القانون 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعةرئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1428هـ الموافق 6/3/2007م
يصدر ما يلي:
الباب الأول: العلامات الفارقة
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.
ـ القانون: قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة.
ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
ـ المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
ـ المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.
ـ العلامة الفارقة: العلامة التجارية والصناعية والخدمية.
ـ اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية حسب هذا القانون.
ـ المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون.
ـ الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لمصلحة موكله حسب هذا القانون.
ـ جريدة حماية الملكية: جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية.
ـ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية: الاتفاقية المؤرخة في 20/3/1883 المنضمة إليها سورية منذ عام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2002. ـ اتفاق وبروتوكول مدريد: هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891 وبروتوكول مدريد لعام 1989 اللذان انضمت إليهما سورية بموجب المرسوم رقم 92 لعام 2004.
ـ اتفاق نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لعام 1957 وتعديلاته والذي انضمت إليه سورية بموجب القانون رقم 37 لعام 2004.
الفصل الثاني: العلامة الفارقة
المادة (2) تعتبر علامة فارقة كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلاقة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدريجاتها أو أشكال المنتجات أو غلافاتها التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً وكذلك أي مزيج من هذه العناصر وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر.
المادة (3) أ ـ يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها.
ب ـ لا تعتبر علامة مميزة بمفهوم هذا القانون:
1 ـ الإشارات أو التسميات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة.
2 ـ الإشارات أو التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على إحدى خصائص المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع والصفة والكمية ووجهة الاستعمال والقيمة والمصدر الجغرافي وتاريخ صنع المنتج أو تقديم الخدمة.
3 ـ الإشارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج.
ج ـ في ما خلا الحظر المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة ب يمكن أن يكتسب الطابع المميز للعلامة بالاستعمال الطويل.
المادة (4) لا تشكل علامة فارقة أو جزءاً من علامة ما يأتي:
أ ـ الإشارات المستثناة بموجب أحكام المادة 6 ثالثاً من اتفاق باريس للملكية الصناعية لعام 1883 المعدل.
ب ـ الإشارات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي يكون استعمالها محظوراً قانوناً.
ج ـ الإشارات التي من شأنها تضليل الجمهور ولاسيما حول طبيعة أو نوعية المنتج أو الخدمة أو مصدرهما الجغرافي.
د ـ الشعارات والأعلام والصور والأختام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو المنظمات العربية أو الدولية أو الدينية أو إحدى مؤسساتها أو التقليد لتلك الشعارات أو الأعلام ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
هـ ـ العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة ولأسماء الأماكن المقدسة.
المادة (5) لا تشكل علامة كل إشارة تمس بحقوق سابقة كالحقوق التالية:
أ ـ علامة سبق تسجيلها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة سواء أكانت العلامة مطابقة أو مشابهة من حيث الشكل أو اللفظ أو الكتابة من شأنها أن تغش الجمهور.
ب ـ علامة مشهورة عالمياً وفي سورية بحسب نص المادة 44 من هذا القانون.
ج ـ عنوان أو تسمية شركة إذا كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور.
د ـ اسم أو شعار تجاريين معروفين على الصعيد الوطني في حال كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور.
هـ ـ مؤشر جغرافي يتمتع بالحماية.
و ـ حقوق مؤلف تتمتع بالحماية.
ز ـ رسم أو نموذج صناعي يتمتع بالحماية مسجل للغير.
ح ـ حقوق تمس شخصية الغير ولاسيما اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسمه التجاري ما لم يوافق هو أو خلفه على ذلك.
ط ـ اسم جماعة محلية أو صورتها أو صفة من صفاتها.
المادة (6) أ ـ تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التي توضع على السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني والتي يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ويجوز أن تحتوي العلامة على أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية وبشكل متسأو بالحجم فيما بينها.
ب ـ يمكن وضع علامات فارقة مكتوبة بالأحرف الأجنبية فقط على البضائع التالية بغض النظر عن جنسية المنتج سواء أكان سورياً أم غير سوري:
1 ـ السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل سورية ويتم تصديرها دون وضعها في التداول في سورية.
2 ـ العلامات الموضوعة على السلع والخدمات المنتجة خارج سورية والتي يتم إدخالها وطرحها في التداول داخل سورية مع تحديد بلد المنشأ.
ج ـ السلع أو الخدمات المنتجة أو المقدمة داخل سورية بموجب ترخيص من مالك علامة أجنبية يمكن أن توضع عليها العلامة الأجنبية كما هي بدون تعديل ولكن يضاف إليها عبارة «صنعت أو عبئت في الجمهورية العربية السورية من قبل المرخص له بترخيص من الشركة المانحة لهذا الترخيص» وتكتب هذه العبارة باللغة العربية بحيث تكون غير قابلة للمحو أو الإزالة.
د ـ لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامات التي لا تراعى فيها أحكام هذه المادة.
الفصل الثالث: اكتساب الحق بالعلامة وفقدانه
المادة (7) أ ـ يمكن أن تكون ملكية العلامة فردية أو مشتركة.
ب ـ تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل الصحيح والمستمر وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يلي:
1 ـ يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال خمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال خمس السنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.
2 ـ يمكن إبطال تسجيل العلامة التي تكون قد سجلت خلافاً لأحكام المادة 4 من هذا القانون بقرار معلل من المدير دون التقيد بأية مدة على أن يتم إبلاغ صاحب العلاقة أو وكيله بقرار المديرية ويخضع قرار المديرية بإبطال تسجيل العلامة للطعن أمام اللجنة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ويخضع قرار اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ولا يجب على قرار الإبطال في هذه الحالة أي رسم.
3 ـ يمكن لكل من النيابة العامة وللمدير ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب بطلان تسجيل العلامة المسجلة خلافاً لأحكام المواد 2 ـ 3 ـ 4 من هذا القانون دون التقيد بأية مدة.
4 ـ يكون لصاحب الحق السابق في العلامة وحده حق التقدم بطلب البطلان بحسب المادة 5 من هذا القانون على أن دعواه لا تقبل إذا كانت العلامة قد تم تسجيلها عن حسن نية وسمح باستعمالها لمدة خمس سنوات.
المادة ( أ ـ للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات متواصلة على كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر عدم استعمالها خلال هذه المدة ويعتبر استعمال العلامة من قبل المرخص له باستعمالها استعمالاً لغرض استمرار تسجيلها. ويعتبر استعمالاً جدياً للعلامة بشكل خاص:
1 ـ وضع العلامة على المنتجات أو على غلافاتها بقصد التسويق.
2 ـ استعمال العلامة في شكل مغاير لا يفقدها صفتها المميزة.
3 ـ استعمال العلامة بموافقة صاحبها أو من قبل أي شخص مؤهل لاستعمالها علامة جماعية.
ب ـ يقع عبء إثبات استعمال العلامة على عاتق صاحبها ويمكنه إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات.
ج ـ يسري الشطب اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د ـ يسقط الحق بطلب شطب العلامة إذا تم الشروع في الاستعمال الجدي للعلامة أو استئناف هذا الاستعمال خلال المدة الفاصلة بين انتهاء مدة ثلاث السنوات المحددة في الفقرة الأولى وتاريخ تقديم طلب الشطب غير أن هذا الشروع في الاستعمال أو الاستعمال لن يؤثر على حق طلب شطب العلامة إذا تم القيام به خلال ثلاثة الأشهر التي تسبق تقديم طلب الشطب وبعد أن علم صاحب العلامة باحتمال تقديم هذا الطلب.
المادة (9) تسقط حقوق صاحب العلامة ويشطب تسجيلها بقرار من المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة:
أ ـ إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في المجال التجاري من جراء فعل قام به صاحب العلامة.
ب ـ إذا كان من شأن العلامة أن توقع العموم في اللبس أو الغلط حول طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي وذلك نتيجة للاستعمال الذي قام به صاحب العلامة أو بموافقته.
المادة (10) يجوز بعد شطب العلامة لأي سبب أو لعدم تجديدها إعادة تسجيلها باسم صاحبها دون غيره وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويجوز بعد فوات هذه المدة تسجيل ذات العلامة لصاحبها ولغيره وإذا كان شطب العلامة تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصاحب الأحقية فور شطبها طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الفصل الرابع: تسجيل العلامات ونشرها وتجديدها
المادة (11) مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية يستفيد من أحكام هذا القانون:
أ ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم.
ب ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية.
ج ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
د ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم مركز عمل أو محل إقامة في سورية أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية.
المادة (12) العلامة الفارقة اختيارية ما لم يكن هناك نصوص قانونية تخالف ذلك ويخضع تسجيل جميع العلامات الفارقة من اختيارية أو إجبارية لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (13) يسجل الطلب في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ وساعة تقديم الطلب ويمنح طالب التسجيل وثيقة تثبت تسجيل طلبه وفق النموذج المحدد باللائحة التنفيذية وتعامل طلبات تسجيل العلامات الدولية وفقاً لاتفاق وبروتوكول مدريد معاملة الطلبات الوطنية.
المادة (14) يقدم طلب تسجيل العلامة من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني مرفقاً به الرسم المالي المحدد وإذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (15) لا يقبل أي طلب لتسجيل علامة أو تجديدها ما لم يرفق به إيصال بالرسم المقرر في هذا القانون.
المادة (16) أ ـ يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ب ـ لا يمكن اعتبار المنتجات أو الخدمات متشابهة أو غير متشابهة فقط بناء على وجودها أو عدم وجودها في فئة واحدة أو فئات مختلفة من تصنيف نيس.
المادة (17) لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية إجراء كشف مسبق على العلامات الفارقة وبما لا يزيد على خمس علامات بكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية أن تجيبه على طلبه خلال مدة /خمسة عشر يوماً/ من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أية مسؤولية على المديرية ولا نشوء أي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية.
المادة (18)إذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة باللغة العربية أو بيان معناها ولا يشترط أن تكون العلامة ذات معنى من اجل تسجيلها.
المادة (19) يجوز أن تقتصر العلامة كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة تأخذ المديريات أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة كونها مقتصرة على تلك الألوان. أما إذا سجلت العلامة دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان.
المادة (20) يجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد.
المادة (21) تمسك المديرية سجلاً خاصاً بالعلامات الفارقة تدون فيه جميع البيانات الواردة في شهادة التسجيل والقيود والوقوعات
الجارية على العلامة أو أية تعديلات أخرى تطرأ عليها.
المادة (22) أ ـ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
ب ـ يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم استكمال الشروط المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.
المادة (23) يجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل بما تراه من شروط أو تعديلات لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه يمنع التباس العلامة بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم بها طلب تسجيل وإذا رفضت المديرية تسجيل العلامة وفقاً لأحكام المادة 22 من هذا القانون أو علق التسجيل على شروط أو تعديلات وجب عليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابة بقرار المديرية ويجوز للمديرية أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المديرية من تعديلات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
المادة (24) أ ـ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابة على قرار المديرية المذكورة في المادة 23 من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار خطياً وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.
ب ـ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص كما يلي:
ـ قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل. رئيساً.
ـ معاون الوزير المختص. عضواً
ـ مدير الشؤون القانونية في الوزارة . عضواً.
ـ ممثل عن اتحاد غرف التجارة. عضواً
ـ ممثل عن اتحاد غرف الصناعة . عضواً
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاعتراضات ونظرها والبت فيها وتعويضات أعضائها.
ج ـ تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.
د ـ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ صادر عن المحكمة المختصة بناء على الطعن المقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة.
المادة (25) أ ـ تحدث جريدة لدى المديرية تسمى جريدة حماية الملكية وتنظم أحكامها باللائحة التنفيذية.
ب ـ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر نموذج العلامة وبياناً بالمنتجات أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة عنها وعلى نفقة طالب التسجيل.
المادة (26) يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب تسجيل العلامة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ النشر وعلى المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ وروده إليها. وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية رداً مكتوباً ومسبباً على هذا الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبلغه الاعتراض. وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
المادة (27) تصدر المديرية قرارها بالاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضرورياً من اشتراطات لتسجيل العلامة. وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المدير والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب.
المادة (28) أ ـ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ.
ب ـ يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ.
ج ـ يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الميعاد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.
المادة (29) يعتبر طلب تسجيل العلامة التي تم قبول تسجيلها أصولا لاغياً بحكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل العلامة، والحصول على الشهادة خلال مدة «تسعين يوماً» من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي لصالحه واجب النفاذ.
المادة (30) تتولى المديرية تسجيل العلامات المقبولة في سجل العلامات ونشرها في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة.
المادة (31) تمنح المديرية صاحب العلامة المسجلة شهادة خلال /ثلاثين يوماً/ من تاريخ القيد في سجل العلامات وفق النموذج والبيانات المحددة باللائحة التنفيذية، وتلصق نسخة من العلامة المسجلة على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتختم بخاتم المديرية وتوقع شهادة التسجيل من قبل المدير أو من يفوضه بذلك.
المادة (32) مدة الحماية للعلامة المسجلة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي مدة التسجيل بعد عشر سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل. ويمكن تجديد العلامة لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها أو ممثله القانوني ويكون التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية لقاء رسم محدد.
المادة (33) يمنح مالك العلامة مهلة سماح مدتها /ستة أشهر/ لتجديد تسجيل العلامة لقاء دفع رسم تأخير ويسري التجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة. وفي حال عدم التجديد تعتبر العلامة لاغية بحكم القانون لانتهاء مدة حمايتها.
المادة (34) أ ـ يقدم طلب تجديد تسجيل العلامة من قبل صاحب العلامة أو ممثله القانوني وبالشكل الذي يقدم به طلب التسجيل إلى المديرية. ويتم تجديد تسجيل العلامة وفقاً لحالتها النهائية وفي حال تقديم طلب لتجديد تسجيل العلامة لا يجوز إدخال أي تعديل بالإضافة مع جواز الحذف من قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.
ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي والنشر والاعتراض على طلبات تجديد العلامات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة. ويكون قرار المديرية برفض التجديد معللاً وخاضعاً للاعتراض عليه خلال مدة / ستين يوماً/ من تاريخ التبليغ أمام اللجنة المختصة. ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ إبلاغ صاحب العلامة بالقرار.
المادة(35) يتم تسجيل العلامات المجددة في سجل خاص ويمنح صاحب العلامة المجددة شهادة موقعة من مدير الحماية أو من يفوضه بذلك خلال مدة /ثلاثين يوماً/ اعتباراً من تاريخ القيد في سجل التجديد. وبالنسبة للعلامات المسجلة لأكثر من فئة قبل صدور هذا القانون تمنح شهادة تجديد لكل فئة مقابل دفع الرسم المحدد لكل فئة ويذكر في شهادة التجديد رقم وتاريخ التسجيل السابق للعلامة المجددة وينشر عن تجديد تسجيل العلامة في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة.
المادة (36) أ ـ لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المديرية كتابة طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على أصناف المنتجات أو الخدمات الخاصة بالعلامة لقاء رسم محدد ويتم نشر التعديل بجريدة حماية الملكية.
ب ـ يخضع تغيير عنوان مالك العلامة أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة عليه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية.
المادة (37) لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على العلامات المسجلة. كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها. ويجوز لمالك العلامة ولمن انتقل إليه الحق فيها وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق بعلامة الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل العلامة بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك.
الفصل الخامس: العلامات الجماعية
المادة (38) أ ـ العلامة الجماعية: هي العلامة التي تستخدم لتمييز منتج أو خدمة لمجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب التسجيل بوساطة ممثل هذا الكيان ليستخدمها الأعضاء فيه حسب تعليمات الاستخدام لهذه العلامة التي يضعها أصحاب تسجيل العلامة الجماعية.
ب ـ علامة الرقابة الجماعية: هي العلامة المخصصة لتوضع على المنتجات أو الخدمات للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات فيما يتعلق بمصدرها أو بطبيعتها أو صفاتها أو طريقة إنتاجها أو أية خاصية أخرى بحسب ما هو منصوص عليه في تعليمات استخدام هذه العلامة الموضوعة من مالكي تسجيل هذه العلامة الذين يزاولون إجراءات الرقابة والفحص.
ج ـ يجب أن يشير طلب تسجيل العلامة إلى أن العلامة جماعية وان يكون مرفقاً بنسخة عن نظام الانتفاع بالعلامة الجماعية ويجب على مالك العلامة إبلاغ المديرية عن كل تغيير يطرأ على هذا النظام.
المادة(39) تطبق أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية مع مراعاة ما يلي:
أ ـ يمكن تسجيل علامة الرقابة الجماعية فقط من قبل الشخص الاعتباري الذي لا يقوم بتصنيع أو ببيع أو استيراد المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة.
ب ـ يكون استخدام علامة الرقابة الجماعية مفتوحاً لكل الأشخاص الذين يقومون بتقديم منتجات أو خدمات تنطبق عليها شروط تعليمات استخدام العلامة عدا مالك العلامة.
ج ـ علامة الرقابة الجماعية لا يمكن أن تكون محل ترخيص أو نقل أو تفرغ بأي شكل كان أو رهن أو أي تنفيذ جبري. وفي حالة حل الشخص الاعتباري الذي يملكها فإنه يمكن نقل العلامة إلى شخص اعتباري آخر وذلك بحسب الشروط التي يحددها قرار يصدر عن الوزير.
د ـ يشترط لقبول تسجيل علامة الرقابة الجماعية: تحقيق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المطبق على عملية الرقابة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الرقابة.
هـ ـ عندما يتم شطب علامة رقابة جماعية لأي سبب كان فإنه لا يجوز تسجيلها ولا استعمالها لأي غرض كان لمدة عشر سنوات.
المادة(40) يتم إبطال تسجيل علامة الرقابة الجماعية التي تخالف شروط هذا القانون من قبل المحكمة المختصة وبحكم له أثر مطلق بناء على طلب من مدير الحماية أو النيابة العامة أو أي شخص ذي مصلحة.
الفصل السادس: الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات والعلامات المشهورة
المادة (41) يمنح تسجيل العلامة صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المشمولة بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون.
المادة (42) لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك:
أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل.
ب ـ حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأصول.
المادة (43) لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك وذلك في حال إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك:
أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة أو استعمال علامة منسوخة في ما يختص بالمنتجات أو الخدمات المشابهة لتلك الواردة في التسجيل.
ب ـ الاحتذاء بعلامة أو استعمال علامة محتذية بالنسبة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك الواردة في التسجيل.
المادة(44) أ ـ لمالك العلامة الفارقة المشهورة عالمياً وفي سورية وإن لم تكن مسجلة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب أو منع الغير من استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة إذا كان شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة أو إلحاق الضرر بصاحبها أو إذا كان ذلك الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها.
ب ـ عند تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى شهرة العلامة في قطاع الجمهور المعني في سورية.
المادة (45) تسجيل العلامة لا يمنع من استعمال نفس الإشارة أو إشارة مشابهة في الحالات التالية:
أ ـ اسم أو شعار أو عنوان تجاري لمحل إذا كان هذا الاستعمال إما سابقاً للتسجيل أو إذا استعمل الغير اسمه العائلي عن حسن نية.
ب ـ كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة ولاسيما كملحقات أو كقطع غيار شرط ألا ينشأ عن ذلك التباس حول مصدر المنتج أو الخدمة.
ومع ذلك في حال أن هذا الاستعمال يمكن أن يلحق ضرراً بحقوق مالك العلامة المسجلة، يمكن له أن يطلب من المحكمة تقييد الاستعمال أو منعه.
المادة (46) يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
الفصل السابع: نقل ملكية العلامة
المادة (47) يجوز نقل ملكية العلامة كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ أو عن طريق الإرث أو الوصية أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها ببدل أو مجاناً مع المشروع أو المؤسسة التجارية أو دونها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.
المادة (48) يتم قيد النقل بناءً على طلب مقدم من أحد أطراف الاتفاق أو من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة /تسعين يوماً/ من تاريخ الاتفاق. وإن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون.
المادة (49) إذا لم يشمل نقل ملكية المؤسسة أو المشروع التجاري العلامة الفارقة جاز لمالك العلامة استخدامها على ذات المنتجات أو الخدمات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها العلامة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (50) لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية. بعد إبراز المستند الدال على الإجراء المطلوب موثقاً أو مصدقاً عليه ويتم النشر على نفقة صاحب العلامة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (51) إذا حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في ملكية العلامة دون أن يشملهم جميعاً ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام يشترط حصول موافقة خطية من الشركاء الآخرين على هذا التغيير.
المادة (52) إذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لأكثر من شخص واحد وأراد هؤلاء توزيعها بينهم فللمديرية أن تميزها بين الأشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلاً وفق القيود والشروط والتعديلات التي تراها المديرية.
الفصل الثامن: الترخيص بالاستعمال
المادة (53) لمالك العلامة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال واستثمار علامته عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ولا يحوّل الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابةً ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على المدة المقررة لحمايتها.
المادة (54) أ ـ لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
1 ـ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها.
2 ـ تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
3 ـ إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة.
ب ـ يحق لمالك العلامة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل العلامة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة /أ/ من هذه المادة.
المادة (55) أ ـ يشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.
ب ـ لا يكون الترخيص نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في سجل العلامات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد.
ج ـ يخضع التأخير في تسجيل هذا العقد عن مدة «تسعين يوماً» من تاريخ عقد الترخيص لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
د ـ يجب أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات.
المادة (56) لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (57) لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص ويعتبر الشطب نافذاً من تاريخ تقديم الطلب وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة.
الفصل التاسع: التعدي على العلامة الفارقة والعقوبات
المادة (58) أ ـ كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله.
ب ـ يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين 42 و43 من هذا القانون.
المادة (59) تبت المحاكم المختصة بشأن دعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش والتقليد وبشأن دعاوى تشابه العلامات بشكل عام، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك العادي للمنتج أو متلقي الخدمة أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار التشابه الإجمالي بين العلامة الأصلية والعلامة المشتكي منها دون النظر لاختلافهما من حيث الجزئيات أو التفاصيل.
المادة (60) العلامة الفارقة المشمولة بالحماية الجزائية هي العلامة الفارقة المسجلة وفقاً لأحكام القانون.
المادة (61) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «ثلاث سنوات» وبالغرامة من /300.000/ ثلاثمائة ألف إلى /1000.000/ مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على:
أ ـ استعمال علامة فارقة تخص غيره عن طريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته.
ب ـ تقليد علامة فارقة تخص غيره ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك مثل تشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها.
ج ـ استعمال علامة فارقة مقلدة.
د ـ بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك.
هـ ـ صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء آخر يدل على علامات مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها.
المادة (62) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «سنتين» وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك
المادة (63) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «شهرين» إلى «سنتين» وبغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /000،500/ خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ ـ 1ـ استعمل علامة غير مسجلة تخالف المادة (4) من هذا القانون.
2ـ أشار بأية صورة كانت بأن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة.
ب ـ ويعاقب بالحبس من "شهر" إلى "سنة" وبغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: سلّم سلعة أو أدّى خدمة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة.
المادة (64) يعاقب بالغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على:
أ ـ استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل.
ب ـ بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول.
المادة (65) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /10.000/ عشرة آلاف إلى /50.000/ خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /6/ من هذا القانون.
المادة (66) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالمادة /65/ من استعمل علامته المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة له إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يؤدي إلى تضليل الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير أو علاماته المسجلة.
المادة (67) لا يجوز في كافة الأحوال الحكم بأقل من الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة المالية في معرض تطبيق الأحكام الخاصة بالعقوبات من هذا القانون.
المادة (68) يعتبر مكرراً كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلاً كان أو شريكاً أو متدخلاً عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول.
المادة (69) في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كما أنه لا يجوز أن تكون الغرامة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون.
الباب الثاني: المؤشرات الجغرافية
المادة (70) أ ـ يقصد بالمؤشرات الجغرافية: المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دولة أو منطقة أو جهة أو بلد ما متى كانت نوعية المنتج أو صفته أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في ترويج المنتج تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي.
ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ ومازالت تتمتع بالحماية.
ب ـ بلد المنشأ: هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ الذي اشتهر بها المنتج.
المادة (71) يشترط لتسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك.
المادة (72) لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة بإنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر بها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بمنشأ هذه المنتجات وتوحي بأن مصدرها الجهة ذات الشهرة الخاصة.
المادة (73) لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها ومع ذلك تستفيد المؤشرات الجغرافية الخاصة بالنبيذ والخمور من هذه الحماية ولو لم يترتب على الاستخدام تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة.
المادة (74) لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أن يضعها مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة.
المادة (75) لا يجوز تسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
المادة (76) لا يجوز لأي شخص استعمال مؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية.
المادة (77) يجوز تسجيل العلامة التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعماله بحسن نيّة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ أو انتهت مدة حمايته أو لم يعد مستعملاً في ذلك البلد.
المادة (78) يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في العرف التجاري بصورة أساسية على جهة المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
المادة (79) لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة فارقة مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
المادة (80) يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها قيد المؤشرات الجغرافية في السجل المعد لذلك في مديرية الحماية.
المادة (81) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من 50.000 خمسين ألفاً إلى 200.000 مائتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه:
آ ـ كل من وضع على السلع التي يتجر بها في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة مؤشرات ودلالات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة.
ب ـ كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
ج ـ كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً أو دلالة جغرافية على ما ينتج من سلع في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
الباب الثالث: المرسوم والنماذج الصناعية
الفصل الأول: ما يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً
المادة(82) الرسم الصناعي:
يعتبر رسماً صناعياً كل تركيب أو تنسيق أو الألوان للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى.
النموذج الصناعي:
هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، وأن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك.
يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد والسلع، النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأعطية الرأس وتوابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور وأشكالها وعلب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك.
المادة (83) لكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق فيه وحده الحق