منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_rcapقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Voting_barقانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض    قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 10:23 am

    دولة قطر
    قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض ( 1 / 2003 )


    عدد المواد: 29
    تاريخ الطباعة: 31/05/2009


    اطبع

    فهرس الموضوعات



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    تعاريف (1 - 1)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .

    الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .

    المركز : مركز قطر الدولي للمعارض .

    المجلس : مجلس إدارة المركز .

    المدير : مدير المركز .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    2 - الفصل الثاني


    إنشاء المركز وأهدافه (2 - 4)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    تنشأ مؤسسة عامة تسمى (( مركز قطر الدولي للمعارض )) تكون لها شخصية اعتبارية ، وموازنة مستقلة ، وتدار على أسس تجارية، وتتبع الوزير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    يكون مقر المركز مدينة الدوحة . وله أن ينشىء فروعاً أو مكاتب في قطر أو خارجها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    يهدف المركز إلى تنمية الاقتصاد الوطني في ميادين التجارة والصناعة والزراعة والخدمات ، وتطويره ، وإبرازقدراته وإمكانياته ، والعملعلى إظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة ، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية :

    1- اقتراح السياسة العامة لإقامة المعارض داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها .

    2- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والمشاركة فيها .

    3- إصدار التراخيص بإقامة وتنظيم المعارض في الدولة .

    4- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية للترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل انتشارها في دول العالم .

    5- التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة المعارض .

    6- دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بصناعة المعارض .

    7- تأهيل وتصنيف منظمي المعارض .

    8- تأسيس أو تملك الشركات أوالمساهمة فيها وفي كل النشاطات والمشاريع التجارية المتعلقة بالمعارض .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    3 - الفصل الثالث


    إدارة المركز (5 - 16)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

    وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المركز وتحقيق أهدافه ، وبوجه خاص ما يلي :

    1- وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها .

    2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المركز ومتابعة تنفيذها .

    3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية .

    4- تحديد الرسوم والأجور على المعارض الداخلية .

    5- وضع نظام استثمار أموال المركز بما يتفق وطبيعة أعماله .

    6- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية اللازمة لتمويل نشاطات المركز .

    7- الموافقة على عقد القروض المالية مع الحكومة والغير .

    8- قبول التبرعات والمنح .

    9- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المركز .

    10- إقرار مشروعي موازنة المركز السنوية وحسابه الختامي .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها ، ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور المشار إليها في البنود أرقام ( 3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ) من المادة السابقة ، التي لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل . وكلما طلب ذلك اثنان من أعضائه .

    ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .

    وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره من العاملين بالمركز ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة ، للاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ، أو بالاشتراك مع غيرهم لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    يُمثل رئيس المجلس المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    لرئيس المجلس حق التوقيع عن المركز ، وللمجلس الحق في أن يفوض أحد أعضائه أو المدير في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    لا يُعتد بخاتم المركز على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس ، أو لأحد العاملين بالمركز ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المركز أو لحسابه ، أو في المشروعات التي يقوم بها ، أو في أي مجال من مجالات نشاطه .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 16



    يكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناءً على ترشيح المجلس .

    ويتولى المدير تصريف شؤون المراكز الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة، ووفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :

    1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المركز .

    2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية .

    3- تنفيذ قرارات المجلس .

    4- إعداد مشروعي الموازنة التقديرية السنوية للمركز وحسابه الختامي .

    5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المركز في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة ، وعرضه على المجلس .

    6- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    4 - الفصل الرابع


    النظام المالي للمركز (17 - 24)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    رأس مال المركز المصرح به هو (20,000,000) عشرون مليون ريال ، وهو مملوك بالكامل للدولة ، ويجوز زيادته أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :

    1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة .

    2- حصيلة الإيرادات التي يحققها من ممارسة أنشطته .

    3- ما يؤول إليه من صافي الأرباح على شكل احتياطي ومخصصات .

    4- عائد استثمار أمواله .

    5- ما يعقده من قروض .

    6- التبرعات والمنح .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    تُحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية ، بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المركز من الإيرادات المحققة ، وعلى الأخص ما يأتي :

    1- الديون المشكوك في تحصيلها والهالكة ، والموجودات المستهلكة .

    2- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس ، في حدود سلطاته .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 20



    1- يكون للمركز صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياًً (10%) من صافي الأرباح ، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال .

    2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في البند السابق بالقدر وبالنسبة اللذين يقررهما المجلس ، ويوافق عليهما الوزير .

    3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، تكوين إحتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المركز .

    4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام أو الإحتياطيات الأخرى ، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

    5- تؤول سنوياً الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 21



    يكون للمركز موازنة تقديرية سنوية ، تعد على نمط الموازنات التجارية .

    وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 22



    يُعد المجلس عن كل سنة مالية ، وفي موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، الحساب الختامي للمركز ، وتقريراً عن أنشطته ومركزه المالي خلال السنة المالية المنصرمة ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، ويرفعهما إلى الوزير مشفوعين بصورة من تقرير مراقب الحسابات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 23



    يكون للمركز مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين ، يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم السنوية قرار من الوزير .

    ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 24



    لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المركز وسجلاته ومستنداته ، في طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح في الرقابة والتفتيش . وله كذلك أن يحقق موجودات المركز والتزاماته . وأن يقدم تقريره السنوي إلى المجلس، ويرفع المجلس هذا التقرير إلى الوزير .

    وفي حالة عدم تمكين المراقب من ممارسة هذه الحقوق ، له أن يرفع تقريراً مشفوعاً برأيه إلى المجلس ، ويقدم نسخة من هذا التقرير على الوزير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    5 - الفصل الخامس


    أحكام عامة (25 - 29)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يؤول إلى المركز ، من تاريخ العمل بهذا القانون ، جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لإدارة المعارض بالوزارة ، وتعتبر جزءاً من رأس مال المركز .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 26



    ينقل إلى المركز بقرار من الوزير من يرى نقله من العاملين بإدارة المعارض بالوزارة بما لا يخل بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم .

    وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع العاملين الذين لم يتم نقلهم .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 27



    يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . وإلى أن يتم ذلك تظل اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المعمول بها سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 28



    يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 29



    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
    » قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )
    » قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة
    » قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
    » قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: