منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون بتنظيم الحجر البيطري Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 25 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 25 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_rcapقانون بتنظيم الحجر البيطري Voting_barقانون بتنظيم الحجر البيطري Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون بتنظيم الحجر البيطري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون بتنظيم الحجر البيطري Empty
    مُساهمةموضوع: قانون بتنظيم الحجر البيطري   قانون بتنظيم الحجر البيطري I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 10:27 am

    مادة


    (1 - 29)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يستبدل بتعريفي ((الجهة البيطرية المختصة)) ، ((حيوانات الزينة)) المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (14) لسنة 2003 المشار إليه ، التعريفان التاليان :

    (( الجهة البيطرية المختصة: قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية بالوزارة .

    حيوانات الزينة : الحيوانات المستخدمة لغرض الزينة كالقطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة وغيرهما)) .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 2



    يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها وأدواتها والمستحضرات البيولوجية الحيوانية من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    يحظر استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مشتقات أو مخلفات أو أعلاف حيوانية ، أو مستحضرات بيولوجية حيوانية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة .

    ويشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية :

    1- عدد ونوع الحيوانات، وكمية ونوعية المنتجات والمشتقات والمخلفات والأعلاف الحيوانية ، والمستحضرات البيولوجية الحيوانية .

    2- الدولة المستورد منها أو المصدر إليها ، وبلد المنشأ .

    3- وسيلة النقل المستخدمة .

    4- التاريخ المتوقع للشحن أو الوصول .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    على الجهة البيطرية المختصة أن تحجز في المحاجر البيطرية وللمدة التي تحددها ، الإرساليات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية من أجل مراقبتها ، وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل التصريح بدخولها أو مغادرتها للدولة .

    ويمنح إدخال أو إخراج الإرساليات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوات الحيوانية من وإلى الدولة إلا عن طريق المنافذ التالية :

    1- ميناء الدوحة البحري .

    2- مطار الدوحة الدولي .

    3- منفذ أبو سمرة البري .

    ويجوز للوزير إضافة منافذ أخرى وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .

    وعلى أصحاب الإرساليات الحيوانية إخطار الجهة البيطرية المختصة قبل اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ أو إخراجها من الدولة .

    ويحدد الوزير بقرار منه الرسوم التي تدفع مقابل خدمات إيداع الإرساليات الحيوانية ، وإيواء الحيوانات وإعاشتها في المحاجر البيطرية ، وإجراءات تحصيلها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    يجب أن ترفق بالإرساليات الحيوانية الواردة إلى الدولة ، بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك ، المستندات التالية :

    1- شهادة صحية بيطرية رسمية معتمدة من الدولة المصدرة سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة للإرساليات ، ومنشأها ، وفحصها قبل لشحنها مباشرة ، وخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة .

    2- تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسؤول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر ، وبأنها لم تخالط أي حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية ، ولم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة .

    3- شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة ، إن وجدت ، أو أي من سفارات الدول الأعضاء .

    4- شهادة معتمدة تبين أن الذبح ثم على الطريقة الإسلامية ، إذا كانت اللحوم مستوردة من خارج الدول الإسلامية ، كما توضح تاريخ الذبح ، وتاريخ انتهاء الصلاحية .

    5- شهادة خلو من المواد المشعة سارية المفعول ومعتمدة ، صادرة من الدولة المصدرة إذا كان يشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيها .

    وتقدم المستندات إلى مندوب المحجر البيطري فور وصول الإرسالية الحيوانية وقبل تفريغها .

    ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر أو تعدم ، على نفقة المستورد ، أي إرسالية حيوانية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضرراً لصحة الإنسان أو الحيوان .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    يمنع إدخال أي حيوان إلى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيها أحد الأمراض الوبائية ، أو إدخال أي حيوان تعرض أثناء مروره للاختلاط بحيوانات دولة يوجد فيها أحد الأمراض الوبائية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    يمنع إدخال أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء ، إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله موانيء الدولة أو مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية .

    ويكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة ، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معد فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة .

    وعلى الوزارة أن تقوم بإخطار الأمانة الًعامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإرساليات الحيوانية المرفوضة فوراً لإبلاغها لبقية الدول الأعضاء .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يتُحفظ على الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معد بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في اصابتها به ، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض ، وتعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب المشرف .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    إذا كانت حيوانات الذبح والتربية ، مصحوبة بالمستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ، ولا يشتبه في إصابتها بأي مرض وبائي أو معد ، فيجوز السماح لمالكيها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية ، على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها ، بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    إذا كانت الحيوانات مستوردة من دولة لا ينطبق عليها بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض ، فيجب تطعيمها وتحصينها ، ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    على الجهات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها ، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة ، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية ، وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد فحص حمولتها من حيوانات أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً للإنسان أو الحيوان ، فيجوز للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها وعلى نفقة المستورد . كما يجوز لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة ، وعليه توفير العلف والماء الكافيين لها أثناء وجودها بالمحجر ، وفقاً لإرشادات الطبيب المشرف ، وإذا تعذر ذلك فإنه يجوز للوزارة القيام بتغذيتها على نفقته وفقاً لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    إذا لم يوجد محجر بيطري في المنطقة ، فعلى الطبيب المشرف أن يقوم ، عند الحاجة ، بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ، ويقوم هذا المكان مقام المحجر البيطري وفقاً لأحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخالية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دولياً .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 16



    يُسمح بإدخال السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة ، وبيض الدواجن للتفريخ إلى الدولة ، إذا كان مصحوباً بشهادة منشأ ، وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنه منتج من حيوانات خالية من الأمراض ، ومن أي عيوب وراثية ، على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 17



    على المستورد إعادة تصدير المنتجات الحيوانية المشار إليها في المادة السابقة ، أو إعدامها على نفقته الخاصة تحت إشراف الجهة المختصة ، إذا أثبتت الاختبارات أن أياً من هذه المنتجات الحيوانية مصابة بأي مرض وبائي .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض ، أو يشتبه بأنه يحمل مرضاً من الأمراض الوبائية ، ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي ، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا ، وإلا فيتم إعدامها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    تطبق أحكام هذا القانون في حالة استيراد الحيوانات من إحدى الدول الأعضاء ، متى كان يوجد بهذه الدولة مرض وبائي أو معدٍ .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 20



    يجب فحص الإرساليات الحيوانية المعدة للتصدير بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويُعطى الشخص المصدر شهادة صحية بيطرية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها ، والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات والمخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه .

    ويجوز للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضرورياً من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 21



    تخضع جميع الإرساليات الحيوانية التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 22



    يجب أن ترفق بإرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ، والسموم خاصة الفطرية ، والبروتين من أصل حيواني ، والمواد المشعة والمسرطنة ، والمواد المحرمة كالدم المسفوح ولحم الخنزير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 23



    تحدد بقرار من الوزير الرسوم التي تدفع مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة أو الجهة البيطرية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وإجراءات تحصيل هذه الرسوم .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 24



    مع عدة الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المواد

    (3) ، (4) ، (6) ، (9) ، (10) ، (15) ، (16) ، (21) ، (22) من هذا القانون .

    ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة ، في حالة العود . ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 25



    في جميع الأحوال يجوز الحكم ، بمصادرة الحيوانات ومنتجاتها والمواد محل الجريمة ، أو إعدامها ، أو إعادة تصديرها على نفقة المحكوم عليه ، وبإغلاق المحل التجاري لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شخصاً اعتبارياً .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 26



    يكون لموظفي الوزارة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 27



    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر لهذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حالياً ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 28



    تُلغى الأحكام الخاصة بالحجر البيطري من القانون رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه ، كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 29



    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 22 مكرراً



    يجب أن تكون الشهادات الصحية المشار إليها في هذا القانون محررة باللغة العربية أو الإنجليزية أو مترجمة إلى أي منهما ترجمة معتمدة ، ومصدقاً عليها من سفارة الدولة في البلد المصدر إن وجدت ، أو أي من سفارات الدول الأعضاء .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون بتنظيم الحجر البيطري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
    » قانون بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر
    » قانون بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
    » قانون 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم اعمال الوكاله التجاريه
    » قانون رقم 230لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: