منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 66 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 66 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
احمدف - 7
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
حريتى - 7
مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Voting_barمرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  Empty
    مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري    مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 11:00 am

    المادة رقم 1



    في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق

    معنى آخر،



    1- الوزيـــــــــــر : وزير المالية و الاقتصاد والتجارة.

    2- الإدارة : إدارة الضرائب بوزارة المالية و الاقتصاد والتجارة.

    3- المديـــــــــــر : مدير إدارة الضرائب.

    4-النشـــــــــــاط : أي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أو صناعة أو مضاربة أو مقاولة أو أي عمل يمارس بقصد الربح.

    5- الضريبـــــــة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    6- المكلـــــــــف : أي شخص طبيعي أو اعتباري يخضع للضريبة وفقأ لأحكام هذا القانون.

    7- الشــركــــــة : أي شركة من الشركات المنصوص عليها في القانون.

    8- الشخص المسؤول : رئيس مجلس ألإدارة أو العضو المنتدب أو المديرالمخول أو أي شخص

    يمثل الشركة أو يدير أعمالها.

    9- المنشــــــــــــأة : تعنى وجود مقر ثابت للنشاط يباشر فيه المشروع كل أو جزءاً من نشاطه.

    10-السنة الضريبية : فترة اثني عشر شهراً تبدأ في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس العام.

    11-الدخل الإجمالي : مجموع دخول المكلف الناشئة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون.

    12-الدخل الخاضع للضريبة : الدخل المتبقي من الدخل الإجمالى بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف وفقأ لأحكام هذا القانون.

    13-اللجنـــــــــــــة : لجنة النظام الضريبي.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    2 - الباب الثاني


    مصادر الدخل (2 - 2)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    1-تفرض الضريبة على دخل المكلف الناشئ عن نشاطه في دولة قطر عن كل سنة ضريبية ويشمل ذلك على الأخص:

    أ- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ في دولة قطر.

    ب- الأرباح المتحققة عن بيع أصل من أصول المنشأة.

    ج- العمولات المستحقة للوكالات أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية سواء تحققت في دولة فطر

    أو في الخارج.

    د - الأتعاب المدفوعة عن الأعمال الاستشارية أو التحكيم أو تقديم الخبرات و ما في حكمها.

    ه- إيجار العقار ات.

    و- المبالغ المتحصلة من بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أية علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.

    ز- الديون المعدومة التي يستردها المكلف.

    ح - صافي أرباح التصفية.

    2- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة تخضع للضريبة الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج دولة قطر إذا كانت مستحقة على مبالغ ناتجة عن نشاط المكلف فيها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    3 - الباب الثالث


    احتساب الدخل الخاضع للضريبة (3 - 10)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يتبع في احتساب الدخل الخاضع للضريبة طريقة الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية وعلى المكلفين الذين يرغبون في استخدام طريقة أخرى أن يحصلوا مسبقاً على موافقة الإدارة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    على كل مكلف إعداد حساباته لفترة محاسبية مطابقة للسنة الضريبية، ويجوز للمكلف بعد الحصول على موافقة الإدارة أن يتخذ لبداية ونهاية سنته الضريبية تاريخاً آخر، ويجوز أن تكون الفترة المحاسبية أقل من اثني عشر شهراً أو أكثر في الحالات الآتية:

    أ- إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، على ألا تقل الفترة المحاسبية عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً، وفى الحالتين تحتسب الضريبة على أساس الفترة الفعلية منسوبة إلى السنة الضريبية.

    ب- في حالات التصفية، وتتحدد الفترة المحاسبية بالمدة التي تستغرقها التصفية.

    ج- في حالات التوقف أو التنازل أو البيع، على أن يقوم المكلف بتقديم إقرار بنتيجة أعماله خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    على المكلف الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بنشاطه لمدة السنوات الخمس التالية لأخر سنة ضريبية مدونة بالسجل.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    على المكلف الذي يباشر نشاطاً مؤقتاً أن يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً نهائياً عند توقف النشاط.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الإجمالي، وعلى الأخص مايأتي:

    1- الفـــوائــــد.

    2- الإيجـــــــارات المدفوعــــة.

    3- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما يتعلق بها أو ما في حكمها ويشمل ذلك ما يستقطع لحساب مكافآت نهاية الخدمة أو التقاعد لصناديق الاْدخار وما يماثلها.

    4- الضرائب والرسوم عدا ضريبة الدخل.

    5- الديون المعدومة التي توافق عليها الإدارة وفقأ للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.

    6- مصاريف صيانة وترميم العقارات وإصلاح الآلات والأجهزة والمعدات وقيمة قطع الغيار.

    7- الخسائر الناجمة عن بيع الأصول.

    8- استهــلاكــــات الأصــــــول

    9- الهبات والتبرعات والإعانات والاشتركات للأعمال الخيرية أو الإنسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية المدفوعة في قطر لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو لجهات مرخص لها في دولة قطر على أن لاتتعدي قيمتها خمسة بالمائة من صافي الربح الخاضع للضريبة عن ذات السنة الضريبية قبل إجراء الخصم.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    لا تعتبر من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم المبالغ الآتية:

    1-النفقات الشخصية والخاصة وأية نفقات أخرى لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة.

    2-الغرامات الجنائية وغرامات التأخير المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    3-أية مصروفات أوخسائر يمكن استردادها بموجب وثيقة تأمين أو عقد أو مطالبة بالتعويض.

    4-استهلاك الأراضي.

    5-الاستهلاكات التي تزيد على الكلفة الأصلية.

    6-حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي أو المكتب الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها الإدارة من إجمالي دخل الفرع.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    للإدارة أن تطلب من المكلف إعادة النظر في أية مصروفات تعتبرها مبالغاً فيها، وتقديم المستندات المثبتة أو المبررة لتلك المصروفات ، وللإدارة عدم اعتماد هذه المصروفات أو تعديلها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    إذا تحققت خسائر للمكلف عن أية سنة ضريبة، فله استنزالها من الدخل الخاضع للضريبة وفقأ للمعايير التالية :

    1-لايجوز ترحيل الخسائر أكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.

    2- لا يجوز استنزال الخسائر التي تتحقق عن مصدر للدخل غير خاضع للضريبة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    4 - الباب الرابع


    الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة (11 - 16)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    1-على كل من يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أن يقدم إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك خلال أربعة شهور من تاريخ انتهاء السنة الضريبية أو الفترة المحاسبية إقراراً مبيناً به الدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل. ويجب تقديم هذا الإقرار ولو لم يحقق مقدمه دخلاً يخضع للضريبة. فإذا زاد رأس المال أو الربح السنوي على مائة ألف ريال، وجب أن يكون الإقرار مصحوباً بحسابات ختامية مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر.

    ويجب تسديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمة.

    2- يجوز للإدارة تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار وسداد الضريبة إذا قدم المكلف أسباباً توافق عليها الإدارة، على ألا تجاوز فترة التمديد ثمانية شهور.

    كما يجوز للإدارة أن تقبل سداد الضريبة على أقساط خلال فترة التمديد.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    إذا تأخر المكلف عن تقديم إقرار الدخل السنوي، أو أداء الضريبة المستحقة في الموعد المحدد، وجب عليه أن يسدد للإدارة مبلغاً إضافياً يعادل اثنين بالمائة من قيمة الضريبة الواجبة الأداء أو عشرة آلاف ريال شهرياً أيهما أكثر.

    ويحسب المبلغ على عدد أيام التأخير اعتباراً من اليوم التالي لإنتهاء الموعد المحدد لتقديم الإقرار وأداء الضريبة وبما لا يجاوز24% من قيمة الضريبة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    إذا لم يقم المكلف بتضمين إقراره السنوي مجموع دخله الحقيقي الخاضع للضريبة، أو لم يبين جميع أوجه نشاطه ، او أخفى معلومات تتعلق بالتزاماته الضريبية، وجب عليه أن يسدد للإدارة مبلغاً إضافياً يعادل خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة عن الدخل الذي لم يتضمنه الإقرار.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    يجوز لمدير الإدارة إعفاء المكلف من كل أو بعض المبالغ المشار إليها في المادتين السابقتين إذا قدم مبررات كافية تقبلها الإدارة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    تخطر الإدارة المكلف بقرار إلزامه بسداد المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (12) و (13) السابقتين بكتاب مسجل ، ويجوز للمكلف التظلم من قرار الإدارة أما لجنة التظلم الضريبي على الوجه المبين في الباب السابع هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 16



    مع مراعاة حكم المادة(43) من هذا القانون يجوز للإدارة أن تطلب من المكلف بموجب كتاب مسجل مايلي:

    1- حضور المكلف أو من ينيبه للاستفسار منه عن أية معلومات تتعلق بالإقرار.

    2-تقديم أية دفاتر أو سجلات وحسابات أو قوائم بالموجودات والالتزامات وذلك للاطلاع عليها وفحصها خلال الفترة المحدد في الكتاب المسجل، وللإدارة الاحتفاظ بها عند الضرورة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    5 - الباب الخامس


    الربط الضريبي (17 - 19)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    1- تربط الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف إذا قبلته الإدارة.

    2- إذا توافر لدى الإدارة أسباب معقولة تبعث على الاعتقاد بعدم مطابقة الاقرار للحقيقة، كان لها تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الدخل الخاضع للضريبة بطريق التقرير.كما يجوز لها تقدير دخل المكلف في حالة عدم تقديمه لإقراره السنوي، أو تأخره في المواعيد المحددة،أو إذا لم توجد لديه دفاتر حسابية منتظمة خاصة بنشاطه، أو إيضاحات. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار ربط الضريبة عناصر التقدير والأسباب التي استندت إليها في ذلك.

    3- تخطر الإدارة المكلف بقرار ربط بموجب كتاب مسجل.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    في حالة تصفية المنشأة تتخذ إجراءات الربط في مواجهة المصفي الذي يجب عليه تنفيذ جميع الالتزامات المفروضة على المكلف، وسداد الضريبة على صافي أرباح التصفية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    تحتسب الضريبة على الدخل الخاضع عن كل سنة ضريبية وفقاً للشرائح والنسب التالية:

    الشريحة النسبة

    اقل من 100.000 ريال إعفاء

    من 100.001 ريال إلى 500.000 10%

    من 500.001 ريال إلى 1.000,000 15%

    من 1.000.001 ريال إلى 1.500.000 20%

    من 1.500.001 ريال إلى 2.500.000 25%

    من 2.500.001 ريال إلى 5.000.000 30%

    من 5.000.001 ريال فأكثر 35%





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    6 - الباب السادس


    الإعفاءات الضريبية (20 - 25)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    تنشأ بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة "لجنة الإعفاء الضريبي" من ممثلين اثنين عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة قطر ويرشح الوزيران ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ممثليهم في اللجنة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 21



    تختص لجنة الإعفاء الضريبي بما يلي:

    1- تلقي ودراسة طلبات الإعفاء من ضريبة الدخل وإعداد التوصيات بشأنها:

    أ- في حالة صدور التوصية بالإعفاء لمدة خمس سنوات ترفع التوصية إلى الوزير للموافقة. وفى حالة صدور التوصية بالإعفاء لمدة تزيد على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ترفع التوصية للوزير لعرضها على مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برأيه. وتبدأ مدة الإعفاء من تاريخ بدء ممارسة العمل.

    ب- وفي حالة التوصية بعدم الموافقة على الإعفاء، يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة للوزير. وعلى

    الوزير اتخاذ قراره في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم إليه.

    ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن.

    2- التوصية إلى الوزير بناءً على طلب الإدارة بقرار مسبب بإسقاط الإعفاء السابق منحه إلى أية شركة تكون قد أخلّت بواجباتها القانونية أو انحراف عن أغراضها أو أسست على وجه غير قانوني، وتحصيل الضرائب التي تم إعفاؤها منها وتطبيق الجزاءات القانونية ضدها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 22



    تراعي لجنة الإعفاء الضريبي عند نظر طلبات الإعفاء أن تتوافر فيها كل أو بعض الضوابط التالية وفقأ لتقدير

    اللجنة:

    1- أن يسهم المشروع في دعم الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو النفط أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو المواصلات أو أية نشاطات ومشاريع تحتاج إليها البلاد وتكون ذات منافع اقتصادية أو اجتماعية، سو اء كانت هذه المشاريع مملوكة بالكامل لأفراد أو شركات أو مؤسسات قطرية أو أجنبية أو مشتركة.

    2- أن يكون المشروع متفقاً مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية وحاصلاً على موافقة الجهات الحكومية المختصة.

    3- أن يسهم المشروع في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

    أ- الربحية التجارية.

    ب- مدى التكافل مع المشاريع الأخرى.

    ج- مدى اعتماد المشروع على عناصر الإنتاج المتوافرة في البلاد.

    د- مدى أثره على الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات.

    4-أن يدخل المشروع تقنيات حديثة.

    5- أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 23



    1- يجوز منح إعفاء ضريبي للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة (22) عن أرباحهم المتحققة من هذا التنفيذ.

    2- تسري أحكام (21) ، (22) من هذا القانون على حالات التوسع في المشروعات التي تتجاوز تكلفة توسعتها خمسين بالمائة من القيمة الرأسمالية الأصلية للمشروع.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 24



    تظل سارية الإعفاءات الضريبية التالية :

    أ – الإعفاءات التي تتمتع بها الشركات وفقاً للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 المشار إليه ، وذلك لحين انتهاء فترة الإعفاء الخاصة بكل منها .

    ب – الإعفاءات الخاصة بمعاملات الشركات الأجنبية مع وزارتي الدفاع و الداخلية وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 1991 المشار إلية .

    ج- الإعفاءات التي تقررها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي و غيرها من الاتفاقيات التي تقرر إعفاءات ضريبية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 25





    على المكلف الذي يستفيد من الإعفاء الضريبي إمساك دفاتر حسابات منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية ، و تقديم ميزانية و حساب أرباح و خسائر إلى الإدارة خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة ضريبية ، و إلا جاز إلغاء الإعفاء طبقاً لأحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    7 - الباب السابع


    إجراءات التظلم والطعن (26 - 37)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





    1- تنشأ بوزارة المالية و الاقتصاد و التجارة لجنة تسمى لجنة التظلم الضريبي برئاسة أحد قضاة المحاكم العدلية و عضوية كل من :

    - ممثلين اثنين عن وزارة المالية و الاقتصاد و التجارة .

    - ممثل عن ديوان المحاسبة .

    - ممثل عن غرفة تجارة و صناعة قطر .

    2- يرشح الوزيران و الرئيسان المعنيان ممثليهم في اللجنة . و يصدر بتشكيلها و تنظيم أعمالها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير . و يجوز لمجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 27





    تختص اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلفين بشأن قرارات ربط الضريبة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .

    كما تختص بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلفين بشأن المبالغ الإضافية التي تفرضها الإدارة وفقاً للمادتين (12) ، (13) من هذا القانون و لها في حالة ثبوت المخالفة تخفيض هذه المبالغ ، على ألا تزيد نسبة التخفيض على خمسين بالمائة



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 28





    لا يجوز للمكلف التظلم مباشرة أمام اللجنة إلا بعد الاعتراض أمام الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه إخطار الربط ، أو إخطار فرض المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (12) ، (13) / فإذا أنقضت هذه المدة دون أن يعترض أصبح الربط نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة و على الإدارة أن تصدر قراراها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض . فإذا انقضت فترة الستين يوماً دون إصدار القرار أعتبر ذلك رفضاً .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 29





    يرفع التظلم للجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف بقرار الإدارة أو من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً مشار إليها في المادة السابقة ، و إلا أصبح قرار الإدارة نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 30





    لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس و عضوان اثنان على الأقل و يتولى سكرتارية اللجنة موظف تندبه الوزارة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 31





    يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو احد أعضائها مصلحة في التظلم أو أن يكون قريباً أو صهراً للمتظلم حتى الدرجة الرابعة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 32





    تضع اللجنة نظاماً لعملها ، و الإجراءات الواجب إتباعها أمامها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 33





    تكون جلسات اللجنة سرية و تصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين ، و إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 34





    تخطر اللجنة بكتاب مسجل كلاً من المكلف و الإدارة بميعاد الجلسة المحددة لنظر التظلم قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 35





    للمكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه و للإدارة الحضور بمندوب عنها ، و للجنة أن تطلب من كل من المكلف و الإدارة تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات و الأوراق .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 36



    تصدر اللجنة قراراها في التظلم و تخطر به كلاً من الإدارة و المكلف بكتاب مسجل و لكل منهما الطعن فيه أمام المحكمة المدنية الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار .

    و يكون حكم المحكمة المدنية الكبرى الصادر في الطعن قابلاً للاستئناف أياً كانت قيمة النزاع .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 37





    يكون قرار اللجنة واجب النفاذ و لا يترتب على الطعن فيه أمام المحكمة وقف تنفيذه .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    8 - الباب الثامن


    الجرائم والعقوبات (38 - 42)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





    يجب على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أن يحافظوا على سرية المستندات و المعلومات التي تكون في حوزتهم أو تصل إلى عملهم أثناء أداء واجباتهم .

    و لا يعتبر إفشاء للسرية تقديم المستندات و المعلومات في إجراءات قضائية تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 39





    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، و بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسئول ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

    1- عدم الاحتفاظ بالسجلات و المستندات للمدة المنصوص عليها في المادة (5) .

    2- عدم تقديم الإقرار في الموعد المنصوص عليه في المادتين (6)، (11) .

    3- تعمد إخفاء الدخل الحقيق أو أوجه النشاط الخاضع للضريبة أو إخفاء معلومات تتعلق بالالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المادة (13) .

    و تضاعف العقوبة في حالة العود .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 40





    مع عدم الإخلال بأية عقوبات ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قدم بيانات أو مستندات أو أوراقا مزورة ، أو صورية أو غير صحيحة مع علمه بذلك ، و كان ذلك بقصد الحصول على إعفاء ضريبي وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 41



    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر . يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (38) .

    و تضاعف العقوبة في حالة العود .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 42





    لا يجوز إقامة الدعوى العامة وفقاً لأحكام المواد (39) ، (40) ، (41) من هذا القانون إلا بناء على إذن من الوزير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    9 - الباب التاسع


    أحكام عامة (43 - 53)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يسقط حق المكلف في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه دون وجه حق بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل . و إذا عدل الربط مدة جديدة من تاريخ إخطاره بقرار الربط المعدل بكتاب مسجل .

    و بالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون المواد المدنية و التجارية ، تنقطع هذه المدة بالطلب الذي يرسله المكلف إلى الإدارة بكتاب مسجل ، أو بالتنبيه عليه بإدائها بكتاب مسجل ، أو بإحالة النزاع إلى اللجنة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 44



    يسقط حق المكلف في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه دون وجه حق بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل . و إذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بقرار الربط المعدل بكتاب مسجل .

    و بالإضافة إلى أسابا قطع التقادم المنصوص عليها في قانون المواد المدنية و التجارية ، تنقطع هذه المدة بالطلب الذي يرسله المكلف إلى الإدارة بكتاب مسجل مطالباً برد ما تم تحصيله من ضرائب دون وجه حق .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 45



    لمدير الإدارة بعد موافقة الوزير ، أن يصدر أمراً بالحجز على الموال المملوكة للمكلف التي يرى استيفاء الضرائب منها إذا تبين له أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع ، و لا يجوز التصرف في هذه الموال إلا إذا رفع الحجز بأمر من المدير أو بحكم من المحكمة .

    و يجوز لذوي الشأن الطعن في أمر الحجز أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز ، و إلا سقط الحق في الطعن .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 46





    1- يجوز للإدارة أن تطلب بكتاب مسجل من أي شخص أن يقدم إقراراً كتابياً بما في ذمته من مبالغ لحساب مكلف استحقت عليه ضرائب و ذلك خلال الفترة التي تحددها .

    2- يجوز للإدارة أن تطلب بكتاب مسجل ، من أي شخص ، أن يسدد لها مباشره ما في ذمته من أموال حالة الأداء أو مؤجله للمكلف ، و يتعين على ذلك الشخص أن يقوم بالسداد للاداره إذا كان موعد الاستحقاق قد حل ، أو أن يخطر الإدارة بتاريخ الاستحقاق الأجل خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الكتاب المسجل .

    3- إذا امتنع الشخص عن تقديم الإقرار أو سداد ما في ذمته وفقا للفقرتين السابقتين كان للاداره توقيع الحجز على أمواله وفقا للمادة السابقة .

    4- لا تسري أحكام هذه المادة على البنوك إلا بناء على أمر صادر من المحكمة المختصة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 47





    يسقط الحجز بقوة القانون إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ توقيعه دون إخطار المكلف ربط الضريبة وفقا للمادة (17) و تحديد المبالغ المطلوبة بصفه نهائية .

    و يجب على الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة أن ترفع أما المحكمة دعوى بصحة الحجز و إلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

    و إذا حكم بصحة الحجز اتبعت الإجراءات المقررة للبيع المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 48





    لا تخل أحكام المواد (45) ، (46) ، (47) بحق الإدارة في التنفيذ على أموال المكلف وفقاً للإحكام المنصوص عليها في قانون الرافعات المدني و التجارية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 49





    لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي :

    1- الرواتب و الأجور و البدلات و ما في حكمها .

    2- فوائد و عوائد البنوك المستحقة للأشخاص الطبيعيين .

    3- الجمعيات التعاونية .

    4- المؤسسات الدينية و الخيرية و الثقافية و التربوية و الرياضية المرخص بها
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل القطري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » مرسوم بقانون في شأن تنظيم المدارس الخاصة القطري
    » مرسوم بقانون بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية القطري
    » مرسوم بقانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
    » مرسوم بقانون بشأن المبيدات
    » مرسوم بقانون بشأن الوقاية من الإشعاع

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: