منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 139 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 139 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
احمدف - 7
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
سلم محمد - 7
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
حريتى - 7
القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_rcapالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Voting_barالقانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ).

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). Empty
    مُساهمةموضوع: القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ).   القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ). I_icon_minitimeالإثنين 21 فبراير 2011, 8:43 pm

    القانون 41 لعام 2005
    الخاص بضريبة البيوع العقارية




    ( مع التعليمات التنفيذية )
    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / 19/11/ 1426هـ و/ 20/12/ 2005/ م .
    يصدر مايلي ...


    المادة / 1/
    أ / استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية / أرباح تجارة العقارات/ المنصوص عليها بالقانون رقم / 24/ لعام / 2003/ يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم وغير السوريين بتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المباع .
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاوءها على البيوع العقارية بنسبة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية المتخذة أساسا لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية وفق مايلي ..
    1/ العقارات السكنية ..
    أ/ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 25/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    ب / بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    2/ الأراضي ..
    أ/ الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة ..
    1/ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    2/ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 20/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت
    سنوات التملك .
    وبموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 أضيف مايلي :
    - تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 50 بالمائة إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها.
    ‌- تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون رقم 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 35 بالمائة إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات.

    ب/ الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة ...
    1/ الأراضي البعل ..
    أ / بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية
    ب/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 7/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    2/ الأراضي السقي ...
    أ/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1985/ وما قبل تعتمد نسبة / 15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    ب/ بالنسبة للأراضي المقدرة عام / 1986/ وما بعد تعتمد نسبة / 10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية والمقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية .
    3/ العقارات التجارية .
    أ / تعتمد نسبة / 30 / بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عند بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية الموءجرة للغير أو بيع كامل الملكية /حق الملكية وحق إيجار العقارات معا / في المناطق التي لا يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجار /فروغ/ .
    ب/ في حال بيع حق الرقبة للعقارات المذكورة في الفقرة / أ/ من هذا البند تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع / 2/5/ منها ..
    ج/ في حال بيع حق الانتفاع للعقارات المذكورة في الفقرة / أ/ من هذا البند تعتمد نسبة قدرها / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع / 3/ 5/ منها .
    د/ في حال بيع ملكية العقار التجاري غير الموءجر / رقبة وانتفاع وحق إيجار / في المناطق التي يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل بدل حق إيجار / فروغ/ تعتمد نسبة /30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن بيع حق الملكية / رقبة وانتفاع / وتطبق أحكام المادة / 2/ من هذا القانون عن بيع حق الإيجار / الفروغ.

    المادة / 2/
    يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاوءها عن بيع حق الإيجار / الفروغ/ للعقارات المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير
    التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة وفق مايلي ...
    أ / المحلات التجارية ..
    تعتمد نسبة / 30/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /30/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على / 600/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    ب/ المكاتب
    تعتمد نسبة / 25/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /15/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على /300/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك
    ج / المستودعات..
    تعتمد نسبة /20/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /10/ بالمئة عن كل سنة تملك على إلا تزيد نسبة الزيادة على /200/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    وبموجب المادة 4 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006أضيف مايلي :
    "د- المنشآت الصناعية والخدمية: تعتمد نسبة 15 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 10 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 150 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك. ( مضافة بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006) .
    هـ_المباقر والدواجن: تعتمد نسبة 10 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 7 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 100 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك". ( مضافة بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006) .

    وبموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 أضيف مايلي :
    يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والفقرتين د،هـ المضافتين بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقا به إيصال تأمين قدره 5 بالمائة من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيرادا للخزينة علما أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم 41 لعام 2005.
    وبموجب المادة 4 من المرسوم التشريعي 52 لعام 2006أضيف مايلي :
    أ- تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق ما يلي:
    • مدير المالية في مركز المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض رئيساً.
    • موظف مالي من ذوى الخبرة عضواً.
    • خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية عضواً.
    ‌ب- تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة 1 من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز 35 بالمائة منها وفقا للمعايير التالية:
    a. لغاية 20 بالمائة للمنطقة.
    b. لغاية 10 بالمائة للموقع.
    c. لغاية 5 بالمائة للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.
    ‌ج- تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار (فروغ) من عدمه.
    ‌د- يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة.
    ‌هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية.


    المادة /3/
    أ / يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالتصريح عن مبيعاتهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ البيع.
    ب / يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم التصريح المذكور في الفقرة /أ/ السابقة .

    المادة /4/
    أ / يغرم المخالفون لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا القانون بغرامة قدرها /10/ بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم .
    ب / تطبق أحكام المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة / ب / من المادة /3/ من هذا القانون.

    المادة /5/
    تستثنى من أحكام هذا القانون الحالات التالية...
    أ / عمليات نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري ب/ الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط
    ج/ بيوعات الجهات العامة
    د/ بيوعات الجمعيات الخيرية
    ه / البيوعات من قبل البعثات الدبلوماسية في سورية شريطة المعاملة بالمثل
    و / تقديم العقار كحصة عينية لقاء المساهمة برأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة
    لاتقل عن /50/ بالمئة شريطة عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية .

    المادة /6/
    يحظر على الكتاب بالعدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عينى عقاري مالم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة .

    المادة /7/
    تحذف البنود /15 و27 و29 و32 / من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام / 2003/ .

    المادة /8/
    يعدل البندان /3/ و /30/ من الفقرة /أ / من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث يصبحا كما يلي...
    /3/ الشركات المساهمة والشركات ذات المسوءولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها باستثناء الشركات التي ينحصر نشاطها بالجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال .
    /30/ مكاتب الشحن الخارجي .

    المادة /9/
    أ / يعدل البند /8/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث يصبح كما يلي ...
    يعفي الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يتعاطون النقل الجوى أو البحري ويشترط في منح الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل.
    ب / تعدل الفقرة /ب / من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح كما يلي...
    خلافا لأحكام المادة /1/ من القانون رقم /242/ تاريخ /3/ 5/ 1956/ تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات بدءا من تاريخ استثمارها.
    ج / تحذف الفقرة /ج/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ .

    المادة /10/
    تعدل المادة /58/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي ... يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى اقرب ليرة سورية أعلى .

    المادة /11/
    مع الاحتفاظ بأحكام المادة /117/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ تتضمن النسب المذكورة في المادتين /1 و 2/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية .

    المادة /12/
    يضاف إلى الفقرة / ب / من المادة /7 / من القانون رقم /24/ لعام /2003/ البند /8/ الآتي ...
    /8/ تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية المصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي وتحدد تلك المصروفات والنفقات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية .

    المادة /13/
    مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ يحق لوزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع مديني الخزينة العامة للدولة الممتنعين عن التسديد مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية على أن تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عنه .

    المادة / 14 /
    يتوجب إعادة النظر بالنسب الضريبية الواردة في هذا القانون عند إجراء تقدير عام جديد للعقارات في سورية بموجب قانون أو مرسوم تشريعي .

    المادة / 15 /
    ينهى العمل بأحكام المواد /21/ و /22 / و /65/ والفقرة /د / من المادة /45/ من القانون رقم /24/ لعام / 2003/ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة /16/
    يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    المادة /17/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من 1/1/2006 على السنوات تكاليف عام /2006/ وما بعد ..
    دمشق في / 26/ 11/ 1426/ هـ 26/ 12/ 2005/ م



    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد




    التعليمات التنفيذية للقانون 41 الخاص بضريبة البيوع العقارية



    فيما يلي التعليمات التنفيذية للقانون رقم 41 المتعلق بالضرائب على العقارات والقاضي بتكليف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم وغير السوريين بتسديد ضريبة دخل البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المباع .

    وزير المالية

    استناداً لأحكام المادة /16/ من القانون رقم /41 / تاريخ /26/12 / 2005 يصدر التعليمات التنفيذية التالية :
    أولاً ـ استثنت المادة الأولى من القانون رقم /41 / تاريخ /26/12 / 2005 عمليات البيوع العقارية ومهما كانت صفة العقار المباع من تطبيق أحكام قانون ضريبة دخل الأرباح الحقيقية / أرباح تجارة العقارات / المنصوص عليها في القانون رقم/24/ لعام 2003 وأخضعت الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم من غير السوريين لتسديد ضريبة دخل على تلك البيوع العقارية بنسب مئوية من القيمة المالية القطعيــة المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية المتخذة أساساً لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات أما العقارات غير المقدرة فيتم تقديرها أصولاً و من ثم تحسب الضريبة وفق النسب الواردة في القانون وسواء تم التسجيل لدي الجهات صاحبة الاختصاص أم لا ويقصد بالبيع العقاري ما يلي :
    أ ـ عمليات البيع التي يتم تسجيلها في { السجل العقاري – السجل المؤقت – الكــاتب بالعدل – تنازل لدي الجمعيات التعاونية السكنية – التنازل لدى المؤسسة العامـــة للإسكان - الأحكام القضائية القطعية – .................الخ }
    ب ـ تعتبر عمليات المبادلة بمثابة بيع وبالتالي فإن عمليات المبادلة تخضع لأحكــام هذا القانون حيث يخضع كل شخص للضريبة حسب نوع العقار الذي تنازل عنه
    ج ـ أما عمليات المشاركة بين صاحب أرض وتاجر بناء من أجل إشادة بناء ومن ثم التخاصص بينهم فلا تخضع للضريبة وعند قيام أحدهم بالبيع فإنه يخضع للضريبــة
    د ـ أما الاختصاص بين المالكين وضمن العقار الواحد أو في عقارات من نوع واحـد { سكني أو تجاري } فيخضع الفرق بين القيم المالية المتخاصص عليها للضريبة .
    وحسب النسب الواردة والمطبقة على العقارات التي تكون قيمتها المالية أعـــلى وبحسب سنوات التملك في حال وجودها أما التخاصص بين مالكين وعلى عقــارات مختلفة { زراعي مع سكني أو تجاري مع سكني } فيعتبر بمثابة المبادلة وتخضــع للضريبة .
    وتستوفى الضريبة من قبل الدوائر المالية ومن ثم تقوم بتزويد البائع بكـــتاب إلى الجهة صاحبة الاختصاص من أجل إتمام عملية الفراغ إذا رغب صاحب العلاقة بالفراغ .
    2 ـ بموجب الفقرة /ب/ من المادة /1/ من هذا القانون تم تحديد نسبة الضريبة الواجب اقتطاعها عن كل عملية بيع حسب نوع العقار المباع و صنفت العقارات إلى سكنية و تجارية وأراضي وتم اعتماد القيم المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية و المتخذة أساساً لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات كأساس في حساب الضريبة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات التملك بالنسبة للعقارات التجارية والأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة .
    ويتم تحديد تاريخ التملك للعقارات التجارية والأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة وفق مايلي:
    أ ـ تاريخ الشراء بموجب سند التمليك أو الوكالة أو الحكم القضائي أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ التملك .
    ب ـ تاريخ الحصول على رخصة البناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بإشادة بناء مرخص
    ج ـ تاريخ عقد المشاركة الموثق بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون مالكي العقارات من أجل إشادتها .
    د ـ تاريخ وفاة المورث في حال التملك إرثاً .
    هـ ـ الهبة إذا بقيت في ملكية الموهوب له لمدة لا تقل عن خمس سنوات تعتمد تاريخ الهبة أما إذا كانت ملكية الموهوب له أقل من خمس سنوات فيعتمد تاريخ تملك الواهب ما لم يثبت وفاة الواهب قبل عملية البيع وفي هذه الحالة يعتمد تاريخ تملك الموهوب له .
    و- تاريخ دخول العقارات المخططات التنظيمية المصدقة .
    - ويعتبر جزء السنة سنة في حساب مدة التملك .
    - وقد تم اعتماد نسب ضريبية لكل نوع من أنواع العقارات وحسب سنة تقديرها أو بدء تكليفها بضريبة ريع العقارات والعرصات وفق ما يلي :
    العقارات السكنية المشمولة في البند /1/ من الفقرة /ب/ من المادة /1/ .
    تعتمد نسبة قدرها/ 25% / من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية إذا كان تاريخ سريان تكليفها بضريبة ريع العقارات و العرصات عام 1985 و ما قبل بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية أما إذا كان تاريخ سريان تكليفها بضريبة ريع العقارات و العرصات عام 1986 وما بعد بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية فتعتمد نسبة قدرها /15% / من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية .
    الأراضي المشمولة في البند /2/ من الفقرة /ب/ من المادة /1/ تم تقسيم الأراضي إلى ثلاث فئات :
    أ ـ الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة : ويقصد بها كل عقار يقع داخل المخطط التنظيمي المصدق للمحافظات والمدن والبلدان والقرى بموجب كتاب صادر عن الجهة الإدارية التابع لها العقار المباع .
    ب ـ الأراضي البعل : وتشمل الأراضي الموصوفة في القيد المالي أرض بعل سليخ أو أرض بعل مشجرة أو كثبان رملية أو جبلية أو صخرية أو تجمعات ترابية ....الخ
    ج ـ الأراضي السقي : وتشمل الأراضي الموصوفة في القيد المالي أرض سقي سليخ أو أرض سقي مشجرة .
    وتم تحديد نسبة الضريبة لكل نوع من هذه الأراضي وفق ما يلي :
    1 ـ الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة بما في ذلك الاسطحة المعدة للبناء والتي يسمح بالبناء عليها :
    أ ـ تعتمد نسبة قدرها / 30% / إذا تم البيع خلال السنة الأولي للتملك إذا كان سريان تكليفها بضريبة ريع العقارات والعرصات بالنسبة للأراضي الخاضعة للتكليف بضريبة العرصات أو تاريخ تقديرها بالنسبة للأراضي غير الخاضعة للتكليف بضريبة العرصات عام 1985 وما قبل بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية وتزاد هذه النسبة بمعدل /10% /عن كل سنة تملك إضافية ، وقد تم تحديد الحد الأقصى للزيادة بنسبة/ 100% /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    ب ـ تعتمد نسبة قدرها /20% / إذا تم البيع خلال السنة الأولى للتملك إذا كان تاريخ سريان تكليفها بضريبة ريع العقارات والعرصات بالنسبة للأراضي الخاضعة للتكليف بضريبة العرصات أو تاريخ تقديرها بالنسبة للأراضي غير الخاضعة للتكليف بضريبة العرصات عام 1986 وما بعد بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية خلال السنة الأولي للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10%/ عن كل سنة تملك إضافية وقد تم تحديد الحد الأقصى للزيادة بنسبة/ 100%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    مثال على ذلك :
    أرض تملكها البائع منذ 15 سنة وسري بدء تكليفها عام 1986ومابعد يطبق عليه نسبة /20% /عن السنة الأولى للتمـلك وزيادة/ 10% /عن كل سنة تملك وتتوقف الزيادة عند/ 100% / فتصبح نسبة الضريبة الإجمالية / 120% / من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية .
    - و في جميع الأحوال يتم تكليف الأراضي ضمن المخططات التنظيمية المصدقة بما في ذلك المخططات المصدقة التفصيلية على صافي الأرض المباعة .
    أما الأسطحة التي لا يسمح بالبناء عليها فتطبق عليها نسبة الضريبة المطبقة على العقارات السكنية .
    2 ـ الأراضي البعل :
    تعتمد نسبة قدرها / 10% / من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية إذا كان تاريخ تقدير قيمة العقار عام 1985 وما قبل بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية .
    أما إذا كان تاريخ تقدير قيمة العقار عام 1986وما بعد بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية تعتمد نسبة قدرها /7%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية .
    3ـ الأراضي السقي :
    تعتمد نسبة قدرها /15%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية إذا كان تاريخ تقدير قيمة العقار عام 1985 وما قبل بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية .
    أما إذا كان تاريخ تقدير قيمة العقار عام 1986وما بعد بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية تعتمد نسبة قدرها /1.%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية .
    ـ العقارات التجارية :
    ويقصد بها كل عقار غير سكني يستخدم أو معد للاستخدام ومزاولة إحدى المهن{التجارية أو الخدمية أو الصناعية أو العلمية } وسواء كان هذا العقار مستثمر أو غير مستثمر أو كان تام البناء أم على الهيكل باعتبار العقار مقدر تجارياً .
    وقد تم تقسيم ملكية مثل هــذه العقارات إلى ثلاثة أقسام هي { رقبة – انتفاع -حق إيجار } ويقصد بالملكية{ الرقبـة والانتفاع } وحق الإيجار { الفروغ } وتعالج وفق مايلي :
    أ ـ إذا تم التنازل بيعاً للملكية { رقبة – انتفاع } في العقارات المؤجرة أو التنازل عن كامل العقار في المناطق التي لا يتم فيها تسليم العقارات التجارية مقابل بدل حق إيجار { فروغ} تعتمد نسبة قـدرها /30 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية .
    ب ـ في حال التنازل بيعاً لحق الرقبة للعقارات المؤجرة والعقارات في المناطق التي لا يتم فيها تسليم العقارات التجارية مقابل بدل حق إيجار { فروغ } تطبق الأسس الواردة في الفقرة /أ/ السابقة والناتج مضروب بـ 2/5
    ج ـ في حال التنازل بيعاً لحق الانتفاع للعقارات المؤجرة والعقارات في المناطق التي لا يتم فيها تسليم العقارات التجارية مقابل بدل حق إيجار { فروغ } فتطبق الأسس الواردة في الفقرة /أ/ السابقة والناتج مضروب بـ 3/5
    د ـ أما في حال قيام مالك عقار تجاري بالتنازل عن العقار كاملاً عن { ملكية وفروغ } في المناطق التي يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجار ( الفروغ ) فيتم حساب الضريبة وفق ما يلي :
    1ـ تحسب الضريبة المترتبة عن التنازل عن حق الملكية بنسبة /30% / من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية .
    2 ـ تحسب الضريبة المترتبة عن التنازل عن حق الإيجار { فروغ }
    3 ـ تضاف الضريبة المترتبة عن التنازل عن حق الإيجار إلى الضريبة المترتبة عن التنازل عن حق الملكية فينتج معنا الضريبة المترتبة عن التنازل عن العقار التجاري كاملاً .
    مثال على ذلك :
    شخص يملك محل تجاري منذ عام 1998 قام ببيعه كاملاً عام 2006 وكانت القيمة المالية القطعية لهذا المحل 63000 ل.س لتحديد الضريبة المترتبة على هذا البيع نتبع الخطوات التالية :
    63000× 30% = 18900 ل.س الضريبة المترتبة عن التنازل عن حق الملكية
    63000× 270% = 170100 ل.س الضريبة المترتبة عن التنازل عن حق الإيجار
    189000 + 170100= 189000 ل.س الضريبة الواجب تسديدها

    ثانياً - بموجب المادة الثانية تم تحديد نسب استيفاء الضريبة عند التنازل عن حق الإيجـــار { الفروغ } من قبل مستأجر أو من قبل المالك وسواء كان العقار مستثمراً أو غير مستثمرو يعتمد الترتيب الطابقي الوارد في إخراج القيد المالي أساساً في تحديد نوع العقار .
    قد تم تصنيف العقارات التجارية عند حساب الضريبة المترتبة إلى ثلاثة أنواع:
    1ـ المحلات التجارية : و هي كافة العقارات التجارية الواقعة في الطابق الأرضي في حال التنازل عن حق إيجارها فقد تم اعتماد نسبة/ 30%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية إذا تم التنازل خلال السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /30 % /عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيـادة عـلى/600 % /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك
    2 ـ المكاتب : و هي كافة العقارات التجارية الواقعة في الطوابق فوق الأرضي في حال التنازل عن حق إيجارها فقد تم اعتماد نسبة قدرهـا 25% من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية إذا تم التنازل في السنة الأولي للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل/15%/عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيادة على / 300%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك.
    3 ـ المستودعات : وهي كافة العقارات التجارية الواقعة في الطوابق تحت الأرضي في حال التنازل عن حق إيجارها فقد تم اعتماد نسبة قدرها /20 % /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية إذا تم التنازل في السنة الأولي للتملك وتزاد هـذه النسبة بمعدل /1.% /عـن كل سنة تملك إضافية على ألاّ تزيد نسبة الزيـادة على /200%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
    - يتم تطبيق النسب الواردة في المادتين ( 1 و 2 ) على كامل القيمة المالية في حال بيع كامل العقار ، أما في حال بيع حصة سهمية من العقار فتطبق النسب الواردة على القيمة المالية المعادلة للحصة السهمية المباعة .

    ثالثاً ـ أ ـ بموجب الفقرة /أ/ من المادة /3/ تم إلزام الأشخاص الذين يقومون بأي عملية بيع عقاري أو التنازل عن حق الإيجار تقديم تصريح مرفقاً بقيد مالي قطعي للعقار المباع خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ البيع .
    ب ـ بموجب الفقرة /ب/ من المادة /3/ تم إلزام الأشخاص المذكورين بالفقـرة السابقة تسديد الضريبة الواجبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ التصريح عن البيع

    رابعاً ـ أ ـ بموجب الفقرة /أ/ من المادة /6/ تم فرض غرامة قدرها/ 10%/ من الضريبة في حال تأخر البائع عن تقديم تصريحه للدوائر المالية وإعلامها بالبيع خلال مدة ثلاثين يوماً .
    ب ـ في حال تأخر المكلف عن تسديد الضريبة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريــخ التصريح يغرم بغرامة قدرها/ 10% /من الضريبة لعدم الدفع في الاستحقاق وفـي حال انتهت سنة الاستحقاق تصبح الغرامة/20%/ وفي حال عدم الدفع في السنة الثانية تصبح الغرامة /30%/ وهو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بالمادة /1.7/ من القانون رقم /24/لعام 2003 .

    خامساًً ـ بموجب المادة /4/ تم استثناء بعض حالات البيع من الضريبة وهذه الحالات هي :
    1ـ عمليات نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري و بذلك فإن عمليات نزع الملكية أو الاستيلاء عندما تكون للمنفعة العامة استثنيت من الخضوع لأحكام هذا القانون أما إذا كان الهدف من نزع الملكية لغير المنفعة العامة فتخضع لأحكام هذا القانون .
    2ـ الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط و عليه فإن عمليات الإعارة الأخرى تخضع للتكليف وفق أحكام هذا القانون .
    3 ـ البيوع التي تقوم بها الجهات العامة
    4 ـ البيوع التي تقوم بها الجمعيات الخيرية
    5 ـ البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية لمقراتها أو لمنازل سكن دبلوماسيها وشريطة المعاملة بالمثل
    6 ـ تقديم العقار كحصة عينية لقاء مساهمة صاحب العقار بجزء من رأس مال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبـة لا تقل عن /50% /شريطة عدم تصرف مقدم الحصة العينية بالأسهم التي يتم تخصيصه بها لقاء تقديم عقاره خلال خمس السنوات التالية لعملية التخصيص وفي حال قيامه بالتصرف بالأسهم خلال خمس السنـوات الـتالية لتقديم المساهمة تستوفي الضريبة المترتبة عليه وكـأنه قـام بالتنازل عن العقار للشركة بتاريخ تقديم العقار كحصة عينية و يجب على الشركات المساهمة إبلاغ الدوائر المالية عن قيام الأشخاص الذين قدموا عقاراتهم كمساهمة عينية برأسمالها عند تنازلهم عن الأسهم المخصصة لهم خلال خمس سنوات و ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التنازل عن الأسهم .
    مع الإشارة إلى أن الإعفاءات الممنوحة بموجب نصوص خاصة تبقي سارية المفعول

    سادساًًً - حظرت المادة /5/على دوائر السجل العقاري والكتاب بالعدل والجمعيـــات و المؤسسة العامة للإسكان وغيرها من الجهات المخولة بتوثيـق واقعات بيع العقارات بعدم توثيق التنازل عنها قبل الحصول على براءة ذمة مـن الدوائر المالية .

    سابعاًً ـ بموجب المادة/7/ تم تعديل الزمرة الضريبية للمهن التالية :
    1 ـ المشافي الخاصة
    2 ـ مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية
    3 ـ المداجن والمباقر مع الإبقاء على إعفاء /50%/ من الأرباح
    4 ـ الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال وأصبحت من عداد مكلفي الدخل المقطوع بدلاً من الأرباح الحقيقية .

    ثامناًً ـ بموجب المادة/8/ تم تعديل البندان /3 و 30 / من الفقرة /أ / من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث أبقت مكاتب الشحن الخارجي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أما مكاتب شحن البضائع الداخلية فأخضعتها لضريبة الدخل المقطوع و اعتبرت الجامعات و المدارس و المعاهد الخاصة و رياض الأطفال من عداد مكلفي الدخل المقطوع حتى و لو كانت شخصيتها الاعتبارية شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية .

    تاسعاً ـ بموجب المادة /9/ تم تعديل البند /8/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 حيث تم إعفاء نشاط النقل الجوي والبحري إعفاءً كاملاً واشترط لإعفاء الأشخاص غير السوريين الذين يتعاطون هذا النشاط على الأراضي السورية شرط المعاملة بالمثل في الدول التي ينتمون إليها و تم إلغاء الإعفاء الذي كان ممنوحاً بموجب الفقرتين ( ب و ج ) من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 و الذي كان يمنحهم إعفاءً لمدة سنتين من تاريخ بدء الاستثمار و أصبحت جميع المشافي خاضعة للتكليف بزمرة الدخل المقطوع اعتباراً من 1/1/2006 بصرف النظر عن تاريخ بدء استثمارها .

    عاشراً ـ بموجب المادة /10/ تم تعديل المادة /58/ من القانون /24/ لعام 2003 بحيث يتم جبر كسور الليرة السورية إلى أقرب ليرة سورية الأعلى .

    أحد عشر ـ بموجب المادة / 11/ تم الإشارة إلى أن النسب الوارد في المادتين (1 و 2) من هذا القانون تتضمن إضافات الدفاع الوطني و رسوم المدارس و حصة البلدية و المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية مما يعني توجب إضافة رسم الإدارة المحلية المقررة في كل محافظة حسب النسبة المعتمدة فيها على الضريبة المترتبة بموجب هذا القانون كما أبقت على وجوب توزيع حصة قدرها /10 % / منها إلى البلديات وفقـاً لأحكام الـمادة /117/ من القانون رقـم /24/ لعام 2003 .

    ثاني عشر ـ بموجب المادة /12/ تم إضافة البند/ 8 / المتعلق بالمصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي إلى قائمة النفقات التي يمكن قبول تنزيلها من الأرباح غير الصافية على أن يصدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية يحدد المصاريف و النفقات المذكورة المقبول تنزيلها من الأرباح غير الصافية .

    ثالث عشر ـ بموجب المادة /13/ يحق لوزير المالية منع مغادرة الأشخاص المدينين للخزينة العامة للدولة أراضي الجمهورية العربية السورية في حال عدم وجود أملاك بحوزتهم ضامنة لسداد المدينوية أو الذين يقومون بتهريب أموالهم وممتلكاتهم بقصد عدم تسديد مديونيتهم وتحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عن وزير المالية ومع الاحتفاظ بالأحكام والنصوص الواردة في القانون رقم /25/ لعام 2003

    رابع عشرـ بموجب المادة /14/ يتوجب تعديل النسب الواردة في هذا القانون عندما يتم إجراء تقدير عام للعقارات و يتم التعديل بموجب قانون أو مرسوم تشريعي .

    خامس عشر ـ بموجب المادة /15/تم إنهاء العمل بأحكام المادتين ( 21 و22 ) الناظمتين لتكاليف تجارة العقارات والفقرة /د/ من المادة / 45 / الناظمة لعمليات التنازل عن حق الإيجار { الفروغ } و المادة /65/ القاضية بإخضاع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج لضريبة الدخل لغير المقيمين من القانون رقم /24/ لعام 2003 .

    سادس عشر ـ قضت المادة / 17/بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وأن تسري أحكامه اعتباراً من 1/1/2006 على بيوع وتكاليف سنوات2006 وما بعد.


    وزيـر المالية

    الدكتور محمد الحسين
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    القانون 41 لعام 2005 ( ضريبة البيوع العقارية ).
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 الخاص بضرائب البيوع العقارية تعديل القانون 41 لعام 2005 والقانون 10 لعام 2006.
    » المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2005 تعديل القانون 2 لعام 2000 جدولة ديون المصرف الزراعي
    » القانون رقم 14 لعام 2005 إنشاء اتحاد الناشرين
    » القانون 22 لعام 2005 إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
    » القانون رقم 26 لعام 2005 السماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: