منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 52 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 52 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
احمدف - 7
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
حريتى - 7
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_rcapمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Voting_barمرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  Empty
    مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها    مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 12:14 pm

    المادة رقم 1



    تنظم وزارة العدل وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 2



    بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة العدل الاختصاصات المقررة في هذا القانون لوحداتها الإدارية المختلفة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى وزير العدل الاختصاصات التالية:

    1. الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصها.

    2. إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.

    3. الإشراف على شئون المحاكم العدلية من الناحيتين الإدارية والمالية.

    4. رفع توصيات رئيس المحاكم العدلية بشأن المحاكم والقضاة إلى الأمير بعد إبداء الرأي فيها.

    5. إحالة مشروعات الأدوات التشريعية إلى السكرتارية العامة لمجلس الوزراء

    6. تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية:

    1. تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.

    2. تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه.

    3. توزيع المكاتبات المشار إليه على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.

    4. إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.

    5. الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.

    6. إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه على ما تم بشأنها.

    7. حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4 مكرراً



    " ينشأ بالوزارة مكتب فني يتبع الوزير، يشكل من رئيس وعدد كاف من الخبراء والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين ويختص بما يلي:

    1. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من الوزير أو من وكيل الوزارة.

    2. إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة.

    3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال للوزارة.

    4. إبداء الرأي بشأن الموضوعات التي تتضمنها جداول أعمال مجلس الوزراء أو يحيلها إليه الوزير.

    5. جمع وتبويب ونشر الفتاوى، التي تصدرها إدارة الفتوى والعقود بالوزارة.

    6. إصدار مجلة لنشر البحوث القانونية والأحكام القضائية، والتعليق عليها، والإشراف على طباعتها.

    7. أيه مهام أخرى تحال إليه من الوزير مما يرتبط باختصاصاته السابقة " .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 5



    تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 6



    مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاصات عام وفقاً لأحكام القانون رقم(5) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم (Cool لسنة 1979 المشار إليهما ، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية:

    1. اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها.

    2. اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً للأحكام والنظم المالية.

    3. اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.

    ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    تتألف وزارة العدل من الوحدات الإدارية التالية:

    1. إدارة الفتوى والتشريع.

    2. إدارة قضايا الدولة.

    3. إدارة التسجيل العقاري والتوثيق .

    4. إدارة الشئون الإدارية والمالية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة ويتولى الاختصاصات التالية:

    1. تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة.

    2. اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.

    3. إعداد مشروع موازنة الإدارة.

    4. اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصاته.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9





    ((تختص إدارة الفتوى والعقود بما يلي:

    1. إبداء الرأي في المسائل التي تطلب الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة الرأي فيها.

    2. إبداء الرأي في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في الدولة أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة، وكل امتياز أو احتكار.

    3. إبداء الرأي في وثائق تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم.

    4. إبداء الرأي فيما قد ينشأ من خلاف في وجهات النظر بشأن المسائل القانونية بين مختلف الجهات المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة.

    5. دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، وما في حكمها، والتي تحيلها الجهات المعنية.

    6. مراجعة مشروعات العقود التي تزمع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إبرامها وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود.

    ولا يجوز للجهات المذكورة إبرام أو إجازة أي عقد أو صلح أو تحكيم تزيد قيمته على (500,000) خمسمائة ألف ريال بغير استفتاء الإدارة. وفي حالة استخدام نموذج العقد المعتمد مسبقاً من إدارة الفتوى والعقود فللجهة المتعاقدة إبرام العقد مباشرة دون عرضه على الإدارة ويكتفي بموافاتها بنسخة منه بعد إبرامه.

    7. التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب والطعن في قراراته وفقاً لأحكام قانون المحاماة المشار إليه.

    8. المشاركة في المؤتمرات واللقاءات والحلقات والندوات والمهام الرسمية وغيرها من الاجتماعات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي، المتعلقة باختصاصات الوزارة، التي تعقد في الخارج، واقتراح عقدها أو استضافتها في الداخل، وإعداد الدراسات وتقديم التوصيات المتعلقة بالاجتماعات السابقة ومتابعة أعمالها.

    9. إصدار الجريدة الرسمية.

    10. القيام بأعمال الترجمة القانونية المتعلقة باختصاصاتها )).



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 10



    تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي:

    1. النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي أمام المحاكم المختلفة. أو هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً.

    2. النيابة عن الهيئات والمؤسسات العامة في مباشرة الاختصاص المنصوص عليه في الفترة السابقة إذا ما طلبت هذه الجهات ذلك.

    3. القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عن الإدارة.

    4. التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوي التي تختص الإدارة بمباشرتها وذلك بعد موافقة الوزير أو وكيل الوزارة في حاله غيابه.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    تختص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق فيما يلي:

    1. تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني عقاري آخر، أو نقله أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.

    2. توثيق المحررات الرسمية وفقاً للقانون، وإثباتها، ووضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ.

    3. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 12



    تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:

    1. تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية.

    2. تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.

    3. تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إدارتها.

    4. تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها.

    5. توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.

    6. إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها.

    7. إنشاء نظم المعلومات وإدارتها.

    8. القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 14



    يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 15



    يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 16



    يلغى القرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم اختصاصات إدارة الشئون القانونية لحكومة قطر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 17



    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: