منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_rcapقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Voting_barقانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري    قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 10:40 am

    المادة رقم 1



    في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :-

    الهيئة : الهيئة العامة للجمارك والموانئ .

    المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

    المدير : مدير عام الهيئة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    2 - الفصل الثاني


    إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها (2 - 4)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    تنشأ هيئة عامة تسمى (( الهيئة العامة للجمارك والموانئ )) تكون لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    تتبع الهيئة مجلس الوزارء ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    تهدف الهيئة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مرافق الجمارك ، والموانئ والنقل والبري ، وتشغيلها وفقاً لأفضل الأصول والمعايير .

    وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ، ممارسة الاختصاصات التالية :

    1) تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنظمة الجمركية ، وشؤون الموانئ والنقل البري .

    2) مراقبة جميع أنواع البضائع الواردة للبلاد ، عن طريق البر أو البحر أو الجو ، وذلك في المنافذ الجمركية للدولة .

    3) معاينة وتثمين وتخليص البضائع المصرح بإدخالها إلى البلاد وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وفقاً لأحكام التعرفة النافذة ، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة .

    4) مراقبة البضائع المصدرة ، وإصدار التراخيص الخاصة بهذه البضائع .

    5) مراقبة استيراد وتصدير البضائع داخل الطرود البريدية .

    6) إصدار التصاريح الخاصة بالبضائع العابرة (الترانزيت المباشر وغير المباشر) ومتابعة الإشراف عليها إلى أن يعاد تصديرها ، وتحصيل رسوم العبور المقررة قانوناً .

    7) الإشراف على المناطق الحرة والمستودعات والأسواق الحرة في حدود أنظمتها الخاصة .

    Cool إصدار التراخيص الخاصة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة بقصد إعادة تصنيعها أو استكمال صنعها ، وكذلك بالنسبة للسيارات والأصناف والبضائع الأخرى التي يجوز إدخالها إلى البلاد وفقاً لهذا النظام .

    9) إصدار القرارات المتعلقة بالشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعرفة الجمركية .

    10) إصدار التراخيص الخاصة بالمخلصين الجمركيين ومراقبة أعمالهم .

    11) اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع التهريب الجمركي .

    12) إجراء الصلح في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي ، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .

    13) اتخاذ إجراءات الملاحقة الإدارية والقضائية بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي لا يتم التصالح فيها .

    14) متابعة إجراءات بيع البضائع التي يتم ضبطها ، وتلك التي مضت عليها مدة الحفظ في المخازن الجمركية أو في ساحات الدائرة الجمركية والتصرف في حصيلة البيع وفقاً للقانون .

    15) إدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة والمنافذ البحرية المدنية ، والقيام بإعمال الإرشاد والقطر والرسو ، وتنظيم حركة السفن بجميع أنواعها وأحجامها ، وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع ، وذلك فيما عدا الموانئ التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء .

    16) تحديد المساحات المائية للموانئ والمرافئ وصيانة الأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية بها والإشراف على سلامة الملاحة في جميع الممرات المائية والأرصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتقديم جميع التسهيلات الملاحية .

    17) تسجيل السفن والعائمات ، والتفتيش عليها وإصدار التراخيص وشهادات الصلاحية والسلامة البحرية لها وللأجهزة الموجودة عليها وإصدار الجوازات البحرية .

    18) الرقابة على صناعة السفن والمنصات والمنشآت البحرية وفقاً للقواعد والمواصفات المعمول بها في هيئات التصنيف البحري الدولي .

    19) التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة ، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة .

    20) التأكد من مطابقة حمولات السفن لما ورد بشأنها في سندات الشحن وغيرها من الأوراق والمستندات .

    21) اقتراح أسعار وتعرفة النقل والشحن البحري والبري ، واقتراح وتحصيل الأجور والرسوم المستحقة عن جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة .

    22) الرقابة على الشركات الوطنية العاملة في مجالات الملاحة والنقل البحري ووكالات النقل والخدمات البحرية .

    23) وضع القواعد والشروط المنظمة للحصول على الشهادات البحرية للسفن وشهادات الأهلية البحرية للربابنة وضباط الملاحة والضباط المهندسين ومراقبة تطبيقها .

    24) إصدار بطاقات البحار لغير القطريين العاملين في السفن التجارية القطرية ، وتحديد شكلها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها ومدتها ورسوم استخراجها وشروط الحصول عليها وتجديدها .

    25) وضع الشروط الواجب توافرها في وسائل النقل المستخدمة في ممارسة الأنشطة المرخص بها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

    26) التفتيش على مكاتب ومؤسسات وشركات ووسائل النقل البري .

    27) إعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بأوجه نشاطها .

    28) تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات وجميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الدولية في المسائل المتعلقة بنشاطها .

    29) اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الجمارك والموانئ والنقل البري .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    3 - الفصل الثالث


    إدارة الهيئة (5 - 17)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ، ونائب للرئيس ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير .

    ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها وبوجه خاص ما يلي :-

    1) وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .

    2) إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها .

    3) وضع نظام استثمار أموال الهيئة .

    4) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين ، دون التقيد بالأنظمة الحكومية المعمول بها في الدولة .

    5) إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي .

    6) اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة .

    7) الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيما ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة .

    Cool الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض الهيئة .

    9) قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للهيئة والتي لا تتعارض مع أغراضها .

    10) النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل .

    ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء ، وفي علاقاتها مع الغير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    يجتمع المجلس ، بدعوة من رئيسه ، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة ، وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضاء .

    ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    تكون جلسات المجلس سرية ، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، ويوقعه رئيس المجلس وأمين السر .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    للمجلس أن يدعو لحضور جلسات اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة ، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات ، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة ، وللمجلس الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من العاملين بالهيئة حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 16



    لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه ، أو لأحد العاملين بالهيئة ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 17



    يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية ، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية ، وبوجه خاص ما يلي :

    1) اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ، وإعداد بطاقات وصف الوظائف ، ومشروع الهيكل التنظيمي ، واللوائح الداخلية للهيئة .

    2) إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية .

    3) إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية وحسابها الختامي .

    4) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    4 - الفصل الرابع


    النظام المالي (18 - 22)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    للهيئة أن تستثمر بعض أموالها في مجالات تتفق مع طبيعة الخدمات التي تقدمها ، كما يجوز لها التعاقد مع الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أهدافها ، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    تتكون الموارد المالية للهيئة من :

    1) الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .

    2) الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها .

    3) عوائد استثمار وتوظيف أموالها .

    4) القروض .

    5) الهبات والوصايا والتبرعات والمنح .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 20



    يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى .

    وتبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 21



    للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر ، ولمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح .

    وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها ، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة تلك الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 22



    يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    5 - الفصل الخامس


    أحكام عامة (23 - 32)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    لمجلس الوزراء في أي وقت ، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية ، أو أي وجه من وجوه نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها .

    وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة ، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 24



    يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء الهيئة من الضرائب والرسوم كلياً أو جزئياً .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 25



    يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الداخلية للهيئة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 26



    تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة المالية والاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بإدارة الجمارك ، وجميع حقوق والتزامات وزارة المواصلات والنقل فيما يتعلق بإدارة الموانئ والشؤون البحرية والنقل البري ، كما تؤول إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 27



    ينقل إلى الهيئة ، من يرى نقلهم من الموظفين بإدارة الجمارك ، وإدارة الموانئ والشؤون البحرية والنقل البري ، بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية .

    وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى الهيئة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 28



    يكون لموظفي الهيئة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة ، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للجمارك والموانئ والنقل البري .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 29



    يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .

    ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 30



    يُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض معه أحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 31



    يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 32



    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 25/ 10/ 2001 . وينشر في الجريدة الرسمية .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: