزئية فإنه يكون على سند صحيح من القانون.
    سبب الطعن المبدي من الطاعنة ( المدعى عليها ، الشركة ) :
    وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الرابع من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم بإلزام الطاعنة بتسليم رسالة تنازل لنقل الكفالة للمطعون ضدها يخالف ما هو متبع من الناحية القانونية ذلك أن العامل الأجنبي مرتبط بعقد عمل مع صاحب العمل واستقدام العامل الأجنبي يتم بإجراءات معينة وصاحب العمل ملزم بإعادة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء عقد العمل وليس هناك ما يلزم صاحب العمل بمنح العامل الأجنبي رسالة تنازل لنقل الكفالة، وقانون العمل الجديد يلزم صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي لبلده وإذا لم يقم بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع مما يعني أن الطاعنة ليست ملزمة بنقل كفالة المطعون ضدها إلى مؤسسة أخرى ما لم تنقلها برغبتها ورضائها وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
    رد المحكمة العليا على سبب الطعن :
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة ( ٢٠ ) من المرسوم السلطاني رقم ١٦/٩٥ م بإصدار قانون إقامة الأجانب تنص على أنه: "يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار المفتش العام…" وتنص المادة ( ٢٤ ) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب على أنه: "يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى أخر بعد موافقة الكفيل الأول، فإذا كان نقل الكفالة للعمل كان على المطلوب نقل الكفالة إليه تقديم ما يفيد الترخيص له باستقدام عمال، ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل متى توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم وإلى أن تتم إجراءات نقل الكفالة تبقى مسؤولية الكفيل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي.." ومؤدى ذلك أن نقل كفالة العامل الأجنبي من كفيل إلى آخر يتم بموافقة الكفيل الأول والقول بإلزامه بإعطاء رسالة عدم ممانعة بغير مشيئته سيقود حتمًا إلى تحميل هذا الكفيل بالتزامات تتعلق ببقاء مسؤوليته في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي وذلك بغير مقتضى من القانون، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيتعين نقضه في هذا الخصوص أيضًا.

    سبب الطعن المبدي من الطاعن ( المدعي ، العامل ) :
    وقالت بيانًا للسبب الثاني: إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قام بتأويل نص المادة ( ٣٦ ) من
    قانون العمل بأنه يجيز لصاحب العمل أن يوقف العامل الذي يتهم بارتكاب جنحة داخل مكان العمل لأكثر من شهرين رغم أن نص وروح المادة يشيران إلى أن المشرع اتجه إلى إعطاء صاحب العمل الفرصة خلال تلك الفترة للتحقيق من اتهامه للعامل وبانتهاء مدة الشهرين دون أن تقرر السلطة المختصة تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضت ببراءته يكون العامل الموقوف مستحقًا للرجوع إلى عمله وقد استشهد الحكم المطعون فيه بالمادة ( ٣٢ ) من قانون العمل الجديد التي سايرت هذا التفسير إلا أنه خالف ما استشهد به وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ( هكذا ) وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.

    رد المحكمة العليا على سبب الطعن :
    وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب الثاني من سببي الطعن سديد ذلك أن المادة ( ٣٦ ) من قانون العمل الصادر بحسبانه المنطبق على النزاع بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤/٧٣ تنص على "إذا نسب للعامل ارتكاب أية جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه لمدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة فإذا رأت السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله، فإذا امتنع صاحب العمل عن إعادة العامل إلى عمله، اعتبر عدم إعادة العامل للعمل تسريحًا تعسفيًا" وباستقراء هذا النص يتضح أن المشرع أجاز لصاحب العمل في حالة ما إذا نسب للعامل ارتكاب جنحة داخل مكان العمل أن يوقفه عن العمل مدة لا تجاوز الشهرين من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة فإن لم تقل السلطة المختصة كلمتها في الاتهام بعد انقضاء الشهرين المحددين في المادة تعين على صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله لحين صدور قرار السلطة المختصة في الاتهام، ومن المقرر أن الوقف المشار إليه في المادة ( ٣٦ ) أنفة البيان ليس جزاء للعامل كالوقف التأديبي المنصوص عليه في المادة )٣٥) من ذات القانون الذي يجوز لصاحب العمل أن يوقعه على العامل إذا ارتكب مخالفة بل هو وقف احتياطي أو وقائي مقرر لمصلحة التحقيق، ولما رأى المشرع أن فترة الشهرين كافية للوفاء بهذا الغرض فإن القول بأن نص المادة ( ٣٦ ) من قانون العمل لم يوجب إعادة العامل الموقوف إلى عمله قبل صدور قرار من السلطة المختصة بعدم تقديمه للمحاكمة أو القضاء ببراءته كما جاء بالحكم المطعون فيه يكون منطويًا على خطأ في تطبيق وتأويل القانون بما يبرر نقض الحكم لما جاء بهذا السبب.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    احكام عليا عمال
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  احكام ادارية عليا - فى الاجازة -
    » احكام ادارية عليا - الاجازة المرضية
    »  احكام ادارية عليا - اجراءات التحقيق
    »  احكام ادارية عليا - اجراءات الشهر
    » احكام ادارية عليا - اجراءات التقاضى

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: قوانين سلطنة عمان-
    انتقل الى: