منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 121 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 121 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_rcapقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Voting_barقانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية    قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية  I_icon_minitimeالإثنين 21 فبراير 2011, 4:54 pm

    قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 116 لعام 1966



    الفهرس



    • تعاريف المواد 1 – 4
    • إحداث مؤسسة التجارة الخارجية المواد 5 – 6
    • أغراض المؤسسة ومهامها المواد 7 – 9
    • رأسمال المؤسسة وتمويلها المواد 10 – 12
    • إدارة مؤسسات التجارة الخارجية المواد 13 – 15
    • التركيب الداخلي للمؤسسات المواد 16 – 17
    • أحكام عام المواد 18 – 28

    التعاريف


    المادة 1


    يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي، المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره.
    المادة 2


    يحصر بمؤسسات التجارة الخارجية تصدير منتجات القطاع العام الصناعي وكذلك المنتجات الأخرى المحصور تصديرها بمؤسسات وهيئات ومنشآت الدولة، ويجوز لوزير الاقتصاد بقرار منه السماح لبعض الهيئات والمنشآت التابعة للقطاع العام بالتصدير مباشرة ولا سيما بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى خبرات فنية خاصة.
    المادة 3


    تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير، وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية.
    المادة 4


    ترتبط مؤسسات التجارة الخارجية بوزير الاقتصاد وتعمل وفق توجيهاته.
    إحداث مؤسسة التجارة الخارجية


    المادة 5


    ‌أ- تحدث مؤسسات التجارة الخارجية وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.
    ‌ب- توزع المواد المحصورة استيرادها أو تصديرها بالدولة بموجب النصوص التشريعية النافذة بين مؤسسات الاستيراد والتصدير بقرار من وزير الاقتصاد.
    المادة 6


    ‌أ- يحدد مرسوم إحداث مؤسسات التجارة الخارجية مراكزها الرئيسية.
    ‌ب- لوزير الاقتصاد وبقرار منه إحداث فروع ومكاتب لمؤسسات التجارة الخارجية داخل الجمهورية العربية السورية بناءً على اقتراح المؤسسة ذات العلاقة. أما إحداث هذه الفروع والمكاتب خارج الجمهورية العربية السورية فيتم بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.
    أغراض المؤسسة ومهامها


    المادة 7


    ‌أ- تقوم مؤسسات الاستيراد والتصدير باستيراد وتصدير جميع المواد المنوط استيرادها أو تصديرها بها.
    ‌ب- تقوم مؤسسات التجارة الخارجية الأخرى بالخدمات المتممة لعمليات الاستيراد والتصدير من نقل ومراقبة ودعاية وإعلان و غيره.
    ‌ج- يمكن لمؤسسات التجارة الخارجية أن تقوم بجميع الأعمال الأخرى في نطاق اختصاصها وبكل ما يتفرع عن اختصاصاتها من أعمال سواء عن طريقها مباشرة أو بواسطة الفروع أو المنشآت التابعة لها.
    المادة 8


    يتوجب على مؤسسات التجارة الخارجية من أجل تحقيق أغراضها على أحسن وجه القيام بالمهام التالية:
    <BLOCKQUOTE>
    ‌أ- العمل على تطوير القطاع التجاري التابع لها وتنظيم أعماله وتنسيق فعالياته وفق الخطة الاقتصادية الشاملة المعدة لهذه الغاية والمصادق عليها من قبل السلطات المختصة.
    ‌ب- وضع مشروع الخطة السنوية والخطة طويلة الأجل للمؤسسة ورفعه إلى وزير الاقتصاد للتصديق.
    ‌ج- تنفيذ الخطط المصادق عليها وتنظيم وتنسيق عملية التنفيذ بالشكل الذي يحقق الزيادة المستمرة في ريعية التجارة الخارجية وفعاليتها.
    ‌د- وضع تقارير دورية عن تنفيذ الخطط المشار إليها في الفقرة (ب) ورفعها إلى وزير الاقتصاد.
    ‌ه- القيام بجميع الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالإنتاج والتسويق الخارجي في حدود اختصاصاتها. </BLOCKQUOTE>
    المادة 9


    تتمتع مؤسسات التجارة الخارجية بأوسع الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامها المبينة في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم التشريعي ولها أن تتبع مختلف الوسائل المشروعة لهذا الغرض وفقاً لخطة الدولة وسياسة تجارتها الخارجية وتوجيهات وزير الاقتصاد، وتقوم بصورة خاصة بما يلي:
    <BLOCKQUOTE>
    ‌أ- إجراء جميع العقود المتعلقة بممارسة مهامها من شراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل ومراقبة وتخزين وإعلان الخ.
    ‌ب- شراء واستئجار العقارات اللازمة لسير عملها أو تشييد هذه العقارات وتجهيزها وتأمين سلامتها وبيعها واستبدالها عند الضرورة.
    ‌ج- دمج المنشآت التابعة لها أو توسيعها أو نقلها أو تصفيتها حسب ضرورات العمل والمصلحة العامة.
    ‌د- إقراض وكفالة المنشآت التابعة لها.
    ‌ه- إعطاء التوكيلات التجارية داخل وخارج البلاد.
    ‌و- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية حسبما تقتضيه المصلحة العامة وضرورة العمل.
    ‌ز- التأمين على جميع موجوداتها ضد الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها.
    ‌ح- إصدار الأسناد بكفالة صندوق الدين العام.
    ‌ط- القيام بجميع الأعمال والخدمات اللازمة لتنفيذ المهمات الموكولة إليها. </BLOCKQUOTE>
    رأسمال المؤسسة وتمويلها


    المادة 10


    يحدد رأسمال كل مؤسسة في مرسوم إحداثها بمبلغ لا يزيد عن مليون ليرة سورية يدفع على أقساط سنوية حسب متطلبات العمل، ومن أرباح المؤسسة السنوية وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 11


    تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية:
    <BLOCKQUOTE>
    ‌أ- أموال المؤسسة الخاصة.
    ‌ب- القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف.
    ‌ج- التسهيلات الائتمانية. </BLOCKQUOTE>
    المادة 12


    تحول أرباح المؤسسة السنوية بما فيها أرباح المحلات والمنشآت التابعة لها (بعد اقتطاع الضرائب وجميع النفقات الإيرادية والإنشائية والإستهلاكات والاحتياطات التي تفرضها أو تجيزها القوانين النافذة بما في ذلك الاحتياطات الاختيارية) إلى:
    <BLOCKQUOTE>
    ‌أ- المؤسسة لتسديد القسط السنوي من رأسمالها المحدد في المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- خزانة الدولة. </BLOCKQUOTE>
    إدارة مؤسسات التجارة الخارجية


    المادة 13


    ‌أ- يدير مؤسسة التجارة الخارجية مدير عام يتمتع بالصلاحيات التامة في إدارة أمور المؤسسة من أجل تحقيق مهامها المحددة في المواد (7 و 8 و 9) من هذا المرسوم التشريعي. ويكون مسئولا عن حسن إدارة العمل في المؤسسة وسلامته.
    ‌ب- يساعد المدير العام للمؤسسة معاون مدير عام يقوم بالأعمال التي يكلف بها حسب النظام الداخلي كما ينوب عنه في حال غيابه.
    ‌ج- يتم تعيين المدير العام ومعاونه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.
    ‌د- يمنح كل من المدير العام والمدير العام المعاون تعويض التمثيل المخصص للمديرين العامين والمديرين العامين المعاونين في المؤسسات من الصنف الأول.
    المادة 14


    تشكل في كل من مؤسسات التجارة الخارجية هيئة إدارية تتمتع بالصلاحيات التالية:
    <BLOCKQUOTE>
    ‌أ- إقرار مشروع خطط عمل المؤسسة قبل رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق.
    ‌ب- إقرار كل مشروع تعديل يطرأ على الخطط المذكورة.
    ‌ج- إقرار موازنة نفقات المؤسسة السنوية التقديرية قبل رفعها لوزير الاقتصاد للتصديق.
    ‌د- الإشراف على سير عمليات المؤسسة وإقرار التوجيهات اللازمة بهذا الصدد، وذلك عن طريق دراسة ومناقشة التقارير الدورية التي يجب أن يقدمها المدير العام للهيئة الإدارية شهرياً.
    ‌ه- دراسة ما يعرضه المدير العام عليها.
    ‌و- إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات حول هذه الميزانية، ثم رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق عليها.
    ‌ز- اقتراح إحداث فروع ومكاتب للمؤسسة في الداخل أو في الخارج.
    ‌ح- البت في العقود التي تجريها المؤسسة ضمن الحدود التي تقررها الأنظمة النافذة.
    ‌ط- ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة. </BLOCKQUOTE>
    المادة 15


    تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من:
    <BLOCKQUOTE>
    ‌أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً.
    ‌ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس.
    ‌ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص. </BLOCKQUOTE>
    التركيب الداخلي للمؤسسات


    المادة 16


    تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية:
    <BLOCKQUOTE>
    ‌أ- أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي).
    ‌ب- إدارة اقتصادية (للتخطيط والإحصاء وأبحاث التسويق والدعاية والمعارض والاستعلامات التجارية والعلاقات العامة).
    ‌ج- إدارة مالية (للأمور المالية والمحاسبية والمصرفية).
    ‌د- إدارة تخزين وحركة (للمستودعات والنقل والتخليص الجمركي والتأمين).
    ‌ه- إدارة للشؤون الإدارية والحقوقية (للمراسلات والترجمة والنسخ والذاتية والقضايا الحقوقية). </BLOCKQUOTE>
    المادة 17


    يمكن بقرار من وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح المؤسسة إحداث أقسام وإدارات جديدة أو إلغاء الموجود منها أو تكليف بعضها بمهام غيرها حسب مقتضيات عمل كل مؤسسة وبما لا يؤثر على حسن تنفيذ المهام المنوطة بها.
    أحكام عامة


    المادة 18


    تعمل مؤسسات التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وبضمانتها ولا تحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد وتحدد فيه طرق تصفيتها.
    المادة 19


    تعفى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
    المادة 20


    تعفى مؤسسات التجارة الخارجية في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
    المادة 21


    تخضع مؤسسات التجارة الخارجية فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام قانون التجارة وتعديلاته وأحكام القوانين الأخرى باعتبارها مؤسسات تجارية.
    المادة 22


    ‌أ- تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية وأنظمة الاستخدام والمستودعات وجميع الأنظمة المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- تبقى الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام وغيرها في جميع مؤسسات التجارة الخارجية القائمة حالياً سارية المفعول حتى صدور الأنظمة الجديدة.
    المادة 23


    يستثنى العاملون في مؤسسات التجارة الخارجية وهيئاتها الإدارية والمنشآت التابعة لها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته عدا الأحكام الخاصة بالحدود القصوى للرواتب والتعويضات والجمع بين المعاش والراتب.
    المادة 24


    مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي ينقل العاملون في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) إلى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها بقرار من وزير الاقتصاد.
    المادة 25


    تنقل وتصفى جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي آلت إلى شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) أو ترتبت عليها نتيجة للمرسومين التشريعيين رقم (35) و(36) لعام 1965 أو نتيجة لما قامت به الشركة المذكورة من نشاط وكذلك المؤسسات والشركات والمنشآت الملحقة بها إلى مؤسسات التجارة الخارجية التي ستحدث وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك من تاريخ إحداث كل منها وبالنسبة للأعمال والمواد التي ستناط بكل مؤسسة ويتم ذلك بقرار من وزير الاقتصاد.
    المادة 26


    يصدر وزير الاقتصاد القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 27


    تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 28


    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 25/5/1386 هـ الموافق 10/9/1966 م
    رئيس الدولة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة
    »  القانون رقم 33 لعام 2007 قانون التجارة
    »  قانون تنظيم بيع الأراضي رقم 3/1976 وتعديلاته
    » قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
    » المواعيد الاجرائية فى قانون التجارة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: