هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
صدق الله العظيم
.................
انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
موضوع: البيع بشرط التجربة ( وفق القانون القطري ) الإثنين 14 فبراير 2011, 1:24 pm
مقدمة منذ أن عاش الانسان فى جماعة ظهرت الحاجة ماسة لتبادل السلع والخدمات ولذالك أول ما تبادر إلى ذهن الانسان كوسيلة لتبادل الاموال كانت المقايضة . المقايضة ليست الا مبادلة سلعة بسلعة اخرى ، فكان المرء يقوم بمبادلة ما يفيض عن حاجتة بما هو فى حاجة إليه لدى الاخرين . لكن ما لبث أن ظهر قصور هذه الوسلية عن تلبية كل الحاجات خاصة عندما تعقدة الحياة وزادت مطالب الناس ، فلم يكن من السهل دائما إيجاد التوافق بين رغبات المقايضين وحاجاتهم . و عندما ظهرت النقود كمقياس للقيمة لتلبى هذه الحاجات ظهرت معها فكرة البيع والشراء. ولذلك قد شاع البيع وانتشر وذلك لسهولتة واستجابته للحاجات المتعددة والمتجددة فى الوقت الذى تضاءلت فيه أهمية المقايضة وبالتالي ندر الالتجاء اليها . واذا كانت القواعد المنظمة لعقد البيع تعتبر قواعد خاصة بالنسبة للنظرية العامة للالتزامات فإنها تعتبر قواعد عامة تحكم كل انواع البيوع مدنية كانت أو تجارية عقارية أو منقولة . فهى تعتبر الشريعة العامة لعقد البيع أياً كان محله وأياً كان وصفه ، بل وفي بعض الاحيان يحيل اليها المشرع بالنسبة لبعض المسماة الاخرى عندما تتشابه الالتزامات فيها مع التزامات عقدالبيع . والبيع كسائر العقود قد تدخل علية أوصاف مختلفة , فيكون معلقاً على شرط او مقترناً بأجل , ويكون متعدد المحل بأن يكون بيعاً مع خيار التعين أو بيعاً ينطوى علي التزام بدلي كالبيع بالعربون 0 وستركز بحثاً هنا علي البيع الموصوف , ونختار منها البيع بشرط التجربة 0 وسنقسم هذا المبحث الى المحاور الاتيه :- المحور الاول :- تعريف البيع بشرط التجربة 0 المحور الثاني :- كيف يعلق البيع على شرط التجربة 0 المحور الثالث :- كيف تكون التجربة والوقت الذى تتم فية 0 المحور الرابع :- التجربه شرط واقف 0 المحور الخامس :-التجربه شرط فاسخ 0 المحور السادس :- البيع بشرط التجربه من منظور الفقة الاسلامي 0
المحور الاول
تعريف البيع بشرط التجربة
فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه ـ وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها ، قإن لم يكن هنالك إتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا . يعد البيع على شرط التجربة فى جميع الأحوال منعقدا على شرط التعليق بيع التجربة إذا هو البيع الذى يتفق فيه صراحة أو ضمنا على احتفاظ المشترى بحق تجربة المبيع وعلى ذلك فان فان حق التجربة لا ينشأ من طبيعة المبيع أو ينشأ بحكم القانون بل يجب الاتفاق عليه صراحة أو قد يستخلص مما جرت به العادة فى بيع بعض الاشياء التى تحتاج بطبيعتها إلى تجربة وهى غالبا الاشياء التى لا يكون لدى المشترى معرفة جيدة بها وخاصة الاشياء المعقدة فى الوقت الحاضر . والمجال المختار لبيع التجربة السيارات والآلات الميكانيكية والموسيقية والأثاث والحيوانات وغير ذلك .(1) وشرط التجربة فى عقد البيع يهدف منه عادة ، التحقق من مدى ملاءمة المبيع لحاجة المشترى الشخصية . ولذلك يكون للمشترى حرية القبول أو الرفض دون معقب . وقد قرر الفقه على أن فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع او يرفضة. وللمشترى حرة القبول أو الرفض . فهو وحدة الذى يتحكم فى نتيجة التجربة فان المفروض أن يكون المبيع من الاشياء التى يتطلب منها أن تناسب المشترى مناسبة شخصية وهو وحدة الذى يستطبع أن يقرر ذلك ... وبذلك يكون المشرع القطرى قد جارى التقنيات الجرمانية فى هذا الصدد وابتعد بذلك عن أحكام التقنين المدنى الفرنسى . واذا كانت هذه الفاعدة فى القانون المدنى القطرى قد اقرت الغالب المألوف من الحالات الا انها تعتبر قاعدة مكملة لإرادة المتعاقدين فهى لا تسرى الا اذا لم يتفق على خلافها صراحة او ضمنا فقد تتجة ارادة المتعاقدين الى أن يكون شرط التجربة مبنى على اعتبارات موضوعية تتعلق بمدى ملاءمة المبيع لغرض معين وعند ئذ يجوز للبائع إذا رفض المشترى المبيع بعد التجربة أن يتظلم من هذا الرفض وتستعين المحكمة فى هذه الحالة باهل الخبرة لمعرفة مدى ملاءمة المبيع للغرض الذى اعد له لتفضى بتحقق الشرط أو تخلفة . ومقتضى شرط التجربة أن يقوم البائع بتمكين المشترى أو من ينيبة فى ذالك من تجربة المبيع ، فاذا امتنع فانه بمكن جبرة على تنفيذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا بعتبارة التزاما بعمل طبقا للقواعد العامه . والى أن يقوم المشترى بالتجربة فان البائع يظل مالكا للشىء ويتحمل بالتالى تبعة هلاكة بالرغم من أنه قد يكون سالم الشىء الى المشترى . هذا ما لم يكون مدة التجربة قد انقضة . هذا على اعتبار أن البيع معلقا على شرط واقف بحسب الاصل 0(2) هذا وقد نصت المادة (285) من القانون رقم 22 لسنه 2004م الخاص بأصدار القانون المدنى القطرى علي أنه :- يكون الالتزام معلقاً على شرط غذا كان وجودة أو زواله مترتباً على أمر مستقبل 0 هذا ويجب على المشترى أن يقوم بتجربة الشىء بطريقة امينة خلال المدة المتفق عليها صراحة . أو ضمنا أو المادة المعقولة التى يحددها البائع فى حالة عدم وجود اتفاق عليها . ومعقولية المدة أمر متروك تقديرة للقاضى عند الاختلاف بين البائع والمشترى خلال مدة التجربة حقوق والتزامات المودع لديه فاذا انقضت المدة السابقة دون أن يهدى المشترى راياً بالقبول أو الرفض فإن المشرع اعتبر سكوتة هذا قبولا للبيع (مادة 73) من القانون المدنى والتى نصت علي أن لا ينسب الى ساكت قول, ولكن السكوت فى معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبولاً. والاصل ان للمشترى حرية القبول او الرفض دون معقب فلا يجوز للبائع أن يطلب تعيين خبير لإثبات ملاءمة المبيع للغرض الذى اعد له للمشترى هذا ما لم يكون قد اتفق على ذلك صراحة أو ضمنا . والتكييف القانونى لبيع التجربة بحسب الاصل أنه بيع معلق على شرط واقف هو قبول المبيع هذا ما لم يتبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ 0 معنى ذلك أن بيع التجربة يكون معلق على شرط واقف هو قبول المشترى للمبيع فى المدة العينية فاذا قبل المشترى المبيع بعد تجربتة أو سكت عن ذلك وانقضت المدة فان اللبيع يصبح باتا بتحقق الشرط الواقف ويعتبر البيع باتا باثر رجعى من وقت ابرام البيع وليس من وقت تحقق الشرط . أما أذا رفض المشترى المبيع فإن الشرط الواقف يتخلف ويزول البيع بأثر رجعى . أما اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ فإن الشرط الفاسخ هو رفض المشترى أو عدم قبوله معنى هذا أن البيع يوجد ويترتب أثارة أى يكون نافذا منذ ابرامة ولكنة مهدد بالزوال . وبناء عليه اذا قبل المشترى المبيع أو سكت وانقضت المدة فإن الشرط الفاسخ يتخلف فيتأكد العقد ويزول بزوال البيع بأثر رجعى فإذا كان البيع معلقا على شرط فاسخ فأن مقتضى نفاذة اثناء مدة التجربة أن يكونالمشترى هو المالك للمبيع تحت التجربة ان كانت ملكيتة مهددة بالزوال إذا ما تحقق الشرط الفاسخ . ولذالك فاذا هلك الشىء المبيع لسبب اجنبى خلال مدة التجربة فانه يهلاك على المشترى أى على مالكة حتى ولو تحقق الشرط الفاسخ بعد ذلك 0 هذا وقد نصت المادة 288 من القانون المدني على انه :- 1- الالتزام المعلق على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا غذا تحقق الشرط0(3)
المحور الثاني
كيف يعلق البيع على شرط التجربة
كما سبق القول يكون ذلك بأن يشترط المشترى أن يجرب المبيع ليتبين صلاحيتة للغرض المقصود منه , وأكثر ما يكون شرط التجربه صريحاً ومع ذلك قد يكون ضمنياً 0 يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل 0 فشراء الملابس ينطوى عادة على شرط ضمنى أن المشترى قد اشتراطا بشرط تجربتها فأن كانت الملابس لا تناسبه كأن تكون ضيقة مثلاً نقض البيع 0 وإذا أشترى شخص سيارة مستعمله لم يسبق له فحصها فالع=غالب أن يشترط ان يكون البيع بشرط تجربة تلك السيارة وقيادتها لفترة محددة أو مدة معينه حتى يتبين للمشتري مدى ملاءمتها من عدمة 0 ونرى من ذلك أن البيع بالتجربه يقع عادة علي الاشياء التى لا يمكن الاستىشاق منها الا بعد أستعمالها , كالملابس ولآلات الميكانيكية والآلات الزراعية والسيارات وكلاب الصيد وخيل السباق ونحو ذلك 0 وكل تلك الاشياء منقول ولكن لا يوجد مانع من أن يقع بيع التجربة علي عقار فيشترط المشترى لنزل يريد سكناة أن يكون البيع بشرط تجربه ذلك العقار بحيث يكون بين جيران غير مزعجين مثلاً , او عدم وجود ضوضاء للسيارات فى الشارع الكائن به العقار المطلوب شراءة 0
المحور الثالث
كيف تكون التجربة والوقت الذي تتم فيه
يكون ذلك بتمكين البائع للمشترى بأن يجرب المبيع , ويكون ذلك عادة بتسليمة اياة لاستعماله بنفسه , وليس من الضرورى أن تكون التجربه بحضور البائع , فيجوز أن يجرب المشترى المبيع للاستيشاق من صلاحيته بعيداً عن البائع 0 والتجربه يقصد بها أمرين :- 1- إما لتبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه , كأن يكون آله ميكانيكية للحرث أو الدراسة , فيجربها المشترى ومتى تبين أنها تصلح للحرث أو للزراعة فلا يستطيع أن يتحكم وينقض البيع بدعوى أن المبيع غير صالح 0فالصلاحية هنا معيارها وفاء المبيع بالاغراض المقصودة منه و فمتى وجد المبيع صالحاً للوفاء بهذة الاغراض فلا يملك المشترى أن يرفضة واذا وقع خلاف حسمة الخبراء 0وهنا يقترب معنى صلاحية المبيع من معنى خلوة من العيوب الخفية إذ المبيع غير الصالح يكون منطوياص عادة علي عيب خفي يجعله غير صالح للغرض المباع من أجلة 0(4)
2- وإما للاستيشاق من ان المبيع يستجيب لحاجة المشترى الشخصية , فأذا أشترى ملابس أو فرساً أو منزلاً للسكنى بشرط التجربة , فالعبرة ليست بصلاحية المبيع فى ذاته بل بملاءمتة للمشتري , ولكن المشتري لم ترقه الملابس أو لم يجد فى الفرس الصفات التى كان يطمع في وجودها (كمواصفات خاصة ) فى السرعه والقوة أو قدرته علي اداء الحركات الاستعراضية و فللمشترى عند إذ أن يرفض المبيع , والقول فى ذلك قوله هو وليس قول الخبراء 0 وكثيراً ما يحدد المتبايعان وقتاً معيناً يعلن فيه المشترى نتيجة التجربه التى قام بها , فاذا لم يحدد وقتاً لذلك , جاز للبائع أن يقوم هو بتحديد مدة معقولة , وللقضاء حق الرقابة عليه فى ذلك 0
وفى حال قبول المشتري المبيع أو رفضة اياة أعتبر البيع من وقت إعلان القبول أو الرفض بيعاً تاماً 0 أما إذا انقضت المدة ، وسكت المشتري عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة المبيع ، فإن سكوته يعد قبولاً . ذلك أن التجربة شرط علق عليه البيع ، و قد جعله المشتري بامتناعه عن التجربة أو بامتناعه عن إعلان نتيجتها مستحيلاً ، فيعتبر الشرط إذا كان واقفاً أنه تحقق ، وإذا كان فاسخاً أنه تخلف ، طبقاً للقواعد المقررة في الشرط .
المحور الرابع
التجربة شرط واقف
بقي أن نبين هل شرط التجربة الذي علق عليه البيع شرط واقف أو هو شرط فاسخ. البيع بشرط التجربة يعتبر ( معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع ، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ ) . فالأصل إذن أن يكون شرط التجربة شرطاً واقفاً ، وإذا لم يبين المتعاقدان صراحة أو ضمناً أنهما أرادا شرطاً فاسخاً ، أو كان هناك شك فيما قصدا إليه ، كان المفروض إنهما أرادا أن تكون التجربة شرطاً واقفاً . ويكون المشتري بشرط التجربة في هذه الحالة مالكاً تحت شرط واقف ويبقى البائع مالكاً للمبيع تحت نفس الشرط ولكنه يكون شرطاً فاسخاً بالنسبة إليه . والشرط الذي يعتبر واقفاً بالنسبة إلى المشتري وفاسخاً بالنسبة إلى البائع هو قبول المشتري المبيع بعد تجربته ، بإعلانه هذا القبول إلى البائع في الميعاد المتفق عليه والميعاد المعقول الذي حدده البائع على التفصيل الذي قدمناه . فالشرط يتحقق بقبول المبيع ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشتري للمبيع ملكية باتة بأثر رجعي ، فاستندت إلى وقت البيع لا إلى وقت القبول فحسب . وزالت ملكية البائع بأثر رجعي أيضاً ، فاستند زوالها إلى وقت البيع . ومن ثم تزول كل الحقوق العينية التي ترتبت على المبيع من جهة البائع في خلال مدة التجربة ، وتبقى تلك التي ترتبت من جهة المشتري . ويتخلف الشرط برفض المشتري للمبيع ، وإعلانه هذا الرفض للبائع في الميعاد . ومتى تخلف الشرط ،زال البيع بأثر رجعي وأعتبر كأن لم يكن . وزالت مع البيع بأثر رجعي ملكية المشتري التي كانت معلقة على شرط واقف ، وأصبحت ملكية البائع التي كانت معلقة على شرط فاسخ ملكية باتة منذ البداية ، وتبقى الحقوق العينية التي ترتبت على المبيع من جهة البائع في خلال مدة التجربة وتزول تلك التي ترتبت من جهة المشتري .(5) أما إذا سكت المشتري عن إعلان القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة المبيع ، فقد رأينا أنه بسكوته هذا جعل تحقق الشرط مستحيلاً ، فيعتبر الشرط قد تحقق وأن المشتري قبل المبيع ، حيث ( إذا انقضت المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع ، اعتبر سكوته قبولاً ) . وإذا اعتبرنا التجربة شرطاً واقفاً ، كما هو الأصل ، وهلك المبيع بسبب أجنبي وهو لا يزال تحت التجربة وقبل تبين مصير الشرط هلك على البائع . ذلك لأن البائع هو المالك للمبيع تحت شرط فاسخ ، ولأن الشرط إذا تحقق ويتعذر أن يتحقق في هذه الحالة فإن المشتري لن يقبل المبيع بعد أن هلك – لم يكن لتحققه أثر رجعي فيبقى المالك وقت هلاك المبيع هو البائع لا المشتري فيهلك على البائع
المحور السادس
التجربة شرط فاسخ
على أنه يجوز للمتبايعين أن يتفقا على أن تكون التجربة شرطاً فاسخاً ، ويكون الاتفاق على ذلك صريحاً ، أو ضمنياً يستخلص من الظروف وملابسات التعاقد . فعند ذلك ينفذ البيع منذ البداية ، ويصبح المشتري مالكاً للمبيع ملكية معلقة على شرط فاسخ ، بينما يصبح البائع مالكاً له ملكيه معلقة على شرط واقف .والشرط هنا يصبح عدم قبول المشتري للمبيع وإعلان البائع بهذا الرفض , فهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة غلي المشتري , وهو فى الوقت ذاته شرط واقف بالنسبة إلى البائع فاذا تحقق الشرط , بأن أعلن المشترى البائع رفضة للمبيع , أنفسخ البيع بأثر رجعى و واعتبر المشترى كأنه لم يملك المبيع والبائع كأنه هو المالك منذ البدايه , وتزول الحقوق التى ترتبت من جهه المشترى على المبيع وتبقى تلك التى ترتبت من جهه البائع . أما غذا تخلف الشرط – أو صار فى حكم المتخلف بأن سكت المشترى عن القبول أو الرفض – فان البيع يصبح باتاً , ويعتبر المشترى مالكاً للمبيع ملكية باتة منذ البدايه , وتزول ملكية البائع باثر رجعى 0 وتبقي الحقوق التى ترتبت من جهه المشترى على المبيع , بينما تزول الحقوق التى ترتبت من جهه البائع 0 وإذا هلك الشى بسبب اجنبى و هلك على المشترى لا على البائع , لأنه وقت أن هلك كان ملك المشترى , وذلك حتى لو تحقق الشرط فليس لتحققة أثر رجعى 0
المحور السادس
البيع بشرط التجربه من منظور الفقه الاسلامى
هو أن يكون المشتري مخيراً بين أن يقبل بكل الثمن المسمى أو أن يفسخ البيع حيث فات وصف مرغوب فيه، في بيع شيء غائب عن مجلس العقد. مثاله أن يشتري شيئاً يشترط فيه صفقة معينة غير ظاهرة، وإنما تعرف بالتجربة، ثم يتبين عدم وجودها، أو يشتري بقرة على أنها حلوب، فظهرت غير حلوب، أو يشتري جوهرة على أنها أصلية، فظهرت أنها تقليد صناعي للأصلية، فيكون المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن المسمى، لأن هذا وصف مرغوب فيه، يستحق في العقد بالشرط، فإذا فات أوجب التخيير، لأن المشتري ما رضي به دونه، فصار كفوات وصف السلامة. وأما سبب أخذه بجميع الثمن في رأي الحنفية : فهو لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، لكونها تابعة في العقد. ودليل مشروعيته الأخذ باستحسان المصلحة على خلاف القياس. ويعده الشافعية والحنابلة داخلاً في خيار العيب. وشروطه ثلاثة : 1- أن يكون الوصف المشروط مباحاً شرعاً : فإذا كان حراماً لم يصح. 2- أن يكون الوصف مرغوباً فيه عادة : فإذا لم يكون مرغوباً فيه في العرف، لغا الشرط، وصح البيع، ولا خيار، مثل وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات، فمن اشترى شيئاً على أنه ذكر فإذا هو أنثى، صح البيع ولم يثبت الخيار. 3- ألا يكون تحديد الوصف المرغوب فيه مؤدياً إلى جهالة مفضية للمنازعة، فإن فعل فسد البيع والشرط، كأن يشترط في البقرة الحلوب أن تحلب كذا رطلاً يومياً، فهذا شرط فاسد، لأنه لا يمكن ضبطه.
أحكام هذا الخيار 6) أ- يورث خيار الوصف، فلو مات المشتري الذي له خيار الوصف، فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف، كان للوارث حق الفسخ. ب- إذا تصرف المشتري الذي له خيار الوصف بالمبيع تصرف الملاك، بطل خياره. جـ- يثبت للمشتري الحق في فسخ البيع أو استبقاء المبيع بجميع الثمن، فإن هلك المبيع أو تعيب في يده، فله الرجوع على البائع بمقدار نقص المبيع بسبب فوات الوصف المرغوب فيه، ويعرف ذلك بتقويم المبيع مع الوصف، وبدون الوصف، ويضمن المشتري الفرق بينهما. __________________