منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
اساءة الامانة  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
اساءة الامانة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
اساءة الامانة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
اساءة الامانة  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
اساءة الامانة  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
اساءة الامانة  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
اساءة الامانة  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
اساءة الامانة  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
اساءة الامانة  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
اساءة الامانة  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 79 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 79 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
احمدف - 7
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
حريتى - 7
اساءة الامانة  Vote_rcapاساءة الامانة  Voting_barاساءة الامانة  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     اساءة الامانة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    رجب اللولى





    اساءة الامانة  Empty
    مُساهمةموضوع: اساءة الامانة    اساءة الامانة  I_icon_minitimeالسبت 12 فبراير 2011, 9:09 pm

    اساءةالامانة



    الانذار شرط لتوفر جريمة حمل الغير لتسليم بضاعة مع نية عدم دفع القيمة.
    (نقض سوري ـ جنحة 596 قرار 722 تاريخ 5 / 12 / 1959)
    إن جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات.
    (نقض سوري ـ جنحة 1130 قرار 1216 تاريخ 16 / 11 / 1985)
    إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.
    (نقض سوري ـ جنحة 2109 قرار 2872 تاريخ 30 / 12 / 1980)
    إذا أنكر المؤتمن الأمانة حين توجيه الانذار إليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبدياً استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فإنه يكون مسيئاً بالأمانة ويستحق العقاب.
    (نقض سوري ـ جنحة 2249 قرار 716 تاريخ 15 / 3 / 1981)إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
    (نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26 / 5 / 1982)ـ إن الغاية والقصد من الانذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة له.
    ـ إن نية الاختلاس لا تستنتج إلا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة إلا إذا رفض الرد أو أصبح مستحيلاً باعسار المدين.
    ـ إن مكان تبليغ الانذار يعتبر مكان وقوع الجرم عند عدم الرد.
    (نقض سوري ـ جنحة 4999 قرار 1314 تاريخ 23 / 6 / 1982)
    الملاحقة العفوية لا تغني عن الانذار.
    (نقض سوري ـ جنحة 5199 قرار 4056 تاريخ 24 / 10 / 1963)الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.
    (نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1 / 2 / 1973)
    الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
    حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).



    وحيث أن المشرع اشترط في هذهالجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىءذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناًمن أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدةالتقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً منعناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
    (
    نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559تاريخ 10 / 4 / 1979)
    الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة منوسائل اثباتها.
    حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثلياتسلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولميرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردودوالعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657ق.ع).
    وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوفشروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمنعليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائلإثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذارالمستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجودأصلاً.
    (
    نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
    اشتراط الانذارفي المثليات وفق المادة 657 من قانون العقوبات قائم على أساس أن الأمين لا يرمي إلىتملك الأمانة وإنما إلى تأخير تسليمها وأنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها، أما الأمينالذي يرغب في تملك المال اضراراً بصاحبه فلا يشرط الانذار لمعاقبته سواء كانتالأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود.
    (
    نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 255تاريخ 21 / 3 / 1973)
    الجريمة الواردة في المادة / 656 / ترمي إلى حرمان المالكمن الأمانة بينما الجريمة الواردة في المادة 657 ترمي إلى تأخير انتفاع المالك منماله.
    إن جريمة إساءة الأمانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضراراً بالمالكوطمعاً في أمواله وتتم بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليهمملوكاً له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الأمانة متى أضاف الأمين إلىملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف به على أنه ملكه أو أنكره على صاحبه.
    وإنالجريمة الواردة في المادة 656 عقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة فيالحصول عليها واضراراً لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات الاختلاس والكتم والاتلافوالتمزيق سواء أكانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرميفيها ظاهراً والأفعال واضحة بينة.
    وإن الجريمة الواردة في المادة657 ترمي إلىتأخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها إنكاراً للحق ولا اعتداءعلى ثروته وإنما هناك تهور بالتصرف بدون إذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعداًللأداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وأن المثليات لا تختلف أفرادها ولافرق بينها ويمكن تلافي الخطأ بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الأمين ليتلافىالضرر ويتدارك الأمر وليبرهن على حسن نيته ويبرىء ذمته فإذا عجز عن ذلك استحقالعقاب فإذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على أحكام المادة 656 عقوبات ولا علاقة لهابالمادة 657 عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.
    (
    نقضسوري ـ جنحة 5016 قرار 2880 تاريخ 22 / 6 / 1963)إذا سلم المبلغ على سبيل الأمانةوالوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق.
    إذا كانالمبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولميسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم اعادة المبلغ للعقوبةالمنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الانذار وأن فعله هذا لايتدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.
    (
    نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12 / 4 / 1966)إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربحفإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.
    إن المال المدعىاختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن،فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التيلولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مالشريكه إلا من جراء ذلك.
    (
    نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربحفإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.
    إن المال المدعىاختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن،فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التيلولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مالشريكه إلا من جراء ذلك.
    (
    نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)
    الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة لا يؤثر على ترتيب العقاب على من لميبرىء ذمته لأن قواعد الخبرة كفيلة بتحديد القيمة.
    إن الحكم المطعون فيه قداعتبر الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة خلافاً مدنياً ذاهلاً عن النص الوارد فيالمادة 657 من قانون العقوبات التي ترتب العقاب على من لم يبرىء ذمته رغم الانذارإذا كانت نية الاختلاس والتبديد قصداً مستبعدة من الواقعة وهو المبدأ الذي استقرعليه اجتهاد القضاء.
    وإن قواعد الخبرة تكفل طريقة تحديد قيمة المحجوزات إذا لميكن في ضبط الحجز ما يحل هذا الخلاف.
    (
    نقض سوري ـ جنحة 1540 قرار 1064 تاريخ 15 / 4 / 1964)شروط الانذار والغاية منه.
    من الرجوع إلى المادة 657 عقوبات التيأوجبت الانذار في حالات مماثلة لم تعين الجهة التي يتم بواسطتها التبليغ ولأنالغاية من الانذار هي اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددةوإن هذا الاعلام كما يجوز أن يكون بواسطة الكاتب بالعدل كذلك يصح أن يكون بوسائطأخرى من شأنها ايصال العلم للشخص المسؤول لكي يقوم بواجبه في تسليم ماتسلمه.
    (
    نقض سوري ـ جنحة 3995 قرار 225 تاريخ 10 / 2 / 1963)
    تبليغ الانذارشأن كل تبليغ قضائي لا يتم أيام العطل الرسمية.
    إن المادة 19 من الأصول المدنيةقد منعت التبليغ في أيام العطلة الرسمية واعتبرت المادة 38 منه هذا التبليغ باطلاًمما يوجب تجديد انذار آخر إلى الطاعن حتى يكون مسؤولاً عن نتائجه ولم يتم ذلك حتىالآن وكان الشخص الثالث غير مكلف بتسليم الأمانة إلا في المكان الذي تم فيه تسليمهاإليه وقد طالبه الانذار بتقديم الأمانة إلى مدير المنطقة في دوما مما يجعل عناصرالجريمة غير متوفرة في هذه الدعوى.
    (
    نقض سوري ـ جنحة 1288 قرار 1096 تاريخ 21 / 5 / 1968)
    ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدتدلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
    ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرورالزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلىصاحبها.
    ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكانتطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذارالمدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
    ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بيننص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
    ـ إنالجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك منالأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أومثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    اساءة الامانة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » حكم هام (التوقيع علي بياض لا يعني ثبوت جريمة خيانة الامانة)
    »  حكم هام (التوقيع علي بياض لا يعني ثبوت جريمة خيانة الامانة)

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: