منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 75 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 75 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
احمدف - 7
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
حريتى - 7
نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_rcapنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Voting_barنظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  Empty
    مُساهمةموضوع: نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏    نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏  I_icon_minitimeالخميس 24 فبراير 2011, 8:09 pm

    نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏
    الفصل الاول‏
    احكام عامة‏

    مادة/1/‏

    تتولى الشركة العامة لكل من مرفأي اللاذقية وطرطوس استثمار المرفأ التابع لهما ويتناول هذا الاستثمار ما هو قائم في المرفأ وما ينشأ فيه من احواض مائية وارصفة ومستودعات وساحات ومخازن وورش اصلاح وتجهيزات وآليات على اختلاف انواعها وسائر المنشآت الاخرى اضافة الى ما يقدم من خدمات للسفن والركاب والبضائع وفق احدث الاساليب العصرية ووفقا لصك احداث كل شركة وتعديلاته والمسمى فيما بعد المرفأ.‏


    مادة /2/‏
    يسري هذا النظام على كامل منطقة المرفأ وفق مخططه الحالي وما ينشأ عليه من تعديل مستقبلا اضافة لاية مساحة من البحر ترسو فيها السفن بصورة نظامية بقصد التفريغ او التحميل او الا قطر ما او بأي قصد آخر.‏


    مادة /3/‏

    يتوجب على كل من يدخل المرفأ ويستخدم منشآته وتسهيلاته التقيد بنظام ضابطة المرفأ‏


    مادة /4/‏

    يقوم المرفأ بتقديم خدماته وفق احدث الاساليب العصرية من طاقات ومواصفات وامكانات الاجهزة والمنشآت المتوفرة لديه وكل ما يضاف اليها من تجهيزات ومنشآت جديدة.‏


    مادة /5/‏

    يؤدي المرفأ جميع عمليات الاستثمار بنفسه وله ان يعهد ببعضها او بأية اعمال اخرى الى ملتزمين او شركات اخرى مشتركة وغيرها بموجب اتفاق خطي يحدد آلية العمل والحقوق والالتزامات المتعاقد عليها.‏


    مادة /6/‏

    يكون الملتزمون او الشركات الاخرى وكذلك اي شخص تتعاقد معه شركة المرفأ على نحو اصولي ليقوم بتأمين اي فرع من فروع الاستثمار او لاجراء عمليات تتعلق باحد هذه الفروع مسؤولين دون شركة المرفأ خلال عمليات الاستثمار التي يقومون بها عن هذه العمليات بصورة عامة وعن اي خطأ يقع منهم او من وكلائهم او عمالهم ويسبب ضرراً للغير او لمنشآت المرفأ وتجهيزاته وعن اي مخالفة تحصل اثناء القيام بهذه العمليات وذلك تجاه الجهات الرسمية ومالكي السفن واصحاب البضاعة وكذلك تجاه اي طرف آخر اضافة لمسؤوليتهم تجاه شركة المرفأ.‏


    مادة /7/‏

    لا تتحمل شركة المرفأ اية مسؤولية عن التعيب او الخياس او التلف الناشئ عن طبيعة البضائع او سوء تغليفها او وجودها غير مغلفة بما لا يتوافق مع طبيعتها او ظروفها الخاصة او عن فعل القوارض والحشرات على ظهر السفينة او درجة حرارة الجو ونسبة الرطوبة كما انها لا تتحمل المسؤولية عن التعيب او الخياس او التلف الذي يحصل للبضاعة خلال عمليات الاستثمار عندما تكون الطرود في حالة سيئة ويحق للناقل البحري اللجوء الى القضاء لاثبات العكس كما انها ليست مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن اعمال السلطة /المتعلقة بالحفاظ على امن الدولة/ او الاضطرابات او العمليات الحربية او حالات القوة القاهرة.‏


    الفصل الثاني‏

    الرسوم والبدلات‏

    مادة/8/‏

    تحدد الحدود القصوى والدنيا لبدلات واجور عمليات الاستثمار بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل وتصدر التعرفة ضمن هذه الحدود عن اللجان الادارية لشركتي المرفأين وتنشر في الجريدة الرسمية وتتضمن هذه التعرفة /بدل الارشاد، بدل الرسوم، بدل التلبيس وبدل الخزن، اجور قطر السفن، اجور تحميل او تفريغ السفن، اجور مناولة البضائع على الرصيف، اجور استخدام المعدات، اجور الوحدات البحرية، اجور الخدمات المختلفة واجر مقابل الانتفاع بالاراضي والمنشآت والمباني/ اضافة الى بدلات مختلف الخدمات وبدلات التناول واستخدام التجهيزات والمعدات والامكنة التي تضعها شركتا المرفأين تحت تصرف ذوي العلاقة اما بدلات الاشغال المؤقت فتحدد بموجب عقود تبرمها شركتا المرفأين لهذه الغاية.‏


    مادة /9/‏
    تستوفي شركة المرفأ البدلات والاجور التالية:‏


    ا­ مجموعة البدلات والاجور المترتبة على السفن.‏


    1­ بدل الارشاد‏


    2­ اجر قطر السفن.‏


    3­ بدل الرسو.‏


    4­ بدل التلبيس.‏


    5­ اجر تحميل او تفريغ السفن.‏


    6­ اجور الخدمات المساعدة.‏


    ب­ مجموعة البدلات والاجور المترتبة عن البضائع.‏


    1­ اجر مناولة البضائع على الرصيف.‏


    2­ بدل تخزين البضائع.‏

    3­ بدل التأمين.‏

    ج­ مجموعة البدلات والاجور الاخرى.‏


    1­ اجور استخدام المعدات.‏

    2­ اجور الوحدات البحرية.‏

    3­ اجور الخدمات المختلفة الاخرى.‏

    4­ اجر مقابل الانتفاع بالاراضي والمنشآت والمباني.‏




    مادة /10/‏
    يستوفى بدل اشغال المربط /رسو/ من ربان السفينة او وكيلها عن مدة اشغال السفينة للمربط المخصص لها طوال فترة اشغالها للمربط على اساس المحمول القائم.‏



    مادة /11/‏

    يستوفى بدل اشغال المربط (رسو وتلبيس) من ربان السفينة او وكيلها عن مدة اشغال السفينة للمربط المخصص لها طوال فترة اشغالها للمربط على اساس المحمول القائم.‏



    مادة /12/‏
    يعفى من بدلي الرسو والتلبيس‏


    ا­ السفن التي تخص الدولة في حال استعمالها لغايات غير تجارية‏


    ب­ السفن من النوع نفسه التي تخص دولة عربية او اجنبية بناء على طلب المرجع الرسمي المختص.‏


    ج­ المراكب والزوارق واليخوت التي يقل طولها عن عشرة امتار.‏


    د­ السفن الملتجئة الى المرفأ اثناء العاصفة اذا لم تمارس اي عمل تجاري.‏


    و­ السفن التي تؤم المرفأ بقصد التصليح والصيانة على المزلقان او في الاحواض الجافة او العائمة العائدة للمرفأ طيلة فترة وجودها عليها.‏



    مادة /13/‏
    يستوفى بدل الارشاد من ربان السفينة او وكيلها لقاء ارشاد السفينة الى مكان رباطها او بالعكس وكذا عند تحركها من مربط الى مربط اخر وكذلك لقاء توصيل حبال السفينة ورباطها على الرصيف او العوامة او حل رباط السفينة على اساس الحمولة القائمة.‏



    مادة /14/‏
    يستوفى اجر قطر السفن من ربان السفينة او وكيلها لقاء استخدام القواطر لقطر السفينة ولمساعدتها اثناء رباطها او مغادرتها له على اساس الحمولة القائمة.‏



    مادة /15/‏

    يستوفي المرفأ اجور الخدمات المساعدة من ربان السفينة او وكيلها عند الطلب لقاء امداد السفينة باحتياجاتها من /تيار كهربائي/ مياه­ وقود­ اتصالات/ وكذلك تقديم الخدمات المساعدة مثل جمع القمامة­ تنظيف العنابر.. الخ.‏



    مادة /16/‏

    يستوفي المرفأ اجر تحميل وتفريغ السفن نظير شحن البضائع المختلفة من الرصيف الى السفينة او تفريغ البضائع من السفينة الى الرصيف باستخدام اوناش ومعدات السفينة وكذلك اجر مناولة البضائع على الرصيف نظير مناولة البضائع على الرصيف الى وسائط النقل بعد تفريغها من السفينة او بالعكس قبل شحنها في السفينة سواء كانت مباشرة او من خلال المخازن او الساحات.‏



    مادة /17/‏

    يستوفي المرفأ بدل تخزين عن البضائع لقاء بقائها في المرفأ بعد انقضاء فترة السماح المحددة في التعرفات وعند اخراج كل كمية من اماكن الايداع في حالتي التصدير والاستيراد وتحسب مدة الخزن من يوم انتهاء فترة السماح حتى يوم اخراج تلك الكمية.‏


    يحسب بدل الخزن على اساس الوزن المصرح به عند الادخال الا اذا تبين ان الوزن الحقيقي يزيد عنه فيحسب البدل عندئذ على الوزن الحقيقي وتعتبر الزيادة داخلة يوم ادخال اول كمية من الارسالية.‏



    مادة /18/‏
    تستوفى اجور خدمات البضائع الاخرى لقاء الخدمات المقدمة لهذه البضائع مثل ­اعادة التغليف­ الترقيم­ وضع العلامات الوزن ­الفرز ­تستيف البضائع بالحاويات وتفريغها منها ­امداد الحاويات ذات المأخذ المبردة بالكهرباء عمولة التأمين على البضائع.. الخ ويحدد اجر كل منها على حدة وعلى اساس العدد او الوزن او الوحدة حسب الحال.‏



    مادة /19/‏

    يستوفي المرفأ البدل المترتب على نقل البضائع من سفينة الى اخرى بشكل مباشر نقل متتابع الا قطر ما او نقل البضائع ضمن السفينة من مكان الى اخر الشفتينغ.‏



    مادة /20/‏
    تستوفى اجور استخدام المعدات لقاء تقديم او ايجار المعدات المختلفة مثل الروافع والمواعين.. الخ ويحدد اجر كل من هذه المعدات على حدة.‏



    مادة /21/‏

    تستوفى اجور الوحدات البحرية لقاء تقديم او ايجار الوحدات البحرية المختلفة مثل القاطرات ­لنشات الركوب ­لنشات الخدمة ­ المواعين. الخ ويحدد اجر كل وحدة بحرية على حدة.‏



    مادة /22/‏

    تستوفى اجور الخدمات المختلفة الاخرى لقاء الخدمات التالية مثل الانقاذ ­مكافحة الحريق التأمين.. الخ.‏



    مادة /23/‏
    تستوفى اجور الخدمات المختلفة الاخرى لقاء الخدمات التالية مثل اصدار الشهادات والوثائق .. الخ ويحد اجر لكل خدمة على حدة.‏



    مادة /24/‏
    يستوفي المرفأ بدلات اشغال مؤقت عن الاماكن والمنشآت والمباني التابعة لها طيلة فترة اشغالها.‏



    مادة /25/‏

    دون المساس باحكام المواد المتعلقة باجور التحميل والتفريغ عن السفينة تحسب البدلات والاجور على اختلافها المترتبة على البضاعة من قبل شركة المرفأ عند طلب اخراج البضاعة ومع ذلك يحق لشركة المرفأ طلب سلفة على الحساب كما يحق لها اعداد حسابات وقتية كل ثلاثة اشهر ولها ايضاً اعدادها لفترات اقصر فيما يتعلق بالبضائع سريعة التلف او ضئيلة الثمن فاذا لم يسدد اصحاب العلاقة المبالغ المطلوبة رغم انقضاء مدة خمسة عشر يوما على مطالبتهم بموجب انذار جاز لشركة المرفأ بيع البضاعة عن طريق مديرية الجمارك بعد اسبوع من اخطار اصحاب العلاقة بموجب انذار بعملية البيع.‏



    مادة /26/‏

    اذا وقع خلاف بين شركة المرفأ واصحاب العلاقة على حساب البدلات واجور الخدمة لا يفرج عن البضاعة قبل تأدية المبلغ المطلوب مع حفظ حق اصحاب العلاقة في اللجوء الى القضاء بشأن الخلاف على الحساب ويكون لشركة المرفأ في جميع الاحوال حق الامتياز على الثمن وفقا لمادة 272 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 المعدلة بموجب القانون رقم 36 تاريخ 2/6/2001.‏



    مادة /27/‏

    يشترط لاعادة فروق حساب الاجور والبدلات المستوفاة خطأ ان يزيد الفرق عن 500 ليرة سورية وان يقدم الطلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستيفاء واذا كان الخطأ المشار اليه ناجما عن بيان اصحاب العلاقة انفسهم فان لشركة المرفأ ان تحتفظ بنسبة خمسة عشرة بالمائة من الفرق الواجب رده لقاء تعويض ادارة.‏





    الفصل الثالث‏

    المخازن والمستودعات‏

    مادة /28/‏
    في هذا النظام وفي نظام ضابطة المرفأ وفي التعليمات والبلاغات الصادرة عن شركة المرفأ تعنى كلمة /المستودعات/ المنشآت المخصصة لاحد الاوضاع الجمركية التالية المستودع الحقيقي المستودع الحقيقي الخاص المستودع الوهمي كما وتفيد كلمة المخازن الجمركية على انها المنشآت والسقائف والساحات المكشوفة المسورة وغير المسورة المخصصة لغير الاوضاع الجمركية المذكورة اعلاه وذلك ضمن الحرم المرفئي.‏



    مادة /29/‏

    تحدد شركة المرفأ اقساما خاصة من منشآتها بصفة مخازن جمركية وتستثمرها لحسابها نيابة عن ادارة الجمارك وانما تحت رقابتها وفقا لقانون الجمارك.‏



    مادة /30/‏

    لا يجوز ادخال البضائع الى المخازن الجمركية او اخراجها منها الا باطلاع ادارة الجمارك وتقفل منافذ الابنية والساحات المسورة من المخازن بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما لدى ادارة الجمارك والاخر لدى شركة المرفأ.‏




    مادة /31/‏
    تقبل في المخازن الجمركية جميع البضائع على اختلاف مصادرها ما عدا الممنوع ادخالها الى اراضي الجمهورية العربية السورية بموجب النظام العام ويحق لشركة المرفأ ان ترفض ادخال البضائع الى ابنيتها بسبب رداءة غلافاتها او بسبب فسادها اضافة للبضائع التي يسبب جوارها ضررا لغيرها او ضررا للصحة العامة وكذلك البضائع المعرضة للتخمر والفساد وفي حال وافقت شركة المرفأ على ادخال هذه الانواع من البضائع بناء على طلب خطي من اصحاب العلاقة فانها تتحمل نتائج ذلك في حال بقيت البضائع مخزنة لمدة عشرة ايام اعتباراً من تاريخ تخزين كل طرد من الارسالية وبعد انقضاء تلك الفترة تنتقل المسؤولية الى اصحاب البضائع.‏


    اما المواد الخطرة فيمكن قبولها في اماكن معزولة تخصها شركة المرفأ لهذه الغاية ويكون ايداع البضائع حسب انواعها على اساس المانيفست او البيانات العائدة لها علما ان شركة المرفأ ليست ملزمة بالتحقق من صحة هذه المستندات وتقع مسؤولية اي خطأ او غش بهذا الشأن على عاتق مقدم المستند.‏



    مادة /32/‏
    يتم ادخال البضائع الى المخازن الجمركية وفق الاصول التالية:‏


    اولا­ بضائع الاستيراد‏


    ا­ حالة الادخال:‏


    1­ البضائع العادية تسجل من قبل ادارة الجمارك وشركة المرفأ ووكيل السفينة الطرود الداخلة بحسب انواعها وعلاماتها وارقامها وتفرز الطرود المعطوبة والمشبوهة فتوزن وترصص من قبل ادارة الجمارك حين الحاجة وينظم محضر ضبط استلام يومي بتوقيع الرفقاء الثلاثة يشار فيه بصورة خاصة الى تلك الطرود المعطوبة او المشبوهة كما يدون فيه اي تباين في البيانات المدرجة في المانيفست والبضائع الجاري تسلمها من حيث عدد الطرود وعلاماتها وارقامها وذلك بالنسبة لبضائع كل سفينة على حدة ووفق البوالص الخاصة بها كما يتم انجاز محضر الاستلام اليومي فور انتهاء الادخال يوميا ويعتمد مجموع محاضر الاستلام اليومية اساسا في تنظيم محاضر الاستلام لكل بوليصة والنهائية للسفينة اما البضائع الواردة فرطا والتي يتعذر تعدادها بسبب نوعها او حجمها او كميتها فيتم ادخالها وزنا مع الاشارة الى ذلك في محضر الاستلام اليومي ومحضر استلام البوليصة والنهائي وتكون نفقة عملية الوزن على عاتق اصحاب البضاعة.‏


    2­ بضائع الصب « الدوكما» في حال ايداع بضائع الدوكما في المستودعات أو أماكن الايداع الاخرى بناء على طلب أصحابها يتم ادخالها على رأس الوزن مع الاشارة الى ذلك في محضر ضبط الادخال اليومي ومحضر استلام البوليصة والنهائي وتكون نفقة عملية الوزن على عاتق أصحاب البضائع الا أنه يجوز ادخالها جملة بناء على طلب خطي من أصحاب العلاقة مع الاشارة الى ذلك في محضر ضبط الادخال اليومي ومحضر استلام البوليصة والنهائي وتكون نفقة عملية الوزن على عاتق مقدم الطلب وينظم محضر ضبط بنتيجة التسليم يحدد فيه الزيادة أو النقصان في البوليصة.‏


    3­ الحاويات ينظم محضر ضبط استلام يومي يثبت فيه على الاخص رقم الحاوية وحالتها الظاهرية ورقم خاتم الرصاص النظامي المرقم وحالته. يوقع من الفرقاء الثلاثة الجمارك والمرفأ ووكيل السفينة وحين الانتهاء يتم تنظيم محضر استلام أولي لكامل الحاويات الواردة على السفينة.‏


    في حالة ادخال بضاعة الحاويات الى أماكن الايداع تسجل وتنظم المحاضر الخاصة بها وفق الاسس السابقة للبضائع العادية المفرغة من السفن ويذكر فيه رقم الحاوية ورقم خاتم الرصاص النظامي المرقم عليها وحالتها.‏


    ب­ في حال السحب المباشر‏


    1­ البضائع العادية تسلم من قبل ادارة الجمارك وشركة المرفأ ووكيل السفينة الطرود المفرغة بحسب أنواعها وعلاماتها وأرقامها وينظم محضر يومي بتوقيع الفرقاء الثلاثة يشار فيه بصورة خاصة الى تلك الطرود المعطوبة والمشبوهة كما يدون فيه أي تباين بين البيانات المدرجة في المانيفست والبضائع المسلمة من حيث الطرود وعلاماتها وأرقامها وذلك بالنسبة لبضائع كل سفينة على حدة ووفق البوالص الخاصة بها ينجز هذا المحضر فور الانتهاء من التسليم يومياً كما ينظم محضر ضبط الاستلام لكل بوليصة بعد اكتمال تسليمها وفقاً لما ورد في المحاضر اليومية وخلال أربع وعشرين ساعة من توقيع آخر محضر يومي للبوليصة.‏


    2­ بضائع الصب « الدوكما» تسلم الكميات المفرغة من السفينة الى ظهر وسائل النقل مباشرة وينظم محضر ضبط تسليم يومي لها وفق الاسس المتبعة في حال البضائع العادية على أساس الوزن.‏


    3­ الحاويات تسلم الحاويات المفرغة من السفينة الى ظهر وسائل النقل مباشرة وينظم محضر ضبط تسليم يومي تثبت من خلاله أرقام الحاويات وحالتها الظاهرية وحالة ورقم خاتم الرصاص النظامي عليها.‏


    ج­ محضر الضبط النهائي يتم تنظيم محضر ضبط الاستلام والتسليم النهائي حسب الحال لكل سفينة بشكل منفرد وخلال مدة أقصاها يومان من تاريخ تفريغ آخر طرد في حال الادخال أو تحميل آخر طرد على ظهر وسائل النقل الاخرى في حالة السحب المباشر وبما يتطابق مع محاضر ضبوط الاستلام والتسليم اليومية ومحاضر الاستلام والتسليم لكل بوليصة.‏


    وفي كل الحالات اذا امتنع وكيل السفينة عن توقيع محضر ضبط الاستلام والتسليم النهائي أو وضع تحفظه على الوقائع المثبتة في المحضر ولم يلجأ الى قضاء الامور المستعجلة خلال ثلاثة أيام على الاكثر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام والتسليم النهائي يعمل بهذا المحضر كما لو كان موقعاً دون تحفظ ويتحمل وكيل السفينة ومن يمثله عندها المسؤولية بدلاً من المرفأ.‏


    عندما لا تتوفر الاماكن الكافية في المستودعات يتم ايداع البضائع تحت السقائف وإلا ففي الساحات المكشوفة مع مراعاة أنواعها وفق امكانات المرفأ وبصورة خاصة يتم ايداع البضائع التالية في الساحات المكشوفة البضاعة التي يطلب أصحابها وضعها على هذه الصورة.‏


    الحديد ­ خشب البناء ­ الفحم الخشبي والحجري الرخام ­ الاجر القرميد­ الحجارة على أنواعها وسائر المواد المماثلة ­ البراميل ­ المركبات ­ الآلات الزراعية وغيرها سائر الاشياء المتعارف على وضعها خارجاً.‏


    وعلى أية حال يكون لشركة المرفأ الحق في ألا تدخل الى المستودعات الطرود التي يتعذر تناولها بالآلات المخصصة بصورة عادية لتناول البضائع في تلك المستودعات بسبب أشكالها أو حجمها أو وزنها.‏


    ان تعرفة بدل الخزن تحت السقائف وفي الساحات المكشوفة لا تستلزم اتخاذ التدابير لوقاية البضائع من العوارض الجوية.‏


    واذا تبين عند تفريغ احدى السفن أن الاماكن الفارغة في المستودعات غير كافية لخزن حمولتها من بضائع المستودعات كلياً أو جزئياً فيتم ايداع هذه البضائع تحت السقائف أو في الساحات المكشوفة في حال طلب وكيل السفينة أو أصحاب البضاعة ذلك وعلى مسؤوليتهم مع تداركهم التدابير الكفيلة لحفظ البضائع الى أن يتيسر ادخالها الى المستودعات.‏


    ثانياً بضائع التصدير‏


    أ­ تقبل البضائع المعدة للتصدير بناء على طلب خطي من أصحابها بحدود استيعاب الاماكن المتوفرة في المخازن الجمركية مع مراعاة مقتضيات حركة البضائع كما يحق لشركة المرفأ رفض البضائع الممنوع تصديرها ورفض كل طرد آخر معطوب أو مشوه أو رديء الغلاف.‏


    ب­ تسجل الطرود الداخلة الى أماكن الايداع والواردة براً بقصد التصدير على السفن أو التخليص عليها ضمن المرفأ من قبل الجمارك وشركة المرفأ وصاحب البضاعة أو ممثله وذلك بحسب أنواعها وعلاماتها وأرقامها وينظم محضر ضبط استلام يومي بذلك موقع من قبل الاطراف الثلاثة انفة الذكر كما يتم انجاز محضر ضبط الاستلام النهائي بعد الانتهاء من ادخالها كامل الكمية ومن واقع المحاضر اليومية وخلال ثلاثة أيام من تاريخ ادخال آخر طرد من البضاعة.‏


    ج­ تسجل بضائع الفرط والمتعذر تعدادها والمعدة للتصدير التي تودع في المستودعات أو الساحات أو تحت السقائف على أساس الوزن ويشار الى ذلك في السجل ومحضر ضبط الاستلام اليومي والنهائي وينظم محضر ضبط أولي ومحضر استلام لكل بوليصة ونهائي بالكميات الداخلة ولا يعطى بها ايصال للامر ويسجل ذلك في محضر ضبط الاستلام اليومي والنهائي.‏


    د­ في حال التصدير بواسطة حاويات كاملة يتم ادخال البضائع الى الحاويات بحضور الجمارك والمرفأ وينظم محضر ضبط استلام يومي ومحضر استلام لكل بوليصة بالبضاعة الداخلة لكل حاوية حيث تقفل في نهاية كل يوم عمل بقفلين مختلفين مقدمين من أصحاب البضاعة يبقى مفتاح أحدهما بحوزة شركة المرفأ والآخر بحوزة ادارة الجمارك وبعد انتهاء التعبئة وانجاز المعاملات الاصولية يوضع خاتم الرصاص النظامي المرقم الذي يكسر لمرة واحدة ويسجل رقمه في المانيفست الصادر والخاص بالحاوية المعنية ويقدم الخاتم من الوكيل الملاحي أما في حال كان التصدير يتم بواسطة حاويات مشتركة فيتم ادخال البضائع الى الحاويات المذكورة بحضور الجمارك والمرفأ ووكيل السفينة وينظم محضر استلام يومي ومحضر استلام لكل بوليصة بالبضائع الداخلة الى كل حاوية حيث تقفل في نهاية كل يوم عمل بقفلين مختلفين مقدمين من أصحاب البضاعة يبقى مفتاح أحدهما بحوزة المرفأ والاخر بحوزة الجمارك وبعد انتهاء التعبئة وانجاز المعاملات الجمركية الاصولية يوضع خاتم الرصاص النظامي المرقم الذي يكسر لمرة واحدة عليها ويسجل رقمه على المانيفست الصادر والخاص بالحاوية المعنية ويقدم الخاتم من الوكيل الملاحي.‏


    5­ يجب أن يكون مجموع محاضر الاستلام اليومية مطابقاً للمانيفست الصادر وذلك في حال كان التصدير يتعلق ببضائع عادية مودعة في عنابر السفينة أو معبأة ضمن حاويات مشتركة أما في حال كانت بضائع التصدير تتم بواسطة حاويات كاملة فيجب أن يكون مجموع محاضر الضبوط اليومية مطابقاً لعلم الشحن المقدم الى الوكيل البحري من قبل المصدر الشاحن.‏


    في حال وجود تباين تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حسب الحال.‏


    وفي حال التصدير المباشر يتم تنظيم محضر ضبط استلام يومي بالبضائع المصدرة على السفينة بتوقيع ادارة الجمارك وشركة المرفأ وبعد الانتهاء من شحن آخر طرد يتم تنظيم محضر ضبط تسليم نهائي من واقع المحاضر اليومي ومحضر التسليم لكل بوليصة حيث تجرى مطابقته مع المانيفست الصادر.‏



    المادة 33‏

    يجرى الاستلام والتسليم كما يلي:‏


    أ­ للبضائع المحددة بقرار من وزير المالية بالوزن والعدد على أن يجري الوزن بالقياس فيما يتعلق بالطرود المتماثلة.‏


    ب­ للبضائع الفرط والبضائع التي يتعذر تعدادها على أساس الوزن.‏


    ج­ للبضائع الدوكما الصب على أساس الوزن وعلى نفقة أصحابها الا إذا طلب أصحابها ادخالها جملة.‏


    د­ للبضائع الأخرى بالطرود تعدادا لاوزنا الا اذا طلب أصحابها وزنها على نفقتهم.‏


    ان استلام البضاعة من قبل صاحبها يبرئ ذمة شركة المرفأ من أي تباين يظهر فيها بعد تسلمه لها أما في حال ادعائه عند تسلمها بوجود نقص في محتويات أحد طرودها فان شركة المرفأ لاتكون مسؤولة عن هذا النقص مالم يكن هناك تعيب ظاهر في غلاف الطرد بعد أن سجل دخوله سليماً الى مخازنها كما لا يقبل الاعتراض بالنسبة للطرود التي يتناولها الكشف الجمركي أو التي تفتح بناء على طلب اصحابها بمقتضى المادة 41 من هذا النظام.‏



    مادة 34‏
    عند استلام شركة المرفأ بضائع التصدير في المخازن الجمركية تعطى شهادة ايداع اسمية مقتطعة من دفتر ذي أرومة غير قابلة للتداول أو تعطى عند الطلب ايصالاً للامر مقتطعاً من دفتر ذي أرومة بشرط اعادته عند طلب اخراج البضاعة.‏


    ان البضائع التي تعطى بها شهادة ايداع اسمية يجوز التنازل عنها من قبل الاشخاص المسجلة على أسمائهم وذلك بتسجيل هذا التنازل بمعرفة ادارة الجمارك في سجلات شركة المرفأ بموجب توقيعهم أما الايصالات للامر فهي قابلة للتطهير دون حاجة لتسجيلها في سجلات شركة المرفأ.‏

    مادة 35‏

    تقوم شركة المرفأ بتسليم البضائع عند اخراجها من المخازن الجمركية وفقاً للاصول التالية:‏


    أ­ بضائع الاستيراد يجري تسليم بضائع الاستيراد الى أصحابها لدى ابرازهم الى شركة المرفأ إذن تسليم صادراً عن وكيل السفينة ومرفقاً بمعاملات التخليص الجمركية وبعد تأديتهم كافة الرسوم والبدلات المترتبة على البضاعة ويؤخذ توقيعهم على استلامها.‏


    أما البضائع ذات المقصد منطقة حرة ملاصقة للمرفأ فيكتفى لتسليمها باذن التسليم المنوه عنه بعد تأدية الرسوم والبدلات المترتبة عليها.‏


    ب­ بضائع التصدير يتم اخراج البضائع المعدة للتصدير بناء على طلب أصحابها وبعد استكمال المعاملات الجمركية وتسديد البدلات المترتبة على البضاعة واعادة ايصالات الأمر أو شهادات الايداع الخاصة بها حسب الحال وعند فقدان شهادة الايداع يمكن تسليم البضاعة الى الشخص المسجلة على اسمه لدى تصريحه خطياً بذلك وفي حال فقدان ايصال الامر فلا تسلم البضاعة الا بعد استكمال المعاملات القانونية الخاصة بذلك.‏



    مادة 36‏
    يتم ايداع البضائع في المخازن الجمركية في الاماكن التي تختارها شركة المرفأ ويجري ترتيبها فيها حسب ما تراه مناسباً.‏



    مادة 37‏
    يخصص في المستودعات المعدة لبضائع الاستيراد صالة للكشف الجمركي ومكان للطرود غير السليمة معزولين عن أقسام البناء الاخرى عزلاً كاملاً بجدران أو شريط.‏



    مادة 38‏

    لشركة المرفأ في كل وقت أن تنقل البضائع من مكان الى آخر على نفقتها ولها ايضاً في كل وقت ان تنقل البضائع التي تبين لها أنها مضرة بجوارها أو بالمصلحة العامة أو بالمخازن الجمركية بموجب محضر ضبط أصولي من الضابطة المرفئية على نفقة أصحاب البضائع ومسؤوليتهم.‏


    واذا كانت البضاعة سريعة التلف أو أصبح ضررها جسيماً يحق لشركة المرفأ عن طريق ادارة الجمارك بيعها أو اتلافها اذا كان ذلك ممكناً وفق الاصول القانونية وذلك بعد اخطار ذوي العلاقة بكتاب مضمون اذا أمكن والا فبعد الاعلان على لوحة اعلانات ادارة الجمارك‏



    مادة /39/‏
    يجوز لشركة المرفأ بموافقة ادارة الجمارك ان تعيد تغليف الطرود المعطوبة او تبديل الغلافات او اصلاحها على نفقة البضاعة كلما رأت لزوما لذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب العلاقة او الى اخطارهم.‏



    مادة /40/‏

    ا­ عندما يجري نقل الطرود من المخازن الجمركية الى صالة المعاينة فيها يتوجب على ادارة الجمارك التأكد من سلامة الطرود قبل الكشف عليها فاذا ظهر طرد مشبوه ينظم محضر ضبط به وذلك بالاشتراك مع شركة المرفأ ويعتبر فتح الطرد دون محضر ضبط دليلا على سلامته وفي هذه الحالة لا تكون شركة المرفأ مسؤولة عن اي تباين يظهر في محتويات الطرد عند فتحه.‏


    ب­ في حال الكشف عن بضاعة الحاوية من قبل ادارة الجمارك يتم اغلاقها وتقفل بواسطة قفلين مختلفين مقدمين من اصحاب البضاعة يبقى مفتاح احدهما بحوزة شركة المرفأ والاخر بحوزة ادارة الجمارك ريثما يتم سحب بضاعة الحاوية او ادخال محتوياتها الى اماكن الايداع.‏



    مادة /41/‏
    يحق لاصحاب البضائع ضمن الانظمة المرعية فتح الطرود من اجل المشاهدة او اخذ العينات بشرط موافقة ادارة الجمارك وتسري عليها في هذه الحالة حكم المادة 40 اعلاه.‏



    مادة /42/‏

    يحق لاصحاب البضائع وبموافقة ادارة الجمارك تسلم فضلات البضائع غير الصالحة للخزن او النقل بسبب غلافاتها او طبيعتها بعد اداء البدلات والاجور المترتبة ويحق لشركة المرفأ التصرف لمنفعتها بمعرفة ادارة الجمارك ببقايا الغلافات والنفايات التي يتعذر تحديد عائديتها بعد اداء الرسوم المترتبة اصولا.‏



    مادة /43/‏
    يقوم صاحب البضاعة او من يمثله بانجاز المعاملات اللازمة لاخراج بضاعته من الحرم المرفئي من صالة واحدة نافذة واحدة وتضم الجهات ذات العلاقة وتسعى شركة المرفأ لاخراج البضائع التي استكملت معاملاتها بالسرعة الممكنة على ان يجري التنفيذ خلال 24 ساعة.‏



    مادة /44/‏

    اذا طلب صاحب البضاعة اجراء عملية تناول او خدمة اخرى ثم عدل عنها كليا او جزئيا بعد ان تكون شركة المرفأ قد اتخذت التدابير اللازمة يحق لها حسب الظروف استيفاء بدل اضافي بمعدل نصف البدل عن الخدمة المطلوبة التي يكون قد بينها في طلبه الخطي.‏



    مادة /45/‏

    مدة الخزن في المخازن الجمركية ستة اشهر قابلة للتجديد بالاتفاق مع ادارة الجمارك وشركة المرفأ بناء على طلب ذوي العلاقة.‏


    وفي حال عدم سحب البضاعة من قبل اصحابها بعد انقضاء مدة التمديد المتفق عليها تقوم شركة المرفأ باعلام ادارة الجمارك عن هذه البضائع بموجب الجداول الشهرية التي تقوم برفعها للمديرية المذكورة للتصرف بها مع بقية البضائع الاخرى التي انتهت مدة حفظها القانونية وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديها.‏



    مادة /46/‏
    دخول المخازن الجمركية محظور حظرا باتا على غير المختصين بشؤونها من موظفي ومستخدمي شركة المرفأ وعلى غير من يحملون اذنا خاصا من شركة المرفأ من ملتزميها ومندوبي شركات التأمين ذات العلاقة واصحاب البضائع المودعة وممثليهم والمخلصين الجمركيين ومستخدميهم والعمال الذين تدعو الحاجة اليهم وبصورة عامة من تستدعى عمليات الاستثمار او الصيانة دخولهم الى هذه المخازن.‏



    مادة /47/‏
    يحظر حظرا باتا التدخين واشعال النار او النور العاري على الارصفة كما يحظر اشعال النور او الدخول به الى المخازن والمستودعات وفي اي مكان يبعد اقل من عشرة امتار عن احد المخازن او المستودعات وفي اي مكان يبعد اقل من ثمانية عشر مترا اذا كان في المستودع او المخزن مواد قابلة للاشتعال.‏


    يجوز استعمال النور الكهربائي بواسطة تمديدات معزولة عزلا فنيا وكذلك استعمال الآلات والاجهزة اللازمة لتناول البضائع.‏



    مادة /48/‏

    لا تكون شركة المرفأ مسؤولة عن اضرار الحريق في المستودع الحقيقي مالم يثبت ان الحريق حدث نتيجة خطئها.‏



    مادة /49/‏
    تتولى شركة المرفأ من تلقاء نفسها ولحساب اصحاب البضائع وعلى نفقتهم اجراء عقد تأمين ضد اخطار الحريق للبضائع المودعة في المخازن الجمركية وذلك لدى جهة التأمين المختصة حسب الانظمة النافذة على كامل القيمة المصرح بها من قبل اصحابها على ان تتضمن هذه القيمة الرسوم الجمركية وغيرها والمترتبة على البضاعة والا فعلى كامل القيمة التقريبية المقدرة من قبل المرفأ لحين تصحيحها من قبل اصحاب البضائع وتسجل شركة المرفأ اسم مؤسسة او شركة او شركات التأمين على المستندات العائدة للبضاعة اذا طلب منها ذلك.‏




    القسم الثاني‏

    المستودع الحقيقي‏
    مادة /50/‏

    يحق لشركة المرفأ انشاء منطقة مخازن خارج الحرم الجمركي المرفئي وتحت مراقبة الجمارك لبضائع الاستيراد التي لم تستوف الرسوم الجمركية عنها وكذلك لبضائع التصدير.‏


    بحيث تطبق احكام قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وتعديلاته عليها.‏



    مادة /51/‏

    تسري بصورة خاصة على المستودع الحقيقي الاحكام الواردة في القسم الاول الخاص بالمخازن الجمركية من الفصل الثالث في كل ما لا يتعارض مع الانظمة الجمركية الخاصة بالمستودع الحقيقي او مع احكام المواد اللاحقة.‏



    مادة /52/‏

    يجرى الادخال والاخراج عند طلب صاحب البضاعة فتسجل البضائع الداخلة والخارجة من قبل ادارة الجمارك وشركة المرفأ ووكيل السفينة عند الاقتضاء وتعطى شركة المرفأ صاحب البضاعة شهادة ايداع اسمية او عند الطلب ايصالا او ايصالات للامر.‏



    مادة /53/‏
    لا يجوز ان يوضع في المستودع الحقيقي الا البضائع الخاضعة لنظام هذا المستودع.‏



    مادة /54/‏

    تتولى شركة المرفأ من تلقاء نفسها ولحساب اصحاب البضائع اجراء عقد تأمين ضد اخطار الحريق للبضائع المودعة في المستودع الحقيقي لدى مؤسسة من مؤسسات التأمين المقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على كامل قيمة البضاعة المصرح بها من اصحابها على ان يدخلوا في هذه القيمة الرسوم الجمركية وغيرها المترتبة على البضاعة والا فعلى كامل القيمة التقريبية التي تقدرها لها لحين تصحيحها من قبلهم وتدون شركة المرفأ اسم مؤسسة او شركة التأمين على المستندات العائدة للبضاعة اذا طلب منها ذلك.‏



    مادة /55/‏

    مدة الخزن القصوى في المستودع الحقيقي سنتان وهي قابلة للتمديد بالاتفاق بين ادارة الجمارك وشركة المرفأ بناء على طلب صاحب البضاعة وفي حال عدم سحب البضاعة من قبل اصحابها بعد انقضاء مدة التمديد المتفق عليها تقوم شركة المرفأ باعلام ادارة الجمارك عن هذه البضائع بموجب الجداول الشهرية التي تقوم برفعها للمديرية المذكورة للتصرف بها مع بقية البضائع الاخرى التي انتهت مدة حفظها القانونية وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديها.‏




    القسم الثالث‏

    المنطقة الحرة‏
    مادة /56/‏
    بناء على طلب من المؤسسة العامة للمناطق الحرة يمكن لشركة المرفأ الموافقة على هذا الطلب بتخصيص اقسام من اراضيها ومنشآتها بغاية استثمارها وفقا لانظمة المؤسسة ولانظمة الجمركية النافذة وذلك لقاء بدل اشغال يحدد باتفاق بين الشركة والمؤسسة.‏




    الفصل الرابع‏

    وكيل السفن‏

    مادة /57/‏

    كل سفينة تدخل المرفأ لاسباب تجارية او فنية او لجوء يجب ان يكون لها وكيل يتقدم خطيا بهذه الصفة الى شركة المرفأ وفق الانظمة النافذة بهذا الخصوص.‏



    مادة 58‏
    وكيل السفينة مسؤول عن البدلات والاجور التي تترتب لشركة المرفأ على السفينة بما فيها الجزء المترتب على السفينة من بدل تناول البضائع وعليه ان يدفعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة.‏



    مادة 59‏
    على وكيل السفينة ان يراقب تفريغ البضائع من السفينة وان يتدارك التدابير الكفيلة بوقاية البضائع حتى الاستلام والتسليم الاصولي مع ادارة الجمارك وشركة المرفأ ولا تنتهى مسؤوليته تجاههما عن البضائع الا بعد حصوله على ضبط التسليم والاستلام العائد لها.‏



    مادة 60‏

    يقوم عمال تناول البضائع بتفريغ وشحن السفن وفق الاعراف البحرية والاساليب الحديثة السائدة عالميا وعليهم الالتزام بتوجيهات ربان السفينة وتعليماته الفنية ولاسيما ما يتعلق بسلامة البضاعة والسفينة وفي حال مخالفة هذه التعليمات يحق لربان السفينة او وكيلها الملاحي ان يطلب من ضابطة المرفأ قمع المخالفة وتنظيم محضر الضبط اللازم بحق المخالفين وفي كافة الاحوال يحتفظ الربان او وكيله باللجوء لقاضي الامور المستعجلة لتحديد المسؤولية والاضرار.‏



    مادة 61‏
    يتولى المرفأ وباشراف وكيل السفينة مهمة نقل البضائع المفرغة من الرصيف الى اماكن الايداع وكذلك نقل البضائع المعدة للتصدير من اماكن الايداع الى رصيف السفينة باشراف اصحاب البضائع او من يمثلهم مع بذل المرفأ كل ما يلزم للحفاظ على هذه البضائع من اي تضرر او فقدان كما يحق لوكيل السفينة او صاحب البضاعة الطلب من ضابطة المرفأ تنظيم محضر فوري يتم من خلاله اثبات وتوصيف اي حادث يمكن ان تتعرض له البضائع خلال مرحلة نقلها من الرصيف الى اماكن الايداع وبالعكس وفي كل الاحوال يحفظ حق الجهة المتضررة باللجوء الى القضاء لتحديد الجهة المسؤولة والتعويض.‏



    مادة 62‏
    على ربان السفينة او وكيله ان يزود عمال التفريغ والشحن بوسائل التناول المساعدة المناسبة لنوعية البضائع المطلوب تناولها وبما يحافظ على سلامة الاشخاص والبضائع وسرعة التفريغ.‏



    مادة 63‏
    على وكيل السفينة عند تسلمه وثائق الشحن الاصلية او اي مستند آخر يحدده الموكل واستيفاء البدلات المبينة في المادة 65 من هذا النظام اصدار اذن تسليم موجه الى شركة المرفأ يقضي بتسليم البضائع الى اصحابها.‏



    مادة 64‏
    اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة تطبق احكام قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وتعديلاته بهذا الصدد ولاسيما المادة 42 منه والتي تحدد مسؤولية ربان السفينة او من يمثله عن النقص.‏



    مادة 65‏
    يحق لوكيل السفينة ان يستوفي من اصحاب البضائع المفرغة او المشحونة من وعلى السفينة التي يقوم بوكالتها وفق ما هو مبين في المواد السابقة من هذا الفصل مايلي:‏


    أ­ مقدار الجزء المترتب على السفينة من بدل تناول البضائع اذا كانت وثيقة الشحن ترتب هذا الجزء على عاتق صاحب البضاعة (ت).‏


    ب­ بدل كافة الخدمات والمسؤوليات المبينة في المواد السابقة من هذا القسم والناتجة عن احكام هذا النظام ونظام ضابطة المرفأ وقانون الجمارك بما لا يزيد عن البدل المحدد لوكيل السفينة في التعرفات الرسمية وتعرفة الوكيل الملاحي الصادرة بقرار من وزير النقل.‏


    ج­ النفقات الفعلية الناشئة عن تدارك التدابير الكفيلة بوقاية البضاعة بمقتضى المادة 32 من هذا النظام.‏


    د­ بدل اعطاء اذن التسليم بما لا يزيد عن البدل المحدد في التعرفة.‏


    ولا يجوز لوكلاء السفن بهذه الصفة ان يستوفوا من اصحاب البضائع مبالغ تزيد عما هو محدد اعلاه او اية مبالغ اخرى لقاء الخدمات والمسؤوليات المبينة اعلاه او النفقات المترتبة عليها.‏



    الفصل الخامس‏
    احكام مختلفة‏

    مادة 66‏

    لشركة المرفأ اصدار تعليمات وبلاغات في مختلف الشؤون المتعلقة بتطبيق احكام هذا النظام على الا تتعارض هذه التعليمات والبلاغات مع احكامه.‏


    تسجل هذه التعليمات والبلاغات في سجل خاص وترسل صور عنها الى الوزارات ذات العلاقة وتعلن بنشرها في الجريدة الرسمية وبالصاقها على ابواب مكاتب ادارة الجمارك ومديرية الشؤون البحرية في المديرية العامة للموانئ ورئاسة المرفأ ورئاسة الضابطة.‏



    مادة 67 الاخيرة‏
    تتمتع ضابطة المرفأ ومساعدوها وسائر العاملين في الشركة المحلفين بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 39 المؤرخ في 7 ايلول 1953 بصفة الضابطتين العدلية والادارية فيما يتعلق بتفتيش الاشخاص وضبط الجرائم المبينة في المادتين 2 و3 منه وجرائم السرقة وكافة الجرائم التي تقع على البضائع واماكن الايداع وتطبيق هذا النظام ونظام ضابطة المرفأ ضمن حدود المرفأ.‏


    وبالتالي فان من اختصاصهم كما هو من اختصاص سائر مساعدي الضابطة العدلية ضبط المخالفات للمحظورات الواردة في هذا النظام وفي التعليمات والبلاغات الصادرة بخصوص تلك المحظورات ولاحكام النظام الموحد للضابطة المرفئية والتعليمات والبلاغات الصادرة بموجبه وذلك بموجب محاضر ينظمها اي واحد منهم غير ان هذه المحاضر يجب ان تسجل خلال اربع وعشرين ساعة في سجل خاص لدى رئاسة ضابطة المرفأ وان تقدم خلال ثلاثة ايام عن طريق شركة المرفأ الى النيابة العامة التي تتولى اقامة الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة.‏



    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    للأعلى



    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: