منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 14 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 14 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_rcapقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Voting_barقانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ".

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". Empty
    مُساهمةموضوع: قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ".   قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ". I_icon_minitimeالإثنين 21 فبراير 2011, 8:14 pm

    قانون 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف


    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1422هـ و29/3/2001 يصدر ما يلي:

    مادة/1/


    يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرعية في كل مالا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة مصرف.
    مادة/2/


    يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية :
    <BLOCKQUOTE>
    أولاً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء أسهم القطاع العام.
    ثانياً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين. </BLOCKQUOTE>
    مادة/3/


    يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة/2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق.
    مادة/4/


    أ- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخيص.
    ب- يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي وإذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلب غير موافق عليه مع التعليل وفى حالتي عدم الموافقة الضمنية أو الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي وإعادة التقدم بطلب جديد إليه بعد مضى ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة/ب/ أعلاه.
    ج- يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف أن يباشر أعماله قبل هذا التسجيل.
    د- يعتبر الترخيص بتأسيس المصرف لاغياً إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.
    هـ- لا يجوز لمن يحصل على قرار بتأسيس مصرف وفق أحكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلا أو جزءا وتحت أي تسمية كانت.
    و- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد الأصول التي يجرى بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون كما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها.
    مادة/5/


    يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
    مادة/6/


    يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي :
    <BLOCKQUOTE>
    أولاً- رأس مال المصرف على ألا يقل عن/ 1500/ مليون ل0س.
    ثانياً- نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرف إذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة.
    ثالثاً- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن/500/ ل0س.
    رابعاً- حصص المؤسسين على ألا تقل عن/25/ بالمائة من رأس مال المصرف عند تقديم الطلب وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي عن/5/ بالمائة من رأس مال المصرف وحصة الأشخاص الاعتبارية عن/49/ بالمائة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الأحوال وفق النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركاً.
    خامساً- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة. </BLOCKQUOTE>
    مادة/7/


    تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب/50/ بالمائة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف.
    مادة/ 8/


    أ- تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية.
    ب- تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي.
    مادة/9/


    أ- لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة.
    ب- لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء.
    ج- وفى جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين/49/ بالمائة من رأسمال المصرف.
    مادة/10/


    يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم وفى هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركاً.
    مادة/11/


    لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف.
    مادة /12/


    أ- يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون ومن هذه الأعمال:
    <BLOCKQUOTE>
    الأول- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة.
    الثاني- خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده.
    الثالث- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.
    الرابع- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي.
    الخامس- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق.
    السادس- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.
    السابع- فتح حسابات جارية وحسابات توفير.
    الثامن- تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
    التاسع- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع.
    العاشر- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة.
    الحادي عشر- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها.
    الثاني عشر- شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
    الثالث عشر- وبشكل عام القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات. </BLOCKQUOTE>
    ب- يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي:
    <BLOCKQUOTE>
    أولاً- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.
    ثانياً- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها. </BLOCKQUOTE>
    مادة/13/


    أ- يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم.
    ب- يحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في الفقرة/أ/أعلاه واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط.
    مادة/14/


    يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهم ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة
    مادة/15/


    أ- يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضماناً لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوب من العضو شريطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.
    ب- لا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب و إلا سقطت العضوية حتماً.
    مادة/16/


    لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي.
    مادة/17/


    أ- يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة.
    ب- لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته.
    ج- لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف تعاطى الأعمال التجارية الخاصة ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص أو عضوا في مجالس إدارة إحدى الشركات.
    مادة/18/


    أ- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافأتهم وتعويضاتهم و أصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.
    ب- يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين بالاستناد لأحكام قانون العمل النافذ رقم/91/ لعام/1959/ وتعديلاته.
    ج- يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها.
    أحكام عامة
    مادة/19/


    يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي :
    <BLOCKQUOTE>
    أولاً- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ/10/ بالمائة من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله.
    ثانياً- أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي.
    ثالثاً- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية
    رابعاً- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخلياً وخارجياً. </BLOCKQUOTE>
    مادة/20/


    مع عدم الإخلال بأحكام البند/12/ من الفقرة/أ/ من المادة/12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة:
    <BLOCKQUOTE>
    أولاً- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال المصرفية.
    ثانياً- المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية.
    ثالثاً- فتح اعتمادات أو منح تسهيلات لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف أو بمراقبة نشاطات المصرف أو متابعتها. </BLOCKQUOTE>
    مادة/21/


    لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئياً أو كلياً عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركز.
    مادة/22/


    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ لعام 1953 وتعديلاته والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي:
    <BLOCKQUOTE>
    أولاً- أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام هذا القانون .
    ثانياً- أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية .
    ثالثاً- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم .
    رابعاً- يراعى مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف </BLOCKQUOTE>
    مادة/23/


    تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي.
    مادة/24/


    يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولا:
    <BLOCKQUOTE>
    أولاً- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي.
    ثانياً- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.
    ثالثاً-50 بالمائة من صافى الأجور والمرتبات والمكافآت و/100/بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.
    رابعاً- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي. </BLOCKQUOTE>
    مادة/25/


    تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها.بمعدل/25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
    مادة/26/


    لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم/6/ الصادر بتاريخ 22/4/2000.
    مادة/27/


    يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم/149/ لعام/1949/ وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام/1953/ وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون.
    مادة/28/


    يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.
    مادة/29/


    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في /23/1/1422/ هـ/16/4/ 2001/ م
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
    الفهرس



    1- شروط تأسيس المصارف المواد 1- 3
    2- معاملات التأسيس الإدارية المواد 4- 5
    3- الشروط الواجب توفرها في صك الترخيص المواد 6-11
    4- الأعمال التي يجوز أن يقوم بها المصرف المادة 12
    5- الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تعيينهم المواد 12- 18
    6- أجكام عامة المواد 19- 29
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ".
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 قانون سرية المصارف " السرية المصرفية ".
    » قانون سرقة الكهرباء 26 لعام 2001
    » المرسوم التشريعي 35 لعام 2005 إحداث المصارف الإسلامية.
    » القانون رقم 14 لعام 2005 إنشاء اتحاد الناشرين
    » كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: