منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 48 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 48 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
احمدف - 7
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
حريتى - 7
مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_rcapمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Voting_barمرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  Empty
    مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية    مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 12:08 pm

    المادة رقم 1



    يراعي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون التعاريف الآتية :

    البترول:

    جميع المواد الهيدروكاربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن انتاجها من سطح أو باطن الأرض.

    العمليات البترولية:

    الإستكشافات والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإكمالها وإصلاحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات وإنشاؤها وتشغيلها, وكذلك أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض المشار إليها بما في ذلك جميع أوجه النشاط الإدارية أو المكملة أو المؤيدة لتحقيق الأغراض المذكورة.

    القائم بالعمليات البترولية:

    أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 2



    تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع العمليات البترولية التي تجري في إقليم دولة قطر وجرفها القاري.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    مع مراعاة التدابير اللازمة لاحتياطات السلامة وتنظيم الإنتاج, يجب القيام بالعمليات البترولية ومشروعاتها طبقاً للأصول الفنية والقواعد المرعية والمعايير المماثلة في صناعة البترول والكفيلة بضمان أفضل الوسائل لحسن استغلال الثروة البترولية واستثمارها والمحافظة عليها وتنمية حصيلتها ورفع إنتاجيتها ومنع ضياعها أو اتلافها أو تبذيرها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    يلتزم القائم بالعمليات البترولية بأن يتخذ مختلف الإحتياطات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع أي تلف أو ضرر أو خطر ينشأ عن عملياتها, مما يصيب الحياة البشرية أو الصحة العامة أو الممتلكات أو مصادر الثروة الطبيعية أو الشواطئ أو الأماكن الأثرية أو السياحية أو المنشآت الدينية أو المقابر أو غير ذلك.

    كما يجب منع كل ما يؤدي إلى تلوث البيئة بصفة عامة أو الهواء والمياه السطحية والجوفية بصفة خاصة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في العمليات البترولية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية مستوفية لاشتراطات السلامة والأمن الصناعي والشروط الفنية الأخرى، وذلك كله طبقاً لأفضل القواعد المرعية في الصناعة البترولية، كما يجب أن تكون مصحوبة دورياً –وفقاً لتلك القواعد- بشهادات معتمدة تثبت صحة اختبارها وصلاحيتها للعمل.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    يلتزم القائم بالعمليات البترولية، قبل البدء في تنفيذ أحد مشروعاتها، بأن يقدم إلى إدارة شئون البترول بوزارة المالية والبترول، وصفاً تفصيلياً للمشروع يتضمن الخطط المتعلقة به، وموقعه، وطاقته الإنتاجية، وطرق تشغيله وبياناته الهندسية وتكاليفه التقديرية، وحساباته المختلفة، وغير ذلك من المستندات والمعلومات والإحصاءات اللازمة.

    وبعد استكمال الدراسة الشاملة، واستيفاء البيانات المختلفة، تصدر الإدارة توصية مسببة بالموافقة على المشروع أو رفضه أو تعديله. ولا تكون هذه التوصية نهائية أو نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    يلتزم القائم بالعمليات البترولية, بأن يقدم إلى إدارة شئون البترول، بصفة دورية ووفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، البيانات التفصيلية عن تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع كمل يجب عليه أن يقدم إلى تلك الإدارة جميع البرامج والتقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بعملياتها البترولية بوجه عام. وللإدارة، في كل وقت، الحق في الرقابة والمتابعة والتثبت من أن كل مرحلة من مراحل العمليات البترولية أو مشروعاتها تتم وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة والخطط المقررة بشأنها.

    وترفع الإدارة تقاريرها عن تلك العمليات والمشروعات أو ملخصات وافية عنها، إلى وزير المالية والبترول لإصدار توجيهاته بشأنها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يكون لموظفي إدارة شئون البترول، المخولين بقرار من وزير المالية والبترول، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ولهم في سبيل ذلك، حق التفتيش والإطلاع على السجلات والمستندات والبيانات بمكاتب القائم بالأعمال البترولية وبمواقع العمل المختلفة، وكذلك إجراء التحقيقات والإختبارات والفحوص والعمليات الحقلية والمعملية والإدارية وغيرها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    يجوز لوزير المالية والبترول عند الإقتضاء، أن يعهد إلى أي شخص طبيعي أو معنوي مباشرة الإختصاصات المخولة لإدارة شئون البترول، أو بعضها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    ويكون لهذا الشخص وتابعيه، نفس الحقوق والإمتيازات المقررة لموظفيها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    يجوز لإدارة شئون البترول أن تخطر القائم بالعمليات بالإجراءات التي يلزم اتخاذها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وأن تحدد له مهلة لتنفيذها. فإذا لم يمتثل للإخطار أو لم يكن التنفيذ محققاً الأثر المطلوب، رفعت الإدارة الأمر إلى وزير المالية والبترول، وذلك لاستصدار القرار اللازم، بما في ذلك جوا إيقاف الإنتاج كلياً أو جزئياً من أحد الآبار أو المكامن إذا اقتضت الظروف ذلك.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    يفرض جزاء إداري عن كل مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية بأن يدفع المخالف غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وفي حال ارتكاب مخالفة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة السابقة تضاعف الغرامة سالفة الذكر.

    وفي جميع الأحوال, يفرض تعويض مناسب، بالإضافة إلى الجزاء المشار إليه، إذا ترتب على المخالفة أي ضرر بالثروة البترولية أو بالغير، وذلك دون إخلال بجواز إلزام القائم بالأعمال على نفقته بإعادة الشيء إلى أصله. ولا تحول القواعد السابقة دون تطبيق الحقوق والجزاءات المختلفة المقررة وفقاً للقانون، أو العقد، أو الإتفاق الدولي.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    يصدر بتوقيع الجزاءات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، قرار مسبب من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح إدارة شئون البترول.

    ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري ما لم يقرر الوزير غير ذلك. ويجوز للوزير، قبل إصدار القرار، تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع، كما يجوز للقائم بالعمليات البترولية إبداء رأيه بشأن ما نسب إليه.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    يعلن القرار إلى القائم بالأعمال البترولية، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز له، التظلم من هذا القرار أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه.

    ولا تترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار، ومع ذلك يجوز للمجلس متى طلب ذلك أن يأمر بوقف التنفيذ إذا رأي أنه يخشى وقوع ضرر جسيم وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

    وفي هذه الحالة، يجوز للمجلس أن يوجب تقديم كفالة أو أن يأمر بما يراه من ضمانات. وفي جميع الأحوال، يكون قرار المجلس نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا المرسوم بقانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير المالية والبترول اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: