منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 85 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 85 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
احمدف - 7
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
سلم محمد - 7
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
حريتى - 7
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_rcapالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Voting_barالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي.

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. Empty
    مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي.   المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي. I_icon_minitimeالإثنين 21 فبراير 2011, 8:27 pm

    المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005
    قانون مصرف التسليف الشعبي



    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة 1
    مصرف التسليف الشعبي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية مركزها مدينة دمشق

    المادة 2
    يحدد رأس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية

    المادة 3
    تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي:
    • رأس مال المصرف
    • الأموال الاحتياطية
    • الودائع

    المادة 4
    أغراض المصرف:
    1- تشجيع الادخار
    2- تقديم الخدمات المصرفية
    3- منح التسهيلات بمختلف أنواعها وأشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الكفالات حسم السندات.


    المادة 5
    أعمال المصرف:
    يقوم المصرف بممارسة جميع العمليات المصرفية بجميع أنواعها ومن هذه الأعمال على سبيل الذكر
    ‌أ- قبول الودائع بكل أنواعها وآجالها.
    ‌ب- فتح الحسابات الجارية.
    ‌ج- منح التسهيلات الائتمانية والقروض للتجار والصناع وأصحاب المهن والحرف والجمعيات التعاونية والنقابات والمشافي والمخابر ودور الأشعة والمعاهد المهنية والعلمية والثقافية ودور النشر والمشاريع السياحية والمشاريع الأخرى سواء كان أصحابها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومنح قروض لذوى الدخل المحدود.
    ‌د- إصدار شهادات الاستثمار.
    ‌ه- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.

    المادة 6
    1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة الضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقائها.
    2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالات مصرفية أو شخصية.

    المادة 7
    ‌أ- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
    ‌ب- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.

    المادة 8
    1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.
    2- يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.

    المادة 9
    1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
    2- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأميناً لديون المصرف استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك. ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القرض وطلب مدير المصرف.

    المادة 10
    يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو المحجوز أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر الإجراءات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.

    المادة 11
    لا يجوز حجز الأموال المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف ولا القيم والعقارات التي آلت إليه إلا لقاء تسديد الديون التي اقرضها المصرف أو سلفها.

    المادة 12
    تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض أو عقد الرهن وبدون حضور المدين أو الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.

    المادة 13
    يعفى مصرف التسليف الشعبي من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.

    المادة 14
    1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة.
    2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
    3- يجوز تخلية المدين مالك العقار المثقل بتأمين أو رهن لصالح المصرف في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة باطلة تجاه المصرف.

    المادة 15
    كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.

    المادة 16
    1- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.
    2- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى الجهات التأمينية المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.

    المادة 17
    يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.

    المادة 18
    1- خلافا لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
    2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.

    المادة 19
    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون 29 للعام 2001 والقانون 23 للعام 2002 والقانون 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي 59 للعام 2003.

    المادة 20
    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/ 1963 وتعديلاته وأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/ 7/1966 وتعديلاته.


    المادة 21
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22/ 3/ 1426 هـجري الموافق 30/4/2005 ميلادي




    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 قانون مصرف التسليف الشعبي.
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005 قانون مصرف التوفير.
    » المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005 قانون المصرف العقاري.
    » المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005 قانون المصرف الزراعي التعاوني
    » المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 قانون سرية المصارف " السرية المصرفية ".
    » المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2005 تعديل القانون 2 لعام 2000 جدولة ديون المصرف الزراعي

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: