منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 54 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 54 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
احمدف - 7
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
حريتى - 7
مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Voting_barمرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  Empty
    مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول    مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 12:02 pm

    المادة رقم 1



    تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة العامة القطرية للبترول.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 2



    يكون المركز القانوني للمؤسسة العامة القطرية للبترول في مدينة الدوحة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    مع عدم الإخلال بحكم المادة (28) من هذا المرسوم بقانون ، لا يجوز إدماج المؤسسة في غيرها أو إلغاؤها إلا بقانون.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    أغراض المؤسسة هي الاشتغال بصناعة البترول ، في قطر وفي الخارج ، في كافة مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية ، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية.

    وكذلك الاتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها.

    وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 5



    يجوز للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بما يأتي:

    1- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير.

    2- تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها.

    3- التعاقد مع شركات لوجهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه معها أو أن تشتريها أو تلحقها بها.

    4- مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المؤسسة بعملها.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 4 مكرر



    ) تؤول إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول وحدها جميع اختصاصات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر ، كما يؤول إليها اختصاص التفاوض والتعاقد بشأن هذه المواد.

    ) تحل المؤسسة محل إدارة شئون البترول في جميع حقوقها والتزاماتها في كل الاتفاقيات السابق إبرامها والخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر ، وتحال إليها هذه الاتفاقيات لأغراض التنفيذ والمتابعة.

    (ج) تراعي أحكام الاتفاقيات المعقودة مع أطراف أخرى بهذا الشأن والنافذة المفعول حالياً ، مع عدم التعرض لحقوق هذه الأطراف في تلك الاتفاقيات وضمانها.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    2 - الباب الثاني


    في رأس المال والأرباح والاحتياطيات (6 - Cool


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    1- رأس مال المؤسسة خمسة آلاف مليون ريال قطري تؤديه الدولة بالكامل ، ويجري دفعه للمؤسسة على دفعات يقترح مقاديرها ومواعيدها مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات المؤسسة.

    ويصدر قرار الدفع من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والبترول . ولا يجوز زيادة رأس مال المؤسسة ، أو تخفيضه إلا بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية والبترول ، واستناداً إلى قرار يصدر عن مجلس الإدارة بالزيادة أو التخفيض.

    2- تؤول للمؤسسة ، في تاريخ نفاذ هذا القانون ، حصة الدولة في الشركات المذكورة فيما بعد ، كجزء من رأس المال المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة:

    أ- شركة نفط قطر المحددة.

    ب- شركة شل لقطر المحدودة.

    جـ- الشركة العربية البحرية لنقل البترول.

    د- الشركة العربية لأنابيب البترول (سومد).

    هـ- شركة البترول الوطنية للتوزيع.

    و- الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.

    3- يجوز لمجلس الوزراء ، أن يقرر أن يدفع عيناً ما تبقى من رأس المال ، أو أي جزء منه.

    4- تؤول للمؤسسة ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، جميع مشروعات الاستثمار البترولية المستقبلة المتعلقة بأغراضها ، سواء أكانت مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 7



    تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات الجارية وعلى الأخص:

    1- الديون المشكوك فيها والهالكة ، واستهلاك الموجودات وصندوق التقاعد.

    2- المبالغ اللازمة لأية أغراض أخرى تعتمدها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 8



    1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياً 50% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لرأس المال.

    على أنه يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة ويوافق عليهما مجلس الوزراء.

    2- يؤول بعد ذلك صافي الأرباح بأكمله إلى الدولة.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    3 - الباب الثالث


    في إدارة المءسسة (9 - 19)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    1- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من سبعة إلى أحد عشر عضواً ، بما فيهم الرئيس ونائبة. ويتم تعيينهم بقرار من الأمير.

    ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن تصريف أعمال المؤسسة أمام مجلس الوزراء ، ويجوز للأمير أن يعين عضواً منتدباً متفرغاً أو أكثر من بين أعضاء المجلس.

    2- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أقصر.

    3- لمجلس الإدارة أن يمارس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة . وتكون قراراته نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها ، وتستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور المبينة فيما يلي والتي لا تعتبر نافذة إلا بعد إقرارها من مجلسي الوزراء:

    أ- حصول المؤسسة على القروض الداخلية أو الخارجية.

    ب- قيام المؤسسة بتأسيس شركات بمفردها أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة.

    جـ- ممارسة المؤسسة لعملية البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 10



    لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة ، بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 11



    لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير إليه عن وضع المؤسسة المالي أو الإداري أو نشاطها أو أية معلومات تتعلق بها بوجه عام.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 12



    1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، مرة واحدة على الأقل كل شهر ، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.

    2- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.

    3- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للجلسة في حالة انعقاده في غياب الرئيس ونائب الرئيس.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 13



    تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 14



    تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 15



    يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 16



    يملك حق التوقيع عن المؤسسة بانفراد ، كل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين ، وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.

    ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً أو أكثر أو وكيلاً أو أكثر ، وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن المؤسسة منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشئون التي يحددها مجلس الإدارة.







    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 17



    لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو الشخص المفوض بالتوقيع.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 18



    لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو المشاريع التي تقوم بها.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 19



    يحدد الأمير ، بقرار منه ، مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    4 - الباب الرابع


    في الحسابات (20 - 25)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    تبدأ سنة المؤسسة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 21



    على مجلس الإدارة أن يعد ، عن كل سنة مالية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها ، ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر ، مشتملين على جميع البيانات المبينة في القرار الذي يصدره مجلس الوزراء بتنظيم إعداد ميزانية المؤسسة وحساب أرباحها وخسائرها.

    وعلى مجلس الإدارة ، أن يعد تقريره عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية ، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 22



    يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر ، من المحاسبين القانونيين ، يعينه الأمير.

    ويجوز بقرار من الأمير أن يعهد بمراقبة حسابات المؤسسة إلى ديوان المحاسبة منفرداً أو بالاشتراك مع مراقب الحسابات.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 23



    لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.

    وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الأمير.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 24



    يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الأمير ، ويقدم نسخه منه إلى مجلس الإدارة.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 25



    يضع مجلس إدارة المؤسسة ، دون التقيد بالنظم الحكومية ، اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارتها بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة وصندوق التقاعد الخاص بهم . ولا تصبح هذه اللوائح نافذة المفعول إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    5 - الباب الخامس


    أحكام عامة (26 - 30)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكامها .

    واستثناء من ذلك ، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين ، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 27



    تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة.

    ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والبترول، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها.

    وتكون الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتضمنها الاتفاقيات التي تبرمها قطر للبترول بشأن المشروعات المشتركة ، واجبة التطبيق بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 28



    يجوز بمرسوم ، تعديل أحكام هذه القانون ، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 29



    يلغى القانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 30



    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم بقانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 27 مكرراً

    يصدر بتحديد وتحصيل رسوم شحن المواد الهيدروكربونية ، ومقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها قطر للبترول بالموانئ والأرصفة التي تسند إليها إدارتها والإشراف عليها ، قرار من مجلس الإدارة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » مرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي
    » مرسوم بقانون بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية
    » مرسوم بقانون بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازاً
    » مرسوم بقانون بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة
    » مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: